483 إلى 492 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
(89) – بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ .
(483) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ. وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ».
(484) – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ «كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ، كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ، وَلَا عَلَى الْأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ، حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ».
(485) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ، الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ، يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ، حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ».
(486) – «وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ».
(487) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ، دُونَ الرُّوَيْثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ».
(488) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ».
(489) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ».
(490) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ، كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ الْمَدِينَةِ، حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ».
(491) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ».
(492) – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ».
————————————
فوائد الباب:
1 – قوله: {باب المساجد التي على طرق المدينة} أي مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. قاله الكرماني كما في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري.
قوله: (والمواضع التي صلى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-) ولم تجعل مساجد. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
2 – وفي هذا السياق المذكور هنا تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم الأخير في كتاب الحج. قاله القسطلاني.
فليراجع هل تقدمه أحد؟
3 – قال الحافظ ابن رجب في الفتح: خرج فيه حديثين: أحدهما قال: ثنا محمد بن بكر المقدمي .. إلى قوله بشرف الروحاء … الحديث. الثاني هو حديث طويل، فنذكره قطعا قطعا، ونشرح كل قطعة منه بانفرادها. انتهى.
4 – تركت الحديث الطويل في تعيين تلك الأمكنة؛ إذ يَعْسُر حفظه مع أنه ليس فيه حكم مهم، فمن أراده راجع الأصل. قاله أبو العباس القرطبي في كتابه: “اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه”.
5 – قال ابن الأثير في جامع الأصول: “هذا الحديث ذكره الحميدي في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أن مسلما لم يخرج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يخرج منه مسلم غيرهما لم نثبت له علامة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميدي”.
6 – وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف: “وقد تقدم الحديث الأخير من هذه النسخة للبخاري ومسلم (ح 8462)، والذي قبله لهما وللنسائي (ح 8460).” انتهى. أي والباقي من أفراد البخاري فليعلم.
7 – قوله: {يتحرى} أي يقصد ويختار ويجتهد. قاله الكرماني كما في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري.
8 – وقد كان ابن عمر مشهورا بتتبع آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن ذلك صلاته في المواضع التي كان يصلي فيها. وهي على نوعين: أحدهما: ما كان النبي يقصده للصلاة فيه؛ كمسجد قباء …. والثاني: ما صلى فيه النبي اتفاقا لإدراك الصلاة له عنده، فهذا هو الذي اختص ابن عمر باتباعه. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
9 – ولفظ: {وأنه رأى} مرسل من سالم إذ ما اتصل سنده. قاله الكرماني. وهو غريب إذ الاتصال هو الظاهر المتبادر من اللفظ. لكن قيده القسطلاني بقوله: “وهذا مرسل من سالم إن كان الضمير له”. ولا وجه له أيضا. والله أعلم. وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة؛ وفيه: “وقد رأيت سالمًا يتحرى أماكن من الطريق معلومة يصلِّى فيها، ويحدث أن أباه كان يُصلِّي فيها، “وأنه كان يرى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في تلك الأمكنة”.
10 – قوله في طريق محمد بن أبي بكر المقدمي 483: (وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في تلك الأمكنة). وعند البخاري 1535 بنفس الإسناد أعني طريق محمد بن أبي بكر بلفظ: “عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رئي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة”.
تابعه عبد الرحمن بن المبارك كما عند البخاري 7345 بلفظ: “عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة”، وعند البخاري 2336 من طريق قتيبة عن إسماعيل بن جعفر: “أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي؛ فقيل له: إنك ببطحاء مباركة”، وعند مسلم 1346 من طريقين آخرين عن إسماعيل بن جعفر بلفظ: “أتي” بدلا من “أري”، وتابعهم علي بن حجر حدثنا إسماعيل؛ وفيه: “أن جبريل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي؛ فقال له: «إنك ببطحاء مباركة».
11 – فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل فُرضَتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
12 – التعريس: نزول استراحة لغير إقامة، ويكون ذلك في الأكثر من آخر الليل ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون. وشفير الوادي: حرفه، وكذلك شُفره.
والخليج: وادٍ له عمق ينشق من آخر أعظم منه.
والكُثُب: جمع الكثيب، وهو ما غلُظ وارتفع عن وجه الأرض.
وقوله: فدحا السيل فيه بالبطحاء، أي سواه بما حمل من البطحاء، والبطحاء: حجارة ورمل. والعرق: جبيل صغير.
والسرحة: شجرة، والسرح: نوع من الشجر له ثمر.
والرويثة: اسم موضع، والبطح: الواسع، والتلعة: مسيل الماء من فوق إلى أسفل، والهضبة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل.
والرضم: حجارة كبار، واحدتها رضمة.
والسلمات: جمع سلمة، وهي شجرة ورقها القرظ الذي يدبغ به الأدم.
وهرشى: ثنية معروفة وكراعها يمتد منها دون سفحها.
والغلوة: قدر رمية.
وفرضة الجبل: مدخل الطريق إليه، وأصل الفرضة مأخوذ من الفَرْض، وهو القطع غير البليغ.
قاله جميعه الخطابي في أعلام الحديث.
13 – عن ابن لهيعة، أن بكير بن الأشج، حدثه أنه: «كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيصلون في مساجدهم، أقربها مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني عبيد، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل، ومسجد بني زريق، ومسجد بني غفار، ومسجد أسلم، ومسجد جهينة، ويشك في التاسع».
أخرجه أبو داود في المراسيل15 قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة به.
وذكر أبو زيد عمر بن شبة النحوي في كتابه “أخبار المدينة” عدة مساجد فيها أيضا، وكذا الأزرقي في كتابه”. انتهى نقله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
14 – عن المعرور بن سويد، قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل}، و {لإيلاف قريش} فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة، فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل. أخرجه سعيد بن منصور في سننه – نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 273) وابن أبي شيبة في المصنف 7632، وأخرجه إسماعيل بن محمد الصفَّار في «مسنده»: ثنا سعدان بن نصر كما نقله الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 1/ 168 قالا ثنا أبو معاوية به.
قال الحافظ ابن كثير كما في مسند الفاروق: “هذا إسناد صحيح، والله أعلم”. تابعه معمر، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد به. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2734. وقال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام: “رواه سعيد بن منصور في “سننه”، وابن وضّاح القرطبي في “البدع والنهي عنها” “ص 41و 42″ بإسناد صحيح على شرط الشيخين”.
15 – عن نافع، قال بلغ عمر بن الخطاب: أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، قال: فأمر بها فقطعت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7627 قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع به. قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام: “رجال إسناده ثقات”. قلت: هو منقطع بين نافع وعمر. تابعه إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْن به أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 2876.
16 – قال أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله تعالى- كما في شرح مشكل الآثار تحت الحديث رقم 5711: “إن حديث المعرور، عن عمر إنما هو لقصدهم كان إلى مواضع لم يصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها لفضل فيها على ما سواها، وإنما أدركته الصلاة فصلى في الموضع الذي صلى فيه منها، لا لفضل في ذلك الموضع على غيره، فكره عمر أن يجعلوا له فضلا على غيره، فيرجعون بذلك إلى مثل ما كان عليه من قبلهم من اتباع آثار أنبيائهم حتى اتخذوها كنائس وبيعا”.
17 – “وفي كتاب أبي بكر الطرطوشي -رحمه الله تعالى- قال: روى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الناس كانوا يذهبون إليها فخاف عمر -رضي الله عنه- الفتنة عليهم. قال: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري -رحمه الله تعالى- ببيت المقدس فصلى طفيه ولم يتبع تلك الآثار والصلاة فيها. وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدي به. قال محمد بن وضاح: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، وكم متحبب الى الله تعالى بما يبغض الله تعالى عليه، ومتقرب الى الله تعالى بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة”. قاله أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث.
18 – “إنما خشى عمر أن يلتزم الناس الصلاة فى تلك المواضع حتى يشكل ذلك على من يأتى بعدهم، ويرى ذلك واجبا، وكذلك ينبغي للعالم إذا رأى الناس يلتزمون النوافل والرغائب التزاما شديدا؛ أن يترخص فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم بفعله ذلك أنها غير واجبة ….. وقد روى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة فى المواضع التى صلى فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما يعجبني ذلك إلا مسجد قباء. قال ابن بطال: وإنما قال ذلك مالك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي قباء راكبا وراجلا، ولم يكن يفعل ذلك في تلك الأمكنة”. انتهى.
19 – إن “حفظ اختلاف عمر وابنه عبد الله -رضي الله عنهما- عظيم في الدين ففي اقتفاء آثاره -عليه الصلاة والسلام- تبرك به وتعظيم له، وفي نهي عمر -رضي الله عنه- السلامة في الاتباع من الابتداع. ألا ترى أن عمر نبه على أن هذه المساجد التي صلّى فيها عليه الصلاة والسلام ليست من المشاعر ولا لاحقة بالمساجد الثلاثة في التعظيم، ثم إن هذه المساجد المذكورة لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة، ومساجد الروحاء يعرفها أهل تلك الناحية”. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
20 – قال العلامة الألباني:” إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خشي على الناس خاصة الناس الذين يأتون من بعد أن يقعوا في شيء من هذا الغلو فنهاهم عن تتبع الآثار. أما ابن عمر -عبد الله- فهو كان يتتبع آثار الرسول -عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يغالي في التتبع غلوًا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة، فكان موقف عمر أقرب إلى باب سد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر، فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس: هو ما نصح به عمر الناس يومئٍذ، وليس ما كان عليه ابنه عبد الله بن عمر؛ لأن هذا يحتاج إلى إنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يغالي في محبة الرسول -عليه السلام، هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى -عليه الصلاة والسلام، فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز تتبع آثار الأنبياء وكأن من أدلة ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» فلم يحض الرسول -عليه السلام- على أن يتتبع المسلم شيئًا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة”. فتاوى جدة -الأثر-” (24/ 01: 08: 06).
21 – قال ابن عبد البر في الاستذكار تحت الحديث 385: “وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك -والله أعلم- مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك”.
22 – قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: “في رواية ابن القاسم: أن الإمام أحمد ذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده – يعني: من الأمور المكروهة المحدثة.
وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه الفتنة، كما كره اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقد زاد الأمر في ذلك عند الناس حتى وقفوا عنده، واعتقدوا أنه كاف لهم، واطرحوا ما لا ينجيهم غيره، وهو طاعة الله ورسوله.
وقد رأى الحسن قوما يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين؛ فقال: في عمله فتنافسوا. يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله، لا مجرد الازدحام على حمل نعشه”. انتهى.
23 – عن نافع، قال: كان ابن عمر: «يتتبع آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيها، حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يصب تحتها الماء، حتى لا تيبس». أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 73 والبيهقي في السنن الكبرى 10568 وابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 121 من طرق عن شبابة بن سوار الفزاري، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ” الماجشون”، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به. قال أبو الطاهر الذهلي كما في تاريخ ابن عساكر: ” قال لنا موسى بن هارون -رحمه الله-: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا عن الماجشون، وكان ثبتا متقنا -رحمه الله”.
قلت: رجاله رجال الشيخين.
24 – عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي -صلى الله عليه وسلم- في منازله كما كان يتبعه ابن عمر. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 108 قال أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة به. وهو شاهد لأثر نافع قبله، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن المؤمل ضعيف.
25 – كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن أن به شيئا من تتبعه آثار النبي -صلى الله عليه وسلم». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 35778 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 310 قال ثنا عبد الله بن نمير، عن، عاصم الأحول، عمن حدثه قال: كان ابن عمر. فذكره.
26 – عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان في طريق مكة يقول: (يأخذ) برأس راحلته يثنيها ويقول: «لعل خفا يقع على خف» يعني خف راحلة النبي -صلى الله عليه وسلم”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 35793 ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 1/ 310 قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ نَافِعٍ به وهذا إسناد صحيح. وما بين القوسين لأبي نعيم بدلا من: “يقول” وهي بمعناها.
27 – عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 76 قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء. أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع به.
رجاله رجال الصحيح؛ وهو منقطع بين نافع وعمر -رضي الله عنه-.
28 – “عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عمر: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- أناخَ بالبطحاء التي بذي الحُليفة فصلَّى بها، فكان عبدُ الله بنُ عمر يَفْعَلُ ذلك”. أخرجه أبو داود في سننه 2044 قال حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ به ثم قال القعنبيُّ: قال مالك: “لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوزَ المعرَّسَ إذا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة، حتى يُصَلِّيَ فيها ما بدا له، لأنه بلغني: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عرَّس به. سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المُعَرَّس على ستة أميال من المدينة”. انتهى.
قائل: “سمعت محمد بن إسحق المديني” هو أبو داود.
29 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: “فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها، أو أقاموا، أو عبدوا الله سبحانه، لكنهم لم يتخذوها مساجد؛ فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين: أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة، إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند (الإسطوانة) وكما يقصد المساجد للصلاة، ويقصد الصف الأول ونحو ذلك. والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر: أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي -صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد سلكها اتفاقا لا قصدا. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد، ويذهب إليها، ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. وعلى ما كان يفعله ابن عمر، يتتبع مواضع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأثره، فليس بذلك بأس، أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا، وأكثروا فيه”. [اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 271 – 272].
تنبيه: يقصد بالاسطوانة ما ورد في صحيح مسلم:
(264) – ((509)) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ. قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: «كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ! قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا».
30 – (أما) ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، من المهاجرين والأنصار، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي -صلى الله عليه وسلم.
والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول، أو غير ذلك، مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. [اقتضاء الصراط 2/ 274 – 275].
31 – في حديث (عتبان بن مالك) دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي -صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد، لكن لأجل صلاته فيه. [اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 276].
32 – قال الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في تعليقه على فتح الباري: “وهذا الذي فعله ابن عمر اجتهاد منه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صادفها في الطريق ولم يقصدها، ولهذا كان عمر ينهي عن هذا، وعمر قطع الشجرة التي يقصدها الناس، فالسنة ألا يقصد المحال تلك بل يصلي حسب ما تيسر له بخلاف ما قصده وصلى فيه فيقصد، كصلاته عند عتبان”.
33 – قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي) تابعه عبد الرحمن بن المبارك كما عند البخاري 7345.
34 – قوله: (حدثنا فضيل بن سليمان) تابعه عبد العزيز بن المختار كما عند أبي عوانة في مستخرجه 3700.
35 – قوله: (حدثنا فضيل بن سليمان) تابعه إسماعيل بن جعفر كما عند البخاري 2336 و مسلم 1346 وابن خزيمة في صحيحه 2616 عن سالم وحده تابعه حاتم بن إسماعيل كما عند مسلم 1346 تابعه زهير بن معاوية كما عند النسائي والمقصود هنا أصل الحديث فقط وخاصة لفظ البخاري في الحديث رقم 1535.
36 – قوله: (حدثنا موسى بن عقبة) تابعه مالك كما عند مسلم 1257 عن نافع وحده ولفظه: “أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك”. تابعه الليث كما عند مسلم 1257 عن نافع وحده ولفظه: “كان بن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينيخ بها ويصلي بها”.
37 – قوله: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) تابعه محمد بن إسحاق المسيب كما عند مسلم 1257.
38 – قوله: (حدثنا أنس بن عياض) تابعه أبو قرة موسى بن طارق على كثير من المتون كما عند الإمام أحمد في مسنده 5594 – 5601. وطريقه أوضحت أن الرواية وقعت هكذا بهذا الطول.
38 – ملحقات:
شبه والرد عليها:
فصَّل الشيخ ربيع في رده على القارئ حول الشبه التي أوردها، وإليك الرد إجمالا ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب: براءة الصحابة الأخيار عن التبرك بالأماكن والآثار:
– من جهة التأصيل للتبرك غير المشروع.
– ثم رتب على هذا التأصيل تفريعات وقياسات فاسدة لم يسبقه إليها أحد!!
– خالفوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الغلو فيه كما غلت اليهود والنصارى في أنبيائهم وصالحيهم.
بل بعضهم افتخر بالآثار الفروعونية.
– مخالفته للنصوص النبوية والأصول الشرعية التي انطلق منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ومعه الصحابة الذين نُهوا عن تتبع الآثار النبوية، وتابعهم على ذلك العلماء الواعون لما يترتب على تتبع الآثار من مفاسد، وكذلك البناء عليها، والصلاة فيها.
– الاستدلال بالأحاديث والآثار الضعيفة والشديدة الضعف.
– وإلى معارضته للأحاديث الصحيحة أو تجاهلها.
– وإلى معارضته لأصل أصيل، ألا وهو: سد الذرائع.
– وإلى أخطاء في الاستدلال ببعض الأحاديث الصحيحة وإنزالها غير منازلها.
-وإلى قياسه التبرك بالأمكنة التي نزلها رسول الله أو صلى فيها، والتي لا يثبت غالبها على ما انفصل من جسده الشريف مثل شعره، وريقه، وعرقه، وقد فرق بين النوعين أفقه الناس وهم الصحابة، ومن تبعهم بإحسان.
– أنه لا فرق عنده بين التأسي بأعمال رسول الله في الأماكن التي نزلها أو صلى فيها بحكم الاتفاق، والأماكن التي قصدها بالتعبد، وقصد إلى تخصيصها بتلك العبادة كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة وسائر المناسك، الأمور التي يجب التأسي به فيها ومنها ما يسن.
– عدم تفريقه بين التأسي المشروع والتبرك البدعي الممنوع.
– حملته الشديدة على العلماء الذين أفتوا بهدم بعض المساجد التي شيدت على آثار مزعومة، والتي اتخذها أهل البدع أعيادا يرتكبون فيها من البدع والأعمال الشركية ما يحتم هدم تلك المساجد التي هي من جنس المساجد التي لعن رسول الله اليهود والنصارى من أجلها، ومن جنس القبور التي أمر الرسول بهدمها.