تخريج الفتح كتاب الحدود 6782 ، 6784 ، 6785 ، 6786 ( تعديل 1 )
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
باب السارق حين يسرق
ليس تحته حديث
…………………………………
باب السارق إذا لم يسم
قال القرطبي ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة
الصحيحة 3445 وصحيح الترغيب 269
………………………………….
ومنه تصدقن ولو بظلف محرق
صحيح أبي داود 1467
قلت سيف : على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
فيه عبدالرحمن بن بجيد له رؤية وروايته مرسلة روى عنه جمع وذكره بن حبان في الثقات .
وراجع نقول فيها وصف ابن بجيد بالعلم وأنه أكثر علما من سهل. قاله محمد بن إبراهيم التيمي
……………….
=========
=========
باب الحدود كفارة
ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له
وللطبراني عن بن عمرو مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب الا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب
الصحيحة 2317
قلت سيف : حديث خزيمة بن ثابت قال للبخاري : فيه اضطراب وضعفه جدا العلل الكبير
وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه البزار كما في الكشف 768 لكن شيخه البزار خالد بن يوسف السمي فضعيف وأبوه هالك .
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بنحو حديث عبادة الذي ذكره البخاري في الباب
………………………………
وقد استشكل بن بطال قوله الحدود كفارة مع قوله في الحديث الآخر “ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا”
الصحيحة 2217
قلت سيف :
قال مقبل في أحاديث معلة :
قال البخاري في التاريخ : والمرسل أصح .
ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح المرسل. .
قال ابن عبدالبر في جامع العلوم والحكم : بعد ذكره زعم الدارقطني أنه انفرد عبدالرزاق بهذا الإسناد . قال ابوعمر : حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : ان الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة انتهى
راجع التاريخ الكبير 1/152 ونقل محققو المسند تعليله
ثم توسعنا في الكلام عليه : في كتاب الاعتصام ، الباب الثامن :
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وهو عند الدارقطني والحاكم
الصحيحة 2217
الحديث فيه زيادات ولا أدري اتبع لعينا كان أم لا
خلاصة الحكم : الراجح أنه من مرسيل الزهري
فصححه ابن حجر صاحب أنيس الساري والألباني
لكن أعله البخاري والدارقطني بالإرسال
و متابعة آدم بن أبي أياس لمعمر لا تصح
فإن شيخ الحاكم هذا، وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني، قد كذبوه، واتهموه بادعاء السماع من ابن ديزيل – شيخه في الإسناد ـ، مع أنه لم يلقه، ولم يسمع منه، بل لم يدركه أصلًا.
وترجمته: في «تاريخ بغداد» (١٠/٢٩٢-٢٩٣) و «الإرشاد» للخليلي (٢/٦٥٩ – ٦٦٠) و «السير» (١٦/١٥) و «الميزان» (٢/٥٥٦ – ٥٥٧) و «اللسان» (٣/٤١١ – ٤١٢) .
الإرشاد في تقوية الحديث بالمتابعات
وقال صاحب الإرشاد أيضا :
وقال الحنائي:
«غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي – ﷺ – مرسلًا؛ وهو الأصح».
وكذلك؛ حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري، وهو في «التاريخ الكبير» (١/١/١٥٣)، ولفظه:
«والأول – يعني المرسل – أصح؛ ولا يثبت هذا عن النبي – ﷺ -؛ لأن النبي – ﷺ – قال: الحدود كفارة» (٢) .
يشير إلى ما أخرجه في «صحيحه» (١٢/٨٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال كنا عند النبي – ﷺ – في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا» وقرأ الآية كلها (٣) ـ، «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستر الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه».
وكذلك؛ فعل ابن عبد البر، عارض الحديث بحديث عبادة بن الصامت، وأعله به. انتهى
وفي أنيس الساري :
٤٢١١ – «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا»
قال الحافظ: قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في «المستدرك» والبزار من رواية مَعْمَر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المَقْبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطنىِ أنّ عبد الرزاق تفرد بوصله وأنّ هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضًا فقويت رواية معمر.
قال: والحقّ عندي أنّ حديث أبي هريرة صحيح«
تقدم الكلام عليه في حرف الميم فانظر حديث»ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا«
أنيس الساري
قلت سيف بن دورة :
قال مقبل في أحاديث معلة :
قال البخاري في التاريخ : والمرسل أصح .
ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح المرسل .
قال ابن عبدالبر في جامع العلوم والحكم : بعد ذكره زعم الدارقطني أنه انفرد عبدالرزاق بهذا الإسناد . قال ابوعمر : حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : ان الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة انتهى
راجع التاريخ الكبير 1/152 ونقل محققو المسند تعليله 21866
و ابن حجر نقل عن الدارقطني ترجيح المرسل ورده ابن حجر بأن راوي الوجه المتصل متابع لكن لعله لم يقف كذلك على ترجيح البخاري للمرسل.
خاصة أنهم ذكروا تفرد عبدالرزاق عن معمر ، ومتابعة آدم بن أبي إياس لا تصح إليه كما سبق
وفي ضعيف الجامع
٤٩٩١ – ما أدري أتبع ((((أنبيا)))) كان أم لا وما أدري عزير أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا
(ك) عن أبي هريرة.
(ضعيف) وقال راجع الصحيحة 2217
ضعيف الجامع الصغير وزيادته
وفي السلسلة الصحيحة
٢٢١٧ – «ما أدري تبع ((((ألعينا)))) كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما
أدري الحدود كفارات أم لا؟».
أخرجه أبو داود (٤٦٧٤) – دون الجملة الثالثة – والحاكم في «المستدرك» (١
/ ٣٦) وعنه البيهقي (٨ / ٣٢٩) وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» (١٦ /
١) وابن عبد البر في «الجامع» (٢ / ٥٠) وابن عساكر في «التاريخ» (٣ /
٢٥١ / ١ و٦ / ٥٧ / ١ و١١ / ٣٠٢ / ١ و١٦ / ٦٦ / ٢) كلهم عن عبد الرزاق أنبأ
معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: فذكره، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم
له علة»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال ابن عساكر: «قال
الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق». قلت: ولعله يعني عن معمر، وإلا فقد
توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب كما يأتي، وقد أعل بالإرسال، فقال الحنائي
عقبه: «غريب، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
النبي ﷺ مرسلا، وهو الأصح». وذكره البيهقي نحوه عن
البخاري، وأقول: “هشام ثقة، وقد خالفه معمر كما تقدم، وكذلك خالفه آدم
بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به.
أخرجه الحاكم (٢ / ٤٥٠) وعنه
البيهقي أيضا، وقال الحاكم:»صحيح على شرط الشيخين «، ووافقه الذهبي،
وهو كما قالا. فقد اتفق الثقتان على وصله عن ابن أبي ذئب عن المقبري به، فإما
أن يقال: ما اتفقنا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال، وأما أن يقال:
كل صحيح، وابن أبي ذئب له سندان، أحدهما عن المقبري عن أبي هريرة، والآخر
: عن الزهري مرسلا، وكل حفظ عنه ما سمع منه، وكل ثقة. والله أعلم.
وللحديث شاهد بإسناد ضعيف عن ابن عباس خرجناه في الكتاب الآخر (٣٠٣٣) .
(فائدة): قال ابن عساكر:»وهذا الشك من النبي ﷺ كان قبل
أن يبين له أمره، ثم أخبر أنه كان مسلما، وذاك فيما أخبرنا …«. ثم ساق
إسناده بحديث: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم». أخرجه هو، وأحمد (٥ /
٣٤٠) عن ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد مرفوعا. وأبو
زرعة وابن لهيعة ضعيفان. لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل
الدرجات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله برقم (٢٤٢٣) . قلت: ونحوه قول
الهيثمي: «يحتمل أنه ﷺ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن
الله، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره». يعني قوله صلى الله
عليه وسلم:
«… ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له …». أخرجه
الشيخان وغيرهما.
(تنبيه): وقع في «المستدرك» في الموضع الأول منه «تبع أنبيا»، وأظنه
خطأ من بعض نساخ «المستدرك» أو الطابع، والصواب ما أثبتناه، وهو رواية
البيهقي عن الحاكم، وكذلك هو في رواية الآخرين عن عبد الرزاق، وفي رواية
آدم بن أبي إياس أيضا. ووقع في «الفتح الكبير» (٣ / ٧٨) معزوا لإحدى
روايتي الحاكم: «عزير» بدل «لقمان»، وهو خطأ مخالف لروايتي الحاكم
كلتيهما، ولرواية الآخرين، اللهم إلا قول ابن عساكر في آخر الحديث: «وقال
غيره: عزير»، ولم أدر من عنى، ولكنه روي ذلك في الشاهد الذي سبقت الإشارة
إليه. والله أعلم.
تنبيه : الضعيف الذي ذكره الألباني في ضعيف الجامع 4991 وعزاه إلى الصحيحة 2217 لفظة
( لا أدري أتبع (((((نبيا ))))) كان أم لا ….
والذي يرى صحته ( لا أدري أتبع ((((لعينا ))))) كان أم لا ) وهو الذي ذكره في الصحيحة 2217
وفي ضعيف الجامع ٢٥٦٢ – ثلاث وثلاث وثلاث فثلاث لا يمين فيهن وثلاث ملعون فيهن وثلاث أشك فيهن فأما الثلاث التي لا يمين فيهن فلا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده ; وأما الملعون فيهن فملعون من لعن والديه وملعون من ذبح لغير الله وملعون من غير تخوم الأرض ; وأما التي أشك فيهن فعزير لا أدري أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟ ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟
(الإسماعيلي في معجمه ابن عساكر) عن ابن عباس.
(ضعيف)
ضعيف الجامع
تنبيه : وقع في الصحيحة 2217 :
قوله عزير بدل ((((((لقمان)))))))
الصواب ذو القرنين
بدل لقمان
كما ورد في متن الحديث في أول التخريج من الصحيحة 2217 ، وكذلك كل المصادر التي ذكرت الحديث
………………………………..
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسلمين حمى إلا في حدود الله
في السلسلة الضعيفة 3844 بلفظ : ظهر المؤمن، والباقي مثله. وقال ضعيف جدا
……………………………
وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك الخطمي بلفظ ظهر المؤمن حمى إلا بحقه
ضعيف جدا. ضعيف الترغيب 1458
………………………………..
ومن حديث أبي أمامة من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان
الضعيفة 1275
………………………………………
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
ليس تحته حديث
…………………………………..
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
ليس تحته حديث
………………………………….