تخريج فتح الباري 6912 ، 6913 ، 6914 ، 6915 ، 6916 ، 6917
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب: المعدن جبار والبئر جبار
وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ والجب جبار
قال صاحب أنيس الساري : وإسناده ضعيف لضعف مجالد.
لكن حسنه الألباني قال : حسن ٣٦٧٩ في صحيح الجامع
وقال محققو المسند ١٤٥٩٢ : صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد.
وأخرجه أبوعوانة في مستخرجه
٦٣٧٤ – حَدَّثَنا يُوسُفُ القاضِي، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، قالَ: وحَدَّثَنِي حَمّادٌ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرٍ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السّائِمَةُ والجُبُّ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ»، قالَ مُجالِدٌ: الرِّكازُ الكَنْزُ العادِي
وهو عند أحمد
١٤٨١٠ – حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السّائِمَةُ -[١١٧]- جُبارٌ، والجُبُّ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ»، قالَ: وقالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّكازُ: الكَنْزُ العادِيُّ»
ذكرها ابن حجر تأييدا لشذوذ رواية النار جبار. ورد على ابن عبدالبر تعقبه لابن معين في شذوذ لفظة النار حيث جزم بأن معمرا صحفه :
قال ابن عبد البر، :
«في قول ابن معين هذا نظر، ولا يسلَّم له حتى يتضح».
وفي الفتح : ولم يأت ابن معين على قوله بدليل وليس بهذا ترد أحاديث الثقات.
فتعقبه الحافظ بن حجر؛ قائلًا :
«ويؤيد ما قال ابن معين: اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر»البئر«، دون»النار«؛ وقد ذكر مسلم: أن علامة المنكر في حديث المحدث: أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب، فيأتي عنه بما ليس عندهم؛ وهذا من ذاك».
قال: «ويؤيد أيضًا: أنه وقع عند أحمد من حديث جابر، بلفظ:»والجب جبار«، بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة، وهي: البئر» اهـ.
وقال ابن التركماني بعد أن طول في تعقبه على البيهقي :
ثم انه ان كان ثم تصحيف فنسبته إلى عبد الرزاق اظهر من نسبته إلى معمر لان معمرا قال لا اراه الا وهما .
……………………………….
باب: العجماء جبار
وقد وقع في حديث الباب زيادة والرجل جبار أخرجه الدارقطني من طريق آدم عن شعبة وقال تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة وهي وهم
أعله الدارقطني كما قال محققو المسند 9372
قال الدارقطني في السنن 3306 :
لَمْ يُتابَعْ سُفْيانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَلى قَوْلِهِ: «الرِجْل جُبارٌ»، وهُوَ وهْمٌ لِأنَّ الثِّقاتِ الَّذِينَ قَدَّمْنا أحادِيثَهُمْ خالَفُوهُ ولَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ، وكَذَلِكَ رَواهُ أبُو صالِحٍ السَّمّانُ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ الأعْرَجُ، ومُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، ومُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ وغَيْرُهُمْ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، ولَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ «الرِجْل جُبارٌ»، وهُوَ المَحْفُوظُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ
ونقل ابن التركماني عن البيهقي شذوذها وتعقبه :
قال (باب الدابة تنفح برجلها ذكر فيه حديث (الرجل جبار) – من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبى هريرة ثم حكى (عن
الشافعي انه غلط) وعن الدارقطني (انه وهم وانه لم يتابع سفيان على قوله الرجل جبار احد) ثم ذكره من حديث آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ثم قال (لم يتابعه احد عن شعبة) ثم ذكره مرسلا من حديث أبى قيس الاودى
عن هزيل ثم قال (لا تقوم به حجة) ثم قال (ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر ابن مسعود وقيس لا يحتج به) – قلت أبو قيس احتج به البخاري ووثقه جماعة فكيف لا تقوم به حجة مع ان مرسله تأيد بمسند قيس
الجوهر النقي ٨/٣٤٣
………………………………….
وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ السائمة جبار
حسن ٣٦٧٩ في صحيح الجامع
وقال محققو المسند ١٤٥٩٢ : صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد.
……………………………..
ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي رضي الله عنه وأبو داود والنسائي وبن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي والنسائي أيضا وبن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى والنسائي أيضا من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل
وراجع الإرواء 1527 والصحيحة 238
وكذلك محققو بلوغ المرام قال صحيح
وهو في
أحاديث معلة 57 ، ونقل أن الراجح رواية الإرسال . وقال محققو المسند 18606 : إسناده ضعيف لانقطاعه :
قال ابن عبد البر في “التمهيد” 11/ 81: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: “عن أبيه”، وأسند ابنُ عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: لم يتابَع عبدُ الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابَع معمر على ذلك، وذكر الدارقطني بإثر الحديث (3313)، والبيهقي 8/ 342 أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه.
وقال ابن عبد البر في “التمهيد” 11/ 82: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ. انتهى
وقرن حرام الذي رواه مرسلا في بعض الروايات بسعيد بن المسيب . من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد مرسلا ومراسيل سعيد قوية أخرجها الشافعي وأحمد 23694
والخلاف في الحديث على سبعة أوجه
وهو في بلوغ المرام 1201 ، وسنن أبي داود 3570 .
وراجع شرح السنه للبغوي من الناحية الفقهية
………………………………..
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
وللبيهقي من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله
الصحيحة 445
وهو على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
أخرجه أبو داود 3052
قال الأرناؤوط : إسناده حسن من أجل أبي صخر المديني وهو حميد بن زياد
قال العراقي في التقييد : فروى أبُو داوُد من رِوايَة صَفْوان بن سليم عَن عدَّة من أبناء أصْحاب رَسُول الله عَن آبائِهِم دنية عَن رَسُول الله قالَ ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه أو كلفه فَوق طاقته أو أخذ مِنهُ شَيْئا بِغَيْر طيب نفس فَأنا حجيجه يَوْم القِيامَة وإسْناده جيد وإن كانَ فِيهِ من لم يسم فَإنَّهُم عدَّة من أبناء الصَّحابَة يبلغون حد التَّواتُر الَّذِي لا يشْتَرط فِيهِ العَدالَة فقد رويناهُ فِي سنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرى فَقالَ فِي رِوايَته عَن ثَلاثِينَ من أبناء الصَّحابَة . ونقله عن ابن المواق في تنزيه الشريعة قال السخاوي في المقاصد الحسنة 1044 : سنده لا بأس به ولا يضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم وحسنه أيضا العجلوني وذكره البغوي في الحسان . وكذلك ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر : قال حديث حسن ولا يضر الجهل بحال الأبناء فإن كثرتهم تجبر ذلك .
خلافا لابن القطان حيث تعقب عبدالحق وقد سكت عنه مصححا له .
………………………………………….
ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة من قتل معاهدا في غير كنهه
الصحيح المسند 1167 وحسنه في صحيح الأدب المفرد 174 وقال محققو المسند ٢٠٣٧٧: إسناده صحيح.
……………………………………….
وللترمذي من حديث أبي هريرة من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله الحديث
صحيح لغيره. صحيح الترغيب 3009
وعند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ من مسيرة مائة عام
وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
ورواية الترمذي من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ سبعين خريفا . وعند البخاري من حديث عبدالله بن عمرو وفيه ريحها مسيرة أربعين عاما.
……………………………………
لأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم لهم عهد فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما
قال محققو المسند 16590 : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.
………………………………..
وفي الطبراني عن أبي بكرة خمسمائة عام ووقع في الموطإ في حديث آخر إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام
منكر بهذه المسيرة. الضعيفة 6376
……………………………..
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة وفي حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس إن ريح الجنة يدرك من مسيرة ألف عام
قال صاحب أنيس الساري 3717 :
وأخرجه أبو نعيم في “صفة الجنة” (١٩٥) عن الطبراني به.
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن محمد بن طريف”
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن كثير وجابر الجعفي وهما ضعيفان جدا” المجمع ٨/ ١٤٨
……………………………………….
باب لا يقتل المسلم بالكافر
واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
صحيح الجامع 6666 و 6712
وقال محققو المسند 959:
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، ورِوايته عن علي مرسلة، ومع ذلك فقد حَسن سنده الحافظ في “الفتح” ١٢/٢٦١.
أخرجه احمد 993 – حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ ” الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيح المسند)
الحديث في الصحيح المسند 968 من طريق الحسن عن قيس بن عباد لكن هنا زيادات.
وقد احتج الأحناف بعطف ذي العهد على جملة لا يقتل مسلم بكافر فجعلوها تخصص الإطلاق ورد عليهم ابن حجر .
…………………………………….
ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن بن البيلماني عن بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر وقال أنا أولى من وفى بذمته
منكر. الضعيفة 360
…………………………………….
تقدم عن الشافعي فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به
قال البزار 3594 ـ :
وحدثنا محمد بن معاوية الزيادي ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا يعقوب بن عبد الله بن نجيد ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، قال : قتل رجل من هذيل رجلا من خزاعة في الجاهلية ، وكان الهذلي متواريا ، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي فلقيه رجل من خزاعة ، فذبحه كما تذبح الشاة ، فقال : اقتله قبل النداء أو بعد النداء ، فقالوا : بعد النداء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته ، فأخرجوا عقله فأخرجنا عقله ، وكان أول عقل في الإسلام.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمران بن حصين ، ولا نعلم له طريقا أشد اتصالا من هذا الطريق فلذلك كتبناه ، ويعقوب بن عبد الله بن نجيد هؤلاء أولاد عمران وإن لم يروا الحديث فالحديث قد كان معروفا مرسلا فأسندوه هؤلاء وفيه من الفقه أن كل من أعطي أمانا ، وإن كان كافرا فديته دية مسلم إذا قتله المسلم ولا قود على المسلم في قتله لأنه كافر.
نقل ابن الملقن في شرح الصحيح عن ابن حزم أدلة الأحناف في قتل المسلم بالكافر والرد عليها : فإن احتجوا بما رويناه من طريق البزار من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه فذكره
قلنا: يعقوب وأبوه وجده مجهولون .
قلت: نجيد معروف، ذكره ابن حبان في “ثقاته”، وقال: روى عن أبيه، وعنه ابناه: عبيد الله ومحمد، ابنا نجيد، عداده في أهل المدينة. وذكر أيضا في “ثقاته” ولده عبد الله، ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد: باب لا يقتل مسلم بكافر، وذكر هناك حديث علي – رضي الله عنه -، وكان من حقه أن نذكره هناك؛ لكنا تعجلناه استباقا للخيرات. انتهى من التوضيح لشرح الجامع الصحيح
قال محققه :
_ رواه البزار كما في “كشف الأستار” (1546)، ورواه أيضا الطبري في “تهذيب الآثار” (43/ مسند ابن عباس).
وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له طريقا أشد اتصالا من هذا الطريق، فلذلك كتبناه.
وقال الهيثمي في “المجمع” 6/ 292: رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان.
وورد بإسناد آخر عن عمران كما في الجامع لابن وهب ومن طريقه البيهقي كما في الخلافيات والسنن الكبرى قال الذهبي في مختصره للسنن الكبرى يزيد متروك يقصد يزيد بن عياض . قال ابن حجر كذبه مالك وغيره
…………………………………………
باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
ليس تحته حديث
……………………………………