493 , 494 , 495 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
أبواب سترة المصلي
بَابٌ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ.
493 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ».
494 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ «كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ».
495 – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ».
—————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (أبواب سترة المصلي) كما في بعض النسخ، ويدل عليه وجود أبواب عدة بعده في أحكام السترة. ولم يتعرض إلى حكمها والأبواب والأحاديث التي ذكرها تدل على مشروعيتها.
2 – عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا صلَّى أحدُكم فليُصَلِّ إلى سُتْرةِ، وليَدْنُ منها وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ، فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ”. أخرجه أبو داود 698 وابن ماجه 954، وصححه الألباني وأصله في الصحيحين.
3 – عن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه؛ قال: «لا تعجل عن صلاتك»، فلما فرغ، قال له عمر: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2304 قال عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به. منقطع بين ابن سيرين وعمر.
4 – عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبون إذا صلوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2878 قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم به.
5 – قال ابن خزيمة في صحيحه عقب الحديث 841: “قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المصلي أن يستتر في صلاته …. وفي خبر صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصلوا إلا إلى سترة». وقد زجر -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه -صلى الله عليه وسلم؟ ولم نستوعب الأدلة هنا بين الوجوب والاستحباب، ولعلنا نتعرض لذلك في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى.
6 – قوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) ورد فيه حديث مرفوع، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «سترة الإمام سترة من خلفه». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 465 قال حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة الربيع بن نافع قال: نا سويد بن عبد العزيز، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك به. قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا سويد، تفرد به: الربيع”.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 62: “رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ”. وأورد الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة 3695 وقال في سويد: “هو لين الحديث؛ كما قال الحافظ”. وقال الألباني: “ضعيف”.
َ”قَال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عَبد الله – أي الإمام أحمد- وعنده الهيثم بْن خارجة فذكرا سويد بن عَبْد العزيز، فقال أَبُو عَبْد الله للهيثم: كم كانت روايته عَنْ حصين؟ فقال: أربع مئة أو ست مئة. قال أَبُو عَبْد الله: فيها أرى يخلط. فقال: لا، كلها صحاح. فقال أَبُو عَبْد الله: أليس فيها سترة الإمام سترة لمن خلفه عَنِ الشعبي، عَنْ مسروق؟ وتبسم كأنه ينكره”. كما في تهذيب الكمال من ترجمة سويد بن عبد العزيز.
7 – حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. قد سلف في كتاب العلم، في باب سماع الصغير وسبق تخريجه هناك، وذكر الطيب من فوائده.
8 – حديث ابن عمر. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وترجم عليه ابن ماجه فقال: “بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي”.
9 – حديث أبي جحيفة قد سبق تخريجه وذكر الطيب من فوائده في باب استعمل فضل وضوء الناس من كتاب الوضوء.
10 – قوله: في حديث ابن عباس: (إلى غير الجدار) “يشعر بأن ثمة سترة تقديره إلى شيء غير جدار أو أن ذلك معلوم من حال رسول الله -صلى الله عليه وسلم”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
11 – يوضح ذلك ما ورد عند ابن خزيمة في صحيحه 1435 في حديث ابن عمر – ثاني حديثي الباب من طريق عقيل: “خرج بالعنزة بين يديه حتى تركز في المصلى فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء مبني يستتر به”.
وترجم عليه ابن خزيمة فقال: “باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان أخرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي”.
12 – وأما الدلالة على أن سترته سترة للمأموم؛ فلأنه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين ولو كان لنقل لتوفر الدواعي على نقل الأحكام الشرعية. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
13 – قوله: (فمررت بين يدي بعض الصف) وعند البخاري 1857 من طريق ابن أخي ابن شهاب: “حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول”.
14 – قوله في حديث ابن عمر: (أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه) وعند ابن ماجه 1304 من طريق الأوزاعي: “أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِه.
15 – وعند عبد الرزاق في المصنف 2283 من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر: “كانت تحمل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عنزة يوم العيد فيصلي إليها، وإذا سافر حملت معه فيصلي إليها”.
16 – وعند ابن ماجه 1305 من طريق علي بن مسهر: “كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتْ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِه”. انتهى وهذا يفيد الاستمرارية والعموم في قوله: “أو غيره”
17 – قوله: (والناس خلفه) كأنه يقول: “فكانت الحربة” سترة لهم أيضا” لهذا أورده البخاري هنا والله أعلم، وإلا احتجنا إلى تأويل هذه الجملة.
18 – وترجم عليه البخاري فقال: “باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد”.
19 – قوله في حديث ابن عمر: (فمن ثم اتخذها الأمراء) وصرحت رواية ابن ماجه 1305 من طريق علي بن مسهر بأنها من مقول نافع.
ففيها: “قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ”.
20 – قوله في حديث أبي جحيفة: (وبين يديه عنزة) هو مفيد للحصر، فالمقصود بين يديه لا بين يدي غيره. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
21 – ترجم أبو عوانة في مستخرجه على الحديث فقال: “باب الدليل على أنّ الإمام سترة لمن خلفه، وأنّ الحمار إذا مرّ بين يدي مَن خلف الإمام لم يقطع عليهم الصلاة”.
22 – قوله: (فلم ينكر ذلك علي أحد) وعند النسائي 752 وأبي عوانة في مستخرجه 1472 من طريق سفيان بن عيينة: ” فلم يقل لنا رسول الله -صلى الله عليه و سلم- شيئا”، وعند الترمذي 337 وعبد الرزاق في المصنف 2359 من طريق معمر: ” فلم تقطع صلاتهم”.
23 – قال الإمام الشافعي كما في اختلاف الحديث 8/ 623: “وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة؛ لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني -والله أعلم- إلى غير سترة” انتهى قال البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث 3502: “وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة، وإن سترة الإمام سترة المأموم؛ فلذلك لم يقطع مرور الحمار بين أيديهم صلاتهم … والله تعالى أعلم”. انتهى.
24 – عن ابن عمر قال: ستره الامام سترة من وراءه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2317 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 5/ 107 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، قال عبد الرزاق عقبه: “وبه آخذ وهو الذي عليه الناس”، وقال ابن المنذر:”وكذلك قال النخعي ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد ابن حنبل. وقال مالك: لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم. قال: لأن الإمام سترة له”.
25 – قال ابن المنذر في الأوسط 5/ 107: “أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن ستره الإمام سترة لمن خلفه”.
26 – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثنية أذاخر «فحضرت الصلاة – يعني فصلى إلى جدار – فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه». أخرجه أبو داود 708 قال حدَثنا مُسدد، حدَثنا عيسى بن يونس، حدَثنا هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب به. وترجم عليه فقال: باب سترة الإمام سترة من خلفه.
27 – عن ابن عباس -رضي الله عنهما، قال: أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه. أخرجه البزار في مسنده 4951 قال حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الكريم، أن مجاهدا أخبره، عن ابن عباس به.
تابعه عبد الله بن إسحاق الجوهري، نا أبو عاصم به أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 838 قال ابن خزيمة عقبه: “غير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى …. وعبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره”.انتهى. قلت: ظاهر كلامه أن عبد الكريم هو ابن أبي أمية خلافا لابن بطال الذي ذكر أنه الجزري.
قال البزار عقبه: “وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ فذكرنا كل حديث منها بلفظه في موضعه”. تابعه عبد الرزاق في المصنف 2357 – ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 11172 – قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «أجزت أنا والفضل بن عباس أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرتدفين أتانا، وهو يصلي يوم عرفة ليس بيننا وبينه ممن يحول بيننا وبينه» انتهى. ثم وقفت على كلام العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 5814 ورجح بأن عبد الكريم في هذا الأثر هو ابن أبي أمية، وذكر كلام ابن خزيمة مستدلا به على ذلك.
28 – روى أبو يعلى: (312) – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَنَزَلْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ يَاكُلُ مِنْ بَقْلِ الأَرْضِ – أَوْ قَالَ: نَبَاتِ الأَرْضِ – فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلاةِ.
فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؟ قَالَ: لا.
(313) – حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.
[المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (1) / (14)].
قال الألباني قوله: (أكان بين يديه عنزة؛ قال: لا). وقد عرفت أنها شاذة لا تصح».
[سلسلة الأحاديث الضعيفة (12) / (683) —].
كذلك قال الألباني في ضعيف الجامع:
(5814) – (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء).
ضعيف.
29 – عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء، من أهل المدينة كانوا يقولون: سترة الإمام سترة لمن خلفه قلوا أو كثروا وهو يحمل أوهامهم” أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3885 من طريق إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، وعيسى بن ميناء قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
30 – عن ابن عباس: أنَ النبي- صلى الله عليه وسلم -كان يُصلَّي، فذهبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بين يَدَيهِ فجعلَ يتقيه. أخرجه أبو داود 709 قال حدثنا سليمانُ بن حَرب وحفصُ بن عُمرَ، قالا: حدَثنا شعبةُ، عن عمرو بن مُرَة، عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس به.
31 – عن ابن عمر قال: “لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم – أو قال: ما استطعت – “. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2366 قال عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به. قلت: وسيأتي هذا البحث بعد أبواب -بإذن الله تعالى.
32 – قال أبو داود في سننه بعد أن أورد أثر عن أبي سعيد الخدري بنحو أثر ابن عمر أعلاه قال: إذا تنازَعَ الخَبَران. عن النبي -صلى الله عليه وسلم – نُظِرَ ما عَمِلَ به أصحابُه من بعده.
33 – عن ابن المسيب قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2367 قال عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب به.
34 – عن عبد الكريم الجزري قال: سألت ابن المسيب: ما يقطع الصلاة؟ قال: «لا يقطعها إلا الحدث». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2370 قال عن معمر، وابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري به.
35 – في حديث ابن عباس من الفوائد: “إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا، وأداه كبيرا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
36 – إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه؛ لأن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام … الحديث. قاله ابن عبد البر في التمهيد4/ 187.
37 – فيه احتمال بعض المفاسد؛ لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة، والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. قاله الشيخ يوسف زادة في كتابه نجاح القاري لصحيح البخاري.
38 – وفي حديث ابن عمر جواز الصلاة إلى الحربة. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
39 – وفي حديث أبى جحيفة: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. وفيه: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
40 – عن ابن جريج قال: أراد رجل أن يجيز، أمام حميد بن عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى عثمان، فقال للرجل: «ما يضرك لو ارتددت حين ردك؟» ثم أقبل على حميد، فقال له: «ما ضرك لو أجاز أمامك؟ إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا الكلام والإحداث». قال عبد الرزاق: ذكره ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2362.
41 – قوله في حديث ابن عمر: (حدثنا إسحاق) قال الكرماني في الكواكب الدراري: “في بعض النسخ إسحاق بن منصور”. تابعه محمد بن عبد الله بن نمير كما عند مسلم 501 تابعه محمد بن المثنى كما عند مسلم 501 تابعه الحسن بن علي هو الخلال كما عند أبي داود 687 تابعه الإمام أحمد في مسنده 6286.
42 – قوله: (حدثنا عبد الله بن نمير) تابعه يحيى هو القطان- كما عند البخاري 498 والنسائي 747 تابعه محمد بن بشر كما عند مسلم 501 تابعه علي بن مسهر كما عند ابن ماجه 1305 تابعه عبد الله بن رجاء المكي كما عند ابن ماجه 941 تابعه عبد الوهاب كما عند ابن خزيمة في صحيحه 1433.
43 – قوله: (حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر العمري تابعه أيوب كما عند النسائي 1565 تابعه الأوزاعي كما عند البخاري 973 وابن ماجه 1304 تابعه سعيد بن أبي هلال كما عند ابن خزيمة في صحيحه 1434 تابعه أيوب كما عند الإمام أحمد في مسنده 6319 تابعه عبد الله بن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف 2283.
44 – قوله: (عن نافع) وعند الإمام أحمد 4669 من طريق يحيى القطان: “أخبرني نافع” وعند ابن ماجه 1304 من طريق الأوزاعي: “أَخْبَرَنِي نَافِع”.