تخريج الفتح 144،145،146،147،148،149،150،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،
قام به أحمد بن علي و سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وبن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك ولفظه عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة
الصحيح المسند 239، وحسنه محققو المسند 14872
……………………………….
وهو محكي عن إبراهيم وبن سيرين عملا بحديث معقل الأسدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف
منكر. سنن أبي داود 10، وضعفه محققوا المسند 17838
…………………………………
وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ لا تستقبلوا القبلة بفروجكم
صححه محققو المسند 23559 وفيه زيادة: لا تستدبروها”
………………………………..
باب من تبرز على لبنتين
ولابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت
ابن خزيمة 2764، قال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدمي و ” بنية ” أظنه محرفا من ” خثيم ” وهو عبد الله بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية
وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما في الإرواء 1072
قلت (أحمد): الرقم 1072 لحديث آخر
وأخرج أبوداود :
٥ – باب الرخصة في ذلك
٩ – عن عبد الله بن عمر قال:
لقد ارتقيت على ظهر البيت، فرأيت رسول الله ﷺ على لَبِنَتَيْنِ مستقبلَ بيت المقدس لحاجته.
(قال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه، وكذا أبو عوانة في «صحاحهم»، وصححه الترمذي).
لكن هكذا مطلق ليس فيه أن هذا البيت لحفصة
لكن يدل على ذلك الرواية التي ذكرها ابن حجر في الفتح وعزاها للبخاري ومسلم
٣١٠٢ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ»
وأيضًا برقم في البخاري ١٤٨
ومسلم
٦٢ – (٢٦٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: رَقِيتُ عَلى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ ….
…………………………
وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف
لم أجده
لكن لفظة الكنيف وردت
[٤٣١]- وأما الشعبي فروى البيهقي (١) من طريق عيسى الخياط (٢)، قال: قلت للشعبي: إني لأعجب/ (٣) من إختلاف (٤) أبي هريرة وابن عمر، قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله – ﷺ – مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
قال الشعبي: صدقا جميعًا؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها.
وأخرجه ابن ماجه (٥) مختصرا.
……………………………
باب خروج النساء إلى البراز
وروى بن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب
الصحيحة 3148، صحيح الأدب المفرد 809 قال الألباني في طريق موسى بن أبي كثير عن مجاهد عنها.: وإسناده جيد
قال صاحب أنيس الساري:
وهو مرسل بإسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
ورواه موسى بن أبي كثير الأنصاري عن مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي – ﷺ – حيسا في قَعْب، فمرّ عمر، فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال: حَس، أوْ أوْه، لو أُطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين، فنزل الحجاب.
أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٤١٩) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٥٠٥) والطبراني في «الأوسط» (٢٩٧١) من طرق عن محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن مِسْعَر عن موسى بن أبي كثير به.
قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا سفيان بن عِيينة«
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة» المجمع ٧/ ٩٣
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، ومجاهد مختلف في سماعه من عائشة، فقال أبو حاتم وابن معين: لم يسمع منها، وقال ابن المديني: سمع منها.
قال الحافظ في «التهذيب»: وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبد الله البخاري في «صحيحه».
واختلف فيه على مسعر، فقال محمد بن بشر العبدي: ثنا مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد قال: فذكره مرسلا.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧) انتهى
لكن رجح الدارقطني المرسل كما في العلل
٣٦٨٣- وسئل عن حديث مجاهد، عن عائشة، قالت: كنت آكل مع النبي ﷺ، فأكل معنا عمر، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال: حس، والله لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزلت آية الحجاب.
فقال: يرويه مسعر، واختلف عنه؛
فرواه ابن عيينة، عن مسعر، عن أبي الصباح: موسى بن أبي كثير، عن مجاهد، عن عائشة.
وغيره يرويه عن مسعر، عن أبي الصباح، عن مجاهد مرسلا.
والصواب المرسل.
………………………..
باب التبرز في البيوت
ليس تحته حديث
…………………………..
باب الاستنجاء بالماء
لبس تحته حديث
………………………..
باب من حمل معه الماء لطهوره
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى
حسن. صحيح أبي داود 35
قال شعيب الارنؤوط في تحقيق سنن أبي داود:
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ وفي الباب
عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله – ﷺ – يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزة يستنجي بالماء. أخرجه البخاري (١٥٠) و(١٥٢)، ومسلم (٢٧١).
وذكر حديثا لعائشة بنحوه وعزاه لابن ماجه ٣٥٤ وابن حبان ١٤٤١ وصحح اسناده
……………………….
باب الاستنجاء بالحجارة
ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران
قال أصحاب ديوان السنة:
906 – حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ».
[الحكم]: صحيح المتن، دون قولَه: «إنهما لا يطهران» فمنكر، وإسنادُه ضعيفٌ، وضعفه ابن عدي وابن طاهر المقدسي والذهبي ومغلطاي وابن الملقن
[ديوان السنة – قسم الطهارة (7/ 674 بترقيم الشاملة آليا)]
– * لفظة ( إنهما لا يطهران )- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء والدارقطني في سننه 9 – ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف- والدارقطني في العلل 1547 وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه كلهم من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب نا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به، قال الدارقطني إسناده صحيح ، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق : ” ابْن كاسب ذُو مَنَاكِير، وَسَلَمَة ضعفه النَّسَائِيّ، وَمَشاهُ غَيره”، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه “وفيه نظر؛ لأن في إسناده بن رجاء، وقد أثبتنا عليه (الثناء) غير واحد” ،وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في أحاديث الهداية” إسناده حسن”، وقال ابن عدي في الكامل بعد أن أورده في أثناء ترجمة سلمة بن رجاء :” ولا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث، لا يتابع عليه”. تابعه شعبة عن فرات به أخرجه الدارقطني في العلل 1547 من طريق ” نصر بن حماد، حدثنا شعبة به ” دون قوله “إنهما لا يطهران”. قلت آفته نصر بن حماد قال ابن معين: كذاب. وأورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة نصر بن حماد. انتهى من رياح المسك شرح البخاري
الخلاصة :
(أنهما لا يطهران )
زادها يعقوب بن حميد ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة
وورد عن شعبة لكنها معلة . وليس في روايته هذه الزيادة
وليس له عن شعبة أصل قاله العقيلي
قال ابن عدي وهو من حديث شعبة غير محفوظ عن فرات . ويروى عن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه .
والمشهور أنها من طعام الجن . فلا يصح لفظة إنهما لا يطهران .
……………………..
باب: لا يستنجى بروث
زاد بن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار
قال أصحاب ديوان السنة:
[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله: (رَوْثَة حِمَارٍ) فمنكر
[ديوان السنة – قسم الطهارة (7/ 336 بترقيم الشاملة آليا)]
قال محقق الدراري ط الرسالة : منكرة فزياد وابوه ضعيفان
الحديث في صحيح ابن خزيمة ج١/ص٣٩
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
٧٠ أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال أراد النبي ﷺ أن يتبرز فقال إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس
ورد في رواية عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله يقول (روث حمار ) وفيها زياد بن حسن بن فرات
ففي تهذيب التهذيب:
٢٠٦٤ – [ت]: زياد (١) بن الحسن بن فرات التميمي الكوفي القَزّاز.
عن: أبيه، وأبان بن تغلب، وجماعة.
وعنه: محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، وجماعة.
قال أبو حاتم: منكر الحديث.
وذكره ابن حبان في «الثقات».
حسن الترمذي (٢) حديثه: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من
ذهب».
وفي سؤالات البرقاني للدارقطني: لابأس به ولايحتج به كوفي.
وفي جامع علوم احمد
٢١٢٩ – فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي، أبو عبد اللَّه
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فرات القزاز ابن من؟
قال: لا أدري.
فأخبرته عن علي، عن زياد بن حسن بن فرات، قال: هو ابن عبد الرحمن، فقال أبو عبد اللَّه: قد رأيت ابنا لحسن بن فرات يجالس ابن إدريس، ولم أحمل عنه شيئًا.
«سؤالات الأثرم» (٣٥).
وفي تحرير التقريب:
قال ابن حجر
٢٠٦٧ – زيادُ بن الحَسَن بن فُراتٍ القَزّاز التّممي، الكُوفيُّ: صدوقٌ يُخطئُ، من التاسعة. ت.
قال أصحاب التحرير:
• بل: ضعيفٌ يُعتَبَر به، قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: لا بأسَ به، ولا يُحتج به.
وابوه الحسن بن فرات قال ابوحاتم منكر الحديث:
ففي الجرح والتعديل:
حدثنا عبد الرحمن نا أبو سعيد الأشج بحديث زياد بن الحسن بن
فرات القزاز نحو أربعين حديثا حدثنا عبد الرحمن قال فسمعت أبي يقول: سبعة عشر حديثا من هذا خطأ وغلط، من ذلك حديث [قد – ٢] حدثنا به أبو سعيد الأشج عن زياد بن الحسن بن فرات [القزاز – ١] عن أبيه عن جده عن عدي ابن عدي الكندي،
حدثنا عبد الرحمن قال (٣) قسمعت أبي ﵀ يقول: كل هذه الأحاديث ليست من حديث فرات القزاز، لم يرو فرات عن هؤلاء المشيخة، إنما هذه أحاديث أبي إسحاق الهمداني عن هؤلاء المشيخة، ولا أعلم فرات القزاز روى عن أحد منهم شيئا ولا ادركهم (١٨٥ م)، وقد سمع فرات القزاز من أبي الطفيل ومن سعيد بن جبير ومن أبي حازم سلمان الأشجعي ومن قيس، فهذه الأحاديث عنهم صحيحة من حديث فرات القزاز.
قلت (٤) فما قولك في الحسن بن فرات؟ قال: منكر الحديث.
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/٣٥١
وفي تهذيب الكمال:
قال إسْحاق بْن منصور عَنْ يحيى بْن مَعِين (١): ثقة.
وذكره أبو حاتم بْن حبان في كتاب «الثقات» (٢).
روى له مسلم، والتِّرْمِذِيّ، وابن ماجه
قال صاحب الحاشية على تهذيب الكمال:
وقال ابن حجر: وقال أبُو حاتم: منكر الحَدِيث، نقله عنه ابنه في مقدمة الجرح والتعديل» (تهذيب: ٢ / ٣١٦) لذلك قال في «التقريب»: صدوق يهم”.
أما جدهم فرات أبي عبدالرحمن القزاز ففي تهذيب التهذيب:
قال بن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال بن شاهين في الثقات قال سفيان كان ثقة وقال العجلي كوفي ثقة
والحديث في البخاري 156 من طريق عبدالرحمن بن الاسود وفيه ( فأخذت روثة فأتيته بها …) .
وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح :
حكم رَوْث الحمار
٣١٨ – وسَألته من أصابَهُ شَيْء من رَوْث حمار قالَ كل شَيْء من الحمار يجْتَنب لِأن النَّبِي ﷺ قالَ هِيَ رِجْس
وفي مسائل حرب الكرماني:
٢٨٣ – وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض، فذهب أثره، فلا بأس.
واعتبرها الاتيوبي زيادة متعينة راجع ذخيرة العقبى
تنبيه : رواية البخاري مختلف فيها
فهذه الطريق هي التي رجحها البخاري وغيره ورجح الترمذي رواية ابي عبيدة عن ابيه وهي منقطعة فتعل الحديث . ولعل الطريقين عند البخاري محفوظين ولا تعل الرواية المنقطعة الرواية المتصلة وانتصر باحث الى ان الرواية المتصلة ارجح .
وهذا الحديث قد أطال الكلام عليه الإمام الدارقطني في العلل (٥/ ١٨ – ٣٩).
……………………………..
وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر ورجاله ثقات
قال محققوا المسند 4299:
حديث صحيح دون قوله: “ائتني بحجر”
[مسند أحمد (7/ 326 ط الرسالة)]
قال محققو المسند ٤٢٩٩ : حديث صحيح دون قوله: «ائتني بحجر»، وهذه الزيادة تصح إن ثبت سماع أبي إسحاق – وهو السَبيعي – لهذا الحديث من علقمة بن قيس – وهو النخعي -، وقد أثبته الكرابيسي فيما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/٢٥٧، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/١٢٢ من طريق زهير بن عباد الرؤاسي، عن يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: قال ابن مسعود، فذكر نحوه. قلنا: علقمة هنا قد توبع بالأسود، وقد سمع منه أبو إسحاق السبيعي، لكن يزيد بن عطاء الوارد في إسناد الحديث مختلف فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث، ثم إن الطحاوي لم يذكر لفظ الحديث، ليعلم هل فيه زيادة: «ائتني بحجر» أم لا، بل قال: فذكر نحوه.
وقال السندي: ولا يخفى أن هذه الزيادة إن ثبتت يبطل استدلالهم قطعا، لدلالتها على أنه ما اكتفى بحجرين، وقد اعتنى الحافظ ابن حجر في إثباتها. ثم ذكر كلامه المتقدم انتهى من تحقيق المسند
وابن المديني أيضا ممن لم يثبت سماع أبي إسحاق من علقمة ففي جامع التحصيل :
٥٧٦ – عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق مشهور بالكنية تقدم أنه مكثر من التدليس قال أحمد بن حنبل لم يسمع من سراقة بن مالك وقال بن المديني لم يلق علقمة .
حكم ابن حجر :
** رجاله ثقات أثبات
** قال الحافظ فى «الفتح» ١ / ٢٥٧: وقد تابع عليه معمر: أبو شعبة الواسطى وهو ضعيف، أخرجه الدارقطنى وتابعهما عمار بن زريق – أحد الثقات – عن أبى إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى.
قال ابن الملقن في البدر المنير:
وفِي رِوايَة للدارقطني (وغَيره) «إنَّها ركس، ائْتِنِي بِحجر» يَعْنِي: ثالِثا. وفِي رِوايَة لَهُ أيْضا: «ائْتِنِي بغَيْرها».
وهاتانِ الرِّوايَتانِ من طَرِيق أبي إسْحاق، عَن عَلْقَمَة وقد (سكت) عَنْها الدّارَقُطْنِيّ والبَيْهَقِيّ فِي هَذا الباب، وهِي مُنْقَطِعَة فِيما بَين أبي إسْحاق وعلقمة؛ فَإنَّهُ لم يسمع مِنهُ شَيْئا بِإقْرارِهِ عَلى نَفسه بذلك. قالَ ابْن أبي حاتِم فِي «مراسيله»: قالَ أبي وأبُو زرْعَة: لم يسمع من عَلْقَمَة شَيْئا (قالَ:) وثنا أبي، نا مُحَمَّد بن بشار، نا أُميَّة بن خالِد، نا شُعْبَة: قالَ رجل لأبي إسْحاق الهمذاني: (شُعْبَة) يَقُول: (إنَّك) لم تسمع (من) عَلْقَمَة قالَ: صدق.
وقالَ البَيْهَقِيّ فِي باب الدِّيَة أخْماس: أبُو إسْحاق عَن عَلْقَمَة مُنْقَطع؛ لِأنَّهُ (رَآهُ) ولم يسمع مِنهُ. وقالَ أحْمد بن عبد الله العجلِيّ: لم يسمع (أبُو) إسْحاق من عَلْقَمَة شَيْئا.
قلت: لَكِن قالَ الكَرابِيسِي فِي كتاب «المدلسين»: أبُو إسْحاق يَقُول فِي هَذا الحَدِيث: حَدثنِي عَلْقَمَة عَن عبد الله. فَهَذا تَصْرِيح بِسَماع
قال صاحب التبيان:
وذكر الدارقطني في «العلل» ٥ / رقم (٦٨٦) الاختلاف في إسناده.
لكن يشهد له حديث سلمان قال: نهانا رسول الله – ﷺ – أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم كما سبق تخريجه برقم (٩٧).
وعند ابن خزيمة ١/ ٤١ بلفظ «ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم»
…………………………….
: باب الوضوء مرة مرة
ليس تحته حديث
…………………………..
باب: الوضوء مرتين مرتين
وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وبن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه
حسن صحيح. سنن أبي داود 136، الصحيح المسند 1353
…………………………..
باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا
وبالغ أبو عبيد فقال لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي وفيما قال نظر فقد نقله بن أبي شيبة وبن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهم
قال ابن المنذر:
387 – حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عامر، قال: «رأيت عليا توضأ ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه فرأيته ينحدر على نواحي رأسه كله» وبه قال طلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومجاهد وأحمد وأبو ثور، وكان الشافعي يقول: يجزي مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثا، وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه، وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين، وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثا، روي هذا القول عن أنس بن مالك
[الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 395)]
وفي مصنف ابن أبي شيبة وذكر أحاديث وآثار في المسح مرة مرة وفي المسح مرتين وذكر آثار في المسح ثلاثا ومما ذكر في مسح الرأس ثلاثا :
١٤٠ – حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنْ أبِي العَلاءِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أنَسٍ «أنَّهُ كانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلاثًا»
١٤٩ – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأسْدِيُّ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وزاذانَ، ومَيْسَرَةَ، «أنَّهُمْ كانُوا إذا تَوَضَّأُوا مَسَحُوا رُءُوسَهُمْ ثَلاثًا»
………………………….
وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما بن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبوله انتهى كلام ابن حجر
حسن صحيح. سنن أبي داود 107
قلت سيف بن دورة:
وقد خرج الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث التي جاء فيها تعدد مسح الرأس:
وقرر أن الزيادة من الثقة مقبولة لكن عارضها بأحاديث أخرى وأن المسح مبني على التخفيف وقال إن صحت الثلاث فهي محمولة على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلّة
“الفتح”.
كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة: الفتح 1/ 298 ح: 192).
وأخرجه بنحوه بذكر مسح الرأس ثلاثا أحمد (436)، والدارقطني (304)، والبيهقي 1/ 62 – 63 من طريق ابن دارة مولى عثمان، عن عثمان.
وأخرجه كذلك الدارقطني (301)، والبيهقي 1/ 63 من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان. وفي إسناده إسحاق بن يحيى المدني، وهو شديد الضعف، وبه ضعفه الدارقطني.
وسيأتي برقم (110) من طريق شقيق بن سلمة، عن عثمان.
قال البيهقي في “سننه” 1/ 62 بعد روايته عن أبي داود كلامه الآتي بإثر الحديث (108): وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
ـ قال أَبو داود (108): أحاديث عثمان، رضي الله عنه، الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
قال ابن عبد الهادي :
رواه أبو داود والدارقطني .
وقال عبد الرحمن : ليس بقوي .
وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ، وقالوا فيها : ومسح رأسه .
لم يذكروا عددا (التنقيح)
قال أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي – رَحِمَهُ اللَّهُ – : هَذَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده : عبد الرَّحْمَن بن وردان وَقد قَالَ يَحْيَى : صَالح . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَا بِهِ بَأْس . وَغَيره من رجال هَذَا الإِسناد مَشْهُور ، فلولا مُخَالفَة عبد الرَّحْمَن الثِّقَات فِي انْفِرَاده بالتثليث لَكَانَ صَحِيحا أَو حسنا . (البدر المنير)
قال ابن المنذر : “إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح واحدة”
وقال الدار قطني في سننه : “إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة”
قال العلامة ابن القيم : “والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس ، هكذا جاء عنه صريحاً ، ولم يصح عنه خلافه البتة”
…………………………..
قوله (لا يحدث فيهما نفسه ) المراد ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه….
ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأسا
ويشهد له ما أخرجه بن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهما
لم أجده.
وقال الموسوعة الفقهية الكويتية: رواية: ” لم يسر فيهما ” عزاها ابن حجر في الفتح (1 / 260) إلى الزهد لابن المبارك، ولم نرها في النسخة المطبوعة منه
[الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 148)]
تنبيه : لم يسر فيهما قد تكون مصحفة من (لم يسه فيهما ) انظر كلام العراقي الذي سنذكره في الحديث التالي
…………………………
ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهي في الزهد لابن المبارك أيضا والمصنف لابن أبي شيبة
لم أجده فيهما لكن :
قال العراقي:
1 – حديث «من توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفي لفظ آخر «لم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه»
أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق باللفظين معا وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دون قوله «بشيء من الدنيا» ودون قوله «لم يسه فيهما» . وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن خالد «ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما … الحديث»
[تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار (ص159)]
…………………………..
باب الاستنثار في الوضوء
وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
صحيح. سنن أبي داود 141، وهو في الصحيح المسند 620، وقواه محققو المسند 2011، وحسنه صاحب أنيس الساري 379
قال باحث :
قال الإمام أحمد في (المسند):
2012 – حدثنا يحي، عن ابن أبي ذئب، حدثني قارظ، عن أبي غطفان قال: رأيت ابن عباس توضأ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا).
ورواه الطيالسي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، إلا أنَّه قال:
(إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثا).
وفي رواية ابن المنذر، جعله من فعله صلى الله عليه وسلم، وليس من أمره.
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، قارظ بن شيبة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال النسائي: ليس به بأس
قال الحافظ في: (التلخيص):
(صححه ابن القطان، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والحاكم).
أبو غطفان هو ابن طريف المرِّي، وضعَّف بعضهم الحديث لأجله اعتمادًا على قول ابن أبي داود: (أبو غطفان هذا رجل مجهول)، وقد وثَّقه ابن معين والنسائي وأخرج له مسلمٌ في الصحيح فهو ثقة معروف، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله.
…………………………..
ولأبي داود الطيالسي إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا وإسناده حسن
صحيح أبي داود 129
وانظر تخريج الحديث السابق
…………………………..
واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله
صحيح. التعليقات الحسان 1073، وصححه صاحب أنيس الساري 1869
وهو أحد ألفاظ حديث المسىء لصلاته
…………………………..
وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه وإذا استنثر فليستنثر وترا أخرجه الحميدي في مسنده عنه وأصله لمسلم انتهى
الحميدي في مسنده 957 من طريق الأعرج ” فليستنثر وترا” و، عند البخاري 3295 من طريق عيسى بن طلحة ” ثلاثا” وهو عنده في الوضوء عند الاستيقاظ من النوم.
وراجع الصحيحة 1295
………………………..
باب الاستجمار وترا
وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل
( صحيح ) الارواء 164 : وأخرجه البخاري ومسلم وليس عند البخاري العدد : صحيح أبي داود 92 و 93
…………………………….
ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح
808 – حَدثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا إبراهيم بن حمزة (1)، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم (2)، عن العلاء (3)، عن أبيهِ، عَن أبي هُريرَةَ أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: “إذا قَامَ أحدُكم إلى الوُضوءِ حينَ يُصْبحُ -أو لعلَّهُ قال:
مِن نَومِهِ أو كَلمةً نَحوَها- فَليُفْرِغْ على يَدَيهِ ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يَدُهُ” (4)
«مستخرج أبي عوانة – ط الجامعة الإسلامية» 2/ 562
أما اسناد مسلم فذكر رويات الحديث وفيها فإنه لا يدري أين باتت يده وليس فيها حين يصبح
ثم قال :
(٢٧٨) وحَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا المُغِيرَةُ يَعْنِي الحِزامِيَّ، عَنْ أبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، ح، وحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، ح، وحَدَّثَنِي أبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنا خالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، ح، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، ح، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح، وحَدَّثَنا الحُلْوانِيُّ، وابْنُ رافِعٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ قالا جَمِيعًا: أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي زِيادٌ، أنَّ ثابِتًا، مَوْلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ فِي رِوايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذا الحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتّى يَغْسِلَها، ولَمْ يَقُلْ واحِدٌ مِنهُمْ ثَلاثًا إلّا ما قَدَّمْنا مِن رِوايَةِ جابِرٍ، وابْنِ المُسَيَّبِ، وأبِي سَلَمَةَ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، وأبِي صالِحٍ، وأبِي رَزِينٍ فَإنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاثِ
…………………………………..
ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها
قال محققو المسند 8182: على شرط الشيخين
وهو في مستخرج أبي عوانة:
٧٣٣ – حَدَّثَنا السُّلَمِيُّ، والدَّبَرِيُّ قالا: ثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ يَدَهُ فِي الوَضُوءِ حَتّى يَغْسِلَها؛ إنَّهُ لا يَدْرِي أحَدُكُمْ أيْنَ باتَتْ يَدُهُ»
مستخرج أبي عوانة ١/٢٢٢ . فقد تكون هي أحدى الروايات التي ساقها مسلم من طريق عبدالرزاق ولم يسمع متنها . انظر الحديث التالي
وقال البيهقي:
٥٧٥ – ما أخْبَرَناهُ أبُو عَبْدِ اللهِ الحافِظُ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الخُلْدِيُّ، نا مُوسى بْنُ هارُونَ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي الزِّنادِ، عَنِ -[١٩٠]- الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلا يَضَعْ يَدَهُ فِي الوَضُوءِ حَتّى يَغْسِلَها فَإنَّهُ لا يَدْرِي أحَدُكُمْ أيْنَ باتَتْ يَدُهُ». رَواهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ
……………………………..
قال الشافعي في تعليله أن العرب يستجمرون بالحجارة وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل وتعقبه ابوالوليد الباجي بأن ذلك يستلزم غسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب بأن المستيقض لا يريد أن يغمس ثوبه في الماء . والدليل أن ذلك لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه بن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره أين باتت يده منه وأصله في مسلم دون قوله منه قال الدارقطني تفرد بها شعبة وقال البيهقي تفرد بها محمد بن الوليد . قلت ان اراد عن محمد بن جعفر فمسلم . وإن أراد مطلقا فلا فقد قال الدارقطني: تابعه عبدالصمد عن شعبة وأخرجه ابن منده من طريقه.
قال الألباني: قلت: وما سلمه الحافظ غير مسلم أيضا؛ فقد أخرجه أحمد (2/455) عن شيخه محمد بن جعفر هذا… بإسناده بهذه الزيادة؛ فهي زيادة صحيحة على شرط مسلم.
وقال محققو المسند 9869: على شرط مسلم.
قلت سيف : ذكر الدارقطني في العلل 1572 تفرد شعبة بلفظ ( أين باتت يده منه ) يقصد زيادة( منه ) لم يذكرها إلا هو
وانفرد محمد بن الوليد بروايتها عن محمد بن جعفر وقال ابن خزيمة وذكر هذا السند :خبر غريب .
وفي البدر المنير :
قال ابن منده : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا اراها محفوظة
وقال الدارقطني في علله : تفرد بها شعبه.
وكذلك نقل ابن حجر عن الدارقطني : تفرد بهاشعبه
وما ذكر عن البيهقي من تفرد محمد بن الوليد بها فإن كان عن محمد بن جعفر فمسلم وإن أراد مطلقا فلا فقد قال البيهقي تابعه عبدالصمد عن شعبة. انتهى كلام ابن حجر
وما نقل عن الدارقطني هو في سننه
قال في بذل الإحسان : هذه اللفظه توبع الوليد عليها تابعه أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به وفيه اللفظة الزائدة
وكذلك تابعه محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة به . ابن عساكر 12/2/334 وابن المقرئ ق118/2 برقم 1099
قلت سيف : المهم كلام الدارقطني في العلل يشير إلى تخطأت شعبة بتفرده بها .
فإن كان حفظها فهي لا تدفع ما قلنا من تأويلات للحديث
وراجع جامع الأجوبة الفقهية 119 قلنا :
ونقلنا في جامع الأجوبة الفقهية 116 شذوذ لفظة ( منه ) في قوله ( أين باتت يده منه ) وذكرنا تعقب بعض العلماء على ابن تيمية في أن العلة بيتوتة الشيطان وبينا وجاهة قول ابن تيمية . وأنه لا يمنع من بيتوتة الشيطان والنجاسة ، ولو لم تر النجاسة لان ذلك يحمل على المظنة . وانتصر ابن القيم لقول ابن تيمية.
………………………………