97 جامع الأجوبة الفقهية
♢-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بإشراف سيف بن محمد الكعبي
♢-مسألة : إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي :
♢-اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
♢- الأول : تجب إزالته مطلقا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية ، وابن عقيل من الحنابلة.
♢-قال ابن قدامة في المغني (1/ 86): وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله. اهـ.
♢-الثاني : لا تجب إزالته مطلقا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة.
♢-قال النووي في المجموع (1/ 340): ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء، وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن. وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ
♢-الثالث: إن كان يسيرا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية ، وأومأ إليه ابن دقيق العيد، ورجحه ابن تيمية.
♢-قال في الفواكه الدواني (1/ 140): ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 88).
♢-قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/ 125): إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ.
وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولا رابعا، وهو أن الأظفار إذا طالت وخرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادا لم يمنع الوسخ. والله أعلم.
♢-قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 303): وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه. اهـ
♢-قال المرداوي في الإنصاف (1/158): لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته .
قاله ابن عقيل . . . وقيل : تصح، وهو الصحيح , وإليه ميل المصنف (ابن قدامة)، واختاره الشيخ تقي الدين ( ابن تيمية) وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها .
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما ، واختاره. انتهى.
♢-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي (1/ 93): وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به . وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال ، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا . ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث [ وهو ما روى مسلم (243) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ] – وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا ، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله ، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة ” انتهى
♢-قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (…. والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ لأنه يسير يعفى عنه .
انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 50
♢-قلت (ناصر الريسي): ينبغي على المسلم أن يقلم أظفاره، ويتعاهد ما تحتها لئلا يبقى وسخ، لأن ذلك من السنة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء
(رواه مسلم).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت: أن بعض الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر الطويل، فإن لم يفعل بطل وضوءه. واغتفروا للخباز الذي تطول أظفاره، فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنة.
♢-أما الشافعية فقالوا: إن الأوساخ التي تحت الأظفار إن منعت من وصول الماء إلى الجلد المحاذي لها من الأصبع، فإن إزالتها واجبة ليعم الماء الجلد.
(الموسوعة الفقهية الكويتية)
♢-قلت: والذي يظهر لي في بحث هذه المسألة أنه لا يجب غسل وسخ تحت أظفاره الذي يمنع وصول إليه وتصح طهارته بدون غسلها، وغسله مستحب، فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد عاب عليهم عندما رفع أحدهم بين أنملته وظفره يعني أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها، فعاب عليهم نتن ريحها، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان؛ ولأن هذا يستتر عادة، أشبه ما يستره الشعر من الوجه.
وممن رجح ايضا صحة طهارته من العلماء: أبي عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر الإنصاف والشرح الكبير.
وقلت: والحديث المذكور قد استدل به بعض الفقهاء على صحة طهارته وفي الحديث مقال قد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة: (6418) وقال: ﻣﻨﻜﺮ.
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰاﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ:(1/139/266)،
ﻭاﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺿﻌﻔﺎﺋﻪ (2/212)،
ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ (10/228/10401)
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ
ﺯﻳﺪ اﻷﻫﻮاﺯﻱ ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ! ﺇﻧﻚ ﺗﻬﻢ، ﻗﺎﻝ: (ما لي لا أهِمُ ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره )
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
مشاركة سيف :
حديث عشرة من الفطرة انكره العقيلي على مصعب بن شيبة كما في كتابه الضعفاء
قال في مطالب أولي النهى 🙁 ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه ) كداخل الأنف ( ولو منع وصول الماء ) لأنه مما يكثر وقوعه عادة ، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ( وألحق به ) أي الوسخ اليسير ( الشيخ ) تقي الدين ( كل يسير منع) وصول الماء (كدم وعجين في أي عضو كان ) من البدن واختاره قياسا على ما تحت الظفر ، ويدخل فيها الشقوق التي في بعض الأعضاء. . انتهى
ونقل الحطاب المالكي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته ، فصلى بذلك ، لا شئ عليه. انتهى من فتوى لبعض أهل العلم.
ونقلوا مرة : قال الدسوقي في الفقه المالكي : والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلا ، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
وقالوا : ومعلوم أن الوضوء والغسل لا فرق بينهما في هذا الحكم ثم نقلوا عن البهوتي في كشاف القناع ما سبق نقله عن ابن تيمية.
وبينوا في بعض الفتاوى أن زيت الفازلين الذي يدهن به الشعر لا يمنع وصول الماء. وكريم الفازلين اذا وضع بكثافة فإنه يمنع وصول الماء.
وبينوا أن التيمم بالتراب مثل الوضوء في هذا الحكم يعني ان كان هناك حائل يمنع وصول التراب للبشرة لم يصح التيمم
تنبيه : الحديث الذي مسلم وفيه( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ]
أعله ابوالفضل بن عمار الشهيد ورجح أنه من قول عمر
لكن نقل ابن عبدالهادي أن الإمام أحمد قال في حديث بقيه قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء.
قال الأثرم قلت لأحمد : هذا إسناد جيد ؟ قال : نعم.
وقد طول ابن عبدالهادي في تعليقته على علل ابن أبي حاتم من ذكر الأحاديث والآثار حول هذا الحكم.