608 – تحضير سنن الترمذي
مجموعة: أحمد بن علي وعبدالله الديني وعبدالله المشجري وعدنان البلوشي وسلطان الحمادي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
سنن الترمذي:
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ
608 – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ المُحَارِبِيُّ»
[حكم الألباني] : صحيح
قال الألباني:
5854 – (كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله! ، ونعله! ، [وسواكه] )
شاذ بهذه الزيادة.
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 12/ 773]
قال القاضي عياض:
وقوله: ” كان يحب التيمن فى شأنه كله “: تبركًا باسم اليمين، وإضافة الخير إليها، قال الله تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ} (1) وقال: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ} (2) {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} (3) ولما فى معناه من اليُمن.
[إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/ 75]
قال ابن قدامة:
22 – مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ)
لا خِلَافَ بَيْن أهْلِ العِلْمِ – فيما عَلِمْنا – في اسْتِحْبابِ البَدَاءَةِ باليُمْنَى، ومِمَّنْ رُوِىَ ذلك عنه أهْلُ المدينة، وأهْلُ العِرَاقِ، وأَهْلُ الشَّامِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وأجْمَعُوا علَى أنّه لا إعادَةَ عَلَى مَنْ بدأَ بيَسَارِهِ قبلَ يَمينهِ. وأصلُ الاسْتِحْباب في ذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُعْجِبُه ذلك، ويَفْعَلُه، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهُورِهِ وفى شَأْنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه . وعن أبى هُرَيْرة، رضىَ اللهُ عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “إذا تَوَضَّأْتُم فابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُم”. رَوَاه ابنُ مَاجَه . وحَكَى عُثْمانُ وعَلِىّ، رضىَ اللهُ عنهما، وُضُوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فَبَدأ باليُمْنَى قَبْلَ اليُسْرَى. رَوَاهُما أبُو دَاوُد (4). ولا يَجِبُ ذلك لأنَّ اليَدَيْنِ بَمنْزِلةِ العُضْوِ الواحِدِ، وكذا الرِّجْلانِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى قال: {وَأَيْدِيكُمْ}، {وَأَرْجُلَكُمْ} (5). ولم يُفْصِّلْ، والفقهاءُ يُسَمُّون أعْضاءَ الوُضُوءِ أَرْبَعة، يَجْعَلُونَ اليَدَيْنِ عُضْوًا، والرِّجْلَيْن عُضْوًا، ولا يَجِبُ التَّرْتِيب في العُضْوِ الواحِدِ.
[المغني لابن قدامة 1/ 153]
مختارات من شرح ابن دقيق :
قال ابن دقيق:
الحديث الثالث عشر
وعن عائشةَ رضي الله عنها، – قالت: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التيَمُّنَ في طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّر، وفي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وفِي انْتِعَالِه إِذَا انْتَعَلَ. متفق عليه.
الكلام عليه من وجوه:
* الأول: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أنه متفق عليه، وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها.
ورواه عن أبي الأحوص، وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه.
ورواه عن شعبة، وهي عند مسلم والأربعة، وفي الألفاظ عن أشعث اختلاف؛ فعند مسلم من رواية أبي الأحوص “إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيُحِبُّ التيَامُنَ في طُهُورِهِ إِذا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلِهِ إذا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إِذَا انتعَلَ”.
وعند أبي داود من رواية شعبة: “كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التيَامُنَ ما اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّه”….
* * *
* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: فيه طلبية البُداءة باليمين على اليسار في الوضوء، وذلك في اليدين والرجلين، قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة، لو خالفه فاته الفضل، وصحَّ وضوؤه….
الثانية: قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةُ ضده، والمذكور في المسألة السابقة سُنيَّة التقديم، وقد نقل عن نصِّ الشافعي رحمه الله في “الأم”: أن الابتداء باليسار مكروه (1)، قال بعض الشارحين: وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بأسانيد جيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا لَبِسْتُم وَإِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَؤُوا بِأَيامِنِكُمْ” فإن هذا نصٌّ في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة أو محرَّمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمةً، فوجب أن تكون مكروهةً، والله أعلم
الثالثة: الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى على اليسار في الوضوء، لا يختص به، فإنه قد ثبت البَداءة بالشق الأيمن على الشق الأيسر في الغسل، والعموم الذي في “طهوره” يدل عليه.
الرابعة: الشافعية أو بعضهم، لم يقل بالتعميم للاستحباب في كل أعضاء الوضوء، وجعل من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخَدَّان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه، قدَّم اليمين
الخامسة: ذكر غيرُ واحد في معنى هذا الحكم دخولَه في باب التفاؤل، فذكر بعضهم في قول: “كَانَ يُحِبُّ التيامُنَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ”، وقيل: إنه كان ذلك منه تبرُّكًا باسم اليمين؛ كإضافة الخير إليها، كما قال: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} [الواقعة: 27]، {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ} [مريم: 52] ولما فيه من اليُمن والبركة، وهو من باب التفاؤل، ونقيضُه الشِّمال
السادسة: قال بعضهم: ويؤخذ من هذا الحديث احترامُ اليمين وإكرامها، فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذار، ولا في شيء من خسيس الأعمال، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء، ومسِّ الذكر باليمين
وقال غيره من الشارحين: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في طهوره إذا تطهَّر، وفي ترجُّله إذا ترجَّل، وفي انتعاله إذا انتعل، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلُبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه.
وأما ما كان بضدِّه؛ كدخول الخلاء، والخروجِ من المسجد، والامتخاطِ، والاستنجاءِ، وخلعِ الثوب، والسراويلِ، والخفِّ، وما أشبه ذلك، يستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها .
قلث: وقد ورد في الاستنثار في الوضوء، استعمال اليسار، ذكره النسائي، وترجم عليه ، وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا عنه متقاربة الرتبة عندي في الاستحباب، بل وفي استحباب بعض ما ذكره في الخَلْع نظر، وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار أولًا ، فهو دليل صحيح فيه.
السابعة: قد حكينا عن غيرنا صورًا مما يُسْتحب فيها التيمن، وهي ثماني عشرة صورة، وكلها مسائلُ جزئية تدخل في العدد، ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمنِ فالأيمن، وفي خصوصه حديث صحيح ثابت: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ أعْطَى الأَعْرابِيَّ وقَال: “الأيمن فَالأَيْمَنَ” بعدَ أَنْ قَالَ له عُمَرُ وأبو بكْرٍ رضي الله عنهما: يا رسولَ الله! ، ومنه المعاطاة، والمناولة، ومنه المبايعة والمعاهدة، والأيمن في الصفوف، والتيمُّم في أعضاء الوضوء، والبداءة باليمين في الالتفات عند الحَيْعَلتين، والبَداءة بالشّق الأيمن في غسل الميت، وتوجيهه إلى القبلة على قولٍ، ووضعه في لحده على الأيمن، وإشعار البُدْن على قول بعض العلماء، فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين.
السابعة والثلاثون: قد يتوَهَّمُ أن الطواف على اليسار مخالف لهذه القاعدة، وليس الأمر كذلك؛ لأن من استقبلك فيمينه قُبَالة يسارك، ويساره قبالة يمينك، فاعتُبرتِ اليمين هاهنا بالنسبة إلى البيت، لا بالنسبة إلى الطائف.
الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضًا استعمالُ الشمال في الصبِّ على اليمين؛ لأن المقصودَ التطهُّر والتنظُّف، وتقديمُ الأشرف أولى بهذا المقصود، والشمال خادمة فيه.
[شرح الإلمام بأحاديث الأحكام 4/ 339]
قال ابن عثيمين:
في ترجله يعني إصلاح شعر الرأس وكان صلى الله عليه وسلم له شعر رأس وفي الحلق لما حلق في الحج بدأ باليمين وأما تنعله فهو لبس النعل ومثله لبس الخف ومثله لبس الثوب تبدأ باليمين وأما طهوره فهو الوضوء والغسل يبدأ باليمين وأما قولها (وفي شأنه كله) فهو يعني في جميع أموره إلا ما ورد الشرع فيه بالبداءة باليسار كدخول الخلاء مثلا والخروج من المسجد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فقالوا (اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه) فيشمل ما فيه الإكرام وما لا إكرام فيه ولا أذى لأن الأمور إما إكرام أو أذى أو لا هذا ولا هذا فتقدم اليمنى إلا في الأذى ولهذا نهي عن الاستنجاء باليمين والاستجمار بها لأن هذا أذى وكذلك إزالة النجاسة إذا أردت أن تفرك نجاسة وأمكنك أن تفركها باليسرى فافركها باليسرى ولا تفركها باليمنى يعني لو تنجس الثوب وأردت أن تغسله فافركه باليسار لأنه أذى، والاستنثار يكون باليسار والتسوك يكون باليسار وقال بعضهم باليمين لأنه سنة وفصل بعضهم فقال إن تسوك تطوعا فباليمين وإن تسوك تنظفا فباليسار لأنه إزالة أذى إن تسوك تطوعا مثل أن يتسوك عند الصلاة وفمه نظيف ما فيه بقايا طعام ولا غيره فهنا يتسوك باليمين وأما إذا تسوك للطعام أو للقيام من النوم أو ما أشبه ذلك فباليسار وهذا تفصيل حسن مع أن المسألة كلها الأمر فيها واسع
[تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة 1/ 89 بترقيم الشاملة آليا]
قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وكذلك يسن البداءة بالجانب الأيمن عند حلق الرأس فيعطي من يحلقه الجانب الأيمن من رأسه ثم الأيسر لحديث أنس – رضي الله عنه – الذي رواه مسلم في صحيحه في حجة النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي الحديث “ثم قال – أي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – – للحلاق: “خذ” وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر..).
قال ابن المنذر: “وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذا يفعل المتوضئ إذا أراد إتباع السنة” [انظر: “الأوسط”(1/ 386)].
الأحوال ثلاثة:
الحال الأولى: ما كان من باب التكريم (أي من قبيل الطيبات) فتقدم فيه اليمنى رجلاً أو يداً كالأكل والشرب واللبس والوضوء والغسل والانتعال والترجل وحلق الرأس ونحوه.
ويدل على ذلك: حديث الباب حديث عائشة – رضي الله عنها -.
الحال الثانية: ما كان من باب الأذى (أي من قبيل الخبائث) فتقدم فيه اليسرى رجلاً أو يداً.
كدخول الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء وخلع النعلين والامتخاط ونحوه.
ويدل على ذلك: حديث أبي قتادة – رضي الله عنه – السابق المتفق عليه قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه”.
الحال الثالثة: ما تردد فيه بين الأمرين أي لم يظهر فيه التكريم ولم يظهر فيه الأذى والإهانة فالأصل فيه التيمن
ويدل على ذلك: حديث الباب حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحب التيمن في شأنه كله”.
قال ابن تيمية :
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭاﻟﻴﺴﺮﻯ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎﻝ
ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ
(ﻭاﻷﻓﻌﺎﻝ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ . ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﻭﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮﺕ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭاﻟﻴﺴﺮﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻜﺮاﻣﺔ؛ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء، ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭاﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻷﻳﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﻙ، ﻭﻧﺘﻒ اﻹﺑﻂ، ﻭﻛﺎﻟﻠﺒﺎﺱ، ﻭاﻻﻧﺘﻌﺎﻝ، ﻭاﻟﺘﺮﺟﻞ، ﻭﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻟﺨﻼء، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺗﻘﺪﻡ اﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺿﺪ ﺫﻟﻚ؛ ﻛﺪﺧﻮﻝ اﻟﺨﻼء، ﻭﺧﻠﻊ اﻟﻨﻌﻞ، ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ.
ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ؛ ﻛﺎﻷﻛﻞ، ﻭاﻟﺸﺮﺏ، ﻭاﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺿﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮﻯ؛ ﻛﺎﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ، ﻭﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ، ﻭاﻻﺳﺘﻨﺜﺎﺭ، ﻭاﻻﻣﺘﺨﺎﻁ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ)
((ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ)) (21 / 108 – 109) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى” [انظر: “شرح العمدة”(1/ 139)].
وممن فصل أيضا هذا التفصيل وأن اليمين تجعل لما فيه كرامة والشمال لما فيه أذى النووي
قال النووي رحمه الله في ” شرح مسلم ” (1/160) :
” هَذِهِ قَاعِدَة مُسْتَمِرَّة فِي الشَّرْع , وَهِيَ أّنَّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف كَلُبْسِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَدُخُول الْمَسْجِد وَالسِّوَاك وَالاكْتِحَال , وَتَقْلِيم الأَظْفَار , وَقَصّ الشَّارِب , وَتَرْجِيل الشَّعْر وَهُوَ مَشْطُهُ – يعني : تسريح الشعر – وَنَتْف الإِبِط , وَحَلْق الرَّأْس , وَالسَّلام مِنْ الصَّلاة , وَغَسْل أَعْضَاء الطَّهَارَة , وَالْخُرُوج مِنْ الْخَلاء , وَالأَكْل وَالشُّرْب , وَالْمُصَافَحَة , وَاسْتِلام الْحَجَر الأَسْوَد , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبّ التَّيَامُن فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِّهِ كَدُخُولِ الْخَلاء وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد وَالامْتِخَاط وَالاسْتِنْجَاء وَخَلْعِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَيُسْتَحَبّ التَّيَاسُر فِيهِ , وَذَلِكَ كُلّه بِكَرَامَةِ الْيَمِين وَشَرَفهَا ” انتهى .
قال الشوكاني رحمه الله :
” وأما تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا [يعني : من الخلاء] فله وجه ؛ لكون التيامن فيما هو شريف ، والتياسر فيما هو غير شريف ، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة ” انتهى من ” السيل الجرار ” (ص/43) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء ، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج ، وهذه مسألة قياسيَّة ، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك ، واليسرى عند الخروج منه ، وهذا عكس المسجد … فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم ، واليُسرى تُقدَّم في عكسه ، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى ، وعند الخروج اليُمنى ؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (1/108) .
ها يختص تقديم اليسار في دخول الخلاء بالبنيان؟
قال النووي رحمه الله :
” وَفِي اخْتِصَاصِ هَذَا الْأَدَبِ بِالْبُنْيَانِ وَجْهَانِ … أَصَحُّهُمَا : لَا يَخْتَصُّ ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ، قَالَ : فَيُقَدِّمُ فِي الصَّحْرَاءِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى إذَا بَلَغَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ ، وَإِذَا فرغ قدم اليمنى في انصرافه ” انتهى من ” المجموع ” (2/77)
الأكل باليسار لعذر :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به ، أما لغير عذر فهو حرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال : ( إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) ، وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) النور/21 انتهى من”لقاء الباب المفتوح” (4 /59)
———
قال الصنعاني بعد أن ذكر حديث الباب :
والحديثُ دليلٌ على استحبابِ البداءةِ بشقِّ الرأسِ الأيمنِ في التَّرَجُلِ والغُسلِ والحَلْقِ، وبالميامِنِ في الوضوءِ والغُسلِ والأكل والشربِ وغيرِ ذلكَ.
وهذهِ الدلالةُ للحديثِ مبنيةٌ على أن لفظَ: (يعجبهُ)، يدلُّ على استحبابِ ذلكَ شرعًا، وقدْ ذكرْنا تحقيقَهُ في حواشي شرحِ العمدةِ عندَ الكلامِ على هذا الحديث.
١٤/ ٤٢ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إِذَا تَوَّضَّأتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ). [صحيح]
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ ،
والحديثُ دليلٌ على البداءةِ بالميامنِ عندَ الوضوءِ في غَسلِ اليدينِ والرجلينِ. وأمَّا غيرُهُما كالوجهِ والرأسِ فظاهر أيضًا شمولُهما، إلَّا أنهُ لمْ يقلْ أحدٌ بهِ فيهمَا، ولا وردَ في أحاديثِ التعليمِ، بخلافِ اليدينِ والرجلينِ، فأحاديث التعليمِ وردتْ بتقديمِ اليمنى فيهما على اليُسرى، في حديثِ عثمانَ الذي مضَى وغيرِهِ. والآيةُ مجملةٌ بيَّنتْها السنَّةُ. واختُلِفَ في وجوبِ ذلكَ، ولا كلامَ في أنهُ الأَولى، فعندَ الهادويةِ يجبُ لحديثِ الكتاب، وهوَ بلفظِ الأمرِ، وهوَ للوجوبِ في أصلهِ، وباستمرارِ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فإنهُ ما روي أَنه توضأَ مرةً واحدةً بخلافهِ إلّا ما يأتي [من حديث ابن عباس] (١)، ولأنهُ فعله بيانًا للواجبِ فيجبُ، ولحديثِ ابن عمر ، وزيد بن ثابتٍ ، وأبي هريرة : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأَ على الولاءِ ثمَّ قالَ: هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللَّهُ الصلاةَ إلا بهِ)، ولهُ طرقٌ يشدُّ بعضُها بعضًا.
وقالتِ الحنفيةُ وجماعةٌ: لا يجبُ الترتيبُ بينَ أعضاءِ الوضوءِ، ولا بينَ اليمنى واليُسرى منَ اليدينِ والرجلينِ، قالُوا: والواوُ في الآيةِ لا تقتضي الترتيبَ. وبأنهُ قد رُويَ عنْ عليّ رضي الله عنه أنهُ بدأَ بمياسرِه وبأنهُ قالَ: (ما أبالي بشمالي بدأتُ أمْ بيميني إذا أتممتُ الوضوءَ). [أخرجه الدارقطني ، والبيهقي وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجه البيهقي] . وأجيبَ عنهُ بأنَّهما أثرانِ غيرُ ثابتينِ؛ فلا تقومُ بهمَا حجةٌ ولا يُقَاوِمَانِ ما سلفَ، وإنْ كانَ الدارقطنيُّ قدْ أخرجَ حديثَ عليٍّ ولمْ يضعفْهُ، وأخرجهُ منْ طرقٍ بألفاظٍ، ولكنَّها موقوفةٌ كلُّها.
سبل السلام شرح بلوغ المرام – ت حلاق ١/٢١٠-٢١٣
علق الاتيوبي الوجوب إذا لم يصح الإجماع أما اذا صح فالمختار الاستحباب :
قال الاتيوبي عفا الله عنه: إن صحّ الإجماع الذي ذكره ابن المنذر، والنوويّ كان صارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في الحديث ….
[رابعها]: ما خُيِّر فيه، وهو سدّ الفم عند التثاؤب، فإن سُدّ باليمنى يخيّر بين سدّه بظاهرها، أو باطنها، وإن سُدّ باليسرى، فليكن بظاهرها.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دفع التثاؤب يكون باليسار؛ لأن التثاؤب من عمل الشيطان؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فَلْيَرُدّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال:»ها«ضحك الشيطان»، والله تعالى أعلم.
[خامسها]: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كلّ حارّ ببارد، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل قثاء برُطَب، هذا بيده، وهذا بيده، قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. انتهى كلام ابن الملقّن .
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الملقّن هذا الحديث، والحديث في «الصحيحين» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: «رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثّاء»، وأما زيادة: هذا بيده، وهذا بيده، فليس في «الصحيحين»، بل هي رواية أخرجها الطبرانيّ في «الأوسط»، من حديث عبد الله بن جعفر، قال: «رأيت في يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم قثّاءً، وفي شماله رُطَبًا، وهو يأكل من ذا مرّةً، ومن ذا مرّةً»، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه – وهو في «الطبّ» لأبي نعيم – من حديث أنس رضي الله عنه : «كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطّيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطّيخ، وكان أحبّ الفاكهة إليه»، وسنده ضعيف أيضًا، قاله في «الفتح» .
فتبيّن بهذا أن ما قاله البعض من أن هذا مستثنًى من الأكل بالشمال، غير صحيح؛ لأن الحديث ضعيف، لا يصلح لمعارضة الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ٧/١٠-١٥
و جاء في موسوعة الاجماع
[١٨ – ٩٥] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة:
إذا أراد المسلم الوضوء، وقدم اليسرى على اليمنى، فإن وضوءه صحيح، ولا إعادة عليه بإجماع العلماء.
- من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: “وأجمعوا على أنه لا إعادة، على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء” (٢).
ونقله عنه النووي، وقال بعده: “وكذا نقل الإجماع فيه آخرون” (٣).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: “وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه” (٤).
وقال أيضا: “لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى” (٥).
وقال أيضا: “وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه” (٦).
ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: “قوله (١): (فإذا غسل يديه)، فذكر مجموعهما، ولأجل هذا اتفق العلماء على سقوط الترتيب بينهما -أي: اليمنى واليسرى” (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: “وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه” (٣).
وقال أيضا: “ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا” (٤).
ونقله ابن قاسم (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: “وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع” (٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: “ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه، كان تاركا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة” (٧).
- الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).
- مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها ، “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله” (٩).
- وجه الدلالة: قولها رضي الله عنها : (يحب) يفيد الاستحباب، وأنه كان يفعل ذلك، ويحبه، ولكن لم يأمر به على الإلزام، وإلا قالت: كان يأمر، والله تعالى أعلم.
الخلاف في المسألة: سبق نقل النووي في المسألة الماضية عن الشيعة (١٠) أنهم يقولون بوجوب تقديم اليمين، وأنه لا يعتد بخلافهم.
ونسب المرتضى الشيعي هذا القول للشافعي فيما نقله عنه ابن حجر (١١)، وغلطه فيها.
وبعض الشيعة نسب القول بالوجوب للفقهاء السبعة؛ وهو تصحيف من الشيعة، وهو غير صحيح أيضا (١).
ونسب بعض الشافعية هذا القول إلى الإمام أحمد، وهو غير صحيح أيضا (٢)، وقد سبق النقل عن ابن قدامة بما يخالفه، وقال الزركشي: هو منكر، وهما في حكم اليد الواحدة (٣).
ولابن حزم كلام محتمل للوجوب، حيث قال: “ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة” (٤).
ولكن ذلك لم يثبت، وراجعت كلامه في صفة الوضوء، فلم يشر لذلك لا من بعيد، ولا من قريب (٥).
فلم يصرح بالوجوب، والواجب حمل كلامه على ما وافق الإجماع؛ حتى يثبت الضد (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، وقد سبق مناقشة خلاف الشيعة وعدم اعتباره في خرق الإجماع، والله تعالى أعلم. انتهى
وممن نقل الإجماع ابن تيمية أن من وضأ مياسره كَانَ وُضُوءُهُ صحيحا :
قال ابن تيمية -رحمه الله-:
الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا وَيَكُونُ نَفَسُهُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ؛ فَإِنَّ التَّنَفُّسَ فِي الْإِنَاءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ وَشَرِبَ بِنَفَسِ وَاحِد جَازَ؛ فَإِنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: ﴿كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا يَقُولُ: إنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَى﴾ . فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي قتادة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ
فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ﴾ فَهَذَا فِيهِ النَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرْوَى عَنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ: قَالَ: فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيك﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. فَلَمْ يَنْهَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ بِنَفَسِ وَاحِدٍ؛ وَلَكِنْ لَمَّا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ: ﴿أَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيك﴾ أَيْ لِتَتَنَفَّسْ إذَا احْتَجْت إلَى النَّفَسِ خَارِجَ الْإِنَاءِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رُوِيَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى النَّفَسِ جَازَ. وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَ التَّنَفُّسَ وَحَرَّمَ الشُّرْبَ بِنَفَسِ وَاحِدٍ. وَفِعْلُهُ ﷺ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا كَانَ ﴿يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ﴾ وَلَوْ بَدَأَ فِي الطِّهَارَةِ بِمَيَاسِرِهِ قَبْلَ مَيَامِنِهِ كَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ وَكَانَ وُضُوءُهُ صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ.
مجموع الفتاوى ٣٢/٢٠٩
نقلنا في رياح المسك شرح البخاري :
قال أبو محمد ابن حزم في المحلى (1/310) :
مسألة: ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة.
والذي يظهر أن الإجماع متحقق لأن الشيعة لا يُعتد بخلافهم كما قال ذلك النووي رحمه الله، وأما ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله.
التسبيح باليمين :
قال ابن باز :
التسبيح باليد اليمنى أفضل
س: هل التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل فريضة يكون أفضل بأصابع اليد اليمنى أو اليدين معا؟
ج: الأفضل أن يكون ذلك بيده اليمنى؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدهن باليمنى، ولقول عائشة رضي الله عنها : «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله »، ويجوز عقدهن بالأصابع كلها؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك عنه وقال: «إنهن مسئولات مستنطقات ». وبذلك يعلم التوسعة في هذا الأمر وأنه لا ينبغي فيه التشدد ولا التنازع.
التسبيح باليد اليمنى أفضل
حديث في غسل الميت :
في الصحيحين
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.»
قال ابن رجب: “وقد روي من حديث عائشة، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن. وسيأتي في غسل الحيض – إن شاء الله تعالى-.
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.
روى الحارث، عن علي، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت. خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة))
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: “كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يستحب التيمن في طهوره”.
ومن قول النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في غسل ابنته لما ماتت: (ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها). والله – سبحانه وتعالى – أعلم”.
[فتح الباري لابن رجب (1/ 327)].
——
فائدة: قال ابن عثيمين رحمه الله (التيامن خاص بالأعضاء الأربعة فقط , وهما اليدان و الرجلان). الممتع ص: 176ج/1.
قلت : إلا إذا استعمل يد واحدة لمسح الرأس مثلاً لإعاقة فهنا نقول يبدأ باليمين للأدلة العامة.
تنبيه :
أما ما رواه حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد، قال: قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، إذا توضأت، ورواه عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
ذكر ابن معين أن زياد لا شئ
ورواه عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
قال عوف لم يسمعه منه أخرجه أحمد
-كذلك مما ورد النص فيه لاستحباب التيامن :
ما روي ِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا يَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا يَنْزِعُ».
أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم2097 بمعناه لكن بدون (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) ونقل ابن حجر عن ابن وضاح أن ابن التين قال: أن قوله (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) مدرج، ولعل مسلم حذفها عمداً، وهي في الموطأ وإنما أخرجها مسلم من طريقه.
قلت: ولعل من أوردها من الأئمة كالبخاري يظن أن إدراجها واضح. فلا يحتاج للتنبيه.
تنبيه : ورد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَانِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى شَانِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.
أخرجه البخاري ومسلم لكن بدون لفظة وسواكه، وبين الشيخ الألباني في الضعيفة 5854 شذوذها.
قلت: نقل بعض الباحثين أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي خالف سبعة عشر راويا عن شعبة لم يذكروها، وكذلك تابع شعبة سبعة من الرواة لم يذكروها.
وكأن أبا داود يشير لشذوذها.
-التيامن عند دخول المسجد :
بوب البخاري على حديث عائشة رضي الله عنه باب – التيمن في دخول المسجد وغيره وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى
-وبوب البخاري أيضاً :
بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
ثم ذكر حديثْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
وذكر حديث عائشة رضي الله عنهما
– وبوب البخاري أيضاً :
بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَمِينِكَ.
– يمكن أن يستنبط استحباب التسبيح باليمين :
وورد حديث صريح عن عبدالله بن عمرو بن العاص وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان يعقد التسبيح بيده وفي روايه ( بيمينه ) وهذه اللفظة بيمينه لم يذكرها إلا محمد بن قدامة بن أعين وهو ثقة، وتحتاج لبحث لمعرفة هل هي محفوظة لكن لعل عموم حديث عائشة يساعد على هذا الاستنباط
وورد كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى اخرجه أبو داود رقم 33 وسنده صحيح .
وأيد استحباب التسبيح باليمين أعضاء اللجنة الدائمة.
والعقد يكون بطبق الأصابع على الكف
-يستحب أن يمتخط بيده اليسرى؛وسبق حديث عَائِشَةَ قَالَتْ : (كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى )صحيح أبي داود (26) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (1/160):هَذِهِ قَاعِدَة مُسْتَمِرَّة فِي الشَّرْع , وَهِيَ أّنَّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف كَلُبْسِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَدُخُول الْمَسْجِد وَالسِّوَاك وَالاكْتِحَال , وَتَقْلِيم الأَظْفَار , وَقَصّ الشَّارِب ،وَتَرْجِيل الشَّعْر وَهُوَ مَشْطُهُ – يعني : تسريح الشعر – وَنَتْف الإِبِط ,وَحَلْق الرَّأْس , وَالسَّلام مِنْ الصَّلاة , وَغَسْل أَعْضَاء الطَّهَارَة ,وَالْخُرُوج مِنْ الْخَلاء , وَالأَكْل وَالشُّرْب , وَالْمُصَافَحَة , وَاسْتِلام الْحَجَر الأَسْوَد , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبّ التَّيَامُن فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِّهِ كَدُخُولِ الْخَلاء وَالخروج مِنْ الْمَسْجِد وَالامْتِخَاط وَالاسْتِنْجَاء وَخَلْعِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَيُسْتَحَبّ التَّيَاسُر فِيهِ, وَذَلِكَ كُلّه لكَرَامَةِ الْيَمِين وَشَرَفهَا . وَاَللَّه أَعْلَم اهـ .
وقال بعض لجان الفتوى :يستحب التيامن في رمي الجمار ولبس الساعة والذبح لعموم الحديث،
قلت :وكذلك في الأخذ والعطاء، وفي المصافحة، وفي الأكل والشرب ، وفي الحلق.
-ويستحب في إدارة الماء البدء باليمين فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه إعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الإعرابي وقال:( الأيمن فالأيمن). أخرجه مسلم (2029). وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله (باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدأ)
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشربه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحداً فقال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيده. أخرجه البخاري ومسلم.
تنبيه : ذكر علماء اللجنة أنه يستحب في صفوف الصلاة التيامن : فقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قوله : « كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه » وزاد أبو داود : « فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم » وهذه الأفضلية داخلة في عموم أفضلية التيمن ، وذكروا حديث عائشة رضي الله عنها.
تنبيه :حديث( إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) ضعيف
-هل يستحب ترتيب معين في قلم الأظافر :
قال العراقي رحمه الله في “طرح التثريب”(2/77) : ” لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به ” انتهى .
وقال ابن حجر في “فتح الباري” (10/345) :
“لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث …. ثم قال : وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل له ، وإحداث استحباب لا دليل عليه ، وهو قبيح عندي بالعالم ، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك . نعم ، البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو (كان يعجبه التيامن) ” انتهى باختصار .
والله أعلم .
-اختلف الفقهاء في الاستياك هل يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟
فذهبت طائفة وهم الجمهور إلى أن الأفضل الاستياك باليد اليمنى لعموم حديث عائشة رضي الله عنها؛ ولأن السواك طاعة وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرى .وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى استحباب الاستياك باليد اليسرى؛ لأنه من باب إزالة الأذى وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وفصّل بعض أهل العلم بأن المتسوك إن كان يقصد تحصيل السنة فيستاك باليد اليمنى وإن كان يستاك لإزالة الأذى فباليسرى ، والراجح أن الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت النص الخاص في المسألة ولكل قول وجهه .
—
فتاوى :
4) الفتاوى:
[1] سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ما نصه: يقول فضيلة الشيخ إذا لقيت جماعة وأردت السلام عليهم ومصافحتهم وكان من بين هؤلاء شيخ كبير أو صاحب قدر ومكانة في وسط القوم، فهل أبدأ به بالسلام أو أبدأ من اليمين؟ ثم إذا سلمت عليه فكيف أصنع هل هو على من يمينه أو على من يميني ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، هذه المسألة تخفى على بعض الناس، إذا لاقيت أحدا أو دخلت مكانا فابدأ بالأكبر سواء بالمصافحة أو بتقديم الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك، وبعض الناس يبدأ باليمين ولو كان أصغر وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيده سواك وكان أمامه رجلان فأراد أن يناوله الأصغر فقيل له كبر كبر، بخلاف ما إذا كان على يمينه صغير وعلى يساره الكبير وهو جالس بينهما فإنه يقدم اليمين ولو كان صغيرا، وعلى هذا فإذا دخل المجلس بدأ بالكبير، ثم إذا أعطاه فإنه يبدأ بمن على يمينه هو، لا على من يمين”. [سلسلة اللقاء الشهري].
[2] سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، ما نصه: “مَن دخل مجلسًا وفيه كبير -إمَّا عالم أو كبير في السن- فهل يبدأ باليمين؟”
فأجاب رحمه الله:
“يصل إلى رئيس المجلس أولًا ويُسَلِّم عليه، ثم مَن كان عن يمينه.
س: وإذا كان يريد أن يُقدِّم شيئًا كالقهوة؟
ج: يبدأ برئيس المجلس، ثم مَن كان عن يمينه، مثلما كانوا يبدؤون بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مَن كان عن يمينه.”.
[هل يبدأ باليمين أم بالكبير مَنْ دخل مجلسًا؟ فتاوى الدروس للإمام ابن باز رحمه الله].
[3] …. إذا كان الذي يصب القهوة أو الشاي قد دخل المجلس، فليبدأ بالأكبر لا بالذي على يمينه، فإذا أعطى الأكبر أعطى الذي عن يمينه أي يمين الصابّ وهو عن يسار الذي أعطي أولاً، ثم يستمر على اليمين….
—-
فائدة : قال ابن القيم في مدارج السالكين:
ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ: ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻛﺬﺑﺎ. ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ: ﻫﻢ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻖ. ﻭﺑﺄﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻛﺘﺒﻬﻢ. ﻭﻧﻮﺭﻫﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻁ ﺑﺄﻳﻤﺎﻧﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﺠﺒﻪ اﻟﺘﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻌﻠﻪ ﻭﺗﺮﺟﻠﻪ، ﻭﻃﻬﻮﺭﻩ ﻭﺷﺄﻧﻪ ﻛﻠﻪ. ﻭاﻟﻠﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻣﻦ اﻟﺼﻔﻮﻑ. ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ. ﻭﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻝ. ﻭﻟﻬﺬا ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻴﺪ اﻟﺸﻤﺎﻝ ﻟﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ، ﻭﺇﺯاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭاﻷﺫﻯ. ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﺨﻼء.