275 جامع الأجوبة الفقهية ص 317
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
113 – الحديث سبق
114 – الحديث سبق
——-
مسألة: هل يجزئ غسل التنظيف والتبرد عن الوضوء؟
بمعنى إذا اغتسل المسلم غسل غير واجب كغسل التنظيف والتبريد فهل يجزئه ذلك عن الوضوء؟
– جاء في “شرح مختصر خليل” للخرشي (1/ 175):
” فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة ” انتهى.
– وجاء في “حاشية الصاوي على الشرح الصغير” (1/ 173 – 174):
” غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء .. وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة ” انتهى.
– وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كما في “مجموع فتاوى ابن باز” (10/ 173 – 174):
” إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة ” انتهى.
وقال أيضا ” مجموع الفتاوى ” (10/ 175 – 176):
” السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق على صحته.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) أخرجه مسلم في صحيحه.
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة/6.
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته ” انتهى.
– وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “لقاء الباب المفتوح” (رقم109/سؤال14):
” إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6، ولم يذكر وضوءاً.
أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه؛ لأن غسله ليس عن حدث.
والقاعدة إذاً: إذا كان الغسل عن حدث – أي: عن جنابة – أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ ” انتهى بتصرف يسير.
جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” (11 / السؤال رقم 182)
سئل ابن عثيمين رحمه الله – أيضا -: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟
فأجاب:
” الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي: أن نعم جميع البدن بالماء غسلا، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولا؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد: فإنه لا يكفى عن الوضوء؛ لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة، لكن لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف.
وعلى كل حال: إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة: فإنه لا يجزئ عن الوضوء ” انتهى.
-* وسبق النقل في فتاوى دائرة الشؤون الإسلامية بدبي:
أما إذا كان الغسل غير واجب سواء كان مسنوناً كالغسل للجمعة والغسل للعيدين ونحوها من الأغسال المسنونة، أو كان مباحا كالغسل للتبرد والنظافة، فيجب الوضوء، ولا يكفي الغسل المسنون أو المباح لرفع الحدث دون وضوء بفروضه المعروفة ومنها الترتيب؛ لأن الواجب لا يندرج تحت المسنون أو المباح. لكن إذا انغمس – المحدث حدثاً أصغر – في الماء كاملاً بنية الوضوء أو رفع الحدث أجزأه الغسل عن الوضوء في هذه الحالة. قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في فتح الوهاب (1/ 115): (ولو انغمس محدث بنية الجنابة غلطا أو الحدث أو الطهر عنه أو الوضوء بدله أجزأه عن الوضوء وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة) اهـ.
-* وهناك قول بأجزاء غسل الجمعة أو الاغسال المستحبة لأنها عبادة:
يجزئ: [موقع العلامة عبدالكريم الخضير]
السؤال: من اغتسل غسلاً مباحاً أو مسنوناً كغسل الجمعة أو التبريد مثلاً غسل مجزئ فهل يكفي عن الوضوء؟
الجواب:
من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به فالغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزئ عن الغسل الواجب وإذا جزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
تنبيه: مسألة اشتراط النية للضوء سبق بحثها ومما نقلنا:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود.
(فتح الباري شرح صحيح البخاري)
والله أعلم …