تخريج الفتح 6904 . 6905 . 6906 .6907.6908.6909 .6910.6911
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
كتاب الديات
باب جنين المرأة
فأخرج أبو داود من طريق بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى هكذا رواه موصولا
الصحيح المسند 313، الصحيحة 1983
ذكره في الصحيح المسند عند أبي داود
مسند حَمَل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه
٣١٣ – قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٣١٤): حدثنا محمد بن مسعود المصيصي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر: أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل.
هذا حديث صحيحٌ.
واعلم أنه قد اخْتُلِفَ في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولًا، وابن عيينة
عند عبد الرزاق (ج ١٠ ص ٥٨) وعند الطبراني (ج ٤ ص ٩) يرويه موصولًا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عن عبد الرزاق منقطعًا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في «تحفة الأشراف» منقطعًا.
وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في «تحفة الأشراف» منقطعًا.
فالظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاوس وكذا عن طاوس موصولًا ومنقطعًا، ولعل طاوسًا تارة يرويه متصلًا وأخرى منقطعًا، فالحديث صحيح والحمد لله.
…………………………………….
وأخرج الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية وأخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه
ذكر طرقه كلها صاحب أنيس الساري 2667
قال الزيلعي فصل في الجنين :
الحَدِيثُ الحادِيَ والعِشْرُونَ: رُوِيَ أنَّهُ عليه السلام قالَ: «فِي الجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ،، أوْ أمَةٌ، قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ، ويُرْوى: أوْ خَمْسُمِائَةٍ»، قُلْت: الأوَّلُ غَرِيبٌ، ورِوايَةُ: أوْ خَمْسُمِائَةٍ، عِنْدَ الطَّبَرانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ١ حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ثَنا عُثْمانُ بْنُ سَعِيدٍ المُرِّيِّ ثَنا المِنهالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمّامٍ عَنْ أبِي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ عَنْ أبِيهِ، قالَ: كانَ فِينا رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مالِكٍ، لَهُ امْرَأتانِ: إحدهما هُذَلِيَّةٌ، والأُخْرى عامِرِيَّةٌ ….وفيه أنت أحق أن تعقل أختك من ولدها
قال الهيثمي فيه المنهال بن خليفة وثقة ابوحاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
قال البيهقي : في هذا الإسناد ضعف
وصحح ابن حجر في التلخيص حديث أيوب وهو في الصحيح المسند
23 – قال الامام احمد بن عمرو بن ابي عاصم النبيل رحمه الله في”الآحاد والثاني” {ج2ص305}: حدثنا ابن أبي عمر، ويعقوب، قالا: ثنا ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي المليح، عن أبيه ـ وكان أسامة رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ذلك فينا ـ يعني في هذيل ـ قال: فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، فقال رجل من عصبة القاتلة: كيف يدري يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل ، فمثل ذلك بطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجاعة أنت؟»
هذا حديث صحيح
الصحيحة 1984
وجاء نحوه في البخاري 6740 ومسلم1681 من حديث أبي هريرة أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»
وحكم الطحاوي على الزيادات بالشذوذ :
ففي حديث عند الطحاوي 4527 ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا أسد بن موسى عن سفيان بن عيينة عن ايوب السختياني قال سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة وكان صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حدثنا الربيع في مسند أسد في نوع ترجم بمسند أسامة الهذلي فعقلنا بذلك أن مكان ابن أسامة : عن أسامة لا سيما وقد قال فيه وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وابوالمليح لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمناه رآه والذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه وهو أسامة بن عمير : فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل أو كذا وكذا من الغنم وفيه . وفيه : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراث المقتولة لزوجها ولولدها. وفي حديثه عند الطبراني : أو بعيرين من الإبل
قال الطحاوي بعد أن أخرجه :
فكان في هذا الحديث زيادة من أيوب على قتادة، ذكر ” الفرس ” وكان فيه: ” أو عشرا من الإبل “، كما في حديث قتادة، وكان ذلك عندنا من حديث أيوب، كما هو من حديث قتادة في الوهم في العدد الذي ذكر فيهما من الإبل؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في مقدار الدية من الإبل أنه مائة الإبل، ونصف العشر منها إنما هو خمس من الإبل لا عشر من الإبل، وممن رواه عنه أيضا سلمة بن تمام، وهو أبو عبد الله الشقري
وحكم عليها القرطبي بأنها مخالفة لرواية صحيح مسلم
. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: في الجنين غرَّة عبد، أو أمة، أو عشر من الإبل، أو مائة شاة (٣). خرَّجه من حديث حمل بن مالك (٤). والصحيح: ما خرَّجه مسلم.
ورد ذكر الفرس في حديث أبي هريرة واعلها الدارقطني :
١٧٧١- وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أوْ أمَةٍ، أوْ فَرَسٍ، أوْ بَغْلٍ، وقالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أيُعْقَلُ مَن لا أكَلَ، … الحَدِيثَ.
فَقالَ: رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو واخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَواهُ عِيسى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وقالَ فِيهِ غُرَّةٍ عَبْدٍ، أوْ أمَةٍ، أوْ فَرَسٍ، أوْ بَغْلٍ ولَمْ يَقُلْ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو سِواهُ.
وقالَ إسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا وهُوَ صَحِيحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ. انتهى
وأعلها البيهقي أخطأ فيها عيسى بن يونس وجاء من وجه آخر والصواب أنها مدرجة من كلام طاوس ولعل من قال بالفرس اعتمد على قوله ( غرة )
وإليك تخريجنا لسنن أبي داود :
4578 – ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒَّﺎﺱُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋُﺒَﻴْﺪُ اﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳُﻮﺳُﻒُ ﺑْﻦُ ﺻُﻬَﻴْﺐٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺑُﺮَﻳْﺪَﺓَ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﺃَﻥَّ اﻣْﺮَﺃَﺓً ﺧَﺬَﻓَﺖْ اﻣْﺮَﺃَﺓً ﻓَﺄَﺳْﻘَﻄَﺖْ، ﻓَﺮُﻓِﻊَ ﺫَﻟِﻚَ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠَّﻪِ ﷺ ، «ﻓَﺠَﻌَﻞَ ﻓِﻲ ﻭَﻟَﺪِﻫَﺎ ﺧَﻤْﺲَ مئةِ ﺷَﺎﺓٍ، ﻭَﻧَﻬَﻰ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻋَﻦِ الحذفِْ». ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَاﻭُﺩَ: ﻛَﺬَا اﻟْﺤَﺪِﻳﺚُ: «ﺧَﻤْﺲَ مئة ﺷَﺎﺓٍ»، ﻭَاﻟﺼَّﻮَاﺏ:ُ مئةُ ﺷَﺎﺓٍ.[ ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَاﻭُﺩَ: ﻫَﻜَﺬَا ﻗَﺎﻝَ ﻋَﺒَّﺎﺱٌ، ﻭَﻫُﻮَ ﻭَﻫْﻢٌ».
قال الألباني :ﺿﻌﻴﻒ
قلت : وهَّم أبوداود رواية عباس شيخه.
وقال النسائي بعد أن ذكره : أرسله أبونعيم ثم ذكره من طريق أبي نعيم ثنا يوسف بن صهيب حدثني عبدالله بن بريدة أن امرأة…
وقال البيهقي: وروى عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قالوا :وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء، وهذا مرسل.
وروى ذلك أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال :فيه غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاه. واسناده ضعيف. انتهى
فما ذكره البيهقي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح موافق لما لقول أبي داود حيث قال :(والصواب مائة شاة )
4579 – ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ اﻟﺮَّاﺯِﻱُّ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ، ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪ -ٍ ﻳَﻌْﻨِﻲ اﺑْﻦَ ﻋَﻤْﺮٍﻭ-، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻠَﻤَﺔَ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﻗَﺎﻝَ: «ﻗَﻀَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪَِ ﷺ ﻓِﻲ اﻟْﺠَﻨِﻴﻦِ ﺑِﻐُﺮَّﺓ:ِ ﻋَﺒْﺪٍ ﺃَﻭْ ﺃَﻣَﺔٍ، ﺃَﻭْ ﻓَﺮَﺱٍ، ﺃَﻭْ ﺑَﻐْﻞٍ». ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَاﻭُﺩَ: ﺭَﻭَﻯ ﻫَﺬَا اﻟْﺤَﺪِﻳﺚَ [عن محمد بن عمرو: ﺣَﻤَّﺎﺩُ ﺑْﻦُ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻭَﺧَﺎﻟِﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ] ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮَا: [ﺃَﻭْ ﻓَﺮَﺱٍ ﺃَﻭْ ﺑَﻐْﻞ].ٍ _
قال الألباني :ﺷﺎﺫ
قلت : ذكر أبوداود علته.
وقال البيهقي : شاذ بذكر( الفرس والبغل ) بسبب عيسى. وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو تفسير طاوس انتهى من العون بمعناه
ومرسل طاوس ذكره النسائي عن طاوس ابن استشار الناس، فقال حمل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، قال طاوس : إن الفرس غرة.
ونقل المنذري عن الخطابي أنه قال : يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وقد يغلط أحياناً فيما يروي
—
ونقل الإجماع أن دية الجنين عشر دية أمه :
في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
• المراد من المسألة: أن دية الجنين الذي القته أمّه الحرّة ميتا بالجناية عليها غرة عبد أو أمة بقيمة عُشر ديتها، وبما أن ديتها خمسين من الإبل، فتكون قيمة الغرة خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): وبَيِّنٌ إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين، وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل (١).
وقال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ) بعد أن ذكر حديث دية الجنين: فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها (٢).
وقال الإمام السَرَخْسي (٤٨٣ هـ): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر بعشرة آلاف؛ لأن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية (٣).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): قال رحمه الله: (وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو أنثى) وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه، وضمانُ الأجزاء يومئذ بمقدارها من الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغُرّة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المالكية (٥)، والحنابلة (٦).
راجع موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
قال النووي: وأما الغُرَّة فقال أهلُ اللغة والغَريب والفُقهاءُ: هي النَّسَمةُ من الرَّقيق ذكرًا كان أو أنثى، قال ابن قتيبة وغيرُه: سُمِّيا بذلك؛ لأنهما غُرَّةُ ما يملكه الإنسان، أي: أفضَلُهُ وأشهَرُهُ، وغُرَّةُ كلِّ شيء: خِيارُهُ. «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٣٠٥). وانظر «النهاية» (٣/٣٥٣).
………………………………..
وفي رواية الليث من طريق سعيد الموصولة نحوه عند الترمذي ولكن قال إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة .
صحيح. سنن الترمذي 1410
…………………………….
وفيه ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
عزاه للترمذي وهو فيه برقم 2111 لكنه في البخاري 6909، ومسلم 1681
وفي تخريجنا لسنن أبي داود :
4577 – ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻗُﺘَﻴْﺒَﺔُ ﺑْﻦُ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ اﻟﻠَّﻴْﺚُ، ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ ﺷِﻬَﺎﺏٍ، ﻋَﻦِ اﺑْﻦِ اﻟْﻤُﺴَﻴَّﺐِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﻓِﻲ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘِﺼَّﺔِ، ﻗَﺎﻝَ: ﺛُﻢَّ ﺇِﻥَّ اﻟْﻤَﺮْﺃَﺓَ اﻟَّﺘِﻲ ﻗَﻀَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْﻐُﺮَّﺓِ ﺗُﻮُﻓِّﻴَﺖْ، ﻓَﻘَﻀَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﷺ َﺑِﺄَﻥَّ ﻣِﻴﺮَاﺛَﻬَﺎ ﻟِﺒَﻨِﻴﻬَﺎ، ﻭَﺃَﻥَّ اﻟْﻌَﻘْﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺼَﺒَﺘِﻬَﺎ .
– أخرجه البخاري 6909، ومسلم 1681،
وابن حبان بوب باب ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق حرملة ثنا ابن وهب به، وفيه( وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ويرثها ولدها ومن تبعهم… ) وقال البيهقي : وخالف أبوسلمة بن عبدالرحمن، سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت فرواه عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها فقتلتها، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد أو أمة ورواه يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وفيه( فقتلتها وما في بطنها ) وكأن الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة أو يونس بن يزيد، ورواية أبي سلمة أصح.
وكذلك رواه المغيرة وابن عباس وجابر بن عبد الله…
ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبوسلمة وروى زيادة موت القاتلة. انتهى من السنن الصغرى البيهقي بتصرف يسير
………………………………
وفي حديث عويم عند الطبراني فقال أخوها العلاء بن مسروح يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل فقال أسجع كسجع الجاهلية
ضعيف. أنيس الساري 383 لضعف محمد بن سليمان بن مسمول وقال وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم فربما يقصد تشهد لاصله دون الزيادات
قال الهيثمي فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف انتهى بل قال ابن عدي لا يتابع على حديثه سندا ولا متنا
………………………………………
وعند البيهقي من حديث أسامة بن عميرة فقال أبوها إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدية على العصبة وفي الجنين غرة فقال ما وضع فحل ولا صاح فاستهل فأبطله فمثله يطل
ضعف طرقه كلها صاحب أنيس الساري ٢٦٨٧
كون العقل على العصبة هو في الصحيحين وسبق وفيه ( وان العقل على عصبتها )
…………………………………….
ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل
شاذ. سنن أبي داود 4579
سبق نقل الطرق كلها
…………………………………
وقع في حديث بن عباس عند أبي داود فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا
ضعيف. سنن أبي داود 4576
…………………………………
باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد
ليس تحته حديث
………………………………………
باب من استعان عبدا أو صبيا
ليس تحته حديث
………………………………….