104 . الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى :
جمعه أبوصالح حازم وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال العقيلي رحمه الله تعالى في كتابه الضعفاء:
104- إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب، وأخطأ
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له
فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهي أسوة الغرماء»
قال: رواه مالك، ويونس، وصالح بن كيسان
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام نحوه مرسلا.
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سمعت يحيى بن معين ذكر عنده إسماعيل بن عياش، فقال: كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام، وما روى عن غيرهم يخلط فيه. حدثنا زكريا بن يحيى أبو يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: سمعت علي بن عبد الله بن جعفر يقول: رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن لهيعة. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن بشير المروزي قال حدثنا سفيان بن عبد الملك قال: سمعت ابن المبارك يقول: إذا اجتمع إسماعيل، وبقية في حديث فبقية أحب إلي
حدثنا محمد بن عيسى , قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت أبا قتيبة يقول ليحيى يوما: حدثنا إسماعيل بن عياش , عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان , عن عائشة، قالت: «آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل» فقال له يحيى ما هذه الأزقة يا أبا قتيبة؟
حدثنا ابن جريج , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن البصل والكراث» حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو صالح الفراء قال: قلت لأبي إسحاق الفزاري: إني أريد مكة وأريد أن أمر بحمص , وثم رجل يقال له: إسماعيل بن عياش فأسمع منه , قال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه [ص:90]. قال أبو صالح: كان الفزاري قد روى عن إسماعيل بن عياش ثم تركه، وذلك أن رجلا لجأ إلى أبي إسحاق , فقال: يا أبا إسحاق ذكرت عند إسماعيل بن عياش , فقال: إسماعيل أيما رجل لولا أنه شكي. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن علي قال: كان عبد الرحمن لا يحدث عن إسماعيل بن عياش , قال له رجل مرة: حدثنا أبو داود , عن أبي عتبة , فقال عبد الرحمن هذا إسماعيل بن عياش , فقال له الرجل: لو كان إسماعيل بن عياش لم أكتبه , فسألت عنه أبا داود , قال: حدثنا إسماعيل بن عياش أبو عتبة. حدثنا زكريا بن يحيى , ومحمد بن زكريا البلخي , قالا: حدثنا محمد بن المثنى , قال: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش شيئا قط
حدثنا عبد الله بن أحمد , قال: عرضت على أبي حديثا حدثنا الفضل بن زياد الطستي , قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي عليه السلام قال: «لا تقرأ الحائض , ولا الجنب من القرآن شيئا» قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش , يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش. حدثنا عبد الله قال: سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش؟ فقال: بقية أحب إلي , نظرت في كتاب إسماعيل بن عياش , عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح. وفي المصنف أحاديث مضطربة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين , عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات مثل محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم، قلت ليحيى: كتبت عن إسماعيل بن عياش؟ قال: نعم، سمعت منه. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: سمعت زكريا بن عدي قال: قال أبو إسحاق الفزاري: اكتبوا عن بقية ما حدثكم عن المعروفين، ولا تكتبوا عنه عن من لا يعرف , ولا تكتبوا عن أسماعيل بن عياش عن من يعرف , ولا عن من لا يعرف
——
الشرح:
بيان الرواية الراجحة :
أخرج البخاري 2402 ومسلم 1559 وأبو داود 3519 والترمذي 1262 والنسائي 4676 وابن ماجه 2358 والإمام مالك في الموطأ 1358 من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: – أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: – «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس – أو إنسان قد أفلس – فهو أحق به من غيره “قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
تابعه ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه به أخرجه مسلم 1559 والنسائي في سننه 4677 (ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين)
تابعه بشير بن نهيك عن أبي هريرة به أخرجه مسلم في صحيحه 1559 وعبد الرزاق في مصنفه 15159 وفي رواية عند مسلم ” أحق به من الغرماء”
تابعه عراك – أي ابن مالك- عن أبي هريرة به أخرجه مسلم 1559
تابعه هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء»
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 15162 ومن طريقه ابن الجعد في مسنده 966 وابن حبان في صحيحه 5038 والدارقطني في سننه 2906 عن معمر عن أيوب عن عمرو دينار عن هشام بن يحيى به
تابعه سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أخبرني هشام بن يحيى المخزومي به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 15164 والحميدي في مسنده 1065 وابن الجعد في مسنده 965 والإمام أحمد في مسنده 7390
تابعه محمد بن مسلم – هو الطائفي- عن عمرو بن دينار به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 15163
قلت هشام بن يحيى المخزومي قال فيه البخاري في التاريخ الكبير روى عَنْهُ عَمْرو بْن دينار ومُحَمَّد بْن راشد يعد فِي أهل الحجاز. وأورده ابن حبان في الثقات 5932 وخرج حديثه في صحيحه وذكره أيضا في مشاهير علماء الأمصار 624 وقال فيه كان يقيم بمكة مدة وبالمدينة زمانا مات بالمدينة. قلت أخرج له ابن ماجه في سننه هذا الحديث الواحد وقال الحافظ في التقريب مستور وقال الذهبي في الكاشف مختلف فيه ولم أعرف مستنده في ذلك.
قلت وذكره الدارقطني في العلل وقال ابن عيينة: أظن أن هشام بن يحيى سمع هذا الحديث من أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنه ابن عمه.
——
بيان وجه تعليل الحديث الذي ذكره العقيلي :
أخرج الإمام مالك في الموطأ 1357 ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه 15158 وكذلك أبو داود في سننه 3520 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»
تابعه يونس عن ابن شهاب به أخرجه أبو داود في سننه 3521 وفي المراسيل 173 حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس فذكر معنى حديث مالك، زاد – كما عند أبي داود-
: “وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً، فهو أُسوةُ الغرماء”.
قال أبو بكر: وقضى رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – أنه من تُوفيَ وعنده سلعة رجلٍ بعينها، لم يقضِ من ثمنها شيئاً، فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها
تابعه معمر، عن الزهري فجعله من قول الزهري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 15157 وزاد وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء»
قال العقيلي: رواه مالك، ويونس، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام نحوه مرسلا. انتهى
وقَالَ محمد بْن يَحْيَى – أي الذهلي-: رَوَاهُ مَالِكٌ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطْلَقُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ يَعْنِي عَنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قاله ابن الجارود في المنتقى 633
وقال ابن عبد البر في التمهيد رواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
وأخرج العقيلي كما في حديث الباب وابن الجارود في المنتقى 631 والدارقطني في سننه 2903 والبيهقي في السنن الكبرى 11588 من طريق عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهي أسوة الغرماء»
تابعه هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش به أخرجه ابن ماجه 2359 والدارقطني في سننه 2903
تابعه خالد بن مرداس عن إسماعيل به أخرجه الدارقطني في سننه 2903
قال البيهقي : لا يصح
قال أبو داود – صاحب السنن- : حديث مالك أصح.
قال الدارقطني كما في سننه : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل
أخرج أبو داود في سننه 3522 وابن الجارود في المنتقى (632) عن محمد بن عوف الطائي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4608) عن جعفر بن محمد بن الحسن، والدارقطني في سننه 2904 من طريق عبد الله بن عبد الجبار كلهم عن إسماعيل بن عياش، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي الحمصي عن الزهري، به. ولفظه «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء»،«وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء».
قال الألباني كما في الإرواء:
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته عن الشاميين عند أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا من روايته عن الزبيدي، وهو شامي كما سبق، فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.
قلت يضاف إليهما صالح بن كيسان ومعمر كما تقدم النقل عن محمد بن يحيى الذهلي وابن عبد البر
تابعه اليمان بن عدي عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به أخرجه ابن ماجه في سننه 2361 والطبراني في المعجم الأوسط 8254 وفي مسند الشاميين 1737 والدارقطني في سننه 2905 والبيهقي في السنن الكبرى 11589.
قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 1143 قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن النبي صلى الله عليه وسلم واليمان هذا شيخ ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم الرازي أيضا وكذلك أبو زرعة الرازي كلاهما قالا كما في العلل لابن أبي حاتم 1162 : الصحيح عندنا من حديث الزهري: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال الدارقطني واليمان بن عدي ضعيف الحديث وكذا قال البيهقي اليمان ضعيف. قلت وأخطأ في السند أيضا
وقال الشَّافِعِيُّ كما في السنن الصغير للبيهقي 2046 : حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهُ
وراجع تحقيق سنن ابن ماجه 2359 طبعة الرسالة . وكذلك تحقيق سنن أبي داود 3520 طبعة الرسالة : حيث نقل المحققون : عن ابن عبدالبر في التمهيد 8/406 خلاف على مالك حيث رواه عبدالرزاق عنه . فوصله بينما هو في جميع الموطآت مرسلا
ثم قد اختلف على عبدالرزاق في وصله وإرساله. ولا شك رواية الإرسال أثبت.
وجزم أبوبكر بن العربي في عارضة الأحوذي 6/19 بأن ما زيد من الأسوة في الموت كن قول الراوي . انتهى كلام المحققين
قال ابن عبد الهادي في المحرر : وقد أسند من وجه غير قوي.
وراجع تلخيص الحبير 1236 نقل الخلاف باختصار ولم يرجح .
بينما رجح ابن القيم الموصول كما في تهذيب السنن .وكذلك ابن الملقن في البدر المنير .
أقوال بعض أهل العلم في إسماعيل بن عياش كما في التهذيب:
قال يحيى بن معين: ثقة فيما روى عن الشاميين وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.
قال أبو بكر المروذي سألته يعني أحمد فحسن روايته عن الشاميين وقال هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم وقال أبو داود عنه ما حدث عن مشائخهم قلت الشاميين قال نعم فأما ما حدث عن غيرهم فعنده مناكير.
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء:
عالم اهل حمص صدوق في حديث اهل الشام مضطرب جدا في حديث اهل الحجاز قال احمد ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح وقال ابن حبان لا يحتج به وضعفه النسائي ووثقه ابن معين
وقال الحافظ في تقريب التهذيب
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وله بضع وسبعون سنة .
—–
فقه الحديث :
قال الخطابي : ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث ، وقال إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء . وقال الشافعي : لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به …. ثم نقل الخطابي آثار عن الصحابة وقضاء عثمان والراجح معالم السنن 3/159
وراجع لمعرفة الخلاف في المسألة نيل الأوطار وعون المعبود وغيرهم ممن سبقهم من شراح الحديث .