294 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحيض
وقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}.
1 – باب كيف كان بدء الحيض،
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.
وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر.
294 – حدثنا علي بن عبد الله؛ قال: حدثنا سفيان؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم؛ قال: سمعت القاسم؛ يقول: سمعت عائشة؛ تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي. قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بالبقر.
—————————-
الشرح:
فوائد الباب:
1 – قوله: (وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر). قال البغوي في شرح السنة: وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى”.
2 – قوله: (وقال بعضهم) مقابل قوله (وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-)، فكأنه يقول: لا قول يقدم على قول النبي -صلى الله عليه وسلم-.
3 – قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: “رجح البخاري أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله، وهو المروي عن جمهور السلف”.
4 – قال ابن رجب: “هَذا إسناد شريف جداً؛ لجلالة رواته، وتصريحهم كلهم بسماع بعضهم مِن بعض، فلهذا صدر بهِ البخاري كِتابِ: الحيض.
وفيه اللفظة التي استدل بها البخاري على أن الحيض لازم للنساء منذ خلقهن الله، وأنه لَم يحدث في بني إسرائيل، كَما تقدم.
وقد رويت هَذهِ اللفظة – أيضاً – عَن جابر، أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قالَ ذَلِكَ لعائشة في الحج – بمعنى حديث عائشة. خرجه مسلم في صحيحه، ورويت – أيضاً – عَن أم سلمة، مِن رواية محمد بنِ عمرو: نا أبو سلمة، عَن أم سلمة، قالت: كنت معَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في لحافه، فوجدت ما تجد النساء مِن الحيضة، فانسللت مِن اللحاف، فقالَ: رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنفست؟. قلت: وجدت ما تجد النساء مِن الحيضة، قالَ: ذاك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت مِن شأني، ثُمَّ رجعت، فقالَ لي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت: فدخلت معه. خرجه [. . . . . .] ابن ماجه.
ومعنى: (كتب الله على بنات آدم): أنَّهُ قضى بهِ عليهن وألزمهن إياه، فهن متعبدات بالصبر عليهِ.
وجاء في رواية للإمام أحمد مِن رواية الأوزاعي، عَن أبي عبيد، عَن عائشة، عَن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في هَذا الحديث: أن عائشة قالت للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا أحسب النساء خلقن إلا للشر، قالَ: (لا، ولكنه شيء ابتلي بهِ نساء بني آدم).
ولفظ: (الكتابة) يدل على اللزوم والثبوت، إمَّا شرعاً كقوله تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة:183]، أو قدراً كقوله: {كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة: 21]. وهذا الحديث مِن هَذا القبيل
[فتح الباري لابن رجب (2/ 13)].
5 – عَنْ عَبْدِ الله -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الصَّفِّ فَاتَّخَذْنَ قَوَالِبَ يَتَطَاوَلْنَ بِهَا تَنْظُرُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى صَدِيقِهَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ فَأُخِّرْنَ. قَالَ عَبْدُ الله: فَأَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ). أخرجه مسدد في مسنده – كما في المطالب العالية- قال حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الله -رَضِيَ الله عَنْهُ- به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: “هذا إسناد رجاله ثقات”.
تابعه الثوري، عن الأعمش به نحوه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5115 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 9484.
تابعه زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله به نحوه. أخرجه الطبراني في الكبير 9485 هكذا بإسقاط أبي معمر من الإسناد، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقال ابن خزيمة: الخبر موقوف غير مسند. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: ” لم أجده مرفوعا”. وقال في الفتح: “أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح”، وقال الألباني:”إسناده صحيح موقوف”. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 917: “والموقوف صحيح الإسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات”. عن عائشة قالت: «كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5114؛ قال: عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
6 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: “لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا؛ قَالَ آدَمُ: رَبِّ زَيَّنَتْهُ لِي حَوَّاءُ. قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أَعْقَبْتُهَا أَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرْهًا، وَلَا تَضَعَ إِلَّا كُرْهًا، وَدَمَّيْتُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ»، فَرَنَّتْ حَوَّاءُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهَا: الرَّنَّةُ عَلَيْكِ وَعَلَى بَنَاتِكِ”. أخرجه ابن المنذر في الأوسط 779 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس به.
تابعه عمرو بن محمد الناقد، ثنا عباد بن العوام به. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 118، وفي الرقة والبكاء 307 ومن طريقه الحاكم في المستدرك 3495. قال الحاكم: “حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: “وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن بن عباس: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. والله أعلم”.
7 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
8 – قولها: (فلما كنا بسرف) “بفتح السين المهملة، وكسر الراء ثم فاء-: موضع قريب من مكة على أميال منها، قيل: ستة، أو سبعة، أو تسعة، أو عشرة، أو اثنا عشر”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
9 – قولها: (وأنا أبكي). أي؛ تألما على فوات الحج في ظنها.
10 – قوله: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم). وعند البخاري 305 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة:”فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم”. وعند مسلم 1211 من طريق أفلح بن حميد: “وإنما أنتِ من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن”.
11 – قوله: (فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). أي “افعلي، ما يفعل الحاج”. وهي رواية كما عند مسلم 1211 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون،” وهو دال على أن الحائض ومثلها النفساء، والجنب، والمحدث يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
12 – قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “يمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده”.
13 – عن أنس -رضي الله عنه-: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222]. إلى آخر الآية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر؛ فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجه مسلم 302 واللفظ له وأبو داود 258 والترمذي 2977 والنسائي 369 وابن ماجه 644.
14 – “فيه ما تفعل المحرمة إذا حاضت”. قاله النسائي في السنن الكبرى.
15 – قوله: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم). هذا تسلية وتأنيس لها وتخفيف لهمها، ومعناه: إنك لست مختصة به. قاله ابن الملقن في التوضيح.
16 – أي امتحن الله به بنات آدم، فقضى بذلك عليهن، فهن متعبدات بالصبر عليه. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
17 – “قال المهلب: الحديث يدل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم فمن بعدهن من البنات، وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحهن”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري وابن الملقن في التوضيح ومنه نقلت.
18 – قول الله في قصة إبراهيم حين بشر بالولد: {وامرأته قائمة فضحكت} [هود: 71]. “قال قتادة: يعني حاضت. وهذا معروف في اللغة، يقال: ضحكت المرأة إذا حاضت، وكذلك الأرنب. وإبراهيم: هو جد إسرائيل”. قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.
19 – وقوله: (فاقضي ما يقضي الحاج) “فيه دليل على أن الحائض لا يحرم عليها الذكر والدعاء”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
20 – فيه: باب الأضحية للمسافر والنساء. قاله البخاري.
21 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
قوله: {فإذا تطهرن} يعني اغتسلن من الحيض فأتوهن. وهذا أحوط أن لا يأتي الرجل امرأته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل.
هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الحيض ليس عقوبة على بنات بني إسرائيل، وأن الحيض طبيعة جبلة كتبه الله على بنات آدم، والحديث بهذا صريح واضح، ولا قول لأحد بعد قول النبي -صلّى الله عليه وسلم-، وقوله: (كتبه الله على بنات آدم). الكتابة هنا كتابة قدرية؛ وذلك لأن الكتابة نوعان: شرعية وقدرية.
22 – قال ابن رجب -وهو يتكلم عن مسألة إتيان المرأة التي تطهر من الحيض-:
“والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال، وقالوا: الآية، وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط لَهُ شرط آخر وَهوَ التطهر، والمراد بهِ: التطهر بالماء؛ بقولِهِ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنّ} [البقرة:222]، فدل على أنَّهُ لا يكفي مجرد التطهر، وأن الإتيان متوقف على التطهر، أو على الطهر والتطهر بعده، وفسر الجمهور التطهر بالاغتسال، كَما في قولُهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6].
وحكي عَن طائفة مِن السلف: أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم، منهُم: مجاهد، وعكرمة، وطاوس، على اختلاف عَنهُم في ذَلِكَ.
قالَ ابن المنذر: روينا بإسناد فيهِ مقال عن عطاء وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ، ثُمَّ أصاب منها إن شاء.
وأصح مِن ذَلِكَ عَن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول – يعني: المنع منهُ وكراهته بدون الغسل-، قالَ: ولا يثبت عَن طاوس خلاف ذَلِكَ. قالَ: وإذا بطل أن يثبت عَن هؤلاء قول ثان كانَ القول الأول كالإجماع. انتهى.
ولذلك ضعف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عَن طاوس وعطاء؛ لأنها مِن رواية ليث بن أبي سليم عنهما، وَهوَ ضعيف.
وحكي عَن بعض السلف: أن التطهر غسل الفرج خاصة. رواه ابن جريج وليث عَن عطاء، ورواه معمر عَن قتادة، وحكاه بعض أصحابنا عَن الأوزاعي، ولا أظنه يصح عَنهُ، وقاله قوم مِن أهل الظاهر.
والصحيح الذِي عليهِ جمهور العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الجنب، وَهوَ الاغتسال.
ولو عدمت الماء، فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ فيهِ قولان:
أحدهما: يباح بالتيمم، وَهوَ مذهبنا، ومذهب الشَافِعي وإسحاق والجمهور، وقول يحيى بن بكير مِن المالكية، والقاضي إسماعيل مِنهُم – أيضاً.
وقال مكحول ومالك: لا يباح وطؤها بدون الاغتسال بالماء”.
[فتح الباري لابن رجب (2/ 8)].
23 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
“هذا فيه دليل على أن المرأة الحائض يجوز أن يقربها زوجها فيحمل قوله تبارك وتعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} على أن المراد اعتزالهن بالجماع لا بغيره، ولهذا كانت الحائض في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ترجل رأسه، كان النبي -صلّى الله عليه وسلم- مجاورا في المسجد -يعني معتكفا في المسجد- يدني لها رأسه، وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وفي هذا حسن ملاطفة النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- لأهله،
وفيه أيضا: أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وسلم- استخدمها دون أن يستأذنها ولو كان أمرا لا يجوز إلا بإذنها لاستأذنها،
وفيه أيضا: دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس إذا كان على الرجل شعر كثير، فالأفضل أن يرجل، وترجيله دهنه وتسريحه وتطييبه.
وفي هذا الحديث: إضافة البيت إلى ساكنه، وإن لم يكن مالكا له؛ لقوله: (في حجرتها) والإضافة تكون لأدنى سبب، ها نحن نضيف إلى البعير الزمام؛ فنقول: زمام البعير، والرحل؛ فنقول: رحل البعير، ولا شك أنها لا تملك، فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي -صلّى الله عليه وسلم- لكنها خاصة بها، وقال بعض أهل العلم: بل إضافة بيوت زوجات الرسول -صلّى الله عليه وسلم- إليهن على سبيل التملك، وأن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- ملكهن”.
24 – قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة صرح به مسلم 1211 تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة كما عند البخاري 305 تابعه حماد كما عند مسلم 1211.
25 – قوله: (سمعت عبد الرحمن بن القاسم) تابعه أفلح بن حميد كما عند مسلم 1211.
====