498 , 499 , 500 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
92 – بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ.
498 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ : «كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا».
93 – بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ.
499 – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَاءِهَا».
500 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصًا، أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ».
_____________
فوائد الباب:
- قوله: (باب الصلاة إلى) جهة (الحربة) المركوزة بين المصلي والقبلة. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
وقال أيضا: والحربة هي دون الرمح عريضة النصل.
قلت: الظاهر أن الإمام البخاري شرع في تبويب أنواع من السترة ليدلل أن عرض السترة ليس له حد فالجدار ليس شرطا في السترة بل لو كانت السترة أدق من المصلي منفردا كان أو إماما فلا يضره ذلك.2. قوله: (باب الصلاة إلى) جهة (العنزة) بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي أقصر من الحربة، أو الحربة الرمح العريضة النصل، والعنزة مثل نصف الرمح. قاله القسطلاني أيضا.
3. حديث ابن عمر سبق تخريجه وذكر الطيب من فوائده في باب سترة الإمام، سترة من خلفه.4. حديث أبي جحيفة سبق تخريجه وذكر الطيب من فوائده في باب سترة الإمام، سترة من خلفه.
5. حديث أنس سبق في باب الاستنجاء بالماء من كتاب الوضوء وذكر الطيب من فوائده.6. موضع الشاهد في حديث ابن عمر قوله: (يركز له الحربة). وعند البخاري 494 من طريق عبد الله بن نمير: “أمر بالحربة فتوضع بين يديه”.
7. وعند البخاري 972 من طريق عبد الوهاب: “كان تركز الحربة قدامه”.
8. وعند البخاري 973 من طريق أبي عمرو: ” والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها”. وعند ابن ماجه 1304: “وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً”. انتهى.9. موضع الشاهد في حديث أبي جحيفة قوله: (وبين يديه عنزة).
10. قوله: (والمرأة والحمار يمرون من ورائها)، وعند البخاري 5786 من طريق عمر بن أبي زئدة: “ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة”. وعند النسائي 137 من طريق مالك بن مغول:”وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه”. - موضع الشاهد في حديث أنس قوله: (ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة) أي الإداوة للوضوء وهذه الأدوات سترة للصلاة.
12. قوله: (ومعنا عكازة) بضم العين وتشديد الكاف عصا ذات زج. قاله القسطلاني.
13. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَة. أخرجه ابن ماجه 1306 والنسائي في السنن الكبرى 1783.
14. قال المهلب: الحربة والعنزة، إنما هما علم للناس على موضع صلاته ألا يحرفوه بالمشي بين يديه في صلاته. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
15. “مذاهب الفقهاء متقاربة في أقل ما يجزئ المصلي من السترة. فقال مالك: يجزئه غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع، ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروها له. وهو قول الشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: أقل السترة قدر مؤخرة الرحل يكون ارتفاعها ذراعا، وهو قول عطاء. وقال الأوزاعي مثله، إلا أنه لم يحد ذراعا ولا غيره”. نقله ابن بطال في شرحه.
16. “نص الإمام أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع. نقله عنه أكثر أصحابه”. قاله بن رجب في الفتح. وأضاف: وأما عرضها فلا حد له عند أصحابنا؛ إلا أنه كلما غلظ كان أولى.
17. وأصح ما في سترة المصلي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث ابن عمر، وحديث أبي جحيفة وحديث أنس بن مالك. والله الموفق. قاله ابن بطال.
18. حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته إذا كانت المصلى فى الصحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به. قاله ابن بطال.
19. ومن سنته -عليه السلام-، أن لا يصلي في المصلى إلا إلى سترة إماما كان أو منفردا. قاله ابن بطال.
- عن مكحول، قال: «إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان يصلي إليها». أخرجه أبو داود في المراسيل 66 وابن أبي شيبة في المصنف2865 من طريقين عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول به. مرسل صحيح الإسناد
21. عن الأسود، قال: رأيت عمر ركز عنزة، ثم صلى إليها، والظعن تمر بين يديه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2866 قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود به.
22. عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2870 قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به.
وهذا أثر مفيد في الباب التالي.23. عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: رأيته ينصب أحجارا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2880 قال حدثنا حفص بن غياث، عن يزيد بن أبي عبيد به.
تنبيه: سلمة هو بن الأكوع.24. عن أبي إسحاق قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2276 قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فذكره تابعه عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- به نحوه بلفظ: “فقد سترك”.
25 – توسع ابن رجب في تفريع المسائل؛ ومما ذكر: مسألة طول السترة وأن الوارد مثل مؤخرة الرحل، وبعضهم جعلها ثلثي ذراع أو ذراع.
وتكلم أيضا: عن عرض السترة.
قال ابن رجب:
“وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يستر الرجل في صلاته السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم).
وفي رواية له ـ أيضا ـ بهذا الإسناد: (ليستتر أحدكم في صلاته، ولو بسهم). وخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وخرج الحاكم ـ أيضا ـ من حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:
(يجزئ من السترة مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة).
وزعم أنه صحيح على شرطهما، وليس كذلك؛ فإن هذا تفرد برفعة محمد بن القاسم الأسدي، والأسدي، ضعيف جدا.
قال الدارقطني: غيره لا يرفعه ـ يعني: أنه يقفه على أبي هريرة.
وسئل ابن معين عن حديث أبي هريرة الموقوف. فقال: هو مستقيم الإسناد.
وروى مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة: يجزئ المصلي مثل مؤخرة الرحل في مثل جلة السوط.
كذا رواه الحفاظ عن مسعر، وهو المحفوظ ـ ….
وأما الخط في الأرض إذا لم يجد ما يستتر به ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحصل به الاستتار – أيضا -، وهو قول أبي هريرة وعطاء، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه – ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم – وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
والثاني: أنه ليس بسترة، وهو قول مالك، والنخعي، والليث، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
وقال مالك: الخط باطل.
واستدل من قال بالخط بما روى إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد عمرو بن حريث العذري، عن جده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
وحكي عن ابن المديني أنه صححه.
وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما صححاه.
وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع.
فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف. وكان الشافعي يقول بالخط، ثم توقف فيه، وقال: إلا أن يكون فيه حديث يثبت.
وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته.
وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه …..
واختلف القائلون بالخط: هل يخط طولا، أو عرضا كالهلال؟ على قولين:
قال عطاء والثوري وأحمد وإسحاق: يكون عرضا.
وقال عمرو بن قيس وغيره: يكون طولا.
وأجازه أحمد على كل حال، ولكن المعترض عنده أولى”.
[فتح الباري لابن رجب 4/ 32].