600 – تحضير سنن الترمذي
جمع أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري ومحمد فارح ويوسف بن محمد السوري
وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ
(600) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ? رُخْصَةٌ فِي ذَلِكَ»
[حكم الألباني]: صحيح
——-
جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد:
(257) – ما جاء في كراهية الصلاة في لحُفِ النساء
حديث عائشة: كان رسول اللَّه ? لا يصلي في لحف نسائه ((3)).
أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا وقال: ما سمعت من أشعث حديثًا أنكر من هذا
الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث (14) / (287) — أحمد بن حنبل (ت (241))
(3720) – وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عن عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? لا يصلي في لحف نسائه.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ ابْنُ سِيرِينَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أبو هانئ أشعث بن عبد الملك الحمراني، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن شقيق، عن عائشة، قال ذلك عنه خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ، وغندر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وكذلك رواه ابن عون، عن ابن سيرين وخالفهم النضر بن شميل؛
فرواه عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ووهم في قوله: الحسن.
ورواه سلمة بن علقمة، واختلف عنه؛
فرواه وهيب، عن سلمة، عن ابن سيرين، عن عائشة؛
وخالفه بشر بن المفضل؛
فرواه عن سلمة، عن ابن سيرين، عن عائشة والقول قول أشعث عن ابن سيرين.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أشعث بن شقيق، عن عائشة، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? لا يصلي في لحفنا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا رجاء بن المرجى، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، كان النبي ? لا يصلي في لحفنا.
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (14) / (372) – (373)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4) / (136)
1. قال الإمام الشافعي في “الأم” (1/ 153): “ولا بأس أن يصلي في لحاف المرأة إذا لم يكن فيه تشبه”.
2. قال الإمام مالك كما في “المدونة الكبرى” (1/ 94): “كره مالك الصلاة في لحف النساء، وقال: ذلك من التشبه، وقد نهي عنه”.
3. قال ابن قدامة في “المغني” عن الإمام أحمد (1/ 332): “كان النبي ? لا يصلي في لحف نسائه، ولهذا كره الإمام أحمد ذلك”.
4. قال الحصفكي في “الدر المختار” (1/ 382) عن الإمام أبي حنيفة: “لا بأس أن يصلي الرجل في لحاف المرأة إذا كان ساترًا، والكراهة ليست تحريمًا”.
قال البغوي:
بَابُ الصَّلاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ
(520) – …. نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? «لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا، وَلا فِي لُحُفِنَا».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الشُّعُرُ: جَمْعُ شِعَارٍ، وَهُوَ مَا وَلِيَ جِلْدَ الإِنْسَانِ مِنَ اللُّبَاسِ، وَالدِّثَارُ: مَا فَوْقَ الشِّعَارِ مِمَّا يُتَدَفَّأُ بِهِ، وَأَمَّا اللِّحَافُ، فَكُلُّ مَا تَغَطَّيْتَ بِهِ، فَقَدِ الْتَحَفْتَ بِهِ
(521) – ….. نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? «لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ».
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ?، «يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا حَائِضٌ»
(522) – أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ،
أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ?: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? «يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»
مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ أَبُو نُعَيْمٍ لَهُ صُحْبَةٌ.
قُلْتُ: وَمَنْ كَرِهَ فَلِخَوْفِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ أَذًى مِنْ دَمِ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا كَرِهَ بَعْضُهُمُ الصَّلاةَ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاسًا بِالثِّيَابِ الَّتِي يَنْسِجُهَا الْمَجُوسُ.
وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ، يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ
شرح السنة للبغوي (2) / (429) — البغوي، أبو محمد (ت (516))
(5) – كتاب الصلاة?باب الصلاة في لحف النساء
قال ابن قدامة:
فصل: وتُباحُ الصلاةُ في ثيابِ الصِّبيانِ والمُربِّياتِ، وفي ثوبِ المرأةِ الذي تَحِيضُ فيه إذا لم تَتحَقَّقْ نَجاسَتَه، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ، وأصْحابِ الرَّأي؛ لأنَّ النبيَّ ? صَلَّى وهو حامِل أُمامَةَ بنتَ أبي العاص بنِ الرَّبِيع. مُتَّفَقٌ عليه ((1)).
وكان النبيُّ ? يُصَلِّي، فإذا سَجَد وَثب الحَسنُ على ظَهْرِه ((2)).
قال أصحابُنا: والتَّوَقِّي لذلك أوْلَى، لاحْتِمالِ النجاسةِ فيه.
وقد روَى أبو داودَ ((3)) عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله ? لا يُصَلِّي في شُعُرِنا ولُحُفِنا.
الشرح الكبير على المقنع – ت التركي (1) / (160) — ابن أبي عمر (ت (682))
قال ابن رجب:
وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد.
وقد روي عَن عائشة، قالت: كانَ النبي ? لا يصلي في [لحف] نسائه.
وخرجه النسائي والترمذي وصححه.
وخرجه أبو داود، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا – بالشك.
وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا – مِن غير شك.
و «الشعار»: هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد.
وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا.
وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين.
وقد روي عَنهُ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعه مِن ثبت أو لا؟ فاسألوا عَنهُ.
ذكره أبو داود في «سننه»، والبخاري في «تاريخه».
وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قالَ: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصَّلاة فيها على النساء.
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.
والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة:
ففي «صحيح مسلم»، عَن عائشة، قالت: كانَ النبي ? يصلي مِن الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه.
وخرج النسائي، عَن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله ? [نبيت] في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لَم يعده إلى غيره، ثُمَّ صلى فيهِ.
وخرج أبو داود وابن ماجه، عَن ميمونة، قالت: إن النبي ? صلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منهُ، وهي حائض، وَهوَ يصلي، وَهوَ عليهِ.
وخرج الإمام أحمد مِن حديث حذيفة، قالَ: قام النبي ? يصلي، وعليه طرف لحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي.
قالَ أبو عبيد في «غريبة»: الناس على هَذا – يعني: على عدم كراهته.
واعلم؛ أن الصَّلاة في ثوب الحائض ليست كراهته مِن أجل عرقها؛ [فإن] عرق الحائض طاهر، نص عليهِ أحمد وغيره مِن الأئمة، ولا يعرف فيهِ [خلاف]-: قاله أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما، حتى قالَ حماد: إنما يغسل الثوب مِن عرق الحائض المجوس.
وروى محمد بنِ عبد الله الأنصاري، عَن هشام بنِ حسان، عَن حفصة بنت
سيرين، قالت: سألت امرأة عائشة، قالت: يكون علي الثوب أعرق فيهِ أيام تحيضي، أصلي فيهِ؟ قالت: نعم. قالت: وربما أصابه مِن دم المحيض؟ قالت: فاغسليه. قالت: فإن لَم يذهب أثره؟ قالت: فلطخيه بشيء مِن زعفران.
وإنما كره مِن كره ذَلِكَ لاحتمال أن يكون أصابه شيء مِن دم الحيض لَم يطهر -: كذا قاله أبو عبيد وغيره.
والصواب: أنَّهُ لا تكره الصلاة فيهِ، وأنه يغسل ما رئي فيهِ مِن الدم وينضح، ما لَم ير فيهِ شيء، ثُمَّ تصلي فيهِ، كَما دلت عليهِ هَذهِ السنن والآثار.
قالَ سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ، إلا أن ترى دمًا فتغسله.
وأما نضح ما لَم تر فيهِ دمًا،، فَهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة مِن أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في «أبواب الوضوء».
فتح الباري لابن رجب (2) / (87) — ابن رجب الحنبلي (ت (795))
قال الألباني:
جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة
«وتجوز الصلاة في أحوال:
الأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي فقد «كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه» و «كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها فصلى رسول الله ? وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها».
[ثم تكلم الإمام على تخريجه ثم قال]:
والحديث قال ابن القيم في «الإغاثة»: «دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها» وقال النووي في «شرح مسلم»:
«فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها … إلخ» ثم قال:
«وهو يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ? وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ثم قال: «فالصواب الذي لا معدل عنه: أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين».
هذا وقد يعارض ما تقدم حديث عائشة أيضا قالت: كان لا يصلي في لحف نسائه.
أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عنها. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أشعث هذا وهو ثقة فقيه كما في «التقريب».
ثم رواه أبو داود عن حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة وهذا منقطع. قال حماد: «وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعت ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه».
قلت: وكذلك رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر شقيق في إسناده.
أخرجه البيهقي وأخرجه أحمد أيضا عنه عن ابن سيرين قال:
نبئت أن عائشة قالت.
ورواه قتادة عن ابن سيرين: أن النبي ? كره الصلاة في ملاحف النساء.
أخرجه أحمد: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة به.
ورجاله ثقات رجال الستة لكنه مرسل فهو ضعيف لا سيما بهذا اللفظ الشاذ ولعله رواية بالمعنى وليس هذا المعنى صحيحا لأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من أمر لا يدل على كراهته لا سيما إذا ثبت أنه فعله مرارا كما تقدم في تلك الأحاديث عن عائشة وميمونة وحذيفة وهي مثبتة وحديث عائشة ناف والمثبت مقدم على النافي عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولعل الجمع هنا ممكن بأن يقال: إن عائشة في حديثها هذا إنما نفت استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: «كان» وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:
كنت أنا ورسول الله ? نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه … الحديث. فإن مفهومه أنه كان يصلي في الشعار إن لم يصبه منها شيء.
و «الشعار»: هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه والدثار: ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف.
وأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت:
كنت مع رسول الله ? وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله ? أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله ? على ما يليها فبعث بها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي» فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله ? بنصف النهار وهي عليه».
لكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عنها. ولا يعرف حالهما كما في «التقريب» وقد قال الذهبي في «الميزان»: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».
والحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته صلى الله عليه وسلم في الكساء الذي كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة من أجله لأنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو – لو صح دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه.
وبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي صلاة النبي ? في لحف النساء وثيابهن مطلقا بل المراد نفي دوامه صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة الجمع بينها. والله أعلم.
[الثمر المستطاب ((1) / (338))].
وفي السلسلة الصحيحة:
التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز
عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلّي في لُحُفِنا».
[قال الإمام]:
إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر أجسادهن، لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصل، ولأحاديث أخرى تدل على الجواز، كحديث ميمونة ?: أن النبي ? صلى في مرطٍ لبعض نسائه، وعليها بعضه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «(395)». وروى أحمد «(6) / (217)» بسند صحيح عن عائشة ? قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.
السلسلة الصحيحة ((7) / (2) / (954)).
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (3) / (275)
قولها: [(كان رسول الله ? لا يصلي في شعرنا أو لحفنا)] هذا من باب الاحتياط، خشية أن يكون أصابه شيء من النجاسة، لكن الأصل السلامة كما في حديث أم حبيبة السابق، وكما في الأحاديث السابقة التي فيها أن المرأة تصلي في الثوب التي تحيض فيه.
شرح سنن أبي داود – الراجحي (24) / (14)
قال الإتيوبي:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ?، لاَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا) وفي رواية أبي داود: «لا يصلّي فِي شُعُرنا»، أو «لُحُفنا» بالشكّ، والشُّعُر بضم الشين المعجمة، والعين المهملة: جمع شِعار، ككتاب وكتب، وهو فِي الأصل الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه، لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطّى به وقت النوم، وإن لم يباشر الجسد. قَالَ فِي «المنهل العذب المورود» (3) / (238): خُصّت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة منْ الدثار، وإنما امتنع ? منْ الصلاة فيها؛ مخافة أن يكون أصابها شيء منْ دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفْيَانُ: مَلاَحِفِنَا) يعني أن سفيان بن حبيب قَالَ فِي روايته لهذا الْحَدِيث: «ملاحفنا» بدل «لُحُفنا»، وهو جمع «مِلْحَفة»: وهي الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة، كما تقدّم أولَ الباب.
[فإن قلت]: هَذَا الْحَدِيث يعارض ما أخرجه المصنّف، وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبيّ ?، هل كَانَ رسول الله ?، يصلي فِي الثوب الذي كَانَ يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
فإنه صريح فِي كونه ? يصليّ فِي لُحُف النِّساء، فكيف الجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فِي الباب منْ كونه صلى الله عليه وسلم لا يصليّ فِي لُحُف النِّساء محمول عَلَى الاستحباب، وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس اللُّحُف بأنواعها. (ومنها): تجنّب ثياب النِّساء التي يُظنّ نجاستها، ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك. (ومنها): أن الاحتياط، والأخذ باليقين مطلوب شرعًا، ولا يعدّ ذلك منْ الوسواس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب».
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (39) / (161) — محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (ت (1442))
قال الدبيان:
فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة، وهو:
((92)) ما رواه أبو داود ((2))، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:
«كان رسول الله ? لا يصلي في شعرنا أو لحفنا».
قال عبيد الله: شك أبي.
[إسناده صحيح، والمحفوظ فيه ذكر اللحاف فقط]
والجواب عنه أحد أمرين:
أولا: بأن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، لأننا قد نقلنا قبل قليل حديث عائشة: كان رسول الله ? يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه.
وقد اختار هذا الشوكاني، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي فقال: «كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملًا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث».
الثاني: أن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقبًا لكلام الشوكاني: «لا دليل على الندب، لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح». اهـ ((2)).
قلت: يفيد الفعل الناقص (كان لا يصلي في لحف نسائه) أن ذلك كان على سبيل الدوام والاستمرار، وعلى الأقل: أن هذا هو الغالب من فعله ?، بينما حديث عائشة: «وعليّ مرط، وعليه بعضه» يدل على أن ذلك وقع منه، فلعله لحاجة من برد ونحوه، حيث تقاسما المرط، فالاستحباب أظهر من الإباحة وقد يقوي الاستحباب إذا كان يغلب على ظنه وقوع مذي ونحوه.
وحديث: «كان لا يصلي في لحف نسائه» يدل على جواز النوم مع الحائض تحت لحاف واحد لأن توقي النبي ? الصلاة في لحاف نسائه كان من قبيل الاحتياط مخافة أن يكون أصابه شيء من مذي، أو دم حيض، وطهارة الثوب واجبة أو شرط في صحة الصلاة، بخلاف النوم مع الحائض. والله أعلم.
موسوعة أحكام الطهارة – الدبيان – ط (2) (6) / (319) — دبيان الدبيان (معاصر)
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الثالث من الفتوى رقم ((21672))
س (3): هل كان ? يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج (3): عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ((1))» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه ((2))»، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه)، عن ميمونة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه ((3))»، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه ((4))» انتهى. وجواز الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية (5) / (157) — اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (معاصر)
والجمع بين أحاديث النهي عن الصلاة في شعر
النساء وأحاديث الجواز هو أن النبي ? كان لا يصلي في شعر نسائه إذا كان فيها شيء من الأذى، بأن يكون فيها شيء من دم الحيض أو شيء من النجاسة، فعدم الصلاة فيها لما قد يكون فيها من أذى، أما إذا تحقق من أنها نظيفة وأنه ليس فيها شيء من النجاسات فإنه يصلى فيها؛ لأنه سيأتي في بعض الأحاديث في الترجمة التي بعدها ما يدل على جواز ذلك، وعلى هذا فيجمع بين الأحاديث التي فيها الصلاة في اللحف والشعر بأنه لم يكن فيها شيء من النجاسة، والنهي والامتناع من الصلاة فيها إذا كان فيها شيء من النجاسة.
شرح سنن أبي داود للعباد (56) / (7)