جامع الأجوبة في الفقه ص31:
هل غير الماء من المائعات تنجس بورود النجاسة عليها؟
————————
جواب عبدالرحمن الحوسني :
يمكن تطهير المائعات المتنجِّسة، وهو مذهب الحنفيَّة ، والظاهريَّة ، وبعض المالكيَّة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وروايةٌ عند الحنابلة ، وبه قال طائفةٌ من السَّلَف ، وهو اختيار ابن العربيِّ ، وابن تيميَّة ، وابن عثيمين .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن ميمونةَ بنت الحارث رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُئِل عن فأرةٍ سقطت في سمن، فقال: ((ألْقُوها وما حولها فاطْرحوه، وكُلوا سَمنَكم)) .
وجه الدَّلالة:
أنَّه حَكَم بإمكانيَّة تطهيرها، ولم يفرِّق بين الجامد والمائع .
ثانيًا: أنَّه كما يمكن تطهير الماء، فإنَّه يمكن تطهير المائعات ولا فرقَ .
ثالثًا: أنَّ المائعات أَولى بعدم التنجُّس من الماء؛ لأنَّها طعامٌ وإدام؛ فإتلافها فيه فساد؛ ولأنَّها أشدُّ إحالةً للنَّجاسة من الماء، أو مبايَنةً لها من الماء .
رابعًا: أنَّ في تنجيس المائعات حرَجًا ومشقَّة، فهنالك القناطير المقنطَرة من الدُّهون التي تكون في معاصر الزَّيتون وغيرها؛ ففي تنجيسها بوقوع قليل النَّجاسة فيها حرجٌ شديد .
——————-
جواب حمد الكعبي :
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20049 )
س1 : اللبن وغيره من المائعات هل له حكم الماء إذا لاقته نجاسة ؟
ج1: اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء ، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
——————-
جواب احمد بن علي:
ونقل نقولات مطولة عن ابن حزم وابن بطال والعيني ونقل عن ابن تيمية فقال :
ثم يقال: الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه باق على أصل خلقه وهو طيب داخل في قوله تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}
وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها
ولا لونها ولا ريحها أن لا تنجس فقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين والأول قول أهل العراق والثاني قول أهل الحجاز. وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا؛ ومنهم من يختار هذا وهم أهل الحجاز وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول؛ فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث والطيب والخبث باعتبار صفات قائمة بالشيء فما دام على حاله فهو طيب فلا وجه لتحريمه… وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر :فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث.
وهذا القياس في قليل الماء وكثيره؛ وقليل المائع وكثيره
مجموع الفتاوى 20/517 في معرض كلامه عن القياس
——————
جواب سيف بن دورة الكعبي :
رواية معمر( إن كان مائعًا فلا تقربوه )التي استدل بها من قال أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر أعلها البخاري وأبو حاتم وغيرهم، والصواب( ألقوها وما حولها وكلوه )رواه البخاري فالراجح أن حكم المائعات حكم الماء، فإذا تغيرت بالنجاسة نجست ولا عبرة بتحديد القلتين.
وعن ابن عباس وسأل عن جرٍّ فيه زيت جال فيه فأر : قال : خذه وما حوله فألقه، وكل، فقيل :إنه جال في الجِّر كله؟ قال : إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات.
وهذا اختيار البخاري وابن تيمية 21/489 كما سبق النقل عنه.(راجع فتح العلام 31)