585 ‘ 586 ‘ 587 ‘ 588 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
31 – بَابٌ: لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاة قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
٥٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا».
٥٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».
٥٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا». يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
٥٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».
—————————–
من فوائد الباب:
1- قوله: (باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) “مقصود البخاري بهذا: ذكر الوقتين الضيقين المنهي عن الصلاة فيهما، وهما: عند غروب الشمس، وعند طلوعها.
ومقصوده بالباب الذي قبله: ذكر الوقتين المتسعين، وهما: بعد الفجر، وبعد العصر”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
2- حديث ابن عمر سبق تخريجه وذكر فوائده في الباب السابق.
3- حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
4- حديث معاوية -رضي الله عنه-. انفرد بإخراجه البخاري. وأورده أيضا في مناقب معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-.
5- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- سبق تخريجه وذكر فوائده في الباب السابق.
6- قوله في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( لا يتحرى) ، على أنه خبر أريد به النهي. وفي رواية لمسلم: (لا يتحر)، على أنه نهي”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
7- (لا صلاة) “يلزم منه أن لا يتحراه المكلف إذ العاقل لا يشتغل بما لا يستتبع العائدة ولا يتضمن الفائدة”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
8- قوله: (لا صلاة بعد الصبح) وعند مسلم 827 من طريق يونس: “لا صلاة بعد صلاة الفجر”.
9- قوله: (حتى ترتفع الشمس) وعند مسلم 827 من طريق يونس: “حتى تطلع الشمس”.
10- وقوله: (ولا صلاة بعد العصر) وعند مسلم 827 من طريق يونس: “لا صلاة بعد صلاة العصر”.
11- وقوله: (حتى تغيب الشمس) وعند مسلم 827 من طريق يونس ” حتى تغرب الشمس”.
12- عن عبد الله، قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7436 قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله فذكره وعبد الله هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.
13- عن ابن عباس، قال: لا يصل عند طلوع الشمس، ولا حين تغرب، فإنها تطلع وتغرب في قرني شيطان، ولكن إذا صفت وعلت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7439 قال حدثنا وكيع ، عن بسطام بن مسلم ، عن أبي رجاء ، عن ابن عباس به.
14- “رأى شريح رجلاً يصلي حين أصفارت الشمس، فقال: أنهوه أن يصلي؛ فإن هذه ساعة لا تحل فيها الصلاة، وتبويب البخاري هاهنا يشهد لهذا القول، ولكنه لم يستشهد له إلا بالنهي عن الصلاة بعد العصر، وفيه نظر؛ فإنه يجعل الوقتين وقتاً واحداً. وإنما يستدل له بحديث عقبة بن عامر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. خرجه مسلم. ومعنى: تضيف للغروب: تميل إليه”. انتهى قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
15- أما حديث عقبة بن عامر الجهني فقال: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم 831.
16- وأما أثر شريح فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7441 قال: حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا: رأى رجلا فذكره. وترجم عليه بقوله: “من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”.
17- قوله في حديث أبي سعيد الخدري: (عن صالح) تابعه يونس كما عند مسلم 827.
18- قوله: (عن ابن شهاب) وعند مسلم 827 من طريق يونس: “أن ابن شهاب أخبره”.
19- وقد “روي هذا عن أبي سعيد من وجوه متعددة”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
20- قوله في حديث معاوية: (حدثنا محمد بن أبان) تابعه عمرو بن عباس كما عند البخاري 3766.