46 جامع الأجوبة الفقهية ص86
مسألة : دباغ جلود الميتة :
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
-جواب صاحبنا سيف بن الغدير النعيمي
وأدخلنا معه نقولات لصاحبنا أحمد بن علي :
اختلف العلماء في حكم الانتفاع بجلد الميتة علي سبعة أقوال:
ويرجع سبب الخلاف إلى كون جلد الميتة طاهر في ذاته أم نجس، وهل بالدبغ يطهر أم لا؟
أولاً :واستدل الحنفية على طهارة الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الخنزير بأدلة من السنة النبوية الشريفة وهي :
1-قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما اهاب دبغ فقد طهر .
2-عن عائشة قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت.
هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا.
3- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: دِبَاغُهَا طُهُورُهَا.
قوله: (فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا) أَيْ طَهَارَتُهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِهَابَ الْمَيْتَةِ إِذَا مَسَّهُ الْمَاءُ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَنْجُسُ ، وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ طَاهِرٌ كَطَهَارَةِ الْمُذَكَّى ، وَأَنَّهُ إِذَا بُسِطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ خُرِزَ مِنْهُ خُفٌّ، فَصُلِّيَ فِيهِ جَازَ .
رد الظاهرية على الحنفية بأن: تفريق الحنفية بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ ؛ لأن كل ذلك ميتة محرم.
ثانياً :واستدل المالكية على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ وجواز استعماله في غير المائعات بأن الدبغ إنما يؤثر في الظاهر فقط دون الباطن.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
أحدهما: لا نسلم بأن الدباغ إنما يؤثر في الظاهر فقط ، بل يؤثر في البطن أيضاً بانتزاع الفضلات وتنشف رطوباته المعفنة كتأثيره في الظاهر.
الثاني:أن ما ذكروه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة فلا يلتفت إليه.
من ذلك ما روته سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم-قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، فما زلنا به حتي صار شناً.
ورد الظاهرية علي المالكية أن تفريق المالكية بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ ؛ لأن الله تعالي حرم جلد الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق قال تعالي:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة] وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ؛ لأن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق.
ثالثاً :واستدل الشافعية علي طهارة الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما بما يأتي: قَوْله: (إِنَّمَا حرم أكلهَا) لَحمهَا ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احتج بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور جمَاعَة كَثِيرَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ على أَن جلد الْميتَة يطهر بالدباغ، وَفِيه: دَلِيل على بطلَان قَول من قَالَ: إِن الْجلد من الْميتَة لَا ينْتَفع بِهِ بعد الدّباغ، وَبَطل أَيْضا قَول من قَالَ إِن جلد الْميتَة وَإِن لم يدبغ يسْتَمْتع بِهِ وَينْتَفع بِهِ، وَهُوَ قَول مَرْوِيّ عَن ابْن شهَاب وَاللَّيْث بن سعد، وَهُوَ مَشْهُور عَنْهُمَا . وقالوا في الخنزير ايضا: أنه حيوان نجس في حياته فلم يطهر جلده بالدباغ ؛ ولأن كل ما لم يطهر من الخنزير لم يطهر من الكلب كاللحم ؛ ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على محل طاهر كالثوب النجس، فأما إذا كانت لازمة لوجود العين في ابتداء ظهورها فلا يطهر بتطهرها كالعذرة والدم ونجاسة الكلب لازمة لا طارئة؛ ولأن الحياة أقوي في التطهير من الدباغة لتطهرها جميع الحيوان حيا.
واختصاص الدباغة بتطهير جلدها منفرد، فلما لم يؤثر الحياة في تطهير الكلب فالدباغة أولي أن لا تؤثر في تطهير جلده ، فأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمخصوص بدليلنا .
فأما قياسهم علي البغل والحمار فالمعني فيه طهارته حيا، وكذلك الضبع.
ولا يطهر جلد الكلب والخنزير بالدبغ ؛لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة.
قال الحافظ في الفتح:
(قوله باب جلود الميتة)
(….. وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة والله أعلم.
ورد الظاهرية على الشافعية: بأن تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فخطأ ؛ لأن كل ذلك ميتة حرام سواء ودعواه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أن معناه عاد إلى طهارته خطأ وقول بلا برهان بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله.
رابعاً :و استدل الحنابلة علي نجاسة جلد الميتة بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول، بيانهــــــــا كالآتي:
فالدليل من القرآن الكريم :
قال تعالي: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]
فتحريم الميتة عام في جميع الميتات، وإذا حرمت الميتة حرم جلدها وجميع ما يتصل بها.
ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذه الآية عامة خصصتها السنة .
والدليل من السنة النبوية الشريفة :
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ .
فالحديث فيه التصريح بعدم الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا دليل علي نجاسة الإهاب وهو الجلد، ولو لم يكن نجسا لم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .
ونوقش هذا الاستدلال :
1- بأن الإمام أحمد ترك هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.
(فائدة) وقال ( الصنعاني ): الإهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما يدبغ في أحد القولين.
وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة، وبه جزم الجوهري قيل: فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين، جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسم إهابا، فلا يدخل تحت النهي، وهو حسن.
والدليل من المعقول:
1- أنه جزء من الميتة فكان محرما؛لقوله تعالي{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[المائدة:].
فلم يطهر بالدبغ كاللحم، ولأنه حرم بالموت ، فكان نجساً .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
أحدهما: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.
والثاني: أن الدباغ في اللحم لا يتأتي، وليس فيه مصلحة له بل يمحقه بدبغ الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه.
خامساً :واستدل الظاهرية على طهارة الجلود كلها بالدباغ بأدلة من السنة…
قال الصنعاني في سبل السلام:
[طهارة الإهاب بالدباغ]
[وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب… وذكر له سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال: ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهور» وروى البخاري من حديث سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا» .
والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيده عموم كلمة أيما وأنه يطهر باطنه وظاهره.
وفي المسألة سبعة أقوال ثم ذكر قريبا مما ذكرنا
ونوقشت هذا الأدلة: بأنها عامة مخصوصة بغير الكلب والخنزير، فهي في محل الوفاق.
سادساً :واستدل الأوازعي وابن المبارك وأبو داود وإسحاق بن راهويه القائلون :يطهر بالدباغ جلد مأكول الأكل دون غيره بأدلة من السنة، والقياس ، بيانها كالآتي :
قال ابن عبدالبر في الاستذكار :
ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وإن ذكي وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة
هذا كله قول أبي ثور
وذكر هشيم عن منصور عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود البغال.
قال أبو عمر:(…. أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك).
والدليل من السنة النبوية الشريفة:
أ- عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.
فدل عَلَى أَنَّ جُلُودَ السِّبَاعِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا. فلو أن هذه الجلود لو كانت تطهر بالدباغ لم ينه عنها ولا عن افتراشها.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
أحدهما:أن النهي عن افتراش جلود السباع إنما كان لكونها لا يزال عنها الشعر في العادة ؛ لأنها إنما تقصد للشعر كجلود الفهد والنمر، فإذا دبغت بقي الشعر نجساً .
الثاني: أن النهي محمول على ما قبل الدبغ .
أو يقال إن النهي كان لعلة الكبرياء والتفاخر لا للنجاسة كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير للرجال . وخصت بالذكر ؛ لأنها كانت تستعمل قبل الدبغ غالبا.
ب-عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: دِبَاغُهَا ذكاتها .
فقوْلُهُ: (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا) دل علي أنَّهُ يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ جِلْدُ مَيْتَةِ الْمَأْكُولِ فَقَطْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَلَيْهِ.
والدليل من القياس :
أنه حيوان لا يؤكل، فلم يطهر جلده بالدبغ كالكلب.
ونوقش هذا الاستدلال : بأن قياس ما لا يؤكل لحمه علي الكلب قياس مع الفارق ؛ لأن الكلب نجس في حياته فلا يزيده الدباغ على الحياة.
سابعاً : قال الزهري ينتفع بجلود الميتة قبل الدبغ وبعده ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس.
قال الصنعاني :لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها وهو رأي الزهري، وأجيب عنه: بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت.
سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي : هل جِلْد الكلب نجس؟
(…. الكلب نجس لكن هل يطهر جلده بالدباغ؟
فجلد مأكول اللحم الميتة، ميتة مأكول اللحم هذا يطهره الدباغ، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف:في الحديث: دباغها زكاتها، فالدباغ بمنـزلة الزكاة، والزكاة إنما تحل مأكول اللحم، لكن السباع لو زكيتها ما تحل للزكاة.
على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بأنها تطهر بالدباغ قول قوي، لكن الأحوط الاقتصار على مأكول اللحم. نعم، على دباغ جلد مأكول اللحم. نعم. الفتوى على أنها تطهر بالدباغ، والقول الآخر يرفض.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
-جواب سعيد الجابري :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺑﻎ, ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ:
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ-:
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﺎ ﻳﻄﻬﺮ بالدباغ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻃﺎﻫﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ, ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺎﺕ, ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ, ﻭﺍﺑﻨﻪ, ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ, ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ, ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺄﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻠﺎﺛﺔ: ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻝﺟﻠﻮﺩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ, ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ, ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ, ﻭﻋﻄﺎﺀ, ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ, ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ, ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ, ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ, ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ, ﻭﺍﻟﺄﻭﺯﺍﻋﻲ, ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ, ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ,ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ, ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ, ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ.
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ, ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ, ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺡ, ﻭﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ, ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ, ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﻱ, ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ, ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
(توضيح الأحكام)
قال ابن المنذر في الاوسط: ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺎﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺠﻠﺪ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍلدﺑﺎﻍ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﺫ ﻟﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍ ﺃﺭﺧﺺ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﺎ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ.
(الأوسط لابن المنذر)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ﺃﻣﺎ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺄﺣﻮﻁ ﺗﺮﻙ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ, ﻋﻤﻠﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻭﻣﻦ ﺍﺗﻘﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺒﺮﺃ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ .
فتاوى ابن باز رحمه الله
(ج6 ص 354 )
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﺑﻐﺖ ﺃﻱ ﺟﻠﺪ ﻛﺎﻥ. ﺇﻟﺎ ﺟﻠﺪ ﻛﻠﺐ ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ.
(المحلى لابن حزم )
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
-جواب سيف بن دورة الكعبي :
أرجح المذاهب قول من قال أن جميع الجلود تطهر وكذلك الكلب والخنزير ظاهراً وباطناً سواء استعملت في مائعات أو اليابسات وهو مذهب داود وأهل الظاهر وهو قول أبي يوسف ورواية عن مالك. لعموم حديث( أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر ) وكذلك حديث( دباغها طهورها ) وهو ترجيح الصنعاني والشوكاني والألباني.
وأما حديث عبدالله بن عكيم ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) فنقل سابقاً أن الإمام أحمد تركه للإضطراب، وعلى فرض صحته، نقول أن النهي محمول على الميتة قبل الدباغ، حتى أن بعض أهل اللغة ذكروا أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه.
ومذهب من منع الكلب والخنزير أحوط