تخريج الفتح 6940، 6941، 6942،6943،6944،6945،6946،6946،6947،6948،6949،5450،6951،6952
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
كتاب الإكراه
والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك قال : مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد . وهو مرسل ورجاله ثقات، أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد،
وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه، وهو مرسل أيضاً،
وأخرج الطبري أيضاً من طريق عطية العَوْفي عن ابن عباس نحوه مطولا وفي سنده ضعف،
وفي رواية مجاهد عن ابن عباس عند ابن المنذر “إنّ الصحابة لما هاجروا أخذ المشركون خبابا وبلالا وعمارا فأطاعهم عمار وأبى الآخران فضربوهما” وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم وفي سنده ضعف أيضاً،
وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين “أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقي عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عنه ويقول: أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا؟ إن عادوا فعد” ورجاله ثقات مع إرساله أيضاً، وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض
—
قال -الألباني – في تخريج «فقه السّيرة» (ص ١٢٢): «… نعم إنما يصحّ منه نزول الآية في عمّار؛ لمجيء ذلك مِن طُرُق؛ ساقها ابن جرير، والله أعلم». منقول من الموسوعة الفقهية
وما أخرجه الحاكم : قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٢٩٥): إسناده صحيح وزاد بعضهم وفي هذا أنزلت: من كفر بالله من بعد إيمانه .. الآية. وقال ابن حجر في «الدراية» (٢/ ١٩٧): إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. وقال الألباني في «فقه السيرة» (١٠٣): في ثبوت هذا السياق نظر وعلته الإرسال.
انظر لتخريجها أنيس الساري 2844
قال في أنيس الساري :في حديث أبي عبيد المرسل: أبو عبيدة وأبوه ليسا على شرط الشيخين، والحديث مرسل لأنّ محمد بن عمار بن ياسر تابعي.
وقال في حديث ابن عباس: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي وعمه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي والحسن بن عطية العوفي وعطية العوفي كلهم ضعفاء
وأما حديث ابن سيرين فقال :
فأخرجه ابن سعد (٣/ ٢٤٩) عن إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم البصري عن ابن عون عن محمد أنّ النبي – ﷺ – لقي عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه وهو يقول: «أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا، فإنْ عادوا فقل ذاك لهم».
وهو مرسل رجاله ثقات.
انتهى ملخصا من أنيس الساري
وفي الاستيعاب في بيان للاسباب ذكروا ما سبق وذكروه من مرسل قتادة ومرسل ابي أبي مالك وفيه عنعنة هشيم ومن مرسل أبي المتوكل الناجي وعن ابن عباس بسند فيه العوفيين وعن ابن عباس وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم ولابن المنذر
مرسل أبي مالك في المصنف
٣٢٢٥٤ – حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أبِي مالِكٍ، ﴿إلّا مَن أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمانِ﴾ [النحل ١٠٦] قالَ: «نَزَلَتْ فِي عَمّارٍ»
وعن الحكم مرسل وفيه جابر الجعفي
أما عن ابن سيرين فذكروه وفيه انها نزلت في عياش بن أبي ربيعة
انتهى من الاستيعاب
وفي الدر المنثور
وأخرج ابْن أبي شيبَة وابْن جرير وابْن المُنْذر وابْن أبي حاتِم عَن مُجاهِد قالَ: نزلت هَذِه الآيَة فِي أناس من أهل مَكَّة آمنُوا فَكتب إلَيْهِم بعض الصَّحابَة بِالمَدِينَةِ: أن هاجرُوا فَإنّا لا نرى أنكُمْ منا حَتّى تهاجروا إلَيْنا فَخَرجُوا يُرِيدُونَ المَدِينَة فأدركتهم قُرَيْش فِي الطَّرِيق ففتنوهم فَكَفرُوا مكرهين ففيهم نزلت هَذِه الآيَة
وأخرج ابْن سعد عَن عمر بن الحكم قالَ: كانَ عمار بن ياسر يعذب حَتّى لا يدْرِي ما يَقُول وكانَ صُهَيْب يعذب حَتّى لا يدْرِي ما يَقُول وكانَ أبُو فكهية يعذب حَتّى لا يدْرِي ما يَقُول وبلال وعامر وابْن فهَيْرَة وقوم من المُسلمين وفِيهِمْ نزلت هَذِه الآيَة ﴿ثمَّ إن رَبك للَّذين هاجرُوا من بعد ما فتنُوا﴾
وفي جامع العلوم للإمام احمد :
قال أبو الفضل صالح: قال أبي: إن امتحن فلا يجيب، ولا كراهة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب، فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهديد مكرها؛ لأن الآية التي قال اللَّه فيها: ﴿إلّا مَن أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمانِ﴾ [النحل ١٠٦] فالإيمان ، نزلت في عمار، وكان عمار عذب…
قال المحقق:
روي في تعذيب المشركين عمارًا ونزول الآية المذكورة فيه بعد نطقه بكلمة الكفر والوقوع في النبي أحاديث كثيرة منها:
١ – ما رواه ابن ماجه (١٥٠) عن عبد اللَّه بن مسعود أن أول من أظهر إسلامه سبعة وعد منهم عمارًا وبلالًا، فمنهم من منعه قومه، ومنهم من عذب وألبس أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما صبر منهم على العذاب غير بلال.
قال البوصيري في «الزوائد» (٣٥): هذا إسناد رجاله ثقات. وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٢٢).
وفي مناقب الإمام أحمد أنه لم يقبل اعتذار يحيى بن معين أنه مكره بالقول في خلق القرآن وقال الإمام أحمد : قلتُ: يحتجُّ بحديث عمار! وحديث عمار: «مَررتُ وهم يَسبّونَك فَنهَيتُهم فَضَربوني» وأنتم قيلَ لكم: نُريد أن نَضربكم. فسمعت يحيى يقول: مُر يا أحمد، غَفر الله لكَ، فما رأيِتُ والله تحت أديم سماءِ الله أفقه في دين الله مِنك.
قال ابن حجر : قال الحافظ ابن حجر -: (واتفقوا على أنه (أي عمار) نزل فيه إلاَّ مَن أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
…………………………………….
وأخرج البيهقي من طريق بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده للقتل
وصرح ابن جريج بالتحديث عند الحاكم
قال البيهقي :
٢٥٣٠ – ورُوِّينا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، فِي قَوْلِهِ «﴿إلّا أنْ تَتَّقُوا مِنهُمْ تُقاةً﴾ [آل عمران ٢٨]» قالَ: فالتُّقاةُ: التَّكَلُّمُ بِاللِّسانِ، والقَلْبُ مُطْمَئِنٌّ بِالأيْمانِ، ولا يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقْتُلْ، ولا إلى إثْمٍ
السنن الصغير للبيهقي ٣/٢٨٢ —
وقال الحاكم: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثنى ابى ثنا همام ثنا محمد بن بشر العبدي قال سمعت سفيان ابن سعيد يذكر عن ابن جريج حدثنى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ” الا ان تتقوا منهم تقاة ” قال التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالايمان فلا يبسط يده فيقتل ولا إلى اثم فانه لا عذر له “.
المستدرك الجزء : (2) ص (291)
وقال ابن أبي شيبة : قال محمد وحدثني الثقة عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس إنما التقية باللسان ليس باليد.
المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٧٤.
……………………………….
فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب .
وصحَّحه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٨). نقله محقق مسند الفاروق
قال ابن أبي شيبة
٢٨٣٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:، قَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ، أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ»
«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 493)
وعبدالرزاق
١١٤٢٤ – عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمانَ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أبِيهِ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: «لَيْسَ الرَّجُلُ أمِينًا عَلى نَفْسِهِ إذا أجَعْتَهُ، أوْ أوْثَقْتَهُ، أوْ ضَرَبْتَهُ»
وفي تاريخ البخاري:
٢٣٦٦- عَلِيّ بْن حَنظَلَة، الشَّيبانِيُّ.
عَنْ أبيه.
رَوى عَنه جَبَلَة بْن سُحَيم.
فِي الكُوفيين.
آدَم، حدَّثنا شُعبة، حدَّثنا عَلِيّ بْن حَنظَلَة، عَنْ أبيه، عن عُمَر، ؛ ليس الرجل بأمينٍ على نفسه، إذا جوعته، أو حبسته، أو أوثقته
وفي السنن الكبير البيهقي
١١٨٥٢ – سعيد، نا أبو شهاب، وأبو عوانة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: قال عمر:»ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت« مختصر السنن للذهبي
وعلي بن حنظلة، لم يرو عنه سوى جَبَلة بن سُحَيم، وسُئل عنه ابن معين، فقال: مشهور.
وذكر في المعرفة والتاريخ ان اباه كان صديقا لعمر: قال ورد :
حَدَّثَنا آدَمُ بن أبي اياس حدثنا شعبة حَدَّثَنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قالَ:
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبِيهِ- وكانَ أبُوهُ صَدِيقًا لِعُمَرَ- قالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فِي رَمَضانَ، فَأفْطَرَ وأفْطَرَ النّاسُ، فَصَعَدَ المُؤَذِّنُ لِيُؤَذِّنَ فَقالَ:
أيُّها النّاسُ هَذِهِ الشَّمْسُ لَمْ تَغْرُبْ. فَقالَ عُمَرُ: كَفانا اللَّهُ شَرَّكَ إنّا لَمْ نَبْعَثْكَ داعِيًا. قالَ عُمَرُ: مَن كانَ أفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ.
وقدم هذا السند البيهقي على أحاديث عدم القضاء
ورجح البيهقي اللفظ الذي جاء عن عمر: (الخطب يسير، نقضي يومًا).
وقال: (وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء).
ولكنَّ ابن القيم – رد كلام البيهقي — بقوله: (وفيما قاله نظر،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء، وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه، وكان أبوه صديقا لعمر، فذكر القصة وقال فيها: «من كان أفطر فليصم يوما مكانه» ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية.
المهم هذا لا يدل على ضعف علي بن الحنظلة إنما من باب اي الروايات ارجح
……………………………
((فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب
ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه أربع كلهن كره السجن والضرب والوعيد والقيد ))
قال ابن أبي شيبة في مصنفه
(28302) – حَدَّثَنا أبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قالَ: «القَيْدُ كَرْهٌ، والسِّجْنُ كَرْهٌ، والوَعِيدُ كَرْهٌ»
قال عبدالرزاق في مصنفه
(11423) – عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قالَ: «القَيْدُ كُرْهٌ، والوَعِيدُ كُرْهٌ، والسِّجْنُ كُرْهٌ»
لم أجده في مسند عبد بن حميد عن عمر
فربما قوله عن شريح … يقصد ابن حجر من قوله
خاصة ورد في شرح ابن بطال :
واختلفوا فى حد الإكراه، فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما به. وقال شريح والنخعى: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره. قال ابن سحنون: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره والضرب عندهم كره، وليس عندهم فى الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل فى قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك. انتهى من شرح ابن بطال
وهكذا وقع في التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن
وجاء في المدونة عن مالك:
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ بَعْدَ التَّهْدِيدِ أَوْ الْقَيْدِ أَوْ الْوَعِيدِ أَوْ السِّجْنِ أَوْ الضَّرْبِ، أَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ التَّهْدِيدِ أُقِيلَ، فَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ وَالسِّجْنُ وَالضَّرْبُ تَهْدِيدٌ كُلُّهُ وَأَرَى أَنْ يُقَالَ.
«المدونة» (4/ 548)
……………………….
وعن بن مسعود قال ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به
عزاه محقق التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن أبي شيبة 33036 وهو فيه
33046 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا مِنْ كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ يَدْرَأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ»
وقال الفسوي :
حَدَّثَنا أبُو يُوسُفَ حَدَّثَنا أبُو نُعَيْمٍ ثَنا سُفْيانُ [٣] عَنْ أبِي حَيّانَ عَنْ أبِيهِ عَنِ الحارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ [٤] يَقُولُ: ما مِن كَلامٍ أتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ ذِي سُلْطانٍ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ إلّا تَكَلَّمْتُ.
المعرفة والتاريخ ١٨٦/٢
وابوحيان هو يحيى بن سعيد بن حيان ابوحيان التيمي الكوفي أخرج له البخاري ومسلم قال ابن حجر: ثقة عابد وقال الذهبي: إمام ثبت
وابوه ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي قال كوفي ثقة قال ابن حجر ولم يقف القطان على توثيق العجلي فزعم أنه مجهول . وقال الذهبي : ثقة
وقال ابونعيم في حلية الأولياء:
حدثنا محمد بن احمد بن الحسن ثنا يوسف القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن سعيد بن حبان عن أبيه قال جمع المختار رباع أهل الكوفة على صحيفة مختومة يبايعون على ما فيها ويقرون بها فقلت لأنظرن ما يصنع الحارث بن سويد فلما دعيت اذا هو بين يدي القوم فمشيت إلى جنبه فقلت يا أبا عائشة أتدري ما في هذه الصحيفة قال إليك عني فإني سمعت عبدالله بن مسعود يقول ما كنت لأدع قولا أقوله أدرأ به عني سوطين قال حماد فلقيت يحيى بن سعيد فحدثنا به كما حدثنا أيوب عنه
حدثنا أبو أحمد الجرجاني ثنا أحمد بن موسى ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال دعا الناس المختار الى كتاب مختوم ليبايعوه ويقروا بما فيه لا يدرون ما فيه قال فانطلق الحي وانطلقت معهم قال وبعضنا سعى ببعض فنظرت فاذا الحارث بن سويد أمام القوم فقال له أحدنا يا أبا عائشة ما رأيت مثل ما تمشي فيه منيبا الى كتاب مختوم لا يدرى ما فيه أكفر فيه أم سحر قال دعنا منك أيها الرجل إني سمعت عبدالله يقول ما من كلام أتكلم به لدى سلطان يدرأ به عني سوط إلا كنت متكلما لديه ورواه الثوري عن أبي حيان التيمي نحوه
وفي المدونة:
وقالَ ابْنُ عُبَيْدٍ اللَّيْثِيُّ: إنّهُمْ قَوْمٌ فَتّانُونَ ابْنُ وهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ العَجْلانِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قالَ: ما مِن كَلامٍ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ مِن سُلْطانٍ إلّا كُنْت مُتَكَلِّمًا بِهِ
«المدونة» (2/ 83)
واستدل بعضهم بأثر ابن مسعود أن الاكراه فقط يبيح لك القول دون الفعل ورجح أصحاب فتاوى الشبكة العموم ونقلوا عن ابن عطية انه حمل أثر ابن مسعود على أنه كالمثال للاكراه وهو يريد أن الفعل في حكمه . انتهى
……………………………
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
ليس تحته حديث
……………………….
١ باب في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره
وفي حديث الرجم فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية الرجم
البخاري 4556
……………………………..
باب لا يجوز نكاح المكره
وفي رواية حجاج وأبي عاصم ذلك إذنها إذا سكتت
في مسند ابي عوانة :
٤٦٨٤ – حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد وابن أبي- الحارث ، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: «سألت رسول الله -ﷺ- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله -ﷺ-: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت ، فقال رسول الله -ﷺ-: ذاك إذنها إذا سكتَت»
ورواية ابي عاصم ذكرها البخاري 6971 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها به وفيه إذنها صماتها
وفي صحيح مسلم
٦٥ – (١٤٢٠) حَدَّثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنا إسْحاقُ بْنُ إبْراهِيمَ، ومُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزّاقِ، واللَّفْظُ لِابْنِ رافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قالَ ذَكْوانُ، مَوْلى عائِشَةَ، سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ ……
وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت .
……………………………..
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
ليس تحته حديث
………………………….
باب من الإكراه
ليس تحته حديث
………………………….
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
وعند بن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال استكرهت امرأة في الزنا فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وسنده ضعيف
ضعيف. سنن ابن ماجه 2598، وضعفه محققو المسند 18872
وضعفه صاحب أنيس الساري ٣٧٨ أخرجه الترمذي وغيره من طريق
من طريق مُعَمَّر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها.
قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
قال: سمعت محمدا – هو البخاري – يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنّه ولد بعد موت أبيه بأشهر”
وقال في “العلل” قال مُحَمَّدْ: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل”((( وعبدالجبار لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه )))
وقال البيهقي: وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين أحدهما: أنّ الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر: أنّ عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخاري وغيره” ….. راجع أنيس الساري
الزيادة((( وعبدالجبار لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه ))) اضفناها من ترتيب العلل
ونقل الذهبي تعليل البخاري في المهذب في اختصار السنن الكبرى
وفي سنن أبي داود
ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺪ ﻳﺠﻲﺀ ﻓﻴﻘﺮ
٤٣٧٩ – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻤﺎﻙ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ، ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻭﺍﺋﻞ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺭﺟﻞ، ﻓﺘﺠﻠﻠﻬﺎ، ﻓﻘﻀﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺼﺎﺣﺖ, ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ، ومر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻞ, ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺫﺍﻙ [الرجل] ﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻭﻣﺮﺕ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ذاك ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ، ﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺗﻮﻫﺎ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻧﻌﻢ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ، ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺑﻪ [رسول الله ] ﷺ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻡ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ, ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ «ﺍﺫﻫﺒﻲ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻗﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ»، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ: «ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ»، فقال ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ: «ﺍﺭﺟﻤﻮﻩ»، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻮ ﺗﺎﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ» ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ: ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺳﺒﺎﻁ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ، ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺳﻤﺎﻙ.
————-
* قال محققوا المسند طبعة الرسالة : ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ, ﺳﻤﺎﻙ -ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺣﺮﺏ- ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ, ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻔﺮﺩﻩ, ﺛﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻭﺍﻟﺠﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ, ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﺪﻭﺩﻫﻢ, ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﺷﻬﺮ, ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
قال النسائي كما في تحفة الأشراف 5/137 : لأن سماك بن حرب كان ربنا لقن ، وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة ؛لأنه كان يلقن فيقبل التلقين.
وقال النسائي مرة وذكر عدة روايات حديث الباب منها : أجودها حديث أبي أمامة بن سهل .
يعني في الرجل الذي قال : اضربوه بأثكول.
وابن القيم في الطرق الحكمية قال: لعل مسلما تركه للإضطراب مع أنه على شرطه ،ثم رجح رواية من قال : أنه لم يرجمه ، وكذلك رجحها الألباني كما في الصحيحة 900.
وهناك بحث بعنوان الكلام على حديث المستكرهه وذكر أن سماك خالف عبدالجبار بن وائل فرواه عن أبيه بدون القصة ففي حديثه عبدالجبار استكرهت امرأة على الزنا فدرأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحد واقامه على الذي أصابها .
تنبيه وقع في عهد عمر أن رجل استكره امرأة بمنعها من الماء في الفلاة على أن تمكنه من نفسها فلما بلغت الجهد مكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة أخرجه عبدالرزاق ١٣٦٥٤ من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر
وورد في عهد عمر أن امرأة ادعت ان رجلا أتاها وهي نائمة فلم تشعر فتركها عمر ولم يقم عليها الحد ٠
……………………………
باب
ليس تحته حديث
………………………