من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
1367 التعليق على الصحيح المسند
جمع بعض طلاب العلم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—-‘——–”——–‘
صحة حديث من نام وفي يده غمر
الصحيح المسند
1367- قال الإمام أبو داود رحمه الله : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَنْ نامَ وفي يَدِه غَمَرٌ ولَمْ يَغْسِلْهُ، فأصابَهُ شَيْءٌ؛ فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَهُ”.
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:
هذا حديث حسن على شرط مسلم.
———————–
قال محققو مسند أحمد عند حديث رقم (7569):
إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود (3852) ، وأبو القاسم البغوي في “الجعديات” (2768) ، وابن حزم في “المحلى” 7/435، والبيهقي في “السنن” 7/276، وفي “الشعب” (5815) ، وأبو محمد البغوي في “شرح السنة” (2878) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2063) ، والبخاري في “الأدب المفرد” (1220) ، وابن ماجه (3297) ، وابن حبان (5521) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وأخرجه الترمذي (1860) ، والحاكم 4/137، والبيهقي في “الشعب” (5816) و (5817) من طريق الأعمش عن أبي صالح، به، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب بحديث رقم (2166).
وفي السلسلة الصحيحة عند حديث رقم 2956 صحح الألباني رحمه الله تعالى الحديث بلفظ آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
“ من بات و في يده غمر , فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه “ .
قلت سيف : ذكر الدارقطني الخلاف في أسانيده وراجع مرويات الزهري المعلة 2/810، والعلل 1972، وعلل أبوحاتم بعض أسانيده بالوقف كما في العلل 2202 لكن تبقى لنا الطريق التي أوردها الشيخ مقبل سالمه من العله.( راجع تحقيقنا لكشف الأستار 2886)
شرح حديث من نام وفي يده غمر
شرح حديث:
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لهذا الحديث في سنن أبي داود :
قوله: [ باب في غسل اليدين بعد الطعام ]، أي: أنه مستحب؛ وذلك لإزالة الدسومة والشيء الذي علق باليد بعد الطعام فهو يغسله؛ لئلا يتعرض لما لا يحمد عاقبته، ولئلا يجعل هذه الرائحة التي في يده يشمها الناس الذين حوله، وقد يكون فيهم من هو فقير، فالفقير قد يشم أثر الطعام ويشتهيه فلا يحصل عليه لفقره. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) ]، والغمر هو الدسومة والزهومة التي تكون في اليد بعد الطعام؛ لأنه قد تأتي عليه الحشرات من ذوات السموم من أجل هذا الذي يجذبها برائحته، فيحصل له شيء لا تحمد عقباه، ولهذا قال: [ (فلا يلومن إلا نفسه) ] يعني: إذا لم يغسله فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا الأذى إليه. وغسل اليدين يحتمل الوجوب، والنوم هنا مطلق سواءً كان في الليل أو في النهار.
انتهى
و قال السندي قوله (غَمَرٌ) بفتح الغين والميم معًا، قال الجوهري: الغمر بالتحريك: ريح اللحم (فَأَصَابَهُ شَيْءٌ) للبزار (فَأَصَابَهُ لَمَمٌ) وهو المس من الجنون، وفي رواية: (فَأَصَابَهُ وَضَحٌ) وهو البرص، وقال الطيبي وغيره: فأصابه إيذاء من الهوام، وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما يقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فيؤذيه. قلت: وهذا لا يناسب التفسير المروي، كما رأيت، وكذا لا يناسب أول الحديث، فروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِى يَدِهِ … ) إلى آخر الحديث والله تعالى أعلم.حاشية السندي
وفي معرفة السنن و الآثار للبيهقي :
قال : ( قال أحمد : السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة ، إسنادها حسن).
و جاء في تحفة الأحوذي باب ما جاء في كراهية البيتوتة قال :
(وفي يده غمر) بفتحتين أي دسم ووسخ وزهومة من اللحم والجملة حالية (فأصابه شيء) عطف على بات والمعنى وصله شيء من إيذاء الهوام وقيل أو من الجان لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يديه فتؤذيه وللطبراني من حديث أبي سعيد من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح أي برص (فلا يلومن إلا نفسه) لأنه مقصر في حق نفسه. انتهى
وقال ابن حجر في الفتح عند باب المضمضمة بعد الطعام ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد السويق وساقه بسند واحد بلفظين قال في أحدهما فأكلنا وزاد في الآخر فلكناه وقد تقدم بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة وقال في آخره هناك قال سمعته منه عودا على بدء وقال في آخره هنا قال سفيان كأنك تسمعه من يحيى بن سعيد وهو محمول على أن عليا وهو بن المديني سمعه من سفيان مرارا فربما غير في بعضها بعض الألفاظ قوله باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل كذا قيده بالمنديل وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بلفظ فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في إنهم لم يكن لهم مناديل ومفهومه يدل على إنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها فيحمل حديث النهي على من وجد ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل وأما قوله في الترجمة ومصها فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا وذلك فيما أخرجه بن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل.
و ذكر أيضا :
وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام قال عياض محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه الا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالماكول أو المشروب وأن كان تافها حقيرا في العرف…انتهى
و جاء في إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم :
وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي – وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد -: ” ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نص أحمد على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة “، وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة .
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديهم، لأن الرفع من زي الأعاجم
و في المنتقى شرح الموطأ:
(مسألة) :
وصفة تناوله أن يسمي الله عز وجل في أوله ويحمده في آخره على ما يأتي بعد هذا – إن شاء الله تعالى – وكره مالك غسل يده قبل الطعام ورآه من فعل العجم قال: ويغسل يده بعد الطعام ويمضمض مما له دسم لما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه شرب لبنا، ثم تمضمض وقال: إن له دسما» ؛ ولأن ذلك نوع من النظافة مشروعة كالسواك.
و قال النووي في شرح مسلم :
واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ الا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها وقال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة والله أعلم .
بعض الأدلة على غسل اليدين :
* غسل اليدين عند الإستيقاظ من النوم إذا أراد الأكل
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
رواه البخاري (162)
* غسل اليدين قبل الطعام إن كان فيها قذر
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
متفق عليه
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
أخرجه أبو داود والنسائي (257)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(289)
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة
الدليل:عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا لم نتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلناه فقالا أنتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك.
الجامع الصحيح(4/185).
* غسل اليدين بعد الطعام إن كان فيها قذر
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى.
أخرجه ابن ماجه(493)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(565)
—-
قلت سيف :
تتمات :
هذا من آداب ما قبل النوم، ومنها الأذكار، والتبكير ، والوتر، وإطفاء النار وتخمير الإناء وإغلاق الأبواب، وتحجير المكان ومنها الوضوء ولو لجنابة، ونفض الفراش والتسمية، والتستر للنهي عن الاستلقاء مع وضع رجل على أخرى، وتباعد النائمين، وكتابة الوصية، والنوم على الشق الأيمن، ووضع اليد تحت الخد، ولا ينس أحكام الرؤيا، والسواك عند الاستيقاظ، وأذكار بعد الاستيقاظ، وغسل اليدين ثلاثا والاستنثار
قال الشوكاني : إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء.
قال ابن رسلان : والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون، وما في معناهما.
قلت سيف : والعلة ظاهرة في الحديث وهي ذهاب الدسومة، فلا بد أن يستعمل ما يزيلها، وعليه يضاف للماء ما يزيلها ولو تراب.
-وهذا الحديث من المنهيات الشرعية وسبق جملة من المنهيات في آداب النوم.
– مشروعية إزالة الغمر مطلقا، ويتأكد بالليل، بل ورد المضمضمة من اللبن وقال صلى الله عليه وسلم إن له دسما. بل تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من السويق ومضمض الصحابة معه.
– الإسلام دين النظافة.
-الوقاية خير من العلاج
-فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس وسلامتهم.
– هذا إرشاد طبي من النبي صلى الله عليه وسلم
تنبيه : الحديث الذي ذكره المناوي وأن الشيطان حساس لحاس… حكم عليه الألباني بالوضع كما في الضعيفه 5533.
وحديث ابن عباس الذي فيه(… فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه، ومن نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نَفْسَهُ… ) حكم عليه باحث بالوضع فعمر بن صبح الخراساني كذاب وضاع، وله طرق راجع الضعيفة 39
ورواية البزار ( فأصابه خبل )….
ورواية( فأصابه وضح ) وهو البرص، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وفي ضعيف الترغيب قال : منكر، وبين النكارة في الصحيحة 2956. وذكر باحث أن الألباني ضعفها في نسخته الخاصة من صحيح الجامع. كما في كتاب الألباني كما عرفته.
ولفظ( فأصابه خبل ) لم أجدها.