464 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
78 – بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِيُّ ? عَلَى بَعِيرٍ.
464 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ? أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ? يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِ الطُّورِ {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}»
——————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (إدخال البعير في المسجد للعلة) البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس؛ يقال للجمل: بعير وللناقة بعير. قاله الكرماني في الكواكب الدراري. قال ابن الملقن: “فيه – أي حديث الباب – جواز دخول الدواب المسجد كما ترجم له … وخصه مالك بالدواب المأكولة”.
2 – قوله: (للعلة). قال الحافظ ابن رجب في الفتح: “يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه”.
3 – قوله: (وقال ابن عباس: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير). وصله البخاري في مواضع وقد حدث ذلك عام الفتح وعام حجة الوداع، وفي الأولى كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مريضا. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. أخرجه البخاري 1607 ومسلم 1272 والنسائي 713 من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. وترجم عليه النسائي إدخال البعير المسجد.
4 – حديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
5 – قال المهلب: فيه جواز دخول الدواب التي تؤكل لحومها، ولا ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك. نقله ابن بطال.
6 – وفيه أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة، وكذلك ينبغي أن تخرج النساء إلى حواشي الطرق. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – فيه المريض يطوف راكبا. قاله البخاري وكذلك ابن ماجه، وقال النسائي: “كيف طواف المريض”.
8 – فيه الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. قاله ابن خزيمة في صحيحه.
9 – ذكر الإباحة للمرأة الشاكية، أن تطوف بالبيت وهي راكبة. قاله ابن حبان.
10 – فيه جواز الطواف راكبا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف …. وطوافه -صلى الله عليه وسلم- على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
11 – قال ابن بطال: وفي حديث ضمام؛ قبول خبر الواحد، لأن قومه لم يقولوا له: لا نقبل خبرك عن النبى -صلى الله عليه وسلم- حتى يأتينا من طريق آخر. وفيه: جواز إدخال البعير في المسجد وعقله فيه، وهو دليل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يُؤمن ذلك فى البعير مدة كونه فى المسجد.
[شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 144].
12 – قال الحافظ ابن رجب في الفتح:
وقد استدل أصحابنا وأصحاب مالك بهذه الأحاديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وقالوا: لو كان بول البعير نجسا لم يدخل المسجد.
وقد خرج البخاري في كتاب العلم حديث قدوم ضمام بن ثعلبة ودخوله المسجد وعقله بعيره فيه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- متكئ في المسجد.
ومن قال: أنه نجس كره دخولها، وقد صرح به أصحاب الشافعي، وقالوا: إنما طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعيره لبيان الجواز.
وهذا مردود بأمره أم سلمة بالطواف راكبة، وبإقراره ضماما على عقل بعيره في المسجد.
وأما ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فيكره إدخاله المسجد بغير خلاف، وقد نص عليه مالك في الكلاب وجوارح الطير، ورخص أحمد في غلق المساجد؛ لئلا تدخلها الكلاب.
وقد روي عن عمر، أنه نهى عن الطواف بالبيت راكبا على فرس ونحوها.
فروى سفيان: عن عمرو بن دينار، قال: طاف رجل بالبيت على فرس، فمنعوه، فقال: أتمنعوني؟ فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن امنعوه.
وإنما منع عمر من ذلك مبالغة في صيانة المسجد؛ ولئلا يؤذي الراكب الماشين في الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فتح الباري لابن رجب 3/ 367].
13 – لقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح. و قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال هي السنة؛ لأن الطواف صلاة ومن سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، فكذلك الطواف. قاله ابن بطال.
وفيه بحث؛ فالطواف لا يماثل الصلاة من كل وجه اتفاقا، فقد تحتاج المرأة الكبيرة في السن لمحرمها فيطوف بها مع الرجال.
وبوب البخاري: “طواف النساء مع الرجال” ومع ذلك ذكر فيه أنهن لا يخالطن الرجال.
روى البخاري (1618) – ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ? مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ، لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: عَنْكِ، وَأَبَتْ، وَيَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ … الحديث.
14 – عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه. أخرجه مسلم 1273.
15 – عن عائشة قالت: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. أخرجه مسلم 1274 والنسائي 2928 وترجم عليه؛ فقال: “الطواف بالبيت على الراحلة”.
16 – عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. أخرجه البخاري 1612 و1613 و1632 و5293 من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. وترجم عليه البخاري أيضا فقال: “باب المريض يطوف راكبا”.
17 – عن أبي الطفَيْلِ، قال: رأيتُ النبي – صلَّى الله عليه وسلم – يطوفُ بالبيتِ على راحلتِه يستلِمُ الركنَ بِمحجَنه، ثم يُقبِّلُه، ثم خَرَجَ إلى الصَّفا والمروة فطاف سبعاً على راحِلته. رواه مسلم 1275 وأبو داود 1879 واللفظ له وابن ماجه 2949.
18 – عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ الْفَتْحِ، طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ، فَاكَتسَرَهَا، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ. أخرجه أبو داود 1878 وابن ماجه 2947 واللفظ له من طريق يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَة به. وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عند أبي داود. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف: “هذا الحديث يضعف قول من أنكر أن تكون لها رؤية، فإنه إسناد حسن – والله أعلم”.
19 – قولها: (أني أشتكي) وعند ابن ماجه 2961 من طريق عبد الرحمن بن مهدي: “عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَت”.
20 – قولها: (فطفت) زاد يحيى بن يحيى عن الإمام مالك في الموطأ 123: “فطفت راكبة بعيري”.
تنبيه: قولها: (بعيري) يرد على من ذكر اختصاص بعير الرسول -صلى الله عليه وسلم- بدخول المسجد.
21 – قولها: (فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي) وعند البخاري 1626 من طريق هشام: “أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك”.
22 – قولها: (ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى جنب البيت) وعند النسائي 2927 من طريق عبد الرحمن بن مهدي: “رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عند الكعبة”.
23 – قولها: (يقرأ بالطور وكتاب مسطور) وعند ابن خزيمة 523 من طريق ابن لهيعة: “وقال أبو الأسود: يقرأ ويرتل إذا قرأ”.
24 – وعند البخاري 1626 من طريق هشام: “فلم تصل حتى خرجت”.
25 – قال الإتيوبي: ثم إن قوله: “طاف على بعير” لا ينافي ما تقدّم أنه -صلى الله عليه وسلم- طاف ماشيًا، رمل في الثلاثة الأُوَل، ومشى في الأربعة؛ لأنه يُحمل هذا على طواف الإفاضة، أو الوداع، وذلك على طواف القدوم، كما دلّ عليه حديث جابر -رضي الله عنه- الطويل الماضي.
[البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 23/ 489].
26 – وقال أيضًا في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على الراحلة، أو نحوها: قال العلامة القرطبيّ -رحمه الله-: لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر، واختُلف في طواف من لا عذر له راكبًا …. و الصحابة -رضي الله عنهم- اعتذروا عن طوافه -صلى الله عليه وسلم- راكبًا، وبيّنوا عذره في ذلك، فكان دليلًا على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكبًا. انتهى كلام القرطبيّ.
وقال النوويّ -رحمه الله-: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب، إلا لعذر مرض، أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليُستفتَى، ويُقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى.
وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمَن من تلويثها المسجد بشيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه.
قال الإتيوبي -عفا الله تعالى عنه-: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف ….
فالحقّ أن الطواف راكبًا جائز، ما لم يؤذ أحدًا، وإن كان الأولى عدم الركوب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
[البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 23/ 489].
27 – فوائد ذكرها ابن عثيمين:
قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
فيه دليل أن بول كل ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، لكن يرد على هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (نهى عن الصلاة في أعطان الإبل) والجواب: أن النهي هنا ليس للنجاسة، ولكن لعلة إما أنها معقولة أو إنها غير معقولة، فالمشهور من المذهب أنها غير معقولة، أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل غير معقول العلة لا نعلم السبب، وقال بعض العلماء: “بل هي معقولة؛ لأن الإبل خلقت من الشياطين ولأن على كل شعثة من بعير شيطاناً فتكون معاطنها مأوى للشياطين”، ومنهم من قال: “إن العلة معقولة” هو إنه إذا صلى في معاطنها وهي حاضرة فربما تؤذيه وتشوش عليه صلاته؛ فيكون النهي هنا ليس من أجل المكان، ولكن من أجل ما يحصل فيه من التشويش على المصلي كالنهي عن الصلاة في مكان فيه صور تشغل الانسان وتوجد تشوش فكري، ولكن الأقرب أن النهي ليس من أجل هذا، بل من أجل أنه مكان تعطن فيه الإبل.
28 – وفي هذا دليل على أن طواف الوداع واجب لأن أم سلمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف الوداع.
29 – وفيه دليل على أنه لا يسقط بالمرض أعني طواف الوداع وأنه لا بد منه ولو كان الانسان محمولا؛ لقوله: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)، فإن تعذر أن يطوف ولو محمولا فهل يسقط عنه قياسا على سقوطه عن الحائض؟ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، أو يقال يسقط عنه إلى بدل وهو أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء.
30 – ومن فوائد هذا الحديث أن فعل الصلاة بعد طواف الوداع لا يضر (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر بعد أن طاف للوداع)، وحينئذ يقال: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف)؟ فقلنا: إن هذا فصل يسير لا يضر، فالجواب أن نقول: إن هذا فصل يسير لا يضر، كما لو فصل الانسان بالغداء أو العشاء أو شراء الحاجة في الطريق أو انتظار رفقة، فكل هذا لا يضر.
31 – ومن فوائد هذا الحديث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر لقولها -رضي الله عنها- (وطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور).
وفي هذا أيضا إن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإلا لوجب عليها أن تصلي مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
[انتهى من تعليق ابن عثيمين على البخاري].
32 – قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) تابعه إسماعيل هو ابن أبي أويس كما عند البخاري 1619 تابعه عبد الله بن مسلمة كما عند البخاري 1633 أبي داود 1882 تابعه يحيى بن يحيى كما عند مسلم 1276 تابعه عبد الرحمن بن مهدي كما عند النسائي 2927 وابن ماجه 2961 تابعه ابن القاسم كما عند النسائي 2925 تابعه معن بن عيسى كما عند ابن حبان في صحيحه 3830.
33 – قوله: (أخبرنا مالك) وأورده في الموطأ 123 تابعه بن لهيعة كما عند ابن خزيمة في صحيحه 523 – رواه عنه عبد الله بن وهب-.
34 – قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) يتيم عروة تابعه هشام هو ابن عروة كما عند البخاري 1626 والنسائي 2926 وعند النسائي بإسقاط زينب من الإسناد؛ وقال النسائي عقبها: “عروة لم يسمعه من أم سلمة”. ثم ذكر إسناد حديث الباب. وأما البخاري ففي بعض النسخ بإسقاطها كذلك.
35 – قوله: (عن عروة) وعند البخاري 1619 من طريق إسماعيل: “عن عروة بن الزبير”.
36 – قوله: (عن أم سلمة) وعند البخاري 1619 من طريق إسماعيل: “عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم”.