282 جامع الأجوبة الفقهية ص 322
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ووضعت أمام مشاركتي علامة *
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث 113 – و 114
مسألة: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله؟
إذا أحدث المغتسل أثناء غسله فإنه يتم غسله فإذا أراد أن يصلي فعليه أن يتوضئ
?- قال ابن قدامة المغني (1/ 3):
فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله، أتم غسله، ويتوضأ». وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري. ويشبه مذهب الشافعي. وقال الحسن: يستأنف الغسل. ولا يصح؛ لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه، كغير الحدث. انتهى
?- قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 200):
لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه ويجزيه فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري واختاره ابن المنذر وعن الحسن البصري أنه يستأنف الغسل: دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشرب. انتهى
?- جاء في المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (1/ 61):
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أحدث في أثناء الغسل لا يلزمه استئناف الغسل وعند الحسن البصري يلزمه ذلك. انتهى
?- وجاء في سلسلة الهدى والنور للشيخ الالباني رحمه الله (41/ 108):
السائل: لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث، يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء
الشيخ: يعيد الغسل لأن غسله غير صحيح غسله غير صحيح
السائل: اغتسل من غير وضوء وأحدث أثناء الغسل ثم انتهى من الغسل الآن ما يكون حكمه جائز للصلاة أم.
الشيخ: نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا واضح في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن اعتبرناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا. انتهى
?- وقال في صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (1/ 183)
الجنب إذا أحدث قبل أن يتم غُسله فإنه يتمُّه ولا يعيده، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث، وإنما عليه أن يتوضأ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: عطاء والثوري ويشبه مذهب الشافعي واختاره ابن قدامة وابن المنذر. انتهى
والله أعلم …
* وفي فتوى لبعض اللجان:
فالوضوء قبل الغسل من السنة بلا خلاف، لأنه ثبت في صفة غسل النبي ?، في حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ? كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة». رواه البخاري.
وتحصل السنة بالوضوء قبله أو أثناءه أو بعده، فإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل لم يؤثر ذلك على غسله، بل يتمه ويُجزيه، فإن أراد الصلاة أو ما يُطلب له الوضوء لزمه الوضوء.
*وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا.
يعني غسل واجب كغسل الجنابة أما الغسل للتبرد فلابد من الوضوء وكذلك الاغسال المستحبات لابد من الوضوء.
* قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: {وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا}. وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى.
* وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ