231 الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى:
جمع أبي صالح حازم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال الإمام العقيلي في كتاب الضعفاء:
231 – جعفر بن برقان الجزري
ضعيف في روايته عن الزهري.
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن جعفر بن برقان قال: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس، ثم قال في حديث الزهري يخطيء.
حدثني أحمد بن محمود الهروي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين، وذكر أصحاب الزهري فقلت: فجعفر بن برقان قال: ضعيف في الزهري
ومن حديثه ما
حدثنا به محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن محمد قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وأن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبيه على منكبيه وليس عليه ثوب غيره، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء – يعني سترا – ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين: بيع المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ” لا يتابع عليه من حديث الزهري وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيه فيها لين
——————
1 – ترجمة جعفر بن برقان:
قال الإمام أحمد كما في قال المزي في التهذيب: إذا حدث عن غير الزُّهْرِيّ فلا بأس بِهِ، وفي حديث الزُّهْرِيّ يخطئ. وقال مرة كما قال الميموني جعفر بْن برقان ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بْن الأصم، وهو في حديث الزُّهْرِيّ يضطرب، ويختلف فيه.
وقال يحيى بْن مَعِين: كَانَ جعفر بْن برقان أميا، وهو ثقة، وقد روى عن يزيد بْن الأصم أحاديث. وَقَال في موضع آخر: ثقة، ويضعف في روايته عن الزُّهْرِيّ، وَقَال في موضع آخر: ليس بذاك في الزُّهْرِيّ.
وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: سمعت يحيى بْن مَعِين يَقُول: كَانَ جعفر بْن برقان أميا، فقلت له: جعفر بْن برقان كَانَ أميا؟ قال: نعم، فقلت له: فكيف روايته؟ فَقَالَ: كَانَ ثقة صدوقا، وما أصح روايته عن ميمون بْن مهران وأصحابه. فقلت: أما روايته عن الزُّهْرِيّ ليست بمستقيمة؟ قال: نعم، وجعل يضعف روايته عن الزُّهْرِيّ.
وَقَال علي بْن الحسين بْن الجنيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبد اللَّهِ بْنِ نمير: ثقة، أحاديثه عن الزُّهْرِيّ مضطربة
وَقَال يعقوب بْن سفيان: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم جزري ثقة .. وكَانَ من الخيار.
وَقَال مُحَمَّد بْن سعد: كَانَ ثقة صدوقا له رواية وفقه وفتوى في دهره، وكَانَ كثير الخطأ في حديثه.
وَقَال العجلي: جزري ثقة.
وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي في الزُّهْرِيّ، وفي غيره لا بأس بِهِ.
وَقَال الحاكم أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جعفر، قال: سئل أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن إسحاق بْن خزيمة عَن أَبِي بكر الهذلي وجعفر بْن برقان، فَقَالَ: لا يحتج بواحد منهما إذا انفردا بشيءٍ.
وَقَال سفيان بن عُيَيْنَة: كَانَ ثقة بقية من بقايا المسلمين.
وَقَال مروان بْن مُحَمَّد: جعفر بْن برقان والله الثقة العدل.
وَقَال أَبُو أَحْمَدَ بْن عدي: وجعفر بْن برقان مشهور معروف في الثقات .. وهو ضعيف في الزُّهْرِيّ خاصة.
قال الدارقطني: ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزُّهْرِيّ ويحدثه الآخر عن ابن برقان، عن رجل، عن الزُّهْرِيّ أو يقول: بلغني عن الزُّهْرِيّ فأما حديثه عن ميمون بْن مهران ويزيد بْن الأصم فثابت صحيح.
قال هلال بْن العلاء الرَّقِّيّ: مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومئة.
وَقَال الهيثم بْن عدي: مات زمن أبي جعفر.
وَقَال خليفة بْن خياط، وأحمد بْن حَنْبَلٍ، ومحمد بْن سعد، وأَبُو عُبَيد القاسم بْن سلام، وأَبُو عَرُوبَة الحراني: مات سنة أربع وخمسين ومئة
قاله المزي في تهذيب الكمال
قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه: محله الصدق يكتب حديثه.
وأورده ابن حبان في الثقات وفي مشاهير علماء الأمصار
قال الإمام مسلم في كتابه التمييز:” جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فهو أغلب الناس عليه، والعلم بهما وبحديثهما. ولو ذهبت تزن جعفراً في غير ميمون وابن الأصم، وتعتبر حديثه عن غيرهما، كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيفاً رديء الضبط، والرواية عنهم.”
2 – أخرج العقيلي في الضعفاء كما هنا من طريق عيسى بن محمد، وأخرجه أبو داود في سننه 3774 عن عثمان بن أبي شيبة، وأخرجه ابن ماجه 3370 والروياني في مسنده 1392 و1393 و1407 عن محمد بن بشار وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه 25219 وأخرجه البزار في مسنده 6023 والروياني في مسنده 1407 عن محمد بن المثنى، وأخرج محمد بن نصر المروزي في السنة 284 عن الحسين بن عيسى البسطامي، وأخرج المحاملي في أماليه 375 عن محمد بن حسان الأزرق وأخرجه الحاكم في المستدرك 7251 من طريق الحارث بن أبي أسامة وأخرجه البيهقي في السنن الصغرى 2585 والسنن الكبرى 14550 والبيهقي في شعب الإيمان 5206 من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ كلهم عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ” به قال الحاكم ” هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ” ووافقه الذهبي.
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر.
قال البزار
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام.
وقال البيهقي في السنن الصغرى هَذَا الْمَتْنُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَرِيبٌ
تابعه زيد بن أبي الزرقاء حدثنا جعفر بلغني عن الزهري به أخرجه أبو داود في سننه 3775 والنسائي في السنن الصغرى 4516 وفي السنن الكبرى 6062 عن هارون بن زيد أبي الزرقاء به – وليس عند النسائي مسألة الخمر-
قال النسائي كما في السنن الكبرى: هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير
قلت والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل 1474 ونقل قول أبي زرعة ويفهم منه بنحو قول العقيلي
وقال ابن أبي حاتم في العلل أيضا:
* (1205) – وسألتُ أبِي عن حديثٍ رواه كَثير ابن هِشامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم)؛ أنَّهُ نَهى أنْ يَجْلِسَ الرجلُ عَلى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْها الخَمْرُ، وأنْ تُنكَحَ المرأةُ عَلى عَمَّتها؟
قال أبي: هَذَينِ الحَدِيثَينِ خَطَأٌ؛ يَرْوِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ رجُلٍ، عَنِ الزُّهْري هَكَذا، ولَيْسَ هَذا مِن صحيحِ حَدِيثِ الزُّهْري.
أمّا حديثُ «نَهى أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلى عَمَّتِها وعَلى خالَتِها»؛ فإنّ عُقَيلًا رَواهُ عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدِالله بنِ عبد الله، وقَبيصَةَ ابنِ ذُؤَيب، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم)؛ وهُوَ أشبهُ.
وأمّا قصَّةُ المائِدَةِ: فَهُوَ مُفتعَلٌ ((3))
لَيْسَ مِن حديثِ الثِّقات.
وقال بنحوه برقم 1555 علل ابن أبي حاتم
حديث أبي هريرة الذي ذكر ابوحاتم وابوزرعة الى ترجيحه أخرجه البخاري في «صحيحه» ((5110))، ومسلم في «صحيحه» ((1408))، وأحمد في «مسنده» ((2) / (401) رقم (9203)) من طريق يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ ابن ذؤيب، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.
وأخرجها المروزي في «السنة» ((288)) عن يحيى بن أيوب وابن لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ ابْنِ شهاب، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وعُرْوَةَ بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة به
قالَ أبُو زُرْعَةَ: حديثُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان إنَّما هُوَ: عَنِ الزُّهري، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير وعُبَيدِالله بنِ عبد الله بْنِ عُتْبة، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: حديثُ: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنْ يتزوَّج المرأةَ عَلى عمَّتها. علل ابن أبي حاتم 1474
3 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه» رواه مسلم 2099
4 – عن أبي سعيد الخدري: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء ” رواه أبو داود3377 وابن ماجه 3559 من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري به وأخرجه أبو داود أيضا 3378 من طريق معمر عن الزهري به وزاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع
تابعه يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري بمعناه أخرجه أبو داود في سننه 3779
5 – عن أبي هريرة، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء ” أخرجه الترمذي في سننه 1758 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به
6 – عن عائشة قالت: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك ” أخرجه ابن ماجه 3591 من طريق سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به
7 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها رواه البخاري 5108 والنسائي في السنن الصغرى 3297
8 – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» رواه البخاري 5109 ومسلم 1408 وأبو داود 2065 والترمذي 1125 والنسائي 3290 وابن ماجه 1929
9 – عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» أخرجه ابن ماجه 1930 والنسائي في السنن الكبرى
10 – … قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على دائرة يدار عليها الخمر أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر به في حديث ورواه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر نحوه ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ نهي عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر الحديث وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم بأن جعفرا لم يسمعه من الزهري وجاء التصريح عنه بقوله إنه بلغه عن الزهري ورواه البزار من حديث أبي سعيد ورواه الطبراني من حديث بن عباس ومن حديث عمران بن حصين ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب وأسانيدها ضعاف
11 – قال العلامة الألباني في الإرواء 1949:
(حديث (ابن عمر) مرفوعا: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ” رواه أحمد.
صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 20) وكذا أبو يعلى في ” مسنده ” (ق 18/ 2) والبيهقي (7/ 266) من طريق القاسم بن أبى القاسم السبائي عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره إلا أنه قال: ” يقعدن ” و” بالخمر “.
وزاد: ” ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام “.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد.
فقال المنذري في ” الترغيب والترهيب ” (1/ 90): ” لا أعرفه “.
قلت: لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه، أذكر بعضها:
أولا: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه، وله عن طريقان:
الأولى: عن طاوس عنه به، مع تقديم وتأخير.
أخرجه الترمذي (2/ 131) (وأبو ليلى) [2] في ” مسنده ” (ق: 110/ 2) من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس به.
وقال الترمذي:
” حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم صدوق وربما يهم في الشيء.
قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه “.
والأخرى: عن أبى الزبير عنه به.
أخرجه الحاكم (4/ 288) والطبراني في ” حديثه عن النسائي ” (ق 315/ 2) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبى عن عطاء عن أبى الزبير به.
وقال الطبراني: ” يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب، ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائي، ولا عنه إلا ابنه معاذ، تفرد به إسحاق بن راهويه “.
قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبى رباح، فقد ذكروا في شيوخه أبا الزبير، بخلاف ابن السائب، وكلام الحاكم يشعر بهذا، فإنه قال عقب الحديث: ” صحيح على شرط مسلم “.
ووافقه الذهبي.
فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم، بخلاف ابن أبى رباح فإنه من رجاله، ورجال البخاري أيضا. (قلت أبو صالح وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي كما في تحفة الأشراف فقد نص على أنه عطاء بن أبي رباح).
ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، فإن أبا الزبير مدلس، معروف بذلك وقد عنعنه، فهو صحيح بما قبله، ليس إلا.
ثانيا: عن ابن عباس رضى الله عنه.
أخرجه الطبراني في ” الكبير ” وفيه يحيى بن أبى سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان كما في ” مجمع الزوائد ” (1/ 278 ـ 279).
ثالثا: عن ابن عمر.
أورده ابن أبى حاتم فى ” العلل ” (1/ 402/1205) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
” أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر “.
وقال عن أبيه: ” هو معضل، ليس من حديث الثقات “.
يعنى عن ابن عمر.
وقال أبو داود بعد أن أخرجه (3774): ” لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر “.
12 * – ثم وقفنا على علة لحديث ابي الزبير عن جابر:
جاء في موسوعة الطهارة:
وفي تحفة الأشراف ((2) / (333)) استدراك على المزي من جعل عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فقد وجد المحقق في الحواشي تعليقًا من العراقي، فقال ((2) / (333)): في حاشية ل: ذكر شيخنا الحافظ العراقي أن س قال في الوليمة: إن عطاء هذا: هو ابن دينار مديني.
وفي حاشية ل أيضًا: عطاء بن دينار، عن أبي الزبير، عن جابر، يذكر معه الحديثان الأولان من الترجمة التي قبل هذا، كما ذكره شيخنا أبو الفضل الحافظ العراقي. اهـ
وعطاء بن دينار ذكر المزي في تهذيبه اثنين: أحدهما: مصري ثقة، والآخر ذكره تمييزًا، وقال: مولى قريش، ولعله هذا، وقال: ذكره أبو سعيد بن يونس، في أثناء ترجمة الهذلي، وقال: وهو منكر الحديث. تهذيب الكمال ((20) / (69)).
وما دام أن هذا الإسناد بهذه الغرابة، فإن الباحث لا يستطيع أن يقبل هذا الإسناد والله أعلم
13 * – قال باحث:
قلت: يعني في السنن الكبرى فإنه خرجه في كتاب الوليمة، وليس في النسختين المطبوعتين ما ذكره العراقي، ولعله في بعض النسخ وعطاء بن دينار ذكر النسائي كما سبق أنه مديني، وهو مجهول لايعرف وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من رواية عطاء بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر وقال: غريب من حديث عطاء تفرد به المعلى بن هلال عنه. – أطراف الغرائب والأفراد – ((2) / (416) و (417)) وروى أبو يعلى – المقصد العلي – ((1) / (102))، وابن عدي ((2) / (243)) والعقيلي ((1) / (312)) من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
قال ابن عدي: هذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ أن يدخل الماء غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير غير حماد بن شعيب وقال العقيلي: لا يتابعه عليه إلا من هو دونه ومثله.
أما متابعة الحسن بن بشر فلا عبرة بها أخرجها الحاكم ((1) / (163)) من طريق الحسن بن بشر الهمداني ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر به والحسن ليس ممن يعتمد عليه خصوصًا في زهير فقد قال الإمام أحمد: روى عن زهير أشياء مناكير.
وبالجملة فحديث جابر ليس ممن يعتمد عليه لتصريح النسائي بأن عطاء المذكور هو ابن دينار وأنه مديني وهو مجهول لا يعرف ولاعبرة بمخالفة المزي.
أما ما ذكره الطبراني فإنه لم ينسبه لأحد وإنما قال: يقال ولا نعلم من هذا القائل، والله أعلم.
14 * – تنبيه: ذكر هذا الحديث في مبحث الإدراج:
ومثال إدراج الحديث في الحديث ما ذكره ابن رجب في معرض كلامه، عن جعفر بن برقان، فقال:» وكذا قال العقيلي هو ضعيف في روايته عن الزهري وذكر له حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين، وبيعتين، ونكاحين، وعن مطعمين، وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه”، وقال: لا يتابع عليه من حديث الزهري.
وأما الجلوس فيروى من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فالرواية فيها لين انتهى كلام ابن رجب
ومراد ابن رجب أن جعفر بن برقان روى عن الزهري النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وروى أحاديث أخرى من غير طريق محمد بن شهاب الزهري فأدخل كل هذه الأحاديث في إسناد واحد وهو الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.