تخريج الفتح 17 ، 18 كتاب الإيمان ( تعديل 1 )
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
كتاب الإيمان
باب علامة الإيمان حب الأنصار
ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم
الصحيحة 991
قلت سيف :
ورد عن أنس وصوب الدارقطني انه عن شعبة عن ابن جبر عن أنس وهي التي أخرجها البخاري ولفظها آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار
وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقين عن شعبة سمعت عدي بن ثابت يقول عن البراء به وقال : وإسناد الطريق الأولى ضعيف . رواه مسلم عن أبي خيثمة وعبيد الله بن معاذ عن معاذ بن معاذ عن شعبة انتهى
لفظ مسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله
فيكون حديث أبي نعيم على شرط المتمم على الذيل على الصحيح قسم الزيادات على الصحيحين.
وورد من مرسل الحسن كما في فضائل الصحابة لأحمد
وورد عن أبي هريرة أخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات . لكن أحمد بن حاتم لم يتميز لي فهم خمسة لكن الآن نبقى مع الهيثمي وإقرار الألباني
فصار على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
……………………………..
ولأحمد من حديثه يعني أبي سعيد حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق
قال محققو المسند 11668 : صحيح لغيره وهذا إسناد منقطع حماد بن سلمة لم يدرك أفلح.
وسلفت أحاديث الباب في مسند ابن عباس في الرواية 2818 وتتمتها في الرواية 11407 . انتهى
…………………………………..
باب
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا
وضعغه محققو المسند 21866
حديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارة ولا أدري تبع نبي أو لا ورجح البخاري المرسل وكذلك ابن حجر نقل عن الدارقطني ترجيح المرسل ورده ابن حجر بأن راوي الوجه المتصل متابع لكن لعله لم يقف كذلك على ترجيح البخاري للمرسل.
ثم توسعنا في الكلام عليه في كتاب الاعتصام الباب الثامن :
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وهو عند الدارقطني والحاكم
الصحيحة 2217
الحديث فيه زيادات ولا أدري اتبع لعينا كان أم لا
خلاصة الحكم : الراجح أنه من مرسيل الزهري
فصححه ابن حجر صاحب أنيس الساري والألباني
لكن أعله البخاري والدارقطني بالإرسال
و متابعة آدم بن أبي أياس لمعمر لا تصح
فإن شيخ الحاكم هذا، وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني، قد كذبوه، واتهموه بادعاء السماع من ابن ديزيل – شيخه في الإسناد ـ، مع أنه لم يلقه، ولم يسمع منه، بل لم يدركه أصلًا.
وترجمته: في «تاريخ بغداد» (١٠/٢٩٢-٢٩٣) و «الإرشاد» للخليلي (٢/٦٥٩ – ٦٦٠) و «السير» (١٦/١٥) و «الميزان» (٢/٥٥٦ – ٥٥٧) و «اللسان» (٣/٤١١ – ٤١٢) .
الإرشاد في تقوية الحديث بالمتابعات
وقال صاحب الإرشاد أيضا :
وقال الحنائي:
«غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي – ﷺ – مرسلًا؛ وهو الأصح».
وكذلك؛ حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري، وهو في «التاريخ الكبير» (١/١/١٥٣)، ولفظه:
«والأول – يعني المرسل – أصح؛ ولا يثبت هذا عن النبي – ﷺ -؛ لأن النبي – ﷺ – قال: الحدود كفارة» (٢) .
يشير إلى ما أخرجه في «صحيحه» (١٢/٨٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال كنا عند النبي – ﷺ – في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا» وقرأ الآية كلها (٣) ـ، «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستر الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه».
وكذلك؛ فعل ابن عبد البر، عارض الحديث بحديث عبادة بن الصامت، وأعله به. انتهى
وفي أنيس الساري :
٤٢١١ – «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا»
قال الحافظ: قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في «المستدرك» والبزار من رواية مَعْمَر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المَقْبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطنىِ أنّ عبد الرزاق تفرد بوصله وأنّ هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضًا فقويت رواية معمر.
قال: والحقّ عندي أنّ حديث أبي هريرة صحيح«
تقدم الكلام عليه في حرف الميم فانظر حديث»ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا«
أنيس الساري
قلت سيف بن دورة :
قال مقبل في أحاديث معلة :
قال البخاري في التاريخ : والمرسل أصح .
ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح المرسل .
قال ابن عبدالبر في جامع العلوم والحكم : بعد ذكره زعم الدارقطني أنه انفرد عبدالرزاق بهذا الإسناد . قال ابوعمر : حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : ان الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة انتهى
راجع التاريخ الكبير 1/152 ونقل محققو المسند تعليله 21866
و ابن حجر نقل عن الدارقطني ترجيح المرسل ورده ابن حجر بأن راوي الوجه المتصل متابع لكن لعله لم يقف كذلك على ترجيح البخاري للمرسل.
خاصة أنهم ذكروا تفرد عبدالرزاق عن معمر ، ومتابعة آدم بن أبي إياس لا تصح إليه كما سبق
وفي ضعيف الجامع
٤٩٩١ – ما أدري أتبع ((((أنبيا)))) كان أم لا وما أدري عزير أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا
(ك) عن أبي هريرة.
(ضعيف) وقال راجع الصحيحة 2217
ضعيف الجامع الصغير وزيادته
وفي السلسلة الصحيحة
٢٢١٧ – «ما أدري تبع ((((ألعينا)))) كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما
أدري الحدود كفارات أم لا؟».
أخرجه أبو داود (٤٦٧٤) – دون الجملة الثالثة – والحاكم في «المستدرك» (١
/ ٣٦) وعنه البيهقي (٨ / ٣٢٩) وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» (١٦ /
١) وابن عبد البر في «الجامع» (٢ / ٥٠) وابن عساكر في «التاريخ» (٣ /
٢٥١ / ١ و٦ / ٥٧ / ١ و١١ / ٣٠٢ / ١ و١٦ / ٦٦ / ٢) كلهم عن عبد الرزاق أنبأ
معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: فذكره، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم
له علة»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال ابن عساكر: «قال
الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق». قلت: ولعله يعني عن معمر، وإلا فقد
توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب كما يأتي، وقد أعل بالإرسال، فقال الحنائي
عقبه: «غريب، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
النبي ﷺ مرسلا، وهو الأصح». وذكره البيهقي نحوه عن
البخاري، وأقول: “هشام ثقة، وقد خالفه معمر كما تقدم، وكذلك خالفه آدم
بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به.
أخرجه الحاكم (٢ / ٤٥٠) وعنه
البيهقي أيضا، وقال الحاكم:»صحيح على شرط الشيخين «، ووافقه الذهبي،
وهو كما قالا. فقد اتفق الثقتان على وصله عن ابن أبي ذئب عن المقبري به، فإما
أن يقال: ما اتفقنا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال، وأما أن يقال:
كل صحيح، وابن أبي ذئب له سندان، أحدهما عن المقبري عن أبي هريرة، والآخر
: عن الزهري مرسلا، وكل حفظ عنه ما سمع منه، وكل ثقة. والله أعلم.
وللحديث شاهد بإسناد ضعيف عن ابن عباس خرجناه في الكتاب الآخر (٣٠٣٣) .
(فائدة): قال ابن عساكر:»وهذا الشك من النبي ﷺ كان قبل
أن يبين له أمره، ثم أخبر أنه كان مسلما، وذاك فيما أخبرنا …«. ثم ساق
إسناده بحديث: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم». أخرجه هو، وأحمد (٥ /
٣٤٠) عن ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد مرفوعا. وأبو
زرعة وابن لهيعة ضعيفان. لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل
الدرجات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله برقم (٢٤٢٣) . قلت: ونحوه قول
الهيثمي: «يحتمل أنه ﷺ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن
الله، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره». يعني قوله صلى الله
عليه وسلم:
«… ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له …». أخرجه
الشيخان وغيرهما.
(تنبيه): وقع في «المستدرك» في الموضع الأول منه «تبع أنبيا»، وأظنه
خطأ من بعض نساخ «المستدرك» أو الطابع، والصواب ما أثبتناه، وهو رواية
البيهقي عن الحاكم، وكذلك هو في رواية الآخرين عن عبد الرزاق، وفي رواية
آدم بن أبي إياس أيضا. ووقع في «الفتح الكبير» (٣ / ٧٨) معزوا لإحدى
روايتي الحاكم: «عزير» بدل «لقمان»، وهو خطأ مخالف لروايتي الحاكم
كلتيهما، ولرواية الآخرين، اللهم إلا قول ابن عساكر في آخر الحديث: «وقال
غيره: عزير»، ولم أدر من عنى، ولكنه روي ذلك في الشاهد الذي سبقت الإشارة
إليه. والله أعلم.
تنبيه : الضعيف الذي ذكره الألباني في ضعيف الجامع 4991 وعزاه إلى الصحيحة 2217 لفظة
( لا أدري أتبع (((((نبيا ))))) كان أم لا ….
والذي يرى صحته ( لا أدري أتبع ((((لعينا ))))) كان أم لا ) وهو الذي ذكره في الصحيحة 2217
وفي ضعيف الجامع ٢٥٦٢ – ثلاث وثلاث وثلاث فثلاث لا يمين فيهن وثلاث ملعون فيهن وثلاث أشك فيهن فأما الثلاث التي لا يمين فيهن فلا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده ; وأما الملعون فيهن فملعون من لعن والديه وملعون من ذبح لغير الله وملعون من غير تخوم الأرض ; وأما التي أشك فيهن فعزير لا أدري أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟ ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟
(الإسماعيلي في معجمه ابن عساكر) عن ابن عباس.
(ضعيف)
ضعيف الجامع
تنبيه : وقع في الصحيحة 2217 :
قوله عزير بدل ((((((لقمان)))))))
الصواب ذو القرنين
بدل لقمان
كما ورد في متن الحديث في أول التخريج من الصحيحة 2217 ، وكذلك كل المصادر التي ذكرت الحديث
………………………………………….
وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر بن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك
رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني في فقه السيرة (ص146).
قال سيف وصاحبه: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
وحسنه محققو المسند .
………………………………………..
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة …
ضعفه محققو المسند 22769
……………………………………..
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء أن لا تشركوا بالله شيئا الحديث
قال الالباني : صحيح بما قبله، سنن النسائي 4162
قلت سيف : في النسائي عن الحارث بن فضيل أن أبن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. …
……………………………………….
واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة
الصحيح المسند 964 وضعفه الألباني في سنن الترمذي 2626 وضعفه محققو المسند 649
قلت سيف في تخريجنا لنضرة النعيم :
قال الالباني في الضعيفة عند الحديث 4036 (ورجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن أبا إسحاق – وهو السبيعي -؛ مدلس مختلط)
والصحيح المسند 964 مع اختلاف في اللفظ في بداية الحديث
وقال الدارقطني في العلل 3/ 128: ورفعه صحيح
…………………………………
ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له
الصحيحة 2317
قلت سيف : حكم عليه البخاري بالاضطراب
………………………………….
وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه بن حبان وغيره إن السيف محاء للخطايا
قلت (أحمد) الحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب 1370 ، لكن ليس في المقتول ظلما ، وإنما في الشهيد ولفظه باختصار:
القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله …
ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل …
ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل فذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق .
قلت سيف : المقتول ظلما في حكم الشهداء
…………………………………………..
وللبزار عن عائشة مرفوعا لا يمر القتل بذنب إلا محاه
الصحيحة 2016 ولفظه :
– ” قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه ” .
قلت سيف :
حديث عائشه ذكره صاحب أنيس الساري وعزاه للكشف 1545 بلفظ قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهو الذي أورده الألباني في الصحيحة 2016 وهو الذي عند البزار 42 من طريق يعقوب بن عبد الله القمي الأشعري ثنا عنبسه بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه مرفوعا وحسنه وذكر أنه يشهد له حديث أبي هريرة وأنس
وحديث عائشة على شرط الذيل على الصحيح المسند
—————-
ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب
قال محققو المسند 22700 : حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد توبع.
قال صاحبنا أبو صالح :
أخرج الإمام أحمد في مسنده
22700 – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ، قَالَ: ” بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الْحَرْبِ، وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوا فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ،: فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ”
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 22700 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق به
تابعه ابن هشام قال قال ابن إسحق فذكره كما في السيرة له.
تابعه سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحق فذكره أخرجه الطبري في تاريخه ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار
تابعه يونس – هو ابن بكير- عن ابن إسحق به أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/452
تابعه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ به أخرجه النسائي في السنن الصغرى 4152 وابن ماجه 2866 وزاد ابن ماجه فيمن تابع ” عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ وَابْن عَجْلَان” ولم يذكرا جملة ” بيعة الحرب” فكأنهما أوردا المتن من غير طريق ابن إسحق
تابعه جرير عن ابن إسحق به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1031 ولم يذكر لفظه وإنما أحال على الإسناد قبله وقال ” نحوه” ولم يقل ” مثله”
وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحق
قال الحافظ ابن رجب في الفتح له:
وتكون سميت هذه البيعة الثانية، بيعة الحرب، لأن فيها البيعة على منع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك يقتضي القتال دونه، فهذا هو المراد بالحرب وقد شهد عبادة البيعتين معا
قال الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض:
وهذا ظاهر في اتحاد البيعتين لكن فيه وهم، وسيأتي في كتاب الأحكام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد على الصواب ليس فيه ذكر بيعة النّساء والحرب
قلت سيف : راجع كلام لابن حجر في شرح حديث عبادة رقم 18 . ونقلناه في شرحنا للبخاري المسمى رياح المسك.
……………………………………….
وعن بن مسعود قال إذا جاء القتل محا كل شيء رواه الطبراني
19315- عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أصحاب ابن مسعود، عن ابن مسعود، قال: إذا جاء القتل محا كل شيء.
19316- عبد الرزاق، عن بعض أصحابه، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: إذا جاء القتل محا كل شيء.
قلت سيف : رواية الطبراني 9736 من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به
وأخرجه عبدالرزاق 18217 عن معمر والثوري قولهما
وابن جريج في الغالب لم يدرك أصحاب ابن مسعود وهو مدلس والرواية التالية ابن جريج عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به
قد تبين السقط .
وقد وجدته يروي عن عبدالكريم بن أبي أمية عن أصحاب ابن مسعود في بعض الأحاديث