: 298 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب من سمى النفاس حيضا.
298 – حدثنا المكي بن إبراهيم؛ قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أن زينب بنت أم سلمة حدثته: أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
——————
1 – قال المهلب: “كان حق الترجمة أن يقول باب من سمى الحيض نفاسا، فلما لم يجد البخاري للنبي نصا في النفساء، وحكم دمها في المدة المختلفة، وسمى الحيض نفاسا في هذا الحديث، فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة، لأنه إذا كان الحيض نفاسا وجب أن يكون النفاس حيضا، لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة العربية أن الدم هو النفس، ولزم الحكم بما لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودا”. نقله ابن بطال في شرحه.
2 – “وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح. وسيأتي نقل كلامه كاملا.
3 – قال النووي: “قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا تُكْرَهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَلَا قُبْلَتُهَا وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ، وَلَا يُكْرَهُ وَضْعُ يَدِهَا في شيء مِنَ الْمَائِعَاتِ، وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهَا رَاسَ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَحَارِمِهَا وَتَرْجِيلُهُ، وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَائِعِ. وَسُؤْرُهَا وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فِي كِتَابِهِ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ، وَدَلَائِلُهُ مِنَ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ مَشْهُورَةٌ. وَأَمَّا قَوْلُ الله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ، وَلَا تَقْرَبُوا وَطْأَهُنَّ. وَالله أعلم.
[شرح النووي على مسلم (3/ 206)].
4 – حديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأشار إليه الترمذي بقوله: “وفي الباب”.
5 – قولها:” (الْخَمِيلَة) هي كِسَاءٌ ذَاتَ هُدُبٍ، وقوله: (أنفست) أَيْ حِضْت”. قاله أبو نعيم كما في مستخرجه على صحيح مسلم.
6 – “وفيه باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها”. قاله البخاري في صحيحه.
وقال النسائي::باب مضاجعة الحائض”.
7 – “فيه اتخاذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر”. قاله البخاري.
8 – “فيه القبلة للصائم”. قاله البخاري. وستأتي الزيادة في بعض طرق الحديث بما يفيد ذلك.
9 – قولها: (فانسللت) وزاد البخاري 322 من طريق شيبان: ” فخرجت منها”.
10 – قوله: (أنفست؟ قلت نعم). وعند ابن ماجه 637 من طريق محمد بن عمرو: “قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنْ الْحَيْضَة” وزاد ” قَالَ: “ذَلِكِ مَا كَتَبَ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ”.
11 – قولها: (فأخذت ثياب حيضتي). وزاد البخاري322 من طريق شيبان “فلبستها”.
12 – وزاد البخاري 322 من طريق شيبان في آخر الحديث: ” وحدثتني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة”.
وكذلك وردت هذه الزيادة في البخاري
(1929) – حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ هِشامِ بْنِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أبِي كَثِيرٍ به فذكر الحديث وفيه الزيادة
13 – قال ابن رجب: “ظاهر حديث أم سلمة وعائشة يدل على أن الحيض يسمى نفاساً. وقد بوب البخاري على عكس ذَلِكَ، وأن النفاس يسمى حيضاً، وكأن مراده: إذا سمي الحيض نفاساً فَقد ثبت لأحدهما اسم الآخر، فيسمى كل واحد مِنهُما باسم الآخر، ويثبت لأحدهما أحكام الآخر.
ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع مِنه الحيض، ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد بهِ؛ فإنها لا تعتد بهِ المطلقة قرءاً، ولا تستبرأ بهِ الأمة.
وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة.
وقد اعتمد ابن حزم على هَذا الحديث في أن الحائض والنفاس مدتهما واحدة، وأن أكثر النفاس كأكثر الحيض، وَهوَ قول لَم يسبق إليه، ولو كانَ هَذا الاستنباط حقاً لما خفي على أئمة الإسلام كلهم إلى زمنه.
وقريب مِن هَذا: ما نقل حرب في مسائله، قالَ: قلت لإسحاق: رجل قالَ لأمراته: إذا حضت فأنت طالق، فولدت، هل يكون دم النفاس حيضاً؟ قالَ: تطلق؛ لأن دم النفاس حيض، إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض، وذكر حديث عائشة، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قالَ لها في الحج: (مالك أنفست؟) ” انتهى.
وهذا يرده: أنَّهُ لو كانَ دم النفاس حيضاً لاعتدت بهِ المطلقة قرءاً، ولا قائل بذلك، بل قَد حكى أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما الإجماع على خلافه”.
[فتح الباري لابن رجب (2/ 23)].
14 – قوله: (حدثنا المكي بن إبراهيم). قال الحافظ ابن رجب: “هو أكبر شيخ للبخاري، تابعه يحيى كما عند البخاري 1929 تابعه معاذ بن فضالة كما عند البخاري 323 تابعه معاذ بن هشام كما عند مسلم 296 والنسائي 283 تابعه خالد – هو ابن الحارث- كما عند النسائي 283و 371 تابعه وهب بن جرير كما عند الدارمي في سننه 1085″.
15 – قوله: (حدثنا هشام) تابعه شيبان كما عند البخاري 322.
16 – قوله: (عن يحيى بن أبي كثير) تابعه محمد بن عمرو كما عند الإمام ابن ماجه 637 والدارمي في سننه 1084 – لكن محمدا هذا أسقط زينب من الإسناد-.
17 – قوله: (عن أبي سلمة) وعند مسلم 296 من طريق معاذ بن هشام: ” حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن”.