161 – 162 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
(25) باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
161 – حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
فوائد الباب:
1- قوله (باب الاستنثار في الوضوء) أي مشروعيته وترجم عليه النسائي بقوله ” باب الأمر بالاستنثار”.
2- قوله (ذكره عثمان) سبق ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الباب السابق وعند البخاري 164 بلفظ ” ثم تمضمض واستنشق واستنثر”.
3- قوله (وعبد الله بن زيد) يشير إلى حديثه وسيأتي في باب مسح الرأس حيث أخرجه هناك 185 وفيه ” ثم مضمض واستنثر ثلاثا”.
4- قوله (وابن عباس) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثا» أخرجه أبو داود في سننه 141 وابن ماجه 408 والنسائي في السنن الكبرى 97 والإمام أحمد في مسنده 2011 والحاكم في المستدرك 527 وصححه الألباني وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 620 وقال حديث حسن
5- حديث أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرج أبو داود الشطر الأول من وجه آخر.
6- قوله (فليستنثر) وعند الحميدي في مسنده 957 من طريق الأعرج ” فليستنثر وترا” و، عند البخاري 3295 من طريق عيسى بن طلحة ” ثلاثا” وهو عنده في الوضوء عند الاستيقاظ من النوم.
7- ترجم النسائي فقال ” بأي اليدين يستنثر” ثم أخرج 91 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه ” عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه و سلم ” ، وصححه الدارقطني والألباني ، وأخرجه أبو داود في سننه – وليس فيه موضع الشاهد صراحة- وأورده الشيخ مقبل الصحيح المسند 969
8- عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود 33 و 34 وصححه الألباني
9- عن علقمة، أنه رأى عمر توضأ فنثر مرتين مرتين أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 284 بإسناد صحيح
10- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما” أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 79 ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده 16384 وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 1096 من سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وليس فيه هذا اللفظ وقال حديث صحيح.
11- الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين وصيانة لها قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21/110
12- الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف والاستنشاق: إدخاله فيه فقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فليستنثر) أراد: فليستنشق فأوقع اسم البداية الذي هو الاستنشاق على النهاية الذي هو الاستنثار لأنه لا يوجد الاستنثار إلا بتقدم الاستنشاق له، والاستجمار: هو الاستطابة وهو إزالة النجاسة عن المخرجين. قاله ابن حبان في صحيحه.
13- قال الترمذي في سننه ” واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة”. قلت المضمضة ستأتي قريبا بعد بابين إن شاء الله.
14- قال ابن بطال كما في شرح صحيح البخاري: “وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر هذا الحديث، وحمل ذلك أكثر العلماء على الندب، واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء”. ، وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. قال ابن المنذر:” قالت طائفه إذا تركهما في الوضوء يعيدهما هكذا قال عطاء وحماد وابن ابي ليلي والزهري وإسحاق بن راهويه وقالت طائفه لا إعادة عليه هكذا قال الحسن البصري وإلى هذا القول رجع عطاء بن أبي رباح وكذلك قال الحكم وقتاده والزهري وربيعه ويحيي الانصاري ومالك بن انس والليث بن سعد والاوزاعي والشافعي… والذي به نقول إيجاب الاستنشاق… وأحق الناس بهذا القول أصحابنا ( أي الشافعية) لأنهم يرون الأمر فرضا… ولو علم ( الشافعي) في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله أن الأمر من رسول الله صلي الله عليه وسلم على الفرض” انتهى.
15- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ في كتاب الطهور له عقب الأثر 289:” وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا، وَأَوْكَدُ وُجُوبًا , لِتَتَابُعِ الْآثَارِ فِيهَا , وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ”.
16- قال الخطابي كما في أعلام الحديث: ” وقد أوجبه بعض الفقهاء ورأى الصلاة فاسدة إن لم يستنثر المتوضئ، والحديث حجة له لأن ظاهر الأمر الإيجاب.”
17- فيه مطلوبية الاستنثار في الوضوء، والإجماع قائم على عدم وجوبه، ومن يفسر الاستنثار بالاستنشاق قد يتمسك به من يرى الوجوب فيها.
ويجاب بحمل مخالفة الأمر على الاستحباب؛ عملا بقوله – صلى الله عليه وسلم – للأعرابي: “توضأ كما أمرك الله” فأحاله على الآية وليس ذلك فيها.
قاله ابن الملقن في توضيحه.
لكن ابن حجر قال : وصرح بن بَطّالٍ بِأنَّ بَعْضَ العُلَماءِ قالَ بِوُجُوبِ الِاسْتِنْثارِ وفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلى مَن نَقَلَ الإجْماعَ عَلى عَدَمِ وُجُوبِهِ … ثم نقل استدلالهم بحديث( توضأ كما أمرك الله ) وقال :
وأُجِيبَ بِأنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ بِالأمْرِ ما هُوَ أعَمُّ مِن آيَةِ الوُضُوءِ فَقَدْ أمَرَ اللَّهُ سُبْحانَهُ بِاتِّباعِ نَبِيِّهِ ﷺ وهُوَ المُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ أمْرَهُ ولَمْ يَحْكِ أحَدٌ مِمَّنْ وصَفَ وُضُوءَهُ عَلى الِاسْتِقْصاءِ أنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِنْشاقَ بَلْ ولا المَضْمَضَةَ وهُوَ يَرُدُّ عَلى مَن لَمْ يُوجِبِ المَضْمَضَةَ أيْضًا وقَدْ ثَبَتَ الأمْرُ بِها أيْضًا فِي سُنَنِ أبي داوُد بِإسْناد صَحِيح … ثم نقل قول ابن المنذر الذي سبق أن ذكرناه
18- وذهب علماء اللجنة لوجوب الاستنشاق فقالوا في جواب سؤال :
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وأمره بقوله: «من توضأ فليستنثر »
وقوله: «من توضأ فليستنشق » ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 13405
19- وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسلمة بن قيس.
20- عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «الِاسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الْوُضُوءِ» أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 288 ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح به إسناده صحيح. قلت والاستنشاق يستلزم الاستنثار. تابعه وكيع عن سفيان به نحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 282.
21- قوله (فليستنثر) أي فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وغبار وشبهه.
قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي به التلاوة وبإزالة ما فيه من الثفل لتصح مخارج الحروف وجاء في بعض الروايات فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
قاله الكرماني في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري وذكر هذا المعنى أيضا ابن حجر كما في فتح الباري.
22- قوله (ومن استجمر فليوتر) سيأتي شرحه في الباب التالي بإذن الله.
23- قوله (حدثنا عبدان) تابعه علي بن إسحق كما عند الإمام أحمد في مسنده 9210 تابعه عتبة بن عبد الله كما عند ابن خزيمة في صحيحه 75 .
24- قوله (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك تابعه عثمان بن عمر كما عند الإمام أحمد في مسنده 10718 وابن خزيمة في صحيحه 75 وأبي عوانة في مستخرجه 743 تابعه عبد الله بن وهب كما عند كما عند مسلم 237 وابن خزيمة في صحيحه 75 تابعه حسان بن إبراهيم كما عند مسلم 237 .
25- قوله (أخبرنا يونس) هو ابن يزيد تابعه الإمام مالك كما عند مسلم237 والنسائي 88 وابن ماجه 409 والنسائي تابعه محمد بن إسحق كما عند الدارمي في سننه 709 تابعه معمر كما عند الإمام أحمد في مسنده 8077 وأبي عوانة في مستخرجه 744 تابعه صالح بن كيسان كما عند أبي عوانة في مستخرجه 745 تابعه عبيد الله بن عمر كما عند الطبراني في المعجم الصغير 127 والأوسط 2238.
26- قوله ( أخبرني أبو إدريس) هو الخولاني تابعه العرج كما عند البخاري 162.
27- تنبيه ” قال ابن الفلكي: رواه كامل – يعني بن طلحة – الجحدري، عن مالك، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني وقال أبو أحمد الحافظ: إن كاملاً أخطأ فيه. أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف.
======
أخرج البخاري:
( 26) باب الاستجمار وترا
162 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
فوائد الباب:
1- قوله (باب الاستجمار وترا) وترجم ابن خزيمة في صحيحه ” باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا”.
2- حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعند بعضهم ورد مختصرا.
3- قوله (فليجعل في أنفه) ماء قال ابن الملقن في التوضيح ” فيؤخذ منه حذف المفعول إذا دل الكلام عليه ” قلت وهي مثبتة في بعض النسخ وكذا في بعض نسخ الموطأ أفاده الحافظ في الفتح وهي عند أبي داود 140 عن عبد الله بن مسلمة، وصرح به مسلم 237 من طريق سفيان بن عيينة ، وعنده أيضا من طريق همام بن منبه ” فليستنشق بمنخريه من الماء”
4- قوله (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار عند العرب: إزالة النجو من المخرج بالجمار، والجمار عندهم الحجارة الصغار قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
5- قال الخطابي:
والاستجمار: الاستنجاء بالأحجار، ومنه رمي الجمار في الحج وهي الحصا التي يرمى بها في أيام منى هكذا فسره مالك بن أنس وكذلك أبو عبيد وغيره. وأخبرني عبد الرحمن بن الأسد قال: حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال: سئل معمر عن الاستجمار قال: يريد المجمر. وهو غلط.
«أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» 1/ 251
6- سئل ابن عيينة عن معنى قوله: «ومن استجمر فليوتر» قال: فسكت ابن عيينة، فقيل له أترضى بما قال مالك؟ قال: «وما قال مالك؟» قيل: قال مالك: الاستجمار الاستطابة بالأحجار، فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: وابن اللبون إذا ما لز في قرن … لم يستطع صولة البزل القناعيس رواه ابن خزيمة في صحيحه 75 عن يونس به.
7- ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ” من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،”. أخرجه أبو داود 35 وابن ماجه 337 في سننيهما وفيه الحصين الحبراني قال الحافظ مجهول ومن أجله ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1028 لذا فلا يحتج بهذا الحديث على إهمال العدد.
8- فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به، فإنه – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا يدري أين باتت يده”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
9- فيه الأخذ بالوثيقة قاله الحافظ في الفتح.
10 – فيه العمل بالاحتياط في العبادة. قاله الحافظ في الفتح.
11- فيه استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. قاله الحافظ في الفتح.
12- قوله (وإذا استيقظ أحدكم من نومه) في إضافة النوم إلى ضمير أحدكم؛ ليخرج نومه – صلى الله عليه وسلم -، فإنه تنام عينه دون قلبه. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
13- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده ” فقال قيس الأشجعي: يا أبا هريرة، فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: ” أعوذ بالله من شرك يا قيس ” أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8965 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5101 وحسن إسناده الألباني كما في الإرواء من أجل محمد بن عمرو وزاد الطحاوي في حديثه ” هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول”
14- قال أبو عبيد قال الأصمعي : المهراس حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض يتوضأ منه الناس ، لا يقدر أحد على تحريكه.
15- قال الخطابي:
أمره بغسل يده قبل أن يدخلها الماء الذي يريد أن يتوضأ به، أمر أدب واستحباب لا أمر إيجاب وإلزام، وذلك لأنه علقه بالشك والارتياب، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا، وأصل الماء الطهارة. وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا، وإذا ثبتت الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه، وإنما جاء هذا في المياه التي هي في حد القلة إذ كان قد جرت عاداتهم باستعمال الآنية الصغار في طهورهم … وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخالها الإناء، فإن أدخلها فيه قبل غسلها فسد الماء. وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم النهار…
وفيه دلالة على أن غسل النجاسة سبعا مخصوص به بعض أنواع النجاسات وأن ما عداه بخلافه؟
«أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» 1/ 253
16- وكون الماء يبقى طهورا هو اختيار النووي وابن قدامة والماوردي وغيرهم من أهل العلم
راجع المجموع شرح المهذب (1/ 350):
و المغني (1/ 74) والحاوي الكبير (1/ 103):
17- وقرر ابن عبدالبر أن الشك لا يوجب شيئا وأن كل شئ على أصل حاله حتى يتبين خلافه . التمهيد
18 – وكذلك قرر ابن القيم في كلامه على حديث القلتين أن حديث النهي عن غمس اليد في الإناء لا يدل على نجاسة الماء . تهذيب السنن
19- قال ابن تيمية : وسأل عن ماء غمس رجل فيه يده من نوم :
أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور . وفيه روايتان عن أحمد. اختار كل واحدة طائفة من أصحابه. فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعه ويروى عن الحسن البصري وغيره. والثانية : لا يصير مستعملا وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما وهو قول أكثر الفقهاء .
مجموع الفتاوى 1/217
20- ونقل ابن حجر : اتفاق المذاهب على أنه لو غمس يده لم يضر الماء وقال إسحاق وداود والطبري ينجس . واستدل لهم بما ورد من الأمر باراقته لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي . …. واستدل ابوعوانه على عدم الوجوب – يعني غسل اليدين – بوضوئه صلى الله عليه وسلم من شن معلقة. ….. ثم ذكر ابن حجر التعقبات . انتهى
باب الاستجمار وترا ( الفتح )
21- ونقل الشوكاني عن النووي الحديث الذي فيه الأمر بالإراقة . قال النووي : وهو ضعيف جدا فإن الأصل في اليد والماء الطهارة.
22- ونقل السعدي عن مذهب الحنابلة الروايتين وقال : وعلى القول الصحيح في المذهب : يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته. ( إرشاد أولي البصائر ) .
واستدل على الطهورية بحديث ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) بهجة قلوب الأبرار.
23 -وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/50):
وفي قوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه)، دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه ؛ لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط ، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ. وعندنا الآن يقينٌ ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ، وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين، فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ” انتهى .
24-قال الشيخ الراجحي في شرح جامع الترمذي (4/3):
قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها: ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
25- وفي جواب سؤال وجه للجنة الدائمة قالوا :
النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء ، والصحيح جواز الوضوء به. انتهى .
26 -قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل , هل هو تعليل لأمر حسي أو لأمر معنوي أو لأمر تعبدي ؟ .
فمنهم من قال أنه تعليل لأمر حسي ,
ومنهم من قال أنه معلل بأمر معنوي وهو ما أشار إليه النبي صلّى الله عليه وسلم في قوله : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينثر ثلاثا , فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) قال وهذا مثله , فإن الشيطان ربما يعبث بيديه ويلصق فيهما الأذى أو الضرر , فلهذا نهي أن يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا , وهذا أومأ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو معقول وواضح.
والقول الثالث أنه غير معلل، أنه تعبد , وهذا هو المشهور من المذهب
والذي يظهر أنه خاص بنوم الليل لأن تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار .
27- قوله ( عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث.
====