609 تحضير سنن الترمذي
مجموعة: أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابُ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ
609 – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُجْزِئُ فِي الوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ» وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمَكُّوكِ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ» وَرُوِي عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ”
[حكم الألباني] : صحيح
——
قال العقيلي:
51 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ عَنْ قَتَادَةَ يَهِمُ فِي الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَنَّادُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» وَقَالَ هِشَامٌ ، وَأَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَحَدِيثُ هِشَامٍ وَأَبَانَ أَوْلَى، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَنَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي شِبْرًا تَلَقَّيْتُهُ ذِرَاعًا» وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظَيْنِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ. اهـ
[الضعفاء الكبير للعقيلي 1/ 57]
في علل ابن أبي حاتم:
41 – وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن ، عَنْ أُمِّه ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم ) كَانَ يتوضَّأُ بالمُدِّ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ ،
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ؛ وهذا أشبَهُ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مِنْ حديثِ قَتَادَةَ: حديثُ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة: صُحِّح .
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ. اهـ
[العلل لابن أبي حاتم 1/ 460 ت الحميد]
—
فأقل ما يجزئ في الوضوء هو ما اقتصر فيه على الفرائض، والمتفق عليها من حيث الإجمال هي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. كما في الآية: ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين {المائدة: 6}.
والإجماع منعقد على أن الماء المجزئ في الوضوء والغسل لا يقدر بمقدار معين.
قال ابن عابدين -الحنفي- في كتابه (رد المحتار على الدر المختار): نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار.
وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي الغسل صاع، وفي الوضوء مد؛ للحديث المتفق عليه: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد – ليس بتقدير لازم، بل هو بيان أدنى القدر المسنون. اهـ.
قال في البحر: حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة كذا في البدائع. اهـ. وبه جزم في الإمداد وغيره. انتهى.
———
روى البخاري (201) ومسلم (325) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.
والمد ربع الصاع، ويساوي 0.7575 لترا.
وهذا يعني أنه يتوضأ بنحو من نصف المقدار المذكور في السؤال [ 1.5 لتر]؛ فإن تقدير المد : نحو ثلاثة أرباع اللتر، كما ذكرنا، أو أقل، بحسب اختلاف التقدير فيه.
ويُقَرَّب ذلك بملء الكف من الماء. قال الفيروزآبادي، رحمه الله: ” والمُدُّ، بالضم: مِكْيالٌ، وهو رِطْلانِ، أو رِطْلٌ وثُلُثٌ، أو مِلْءُ كَفَّيِ الإِنسانِ المُعْتَدِلِ إذا مَلأَهُما وَمَدَّ يَدَهُ بهما، وبه سُمِّيَ مُدًّا، وقد جَرَّبْتُ ذلك فَوَجَدْتُهُ صحيحاً” . انتهى، من “القاموس المحيط” (318).
وأما الصاع : فأربعة أمداد، وهو ما يساوي 3.030 لترا، تقريبا.
وينظر: الجدول الميسر في المقادير، ص6، للشيخ عبد العزيز بن عبد الرازق الغديان، القاضي بالمحكمة العامة بالخبر.
وهذا يدل على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء.
———
يجب في الوضوء والغسل إسالة الماء على الأعضاء، ولا يجزئ الاقتصار على المسح.
قال النووي رحمه الله : ” يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها، فإن أمسه الماء ولم يجر: لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب …..” انتهى من “المجموع” (1/491).
وقال رحمه الله : ” أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير؛ إذا وجد شرط الغَسل، وهو جريان الماء على الأعضاء ” انتهى من “شرح صحيح مسلم” (2/20)
——
ينبغي للمتوضأ أن يقتصد في الماء ولا يسرف، لكن لا يلزمه التقيد بالمدّ، بل يغسل أعضاءه ثلاثا، ويسبغ الوضوء، بأن يعمم الأعضاء بالماء، ولا يضره لو استعمل أكثر من المد، لا سيما إذا كان يتوضأ من الصنبور، فإنه لا يمكنه غالبا الاقتصار على المد، لكن لا يتجاوز غسل العضو ثلاث مرات، فإن فعل فقد أساء وظلم، كما روى أبو داود (135) ، والنسائي (140) ، وأحمد (6684) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ( هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ).
قال النووي رحمه الله :”أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُضْوَ إِلَّا بِغَرْفَتَيْنِ ، فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ” انتهى من “شرح النووي على مسلم” (3/ 109).
ونقل المباركفوري عن الشوكاني كذلك عدم التقدير فهو بحسب حال الإنسان فليراجع شرح سنن الترمذي للمباركفوري
ويحاول الصحابة والتبعون أن يقنعوا الناس بالاكتفاء من الماء ما كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من جابر وسعيد بن المسيب
قال العباد :
شرح حديث: (أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) من سنن أبي داود
قال العباد :
والمقصود من ذلك: أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء، وأقل شيء يكفي في ذلك ما يحصل به الإجزاء، والإسباغ هو: أن يجعل ذلك ثلاث مرات، ويجعل الماء يسيل على أعضائه، ويدلك أعضاءه.
والإجزاء هو: وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة، وقد جاء في هذا الحديث أنه كان يتوضأ بالمد، وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه كان يكفيه ثلثي المد، يعني: أقل من مد، هذا فيما يتعلق بالوضوء، وأما الاغتسال فجاء عنه ﷺ أنه كان يغتسل بالصاع، ويغتسل بخمسة أمداد، أي: بصاع ومد.
شرح سنن أبي داود للعباد ١٩/٣
قال ابن حجر:
قوله بالصاع هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي وقال بعض الحنفية ثمانية قوله إلى خمسة أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما زاد عليها إلى خمسة فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق قال بن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع …وحمله الجمهور على الاستحباب…وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
«فتح الباري لابن حجر» (1/ 305)
تنبيه :
لفظة ( يجزئ من الغسل الصاع. …) قال ابن خزيمة : فيه دلالة على توقيت المد من الماء للوضوء وأن ذلك يجزيء لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه .
لكن لفظة (يجزئ ) أعلها ابن رجب بالوقف . كما في الفتح 1/251
فالقاعدة أنه لم يثبت سنه قوليه في تحديد الصاع والمد ،وإنما المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم .
– تنبيه آخر : قال في عون المعبود :
ذَهَبَ العِراقِيُّونَ مِنهُمْ أبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالى إلى أنَّ الصّاعَ ثَمانِيَةُ أرْطالٍ واسْتُدِلَّ لَهُمْ بِرِواياتٍ مِنها ما أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ عَنْ مُوسى الجُهَنِيِّ قالَ أتى مُجاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ
فَقالَ حَدَّثَتْنِي عائِشَةُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذا وإسْنادُهُ صَحِيحٌ
والجَوابُ عَنْهُ بِوُجُوهٍ
الأوَّلُ أنَّ الحَزْرَ لا يُعارَضُ بِهِ التَّحْدِيدُ والثّانِي لَمْ يُصَرِّحْ مُجاهِدٌ بِأنَّ الإناءَ المَذْكُورَ كانَ صاعًا فَيُحْمَلُ عَلى اخْتِلافِ الأوانِي مَعَ تَقارُبِها
والثّالِثُ أنَّ مُجاهِدًا قَدْ شَكَّ فِي الحَزْرِ والتَّقْدِيرِ فَقالَ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ تِسْعَةَ أرْطالٍ عَشَرَةَ أرْطالٍ كَما أخْرَجَهُ الطَّحاوِيُّ فَكَيْفَ يُعارَضُ التَّحْدِيدُ المُصَرَّحُ بِهَذا الحَزْرِ المَشْكُوكِ
وهَكَذا فِي كُلِّ رِوايَةٍ مِنَ الرِّواياتِ الدّالَّةِ عَلى كَوْنِ الصّاعِ ثَمانِيَةَ أرْطالٍ كَلامٌ يُسْقِطُها عَنِ الِاحْتِجاجِ انتهى
—
قال ابن عبدالبر:
وأما حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ، ففيه من الفقهِ: الاقتصارُ على أقلِّ ما يكفِي من الماءِ، وأن الإسرافَ فيه مذمومٌ. وفي ذلك ردٌّ على الإباضيَّةِ ومَن ذهَب مذهبَهم في الإكثارِ من الماءِ؛ ولهذا ما سيقَ هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ، إنكارًا على أولئك الطائفة؛ لأنه مذهبٌ ظهَر في زمانِ التابعين، وسُئِل عنه الصحابةُ، ونُقل في ذلك من الحديثِ ما ترَى.
وروَى عبدُ الله بنُ المباركِ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جَبرٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتوضأُ بمكُّوكٍ، ويغتسِلُ بخمسِ مكاكِيكَ.
وقال الخليلُ: الصَّاعُ: كأسٌ يُشربُ به، والمكوكُ: مكيالٌ.
وقال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ: تَمارَيْنا في الغُسلِ عندَ جابرٍ، فقال جابرٌ: يكفِي للغُسلِ صاعٌ من ماءٍ. قلنا: ما يكفِي صاعٌ ولا صاعان. فقال جابرٌ: قد كان يكفِي مَن كان خيرًا منكم، وأكثرَ شعَرًا.
وقد رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من وجوهٍ، أنه كان يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصَّاعِ. وهي آثارٌ مشهورةٌ مستعملةٌ عندَ قومٍ من الفقهاءِ، وليست أسانيدُها مما يُحتجُّ به. والذي اعتمَد عليه البخاريُّ وأبو داودَ في “بابِ ما يكفي الجُنبَ من الماءِ” حديثُ الفَرَقِ المذكورُ في هذا البابِ.
وهذه الآثارُ كلُّها إنما رُوِيت إنكارًا على الإباضيَّةِ، وجُملتُها تدلُّ على أنْ لا توقيفَ فيما يكفي من الماءِ، والدليلُ على ذلك أنهم أجمَعوا أن الماءَ لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ؛ مَن قال منهم بحديثِ المُدِّ والصاعِ، ومَن قال بحديثِ الفَرَقِ، لا يختلِفون أنه لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ، لا أعلمُ في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثارُ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَزُ استحبابًا أو وجوبًا ما كَرِهوا الكيلَ، بل كانوا يستحِبُّونه، اقتداءً وتأسيًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا يَكرَهونه.
روَى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ يقولُ: صاعٌ للغسلِ من غيرِ أن يُكالَ. قال: وأخبرني ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم بلَغك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاع من ماءٍ، من غيرِ أن يُكالَ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّب ورجلًا من أهلِ العراقِ يسألُه عما يكفي الإنسانَ في غُسلِ الجَنابةِ، فقال سعيدٌ: إن لي تَورًا يسَعُ مُدَّين من ماءٍ – أو نحوَهما – وأغتسلُ به فيكفِيني، ويفضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرجلُ: والله إني لأستنثِرُ بمُدَّين من ماءٍ. فقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: فما تأمرُني إن كان الشيطانُ يلعبُ بك؟ فقال له الرجلُ: فإن لم يكفني، فإني رجلٌ كما ترَى عظيمٌ. فقال له سعيدٌ: ثلاثةُ أمدادٍ. فقال: إن ثلاثةَ أمدادِ قليلٌ. فقال له سعيدٌ: فصاعٌ. قال عبدُ الرحمن: وقال لي سعيدٌ: إن لي لَرَكْوَةً – أو قدحًا – ما يسَعُ إلا نصفَ المُدِّ ونحوَه، وإني لأتوضأُ به، وربما فضَل منه فضلٌ.
قال عبدُ الرحمنِ: فذكَرتُ هذا الحديث الذي سمِعتُ من سعيدِ بنِ المسيِّبِ لسليمانَ بنِ يسارٍ، فقال سليمانُ بنُ يسارٍ: وأنا يكفِيني مثلُ ذلك.
قال عبدُ الرحمن: فذكَرتُ ذلك لأبي عُبيدةَ بنِ محمدِ بن عمارِ بنِ ياسرٍ. فقال أبو عُبيدةَ: هكذا سمِعنا عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الأثرم: وحدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: كنتُ معَ القاسم بنِ محمدٍ، فدعَا بوَضوءٍ، فأُتيَ بقَدرِ نصفِ مُدٍّ وزيادةِ قليل، فتوضَّأ به.
قال: وسألتُ أبا عبدِ الله – يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ -: أيُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ؟ قال: نعم، إذا أحسَن أن يتوضأ به. قلتُ: فإن الناسَ في الأسفارِ ربما ضاق عليهم الماءُ، أفيُجزئُ الرجلَ أن يتوضأ بأقلَّ من المدِّ؟ قال: إذا أحسَن أن يتوضأ به فإنه يُجزئُه. ثم قال أبو عبدِ الله: لا يمسَحُ، إنما هو الغَسلُ، كما قال اللهُ تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6]. فإنما هو الغَسلُ، ليس هو المسحَ، فإذا أمكَنه أن يغسِلَ به غسلًا، وإن كان مُدًّا أو أقلَّ أجزأه.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ العلماءِ من أهلِ الفقهِ والأثرِ بالحجازِ والعراقِ، ولا يُخالِفُ في هذا إلا مُبتدِعٌ ضالٌّ، وبالله التوفيقُ.
[التمهيد – ابن عبد البر 5/ 403 ت بشار]
قال القاضي عياض:
وليس هذا الفَرق الذى ذكرت عائشة، وإنما ذكرت مِكْيال أهل المدينة فيه وفى كتاب مسلم: ” يغتسل فى القدح وهو الفرَق ” قال الباجى فى حديث عائشة: الفرق يحتمل أنه قدرُ ما كان يستعمله فى غسله من الماء ، وأنه كان يغتسل فيه ويفضُلُ له منه، وأخبرت عن جواز الطهر بذلك الإناء، وقد روى أنه كان من سنته، ويروى عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو الصُّفرُ الأصفر، وقد روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع، ولا حَدَّ فى ذلك فى مشهور مذهبنا، إِلَّا أن التقلل من الماء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء ، وعند ابن شعبان أنه لا يجزئ فى ذلك أقل مما روى من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى المُدِّ والصاع.
قال القاضى: والأظهر عندى فى حديث عائشة أنها لم ترد أن قدر ملء الفرق من الماء هو قدر ماء الغسل وما يكفى منه، بدليل حديثها الآخر: ” كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدَحٍ يقال له الفرَق ” فقد ذكرت اغتسالهما معاً منه، والأحاديث الواردةُ فى تطهرهِ بالصّاَع، والفَرق ثلاثةُ آصُع كما تقدم، وأن تكون ” مِنْ ” لبيان الإناء أو للتبعيض مما فى الفرق.
وقوله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: ” دخلنا على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غُسل النبى صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناءٍ نحو الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها سِتْرٌ ووصفَ غُسْلَها “: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعلى جَسَدِها مما يحل لذى المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرَم، وأحدُهما – كما قال – كان أخوها من الرضاعة، قيل: إن اسمه عبد الله بن يزيد، كان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبى بكر، ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء وطهرِها معنىً، إذ لو فَعَلتْ ذلك كله فى سِترٍ عنهما لكان عناءً ورجَعَ الحال إلى وصفِها له، ويكون السِّترُ الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يَحِلُ لهما رؤيتُه كما شوهد غسل النبى صلى الله عليه وسلم من وراء الثوب وطأطأ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيته.
وقوله: ” وكان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة “: فى هذا دليلٌ بيِّنٌ على ما قلناه من رؤيتهما ذلك منها، ولا بأس لذى المحرم أن يرى شعر ذات المحرَم منه وما فوق جبينها عند العلماء إِلا ما وقع لابن عباس من كراهة ذلك.
[إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/ 162]
قال ابن بطال:
قال أبو عبيد: اختلف أهل العراق، وأهل الحجاز فى مبلغ المد والصاع كم هو؟ فذهب أهل العراق إلى أن الصاع: ثمانية أرطال، والمُدّ: رطلان، واحتجوا بما رواه سهل ابن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن حميد، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع. قالوا: فإذا ثبت أن المُدّ رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال. وذهب أهل المدينة إلى أن المُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث. وهو قول أبى يوسف وإليه رجع حين ناظره مالك فى زنة المُدّ وأتاه بِمُدِّ أبناء المهاجرين والأنصار وراثة عن النبى، صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة. وهو قول إسحاق بن راهويه. وحديث أنس لا حجة لأهل العراق فيه، لأنه قد روى بخلاف ما ذكروه، رواه شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكى. وهذا بخلاف ما رواه عن أنس، والمكوك عندهم: نصف رطل إلى ثمانى أواقى. واختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد، والغسل بأقل من الصاع؟ . فقال قوم: لا يجزئ أقل من ذلك لورود الخبر به، هذا قول الثورى والكوفيون.
وقال آخرون: ليس المد والصاع فى ذلك بحتم، وإنما ذلك إخبار عن القدر الذى كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا أنه حد لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف. والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك، لأن السرف ممنوع فى الشريعة. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء -. وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف، وهو قول الشافعى، وإسحاق. وقال سعيد بن المسيب: إن لى ركوة، أو قداحًا، يسع نصف المد، أو نحوه وأنا أتوضأ منه وربما فضل فضل. وعن سليمان بن يسار مثله. وتوضأ القاسم بن محمد بقدر نصف المد وزيادة قليل. وقيل لأحمد بن حنبل: إن الناس فى الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزئ الرجل أن يتوضأ بأقل من المد؟ فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به وغسل فلم يمسح يجزئه. وقال ابن أبى زيد: القليل من الماء مع إحكام الوضوء سنة، والإسراف فيه غلو وبدعة. وهذا كله رد على الإباضية، ومن رأى أن قليل الماء لا يجزئ، والسنة حجة على من خالفها.
[شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 302]
قال النووي:
ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرَ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ بِهِ وَفِي الْأُخْرَى (كَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ) وَفِي الْأُخْرَى (يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ) قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا كَانَتِ اغْتِسَالَاتٍ فِي أَحْوَالٍ وُجِدَ فِيهَا أكثر ما استعمله وأقله فدل على انه لاحد فِي قَدْرِ مَاءِ الطَّهَارَةِ يَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[شرح النووي على مسلم 4/ 6]
قال الإتيوبي:
المسألة الرابعة: يستفاد من الحديثين أن القدر الذي يكفي في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص فلا يحدد بمقدار معين، فقد كان صلى الله عليه وسلم له تارات، فتارة يقلل، وتارة يكثر، فقد وردت روايات مختلفة للمصنف وغيره.
قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله:
ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب، ففي رواية أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد” ومن حديث جابر كذلك، ومن حديث أم عمار “أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد” وفي روايته عن أنس “كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع” وفي رواية ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه” وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وفي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها “كانت تغتسل هي، والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد” وفي رواية “من إناء واحد تختلف أيدينا فيه” وفي رواية “فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت فيه، وفي أخرى: “كانت تغتسل بخمسة مكاكيك وتوضأ بمكوك” وفي أخرى “كانت تغسله صلى الله عليه وسلم بالصاع وتوضئه بالمد” وفي أخرى “يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد” وفي رواية البخاري “بنحو صاع” وفي لفظ “من قدح يقال له الفرق” وعند النسائي في كتاب التمييز “نحو ثمانية أرطال” وفي مسند أحمد بن منيع “حرزته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال” وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يجزئ من الوضو مد، ومن الغسل صاع” وكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه “الوضوء مد، والغسل صاع” وقال الشافعي، وأحمد: ليس معنى االحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل، بل هو قدر ما يكفي.
وقال النووي: قال الشافعي، وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله، وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. اهـ عمدة القاري ج 2/ ص 40.
قال الجامع: الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به، أو يغتسل به لا حد له يُلتزَم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف، فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا، فيكونَ باطلا، وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال:
أحدها: أن يكون معتدل الخلق، كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع.
الثاني: أن يكون ضئيلا نَحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده صلى الله عليه وسلم.
الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولا، وعرضا، وعظم البطن وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ أفاده في عمدة القاري ج 2/ ص 40.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
[ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 2/ 197]
تنببه : توسعنا في حكم هذا الباب في رياح المسك شرح البخاري
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب (47) الوضوء بالمد
201 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
—
تنبيه :
توسعنا في عدم شرعية الزيادة على الثلاث في شرحنا على الصحيح المسند في حديث أبي امامة رضي الله عنه
503 – قال أبو بكر ابن أبي شيبة (ج 8 ص 422): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَعَلَهُ.
هذا حديث حسنٌ. وعمر بن سليمان الباهلي هو في “التقريب”: عمر بن سليم.