590 ، 591 ، 592 ، 593 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه:
33 – بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.
590 – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: «وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ».
591 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِي: «مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ».
592 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ».
593 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».
——————————–
من فوائد الباب:
1- قوله: (ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) أي أن النهي الوارد في الباب السابق يستثنى منه الصلوات ذوات الأسباب لا النفل المطلق. والله أعلم.
2- “ومقصود البخاري بهذا الباب: أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر ، كما يقوله الشافعي”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
3- حديث أم سلمة المعلق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر -رضي الله عنهم- أرسلوه إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنكِ أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة -رضي الله عنها- فبلغتها ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-، سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له؛ تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف؛ قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
4- حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- من طريق أيمن عنها انفرد بإخراجه البخاري.
5- حديث عروة عن عائشة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
6- وترجم عليه النسائي فقال: “باب الرخصة في الصلاة بعد العصر”. وكان ترجم في الباب الذي قبله: “باب النهي عن الصلاة بعد العصر” أي كأنه يشير -والله أعلم- إلى ترجمة هذا الباب عند البخاري أي أن الرخصة مخصوصة. والله أعلم.
7- حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
8- حديث أبي إسحاق عن الأسود ومسروق عن عائشة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
9- وإيراد البخاري لحديث أم سلمة المعلق هنا ثم إيراد حديث أم المؤمنين عائشة من طرق عديدة في الباب إشارة منه -رحمه الله تعالى- بأن عائشة أخذت أصل حديث الباب من أم سلمة. وفيه النهي عن الصلاة بعد العصر، وإنما صلاهما لسبب وهو يوافق ترجمة البخاري في هذا الباب.
10- عن أبي سلمة: أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل تعني داوم عليها. رواه مسلم 835 واللفظ له، والنسائي 578 وإسماعيل هو ابن جعفر شيخ يحيى بن أيوب في هذا الحديث.
11- ” تقدّم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر عليه”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح. وكان قد ذكر قبل ذلك فقال: “حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب، وقد رده بذلك جماعة؛ منهم: الترمذي والأثرم وغيرهما”.
12- “للعلماء في الجمع بينهما مسالك:
المسلك الأول: أن حديث عائشة يدل على التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها، إذا فات شيء منه فإنه يجوز قضاؤه بعد العصر. وقد روي هذا المعنى عن زيد بن ثابت وابن عباس. وإليه ذهب الشافعي والبخاري والترمذي وغيرهم”. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
ثم ذكر ابن رجب مسالك أخرى منها دعوى خصوصية المداومة للرسول -صلى الله عليه وسلم-. ودعوى اضطراب حديث عائشة في استمرار صلاته -صلى الله عليه وسلم- بعد العصر مع مخالفته لما هو أصح.
13- ذكر ابن حجر وجها للجمع فقال:
“تَنْبِيهٌ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ سَبَبَ ضَرْبِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَالَ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ عُمَرَ رَآهُ وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ- فَقَالَ عُمَرُ: يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهُمَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا. فَلَعَلَّ عُمَرَ كَانَ يَرَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ خَشْيَةَ إِيقَاعِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا يُوَافق قَول ابن عمر الْمَاضِي وَمَا نَقَلْنَاهُ عَن ابن الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَجَوَابِ عُمَرَ لَهُ، وَفِيهِ: وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلَّى فِيهَا. وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14- “في قصة عبد القيس حجة للشافعي في أنه يقضي المرء بعد الصبح والعصر ما فاته من النوافل المعتادة كالفرائض المنسية”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
15- وقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (والذي ذهب به) “أي برسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلفت عائشة بالله تعالى”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
16- عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: ” قدم علي مال، فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن”. فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: “لا”. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 26678 ، وأبو يعلى في مسنده 7028 – ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 2653 – والطحاوي في شرح معاني الآثار 1837 من طريق يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان عن أم سلمة به. قال أبو بكر البيهقي في معرفة السنن والآثار 5185: “وَمَعْلُومٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ، يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ، (عَنْ) عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ”. انتهى قلت: وأورده الهيثمي في المقصد العلي تحت باب “في خصائصه” -صلى الله عليه وسلم-، وقال الهيثمي في غاية المقصد: “هو في الصحيح خلا قوله: أفنقضيهما إلى آخره”. قال الألباني في الإرواء تحت الحديث 441: “وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة، فهي شاذة”.
وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال”. قال الألباني: “ورجال إسناده ثقات، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه”. أخرجه أبو داود (1280) -ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4577 – والمحاملي في أماليه 25 من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني في المعجم الأوسط 3899 من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء كلاهما عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة فذكره”. قال البيهقي في السنن الكبرى 4/150: “فهذا يرجع إلى استدامته لهما، لا إلى أصل القضاء”. وقال الطبراني عقبه: “لم يرو هذا الحديث عن ذكوان إلا محمد بن عمرو بن عطاء، ولا عن محمد بن عمرو إلا ابن إسحاق، تفرد به: أبو زهير”. انتهى. ويرد عليه متابعة إبراهيم بن سعد عند أبي داود وغيره.
17- قول عائشة في ثاني حديثي الباب: (ابن أختي) “بحذف النداء منه تعني: يا عروة؛ لأنه كان ابن أسماء أخت عائشة”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
18- قولها: (ما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- السجدتين) “تعني الركعتين صار حقيقة عرفية في جميعها”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
قلت: وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى 366 من طريق جرير بلفظ: “ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركعتين بعد العصر في بيتي قط”.
19- قولها في ثالث أحاديث الباب: (ركعتان لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعهما سرا ولا علانية) “أي صلاتان؛ لأنه فسرها بأربع ركعات فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو هو من باب الإضمار أي وكذا ركعتان بعد العصر”. انتهى. قاله الكرماني في الكواكب الدراري. وقد أخرجه مسلم 835 والنسائي 577 من طريق علي بن مسهر بلفظ: “صلاتان ما تركهما”.
20- قولها في آخر أحاديث الباب: (إلا صلى) أى بعد الإتيان، وهو استثناء مفرغ أي ما كان يأتينى بوجه أو حالة.
21- عن علي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4823 قال عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به. تابعه محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان به أخرجه أبو داود في سننه 1275 ، تابعه وكيع قال: حدثنا سفيان به أخرجه الإمام أحمد في المسند 1012 وابن أبي شيبة في المصنف 7417 وأبو يعلى في مسنده 617 وابن خزيمة في صحيحه 1196 تابعه عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان به. أخرجه الإمام أحمد في المسند 1012والبزار في مسنده 674 وابن خزيمة في صحيحه 1196 تابعه أبو خالد (هو الأحمر) نا سفيان أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1196 تابعه عبد الله عن سفيان به. أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/223 تابعه محمد بن القاسم، ثنا مسعر، وسفيان، عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 7/246 وقال عقبه ” تفرد به محمد عن مسعر”.
22- وقال البزار عقبه: “ولا نعلم روى هذا الكلام عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا علي من حديث عاصم بن ضمرة”، وقال الضياء المقدسي في المختارة على الصحيحين 2/149: “إسناده صحيح”. وقال الدارقطني في علله 434: “هو المحفوظ”. انتهى. قلت: فيه أبو إسحق السبيعي، وقد اختلط، لكن سفيان الثوري ممن روى عنه قبل الاختلاط، ووصف بالتدليس أيضا.