598 ‘ 599 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
38 – بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى.
598 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ».
39 – بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
599 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: «انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ، وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ».
———————–
من فوائد البابين:
1- قوله: (باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى) أي مشروعية هذا الفعل الأولى فالأولى. وترجم عليه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام فقال: “ترتيب الفوائت”.
2- قوله: (الأولى فالأولى) “بضم الهمزة فيهما، وأراد به أنَّه يقدِّم الأولى، ثمَّ الثانية الَّتي هي الأولى بالنسبة إلى الثَّالثة وهكذا”. قاله الأماسي في نجاح القاري لصحيح البخاري.
3- قوله في ترجمة الباب التالي: (ما يكره من السمر بعد العشاء) أي الذي يكره من السمر بعد صلاة العشاء. وسيذكر المصنف في البابين التاليين ما لا يكره.
4- وترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه فقال: “باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص”.
5- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قد سبق تخريجه في باب 36 باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.
6- حديث أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- قد سبق تخريجه في باب 13 وقت العصر وذكر فوائده هناك. وموضع الشاهد منه هنا: “وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها”.
7- “أجمع العلماء على الاستدلال بهذا الحديث، فقالوا: من فاتته صلوات كثيرة، وأيقن أنه يقضيها، ويصلي التي حضر وقتها قبل فواتها، أنه يبدأ بالأولى فالأولى”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
8- ” قالت طائفة: يبدأ بالتي نسي إلا أن يخاف فوت التي حضر وقتها، فإن خاف ذلك صلاها، ثم صلى التي نسي، هذا قول ابن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وعلة أهل هذا المقالة أنه إن بدأ بالمنسية وفاته وقت الحاضرة؛ فقد اجتمع عليه فوتان، فوت الحاضرة مع فوت المنسية، ففوت واحد أحسن حالا من فوتين”. قاله ابن بطال في شرحه.
تنبيه: سبق نقل كلام الأئمة في الباب السابق حول هذه المسألة.
9- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: {وكفى الله المؤمنين القتال} [الأحزاب: 25] «فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها». أخرجه النسائي 661 والإمام أحمد في مسنده 11198 من طريق يحيى قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد به.
تابعه أبو خالد الأحمر، عن ابن أبي ذئب، فذكره بإسناده ومعناه، وزاد فيه؛ قال: وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا [البقرة: 239]. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 11199.
تابعه يزيد، وحجاج، قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب به نحوه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 11644.
تابعه بندار، ثنا يحيى به أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 996 تابعه عثمان يعني ابن عمر، ثنا ابن أبي ذئب به أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عقب الإسناد السابق ولم يسق لفظه وقال: “فيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى” تابعه أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب به. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2345 مختصرا.
قال الألباني: إسناده صحيح.
10- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُولُ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاء. أخرجه ابن ماجه 703 وابن أبي شيبة في المصنف 6741 وابن خزيمة في صحيحه 1340 من طرق عن مُحَمَّد بْن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيق عن عبد الله به. تابعه همام عن عطاء بن السائب به أخرجه ابن حبان في صحيحه 2031 تابعه جرير عن عطاء بن السائب به. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1340 ، وقال ابن خزيمة: “قال عبد الصمد: «يعني بالجدب الذم»”، قال الألباني: إسناده ضعيف، عطاء بن السائب كان اختلط تابعه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب به. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7202 تابعه وهيب عن عطاء به أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7201 لكن ورد عنده بلفظ “حبب” بدلا من ” جدب” ولذا جمع الطحاوي بينه وبين الأحاديث الناهية فقال: “ففي هذا الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حبب لهم السمر بعد العشاء الآخرة، وفي الحديث الأول، أنه كان يكره ذلك. فوجههما عندنا -والله أعلم- أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة، وحبب لهم ما هو قربة”.
11- عن علقمة، عن عمر، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6752 واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه 1341 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة به. إسناده صحيح.
12- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إياك والسمر بعد هدأة الليل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه”. أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 7845 قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله به. قال الحاكم عقبه: “حديث صحيح على شرط مسلم”. وأورده الألباني في الصحيحة 1752 وقال: “إنما هو حسن فقط؛ لأن ابن عجلان فيه ضعف يسير وإنما أخرج له مسلم متابعة”.
13- عن خرشة بن الحر الفزاري قال: رأى عمر بن الخطاب قومًا سمروا بعد العشاء ففرق بينهم بالدرة، فقال: “أسمرًا من أوله ونومًا في آخره؟”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2134 عن معمر، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر الفزارى به.
تابعه وكيع، عن الأعمش به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6744 إسناده صحيح.
14- عن سلمان، يعني ابن ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان، إني أذم لك الحديث بعد صلاة العتمة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6742 قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي وائل ، عن سلمان ، يعني ابن ربيعة به.تابعه الأعمش ، عن شقيق ، عن سلمان بن ربيعة به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6743 حدثنا عبدة ، عن الأعمش به.
15- عن رجل، من أهل مكة، عن عروة بن الزبير قال: كنت أتحدث بعد العشاء الآخرة فنادتني عائشة: ألا تريح كاتبيك يا عرية؟ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان «لا ينام قبلها، ولا يتحدث بعدها». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2149 قال عن جعفر بن سليمان، عن رجل، من أهل مكة به.
16- عن هشام، عن أبيه؛ أنه كان يسمر بعد العشاء حتى تقول عائشة: قد أصبحتم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6758 قال حدثنا ابن إدريس ، عن هشام به.
17- عن ابن أبي مليكة؛ أن قوما من قريش كانوا يسمرون، فترسل إليهم عائشة: انقلبوا إلى أهليكم، فإن لهم فيكم نصيبا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6760 قال حدثنا وكيع، عن السائب، عن ابن أبي مليكة به.
18- عن نافع، أن عمر بن الخطاب قال: «من نام قبل العشاء فلا نامت عينه». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2142 قال عن عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، ومعمر، عن أيوب، عن نافع به. وهو منقطع بين نافع وعمر.
19- عن عكرمة، قال: سمر ابن عباس عند معاوية حتى ذهب هزيع من الليل. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 6759 قال حدثنا وكيع ، عن عمران بن حدير ، عن عكرمة به.
20- عن مجاهد قال: «لا بأس بالسمر بعد العشاء للفقه». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2143 قال عن ابن التيمي، عن ليث، عن مجاهد به فيه ليث هو ابن أبي سليم.
21- عن ابن المسيب قال: «لأن أنام عن العشاء، أحب إلي من أن ألغو بعدها». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2144 قال عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب به تابعه ابن جريج، عن يحيى بن سعيد به. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2145.
22- “قيلَ الحِكمة في ذَلك؛ لأن الله جَعَل الليل سَكنًا فلا تخالف حكمته، وقيل: لأنهُ كانَ مِن أفعَال الجَاهلية”. قاله ابن رسلان في شرح سنن أبي داود.
ومن الحكمة -والله أعلم- الحفاظ على الصلوات في وقتها.
23- “كره الشارع السمر بعد العشاء خوف الاستغراق فيشتغل عن قيام الليل وصلاة الصبح، أو غيره من مصالح الآخرة والدنيا”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
24 – قال النووي: “وَسَبَبُ كَرَاهَةِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى السَّهَرِ وَيُخَافُ مِنْهُ غَلَبَةُ النَّوْمِ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوِ الذِّكْرِ فِيهِ أَوْ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِهَا الْجَائِزِ أَوْ فِي وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ أَوِ الْأَفْضَلِ، وَلِأَنَّ السَّهَرَ فِي اللَّيْلِ سَبَبٌ لِلْكَسَلِ فِي النَّهَارِ عَمَّا يَتَوَجَّهُ مِنْ حُقُوقِ الدِّينِ وَالطَّاعَاتِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمَكْرُوهُ مِنَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ هُوَ مَا كَانَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا، أَمَّا مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَخَيْرٌ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَذَلِكَ كَمُدَارَسَةِ الْعِلْمِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَمُحَادَثَةِ الضَّيْفِ وَالْعَرُوسِ لِلتَّأْنِيسِ، وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ لِلْمُلَاطَفَةِ وَالْحَاجَةِ، وَمُحَادَثَةِ الْمُسَافِرِينَ بِحِفْظِ مَتَاعِهِمْ أَوْ أَنْفُسِهِمْ وَالْحَدِيثُ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالشَّفَاعَةِ إِلَيْهِمْ فِي خَيْرٍ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى مَصْلَحَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذَا لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَقَدْ جَاءَتْ أحَادِيثُ صَحِيحَةٌ بِبَعْضِهِ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَالْبَاقِي مَشْهُورٌ. ثُمَّ كَرَاهَةُ الْحَدِيثِ بَعْدَ العشاء المراد بِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي خَيْرٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ. وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُنَا أجمعين، ورخص فيه علي وابن مَسْعُودٍ وَالْكُوفِيُّونَ أَجْمَعِينَ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يُرَخَّصُ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من يوقظه وروي عن ابن عمر مثله. والله أعلم”.
[شرح النووي على مسلم ٥/١٤٦].
25 – وفي علل ابن أبي حاتم:
٢٠٣ – وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ أَبِي بَرْزَة ، وعبدِاللهِ بنِ مسعود، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهى عَنِ السَّمَرِ والحديثِ بعد العِشَاء؟
وحديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يأتينا بعد العِشَاءِ
يحدِّثنا، وَكَانَ أكثرُ حديثِه تَشَكِّيَهُ قريش؟
قَالَ أَبِي: حديثُ أَبِي بَرْزَة أصحُّ مِنْ حديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة. انتهى
حديث أوس بن حذيفة
رواه الطيالسي في «مسنده» (١٢٠٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/٥١٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٥٨٣)، وأحمد في «مسنده» (٤/٩ و٣٤٣ رقم ١٦١٦٦ و١٩٠٢١)، والبخاري في «التاريخ الكبير».
ونقل ابن عبد البر في «الاستيعاب» عن ابن معين قوله: «إسناد هذا الحديث صالح، وحديثه عن النبي في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم».
وسيأتي استثناء أنواع من السمر في الأبواب التالية، وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث.
قال ابن حجر: المراد بالسمر في الترجمة ما يكون في مباح؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها، أما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب الذي بعده. وذكر احتمال أن الليالي الطوال تستثنى ثم رجح العموم فجعل المظنة بمنزلة المئنة.
26- الأئمة يجرحون صاحب السمر الذي لا يعتني بالعلم. راجع كلام ابن معين في شعيب بن صفوان. سؤالات الجنيد 132 قال عنه: صاحب سمر.
وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن الإمام أحمد:
١٤٥٦ – سمعته يَقُول هِشَام بن الْكَلْبِيّ من يحدث عَنهُ: إِنَّمَا هُوَ صَاحب سمر وَنسب مَا ظَنَنْت أَن أحدا يحدث عَنهُ.