36 جامع الأجوبة الفقهية ص64:
حكم بول الآدمي؟
وغائط الآدمي؟
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
==============
جواب صاحبنا (عبد العزيز الزري):
قاعدة عامة في الفقه: [بول وغائط غير مأكول اللحم نجس]
قال صاحبنا أحمد بن علي : وراجع الموسوعة الفقهية لتفصيل أكثر.
==============
جواب صاحبنا سيف بن غدير وسعيد العلوي :
قال صِدِّيق حسن خان رحمه الله في نجاسة بول الآدمي وغائطه :
بل نجاستُهما مِن بابِ الضرورة الدِّينيَّة، كما لا يخفَى عَلى مَن له اشتغالٌ بالأدلَّة الشرعيَّة.
وأما الأدلة على نجاسة بول الآدمي: قوله صلى الله عليه وسلم : كان أحدُهما لا يسْتَتِرُ مِن بولِه، وكان الآخَرُ يَمشي بالنميمة، وفي رواية لمسلِم: لا يَسْتنزه مِن بوْلِه، والمقصودُ عدمُ التحفظ.
وكذلك في بول الأعرابي: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذوب من ماءٍ فصَبَّه عليه.
(متفق عليه)
وأما بول الصبي: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يُغْسَل مِن بولِ الجارية، ويُرَشُّ مِن بولِ الغُلام.
أمَّا الغائط :
قال رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إذا وَطِئ أحدُكم بنعلِه الأذى، فإنَّ الترابَ له طَهورٌ.
وعن أنس رضي الله عنه قال:كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا تبرَّزَ لحاجتِه أتيتُه بماءٍ فيَغسِل به.
==============
جواب صاحبنا أحمد بن علي:
قال الشوكاني في الدراري المضية: أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.
وأما نجاسة الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب ..
وقال ابن قدامة في الكافي: بول الآدمي نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يستتر من بوله.
متفق عليه، والغائط مثله.
قال سيف بن غدير واحمد بن علي:
قال الإمام السعدي في منهج السالكين: والأشياء النجاسة خمسة، وذكر منها : بول الآدمي وعذرته.. .
وقد اشترك أغلب أصحابنا على ذكر بعض الإجماعات عن بعض الأئمة في نجاسة بول الآدمي وغائطه فنقلوا عن :
ابن القاسم وابن الملقن والنووي والمباركفوري وابن حزم وابن قدامة، وابن المنذر، وإليك بعض النقولات :
قال ابن قدامة في الكافي: بول الآدمي نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يستتر من بوله.
متفق عليه، والغائط مثله.
وقال أيضاً : (ما خرَج من السَّبيلين كالبول والغائط… فهذا لا نعلم في نجاسته خِلافًا).
((المغني)) (2/64).
قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ بول ابن آدم إذا كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه؛ نجس). ((مراتب الإجماع)) (ص: 19).
قال الماورديُّ: (أمَّا بول الآدميِّين، فنجسٌ إجماعًا؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذَكرًا كان أو أنثى). ((الحاوي الكبير)) (2/248).
وقال ابنُ عبد البَرِّ: (وقد أجمَع المسلمون على أنَّ بول كلِّ صبيٍّ يأكُل الطعام ولا يرضع، نجسٌ كبول أبيه). ((الاستذكار)) (1/356).
وقال ابنُ رشد: (اتَّفق العلماء على نجاسة بول ابن آدَم ورجيعِه، إلَّا بولَ الصبيِّ الرَّضيع). ((بداية المجتهد)) (1/80).
وقال النوويُّ: (اعلم أنَّ هذا الخلافَ إنما هو في كيفيَّة تطهير الشيءِ الذي بال عليه الصبيُّ، ولا خلافَ في نجاسته، وقد نقَل بعضُ أصحابنا إجماعَ العلماء على نجاسة بول الصَّبي، وأنَّه لم يخالفْ فيه إلَّا داودُ الظاهريُّ؛ قال الخطابيُّ وغيره: وليس تجويزُ مَن جوَّز النَّضحَ في الصبيِّ من أجْل أنَّ بولَه ليس بنجس، ولكنَّه من أجْلِ التَّخفيف في إزالته، فهذا هو الصَّواب، وأمَّا ما حكاه أبو الحسن بن بطَّال ثمَّ القاضي عياض عن الشافعيِّ وغيرِه: أنَّهم قالوا: بول الصَّبيِّ طاهرٌ فيُنضَح، فحكايةٌ باطلة قطعًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/195).
وقال أيضًا: (الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصَّغير والكبير بالإجماع) ((المجموع)) (2/549).
وقال العراقيُّ: (فيه نجاسةُ بول الآدميِّ، وهو إجماعٌ من العلماء، إلَّا ما حُكي عن داودَ في بول الصبيِّ الذي لم يطعمْ أنَّه ليس بنجسٍ؛ للحديث الصَّحيح (فنَضَحَه ولم يَغْسِلْه)، وهو مردودٌ بالإجماع؛ فقد حكَى بعضُ أصحابنا الإجماعَ أيضًا في نجاسة بول الصبيِّ). ((طرح التثريب)) (2/128).