694 – تحضير سنن الترمذي
مجموعة: أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري ومحمد فارح ويوسف بن محمد السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ المَغْرِبِ أَنَّهُ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ
604 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ المَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي البُيُوتِ»:
«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ»: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي المَسْجِدِ ”
[حكم الألباني]: حسن
——
قال الطحاوي:
بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ
1993 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بِنْ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمَّا فَرَغَ رَأَى النَّاسَ يُسَبِّحُونَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي الْبُيُوتِ»
1994 – حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ مِثْلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ وَلَكِنْ تُؤَخَّرُ ذَلِكَ لِلْبُيُوتِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: التَّطَوُّعُ فِي الْمَسَاجِدِ حَسَنٌ، غَيْرَ أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي الْمَنَازِلِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
1995 – بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي الْعَبَّاسُ رضي الله عنه: ” بِتُّ اللَّيْلَةَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ ” قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ هَذَا التَّطَوُّعَ الطَّوِيلَ فَذَلِكَ عِنْدَنَا حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنْهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
[شرح معاني الآثار – ط مصر 1/ 339]
قال ابن قدامة:
فصل: والتَّطَوُّعُ في البَيْتِ أفْضَلُ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: “عَلَيْكُمْ بالصَّلَاةِ فىِ بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ المَرْءِ فىِ بَيْتهِ إلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ”. رَوَاه مُسْلِمٌ (119). وعن زيدِ بن ثابِتٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: “صَلَاةُ المَرْءِ فىِ بَيْتِه أَفْضَلُ من صَلَاتِه في مَسْجِدِي هَذَا، إلَّا المَكْتُوبَةَ”. رَوَاه أبو دَاوُدَ (120). وقال: “إذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِه فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِه نَصِيبا مِنْ صَلَاتِه؛ فإنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِه مِن صَلَاتِه خَيْرًا”. رَوَاه مُسْلِمٌ (121). ولأنَّ الصَّلَاةَ في البَيْتِ أقْرَبُ إلى الإِخْلَاصِ. وأَبْعَدُ من الرِّيَاءِ، وهو مِن عَمَلِ السِّرِّ، وفِعْلُه في المَسْجِدِ عَلَانِيَةٌ والسِّرُّ أفْضَلُ.
[المغني لابن قدامة 2/ 565]
قال ابن القيم:
وكان يصلِّي عامَّةَ السُّنن والتطوُّع الذي لا سبب له في بيته، ولا سيما سنَّة المغرب، فإنه لم يُنقل عنه فعلُها في المسجد البتَّة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنَّة أن يصلِّي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا، حتى لا يبقى في المسجد أحدٌ، كأنَّه لا يصلُّون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم. انتهى كلامه.
فإن صلَّى الركعتين في المسجد، فهل يجزئ عنه، وتقع موقعها؟
اختلف قوله، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سمَّاه أنه قال: لو أنَّ رجلًا صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود ما انتزع! قال أبو حفص: ووجُهه أمرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. يعني: بهذه الصلاة في البيوت.
وقال له المرُّوذي: من صلَّى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلتُ له: يُحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاصٍ. قال: لعله ذهب إلى قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في بيوتكم».
قال أبو حفص: ووجهُه أنه لو صلَّى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنَّة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهُه أنَّ السنن لا يشترط لها مكانٌ معيَّن ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد. والله أعلم.
وفي سنَّة المغرب سنَّتان، إحداهما: أن لا يُفصَل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمرُّوذي: يُستحبُّ أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصلِّيهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلَّم من صلاة المغرب قام ولم يتكلَّم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهُه قول مكحول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلَّم، رُفِعت صلاته في عِلِّيِّين»؛ ولأنه يصِل النفلَ بالفرض. انتهى كلامه.
والسنَّة الثانية: أن تُفعَل في البيت. فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عُجْرة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل، فصلَّى فيه المغرب. فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبِّحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوت». ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خَديج وقال فيه: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم».
والمقصود أنَّ هديَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فعلُ عامَّة السُّنَن والتطوُّع في بيته، كما في «الصحيحين» عن ابن عمر: حفظتُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، [وركعتين قبل صلاة الصبح].
وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلِّي بالناس. ثم يدخل، فيصلِّي ركعتين. وكان يصلِّي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلِّي ركعتين. ويصلِّي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلِّي ركعتين.
وكذلك المحفوظ عنه في سنَّة الفجر، إنما كان يصلِّيها في بيته كما قالت حفصة. وفي «الصحيحين» عن حفصة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنَّة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا موافقٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيها النَّاسُ صلُّوا في بيوتكم، فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
وكان هديه صلى الله عليه وسلم فعل السُّنن والتطوُّع في البيت إلا لعارض، كما أنَّ هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد.
[زاد المعاد ط عطاءات العلم 1/ 364]
قال الإتيوبي:
المسألة الرابعة: دلّ حديث كعب – رضي اللَّه تعالى عنه – هذا على الأمر بأداء سنة المغرب في البيوت.
وقد أخذ بظاهر الأمر ابن أبي ليلى، فقال بعدم صحة سنة المغرب في المسجد، واستحسنه أحمد. فقد ذكر عبد اللَّه بن أحمد بعد ذكر حديث محمود بن لبيد المتقدّم: ما نصّه: قلت لأبي: إن رجلاً قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجُزه، إلا أن يصليهما في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “هذه من صلوات البيوت”. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن، قال: ما أحسن ما قال! أو ما أحسن ما انتزع!. انتهى.
لكن الجمهور حملوا الأمر على الندب للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز النافلة في المسجد: فمنها: الحديث الماضي أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد، فصلى فيها، وصلى بصلاته قوم، فلو كانت النافلة لا تصحّ لبيّن لهم ذلك، وإنما أرشدهم إلى ما هو الأفضل، وهو التنفل في البيوت.
ومنها: ما رواه مسلم في “صحيحه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: “إذا صلّيتم الجمعة، فصلّوا أربعًا”، زاد في رواية: “فإن عجل بك شيء، فصلّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت”.
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه، قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صُلّيت، من كثرة من يصليهما”. رواه مسلم، ورواه البخاري أيضًا بنحوه، ورواه أحمد، والنسائي، والبيهقيّ.
ومنها: حديث حذيفة – رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد جيّد. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على مشروعية التطوع في المسجد، لكن الأفضل التطوع في البيوت؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم: “فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة”.
هذا كله في حقّ غير المعتكف، أما هو فيتنفّل في المسجد بلا كراهة، اتفاقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 17/ 272]
قال العباد:
شرح حديث (هذه صلاة البيوت)
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى [باب: ركعتي المغرب أين تصليان] وهما الركعتان اللتان تكونان بعد المغرب، ومن المعلوم أن الركعات التي هي رواتب اثنتا عشرة ركعة كما سبق بذلك الحديث عن أم حبيبة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين، وهي أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، وهذه الترجمة في الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان؟ والجواب أنهما تصليان في البيوت، ويجوز أن تصلى هذه الراتبة في المساجد ولا بأس بذلك، ولكن الأولى هو صلاتها في البيوت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة).
ولكونه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع إلى بيته وصلى ركعتين بعد المغرب، وكذلك الركعتان بعد الظهر كما جاء بذلك الحديث عن عائشة الذي فيه التفصيل لسنن الرواتب الاثنتي عشرة، والذي بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها جميعاً في البيوت.
قوله: [(فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت)].
يعني أن الصلاة التي هي النافلة الأفضل أن تكون في البيوت، ولا يعني ذلك أنها لا تجوز في المساجد، ولكن الأفضل والأولى أن تكون في البيوت؛ لأن الأجر يكون أعظم، والثواب يكون أكبر، وسبق أن مر بنا الحديث في سنن أبي داود في أن صلاة النافلة أو التطوع في البيت أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإنسان إذا تمكن من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة فذلك أعظم أجراً، وإن صلاها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بألف صلاة، ولكنه لو صلاها في بيته تكون أكثر من ذلك وأعظم، لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة).
والحديث في إسناده ضعف، وهناك من تكلم فيه، ولكن معناه صحيح؛ لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة على وفقه وعلى مقتضاه، من ناحية الأحاديث التي هي حكاية فعله، كما سبق أن مر في حديث عائشة، ومن ناحية التشريع العام للناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة).
[شرح سنن أبي داود للعباد 160/ 3 بترقيم الشاملة آليا]
===
ثالثًا: تأكيد صلاتها في البيوت:
حديث محمود بن لبيد؛ مرفوعا: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم». أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة. [حديث حسن].
عن كعب بن عجرة؛ مرفوعا: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت». أخرجه أبو داود والنسائي. [حديث حسن لغيره].
قلت –أي: محمد بازمول-: الحديثان يدلان على تأكيد استحباب صلاة راتبة المغرب في البيوت.
البحوث العلمية – مجموعة السلام (2) / (75) — بحوث سيف بن محمد الكعبي (معاصر)
———
صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: وسبق ذكر أحاديث في الصحيحين
ومنها ما رواه ابن السكن عن ضمرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة، وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد” وصححه الألباني
———
وفي سنَّة المغرب سنَّتان، إحداهما: أن لا يُفصَل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمرُّوذي: يُستحبُّ أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصلِّيهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلَّم من صلاة المغرب قام ولم يتكلَّم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهُه قول مكحول: قال رسول الله ?: «من صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلَّم، رُفِعت صلاته في عِلِّيِّين» ((1))؛ ولأنه يصِل النفلَ بالفرض ((2)). انتهى كلامه.
((1)) أخرجه عبد الرزاق ((4833)) وابن أبي شيبة ((5986)) وأبو داود في «المراسيل» ((73)).
((2)) هذه الفقرة أيضًا في «البدائع» ((4) / (1510)).
زاد المعاد في هدي خير العباد – ط عطاءات العلم (1) / (365) – (366)
———
الأفضل أن تُصلى صلاة النافلة في البيوت، اللهم إلا إن كان يسن لها الاجتماع في المسجد كصلاة الكسوف، أو ثبت الترغيب بأدائها في المسجد مثل التنفل قبل صلاة الجمعة، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ومن الأدلة على ذلك:
1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً “.
رواه البخاري (422) ومسلم (777).
قال النووي:
قوله صلى الله عليه وسلم ” اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ”
معناه: صلُّوا فيها، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به: صلاة النافلة، أي: صلوا النوافل في بيوتكم.
” شرح مسلم ” (6/ 67).
- عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة – قال: حسبت أنه قال: من حصير – في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلَّى بصلاته ناسٌ من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة “.
رواه البخاري (698) ومسلم (781).
قال الحافظ ابن حجر:
ظاهره أنه يشمل جميع النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتى التحية، كذا قال بعض أئمتنا.
” فتح الباري ” (2/ 215).
3. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
رواه مسلم (730)، ونحوه من حديث ابن عمر في الصحيحين.
قال النووي في شرحه:
فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل.
” شرح مسلم ” (6/ 9).
4. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً “.
رواه مسلم (778).
قال المناوي:
” إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده “: يعني: أدى الفرض في محل الجماعة، وخص المسجد لأن الغالب إقامتها فيه، ” فليجعل لبيته “: أي: محل سكنه، ” نصيبا “: أي: قِسما، ” من صلاته “: أي: فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله كما قال ” فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته “: أي: من أجلها وبسببها، ” خيراً “: أي كثيراً عظيماً، لعمارة البيت بذكر الله وطاعته، وحضور الملائكة، واستبشارهم، وما يحصل لأهله من ثواب وبركة.
وفيه: أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام …
” فيض القدير ” (1/ 418).
والأدلة على ذلك أكثر من هذا، فصلاته صلى الله عليه وسلم الرواتب، وقيام الليل، والضحى كل ذلك كان في بيته صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا ذلك اختصاراً وفيما سبق كفاية، وقد ذكر بعض العلماء لذلك حِكَماً:
قال ابن قدامة:
والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية والسر أفضل.
” المغني ” (1/ 442).
وفيه أيضاً: تذكير الناسي، وتعليم الجاهل من أهل البيت أو من يراه.
———
ففي صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج.
وروى مسلم في صحيحه (1463) عن معاوية رضي الله عنه قال: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ).
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ” فيه دليل لما قاله أصحابنا – يعني فقهاء الشافعية – أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله (حتى نتكلم) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. والله أعلم” انتهى.
[(8) / (12) , (5): (27) م] عمر الشبلي طالب: قال عبد اللَّه: كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي الغداة، وربما جلس إلى وقت طلوع الشمس، وأكثر ذلك إذا صلى دخل البيت، فإذا كان وقت الظهر، وأذن المؤذن، خرج إلى المسجد، فيصلي أربع ركعات، يفصل بين كل ركعتين بسلام، وربما صلى أكثر من أربع، ثم يصلي الظهر، ثم يدخل البيت فيصلي ركعات يفصل بين كل ركعتين بسلام، في كل ركعتين، وربما صلى ما بين الظهر والعصر، وإذا أذن المؤذن العصر، خرج فصلى في المسجد أربع ركعات، يفصل بينهن بسلام، ثم يصلي العصر، ويدخل إلى البيت، فإذا كان وقت المغرب، فربما خرج إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، وربما خرج إذا أذن فيصلي المغرب ولا يتطوع بعدها في المسجد شيئًا. ويصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وربما صلى أكثر من ركعتين إلا أنه يفصل بينهن بسلام وما رأيته قط صلى الركعتين بعد المغرب إلا في بيته. وأكثر علمي أنه قال لي: يعجبنا إذا صلى الرجل المغرب أن لا يكلم أحدًا، ولا يتكلم حتى يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
وقال لي يوم: بلغني في رجل سماه لي أنه قال: لو
أن رجلًا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه إلا أن يكون صلاها في بيته على حديث النبي ?. فقال أبي: ما أحسن ما قال هذا الرجل، أو ما أجود ما ابتدع هذا الرجل، وأعجبه قول الرجل في ذلك. ورأيته كأنه استحسنه.
«مسائل عبد اللَّه» ((346))
الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه (6) / (378)
كتاب الرسالة الندية في القواعد الفقهية
القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
[القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
والمعنى: لو تعارض في حق شخص عملان أحدهما متعلقٌ فضله بذات العبادة، والآخر متعلق فضله بمكان العبادة يقدم الفعل المتعلق بذات العبادة؛ لأنها الأصل.
ومن فروعها:
– الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرج فيها الجماعة، وكانت الجماعة خارجها فالجماعة خارجها أفضل.
– ومنها: صلاة الجماعة خارج المسجد أفضل من الصلاة فرادى فيه.
– ومنها: صلاة قيام الليل في البيت أفضل منها في المسجد؛ لأنَّ فعلها في البيت به فضيلة متعلقة بها ألا وهي الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء.
– ومنها: القرب من الكعبة في الطواف أفضل، فلو لم يستطع الرمل مع القرب من الكعبة، واستطاع ذلك مع البعد، فالرمل مع البعد أولى؛ لأنه فضيلة متعلقة بذات العبادة. انتهى
تتمات:
وقال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: “صلاة المرء في بيته نور فنوروا بيوتكم” ([1]).
ولهذا نص الإمام مالك والشافعية على تفضيل فعل النافلة في البيت على فعلها في المسجد ([2]).
بل قال ابن علان بأن صلاة النافلة ببيت الإنسان أفضل من فعلها في جوف الكعبة، وإن قيل باختصاص مضاعفة الأعمال بها، وذلك لأن في الاتباع من الفضل ما يربو على ذلك ([3]).
وفي إشارة ابن علان هذه إجابة عما قد يستشكله البعض من وجود المضاعفة في الحرم وفقدانها في البيت، فيقال: متابعة السنة واتباعها أفضل من المضاعفة؛ ولهذا من يصوم يوماً ويفطر يوماً أفضل ممن يصوم الدهر، مع أن العمل من الثاني أكثر، وهذا من بركات ملازمة السنة.
ورجح تفضيل أدائها في البيت على فعلها في المسجد الحرام الرحيباني الحنبلي، ونسبه العلائي للمحققين من أهل العلم ([4])؛ لأن الأحاديث في التفضيل مطلقة ولم تقيد.
وأورد العلائي سؤالاً ثم أجاب عليه: هل فعلها في المساجد الثلاثة أفضل أو في البيوت؟
الذي تقتضيه الأحاديث عند المحققين أنّ فعلها في البيوت أفضل، إلا ما شرع له الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح، وكذا ركعتي الطواف اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم لهما خلف المقام، وكذلك تحية المسجد لاختصاصها بالمسجد، وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: “أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة”، ورواه الدارمي بإسناد صحيح، ولفظه: “فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة” … ولما رواه أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة” ([5]). وهذا إسناد على شرط البخاري سوى إبراهيم بن أبي النضر، فقد وثّقه محمد بن سعد، وابن حبان، ولم يضعفه أحد ([6]).
والحكمة في تفضيل ذلك كما قال النووي: كونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيْت بذلك، وتنزل الرحمة فيه والملائكة، وينفر الشيطان منه ([7]).
فائدة: فيه أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ إذ النافلة في البيت فضيلة تتعلق بها؛ فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص فلذلك كانت صلاته في بيته أفضل منها في مسجد المصطفاش صلى الله عليه وسلم ([8]).
كتاب الرسالة الندية في القواعد الفقهية
فهرس الكتاب المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
[القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
والمعنى: لو تعارض في حق شخص عملان أحدهما متعلقٌ فضله بذات العبادة، والآخر متعلق فضله بمكان العبادة يقدم الفعل المتعلق بذات العبادة؛ لأنها الأصل.
ومن فروعها:
– الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرج فيها الجماعة، وكانت الجماعة خارجها فالجماعة خارجها أفضل.
– ومنها: صلاة الجماعة خارج المسجد أفضل من الصلاة فرادى فيه.
– ومنها: صلاة قيام الليل في البيت أفضل منها في المسجد؛ لأنَّ فعلها في البيت به فضيلة متعلقة بها ألا وهي الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء.
– ومنها: القرب من الكعبة في الطواف أفضل، فلو لم يستطع الرمل مع القرب من الكعبة، واستطاع ذلك مع البعد، فالرمل مع البعد أولى؛ لأنه فضيلة متعلقة بذات العبادة.
——
([1]) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 60 – 61)، وينظر: شرح البخاري لابن بطال (3/ 176)، وأثر عمر فيه انقطاع فعاصم بن عمرو لم يسمع منه. وليس في أثر زيد ” فنوروا بيوتكم”.
تنبيه: ورد مرفوعا كما في سنن ابن ماجه 186 – [بَابُ مَا جَاءَ فِي] التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
1375 – (ضعيف) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: “أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ”. [ضعيف الترغيب: 237، تحفة: 10476]
([2]) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 230)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 147)، التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 186)، إلا أن الإمام مالك قال: التنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت.
([3]) دليل الفالحين (6/ 601).
([4]) مطالب أولي النهى (1/ 549)، مسألة في أنَّ المضاعفة للصلوات في المساجد الثلاثة هل فعلها فيها أفضل من فعلها في البيوت؟ للعلائي (ص35_36)، واختاره الشيخ ابن عثيمين. فتاوى نور على الدرب.
([5]) قال ابن عبدالبر: (ثبت عن النبي)، وصححه ابن الملقن. الاستذكار (2/ 138)، تحفة المحتاج (1/ 341).
([6]) ينظر: مسألة في أنَّ المضاعفة للصلوات في المساجد الثلاثة هل فعلها فيها أفضل من فعلها في البيوت؟ للعلائي (ص35_36).
([8]) شرح النووي على مسلم (6/ 68)، وينظر: المغني لابن قدامة (2/ 104).