24 جامع الأجوبة في الفقه ص33 :
جمع واختصار سعيد الجابري
وسيف بن دورة الكعبي
هل يشرع الوضوء والإغتسال بماء زمزم ؟
وممن شارك أبو بكر محمد المسالمة وعبدربه وأحمد بن علي :
———————
جواب الأخ سعيد الجابري
مذاهب الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة في إزالة الأحداث، أما في إزالة الأنجاس فيكره تشريفا له وإكراما.
الثاني: ذهب المالكية إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة مطلقا، أي سواء أكان الاستعمال في الطهارة من الحدث أم في إزالة النجس
القول الثالث: ذهب أحمد في رواية , وابن شعبان من المالكية , إلى كراهة استعماله مطلقا أي في إزالة الحدث والنجس.
نقلته الجامع الصحيح للسنن والمسانيد عزاه لحاشية ابن عابدين . وحاشية العدوي. والفواكه الدواني.
—————-
جواب : أبي بكر محمد المسالمة
قال ابن ضويان : [ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث] تعظيماً له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة( 1)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ” رواه أحمد عن علي، وعنه يكره الغسل لقول العباس “لا أحلها لمغتسل”. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.
منار السبيل ص١٣-١٤
قال الألباني عن الحديث : حسن
رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد “المسند” (١/٧٦)
———
(١) قال الشيخ الألباني كذا في الأصل، والحديث إنما هو من حديث علي كما خرجه المصنف نفسه، وإن كان أخطأ في عزوه لأحمد، فإنما هو من رواية ابنه عبد الله، كما يأتي.الإرواء ص ٤٤- ٤٥.
قال ابن قدامة : فصل: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، فأشبه سائر المياه. وعنه: يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل، لكن لمحرم حل وبل؛ ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة، أشبه إزالة النجاسة به.
والأول أولى، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم، ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي – صلى الله عليه وسلم – كفه، أو اغتسل منه.
المغني ١/ ٢٩-٣٠
قال الحطاب : قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَمَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْآبَارِ وَمَاءُ الْعُيُونِ وَمَاءُ الْبَحْرِ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لِلنَّجَاسَاتِ هَذَا عَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ بِئْرُ زَمْزَمَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَتُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَلَا خِلَافَ فِيهِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ مِنْ أَنَّهُ قَالَ لَا تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ تَشْرِيفًا لَهُ انْتَهَى، وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ.
(قُلْتُ) :…وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَمَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِهِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِكَرَاهِيَتِهِ لِأَنَّهُ جَاءَ عَنْ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ زَمْزَمَ: لَا أُحِلُّهُ لِمُغْتَسِلٍ وَهُوَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ قَالَ: وَدَلِيلُنَا النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْمِيَاهِ بِلَا فَرْقٍ وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوُضُوءِ بِهِ بِلَا إنْكَارٍ وَلَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرُوهُ عَنْ الْعَبَّاسِ بَلْ حُكِيَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَوْ ثَبَتَ عَنْ الْعَبَّاسِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ النُّصُوصِ بِهِ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ ضِيقِ الْمَاءِ لِكَثْرَةِ الشَّارِبِينَ انْتَهَى.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١/ ص ٤٦ – ٤٧.
أما شيخ الإسلام فقال : وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل. وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذكروا فيه روايتين عن أحمد. والشافعي احتج بحديث العباس والمرخص احتج بحديث فيه أن {النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم} والصحابة توضئوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته؛ لكن هذا وقت حاجة. والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة؛ ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات. والله أعلم.
مجموع الفتاوى ١٢/ ٦٠٠
وممن قال بجواز الوضوء والغسل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
هذا ما يسر الله نقله والله أعلى وأعلم.
——
جواب عبد ربه:
ابن عثيمين يجوز الوضوء منه
فتاوى نور على الدرب
قال النووي :ولاتكره الطهاره بماء زمزم عندنا وبه قال العلماء كافة إلا احمد في رواية ودليلنا انه لم يثبت نهي .فتاوى النووي للعطار 12
—————–
جواب أحمد بن علي :
[مطلب في الاستنجاء بماء زمزم]
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم (قوله يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك. من اللباب وشرحه.
رد المحتار على الدر المختار
…………
جواب سيف بن دورة الكعبي : نقل باحث :
أن من كره إزالة النجاسة بزمزم بحديث( إنها مباركة، إنها طعام طعم )،أخرجه مسلم من حديث أبي ذر
واستدل باحث آخر على الجواز بعموم زيادة وقعت عند الطيالسي 1/364 والبيهقي 5/147( وشفاء سقم ) يعني سواء بالشرب أو الإغتسال، وإن كان الحديث بسبب قصة أبي ذر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثل العسل ورد في الآية أنه شفاء لكن ذكر كشراب، وثبت أنه يعالج به بغير الشراب.
قلت :وثبت ذلك عن طاوس قال 🙁 وشفاء سقم )
أما أثر العباس فلم أجده في تاريخ مكة إنما نقل عن الزهري مرسلاً أن عبدالمطلب قال ذلك. ثم وقفت عليه في العلل لأحمد : قال عبدالله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم عن زر سمعت العباس، وذكر ابن عيينة أيضا أنه روى هذا الخبر عن العباس لكن حمله على أنه رأى رجلاً متجردا
ويحتمل أيضا لينزه المسجد عن غسل الجنابة وغير ذلك من الإحتمالات
أما كونها طعام طعم فلا يذهب الخاصية المائية لها، فالراجح الجواز ومن احتاط فجيد، خاصة إذا وجد غيرها