268 جامع الأجوبة الفقهية ص 310
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
111 – وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله, ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا». رواه مسلم.
زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود».
————-
مسألة: حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع
اختلف أهل العلم في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل، على قولين رئيسين:
الأول: يستحب الوضوء، وهو مذهب الجمهور من الشافعية، والحنابلة.
الثاني: يجب الوضوء، اختاره ابن حبيب من المالكية، وهو مذهب الظاهرية.
وهناك أقول أخرى منها:
أنه: يستحب له غسل فرجه مطلقاً، سواء عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها، وهذا مذهب المالكية.
وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية.
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية.
– انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 217)، المجموع (2/ 178)، المغني (1/ 144)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 148)، فتح الباري (1/ 376)، المحلى (1/ 102)، المدونة (1/ 30)، التاج والإكليل (1/ 316)، الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176).
– دليل الجمهور على القول باستحباب الوضوء.
استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ. أخرجه مسلم في صحيحه (308)
وجه الاستدلال:
أنهم حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ؛ فإنه أنشط له في العود. صحيح ابن خزيمة (1/ 110) رقم 221. وأخرجه ابن حبان (1211)، والحاكم في المستدرك (1/ 152)، والبيهقي في السنن (1/ 204)، والبغوي في شرح السنة (271) من طريق مسلم بن إبراهيم به. وقد انفرد مسلم بن إبراهيم عن شعبة بهذه الزيادة.
قالوا: فدل على أن الأمر للإرشاد، أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، فكذلك وسيلته، وهو الوضوء.
كما أنه يصرفه عن الوجوب بما رواه الطحاوي، من طريق يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل. شرح معاني الآثار ((1) / (127)).
وأخرجه ابن شاهين في الناسخ
(149) – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ الباغَنْدِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ فَضالَةَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أيُّوبَ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، وأبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أبِي إسْحاقَ الهَمْدانِيِّ به.
وقد انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، وكل من رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ، فلعل يحيى رواه بالمعنى، فأخطأ فيه.
قال صاحب موسوعة أحكام الطهارة:
يحيى بن أيوب، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وقد خالف يحيى جماعة، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، والثوري، وأبو الأحوص
وزهير بن معاوية كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، فلم يذكروا معاودة الوطء أصلًا
تنبيه: في الاطراف للمقدسي وقع فيه موسى بن أيوب بدل موسى بن عقبة:
(5899) – حَدِيث: كانَ رَسُول الله يُجامع ثمَّ يعود ولا يتَوَضَّأ … الحَدِيث.
تفرد بِهِ معاذ بن فضالة عَن يحيى بن أيُّوب عَن مُوسى بن أيُّوب وأبي حنيفَة عَن أبي إسْحاق الهَمدانِي عَن الأسود.
لكن وقع عند ابن الملقن في البدر المنير (2) / (572) وفي التوضيح شرح البخاري (4) / (590)
قال ابن الملقن قال ابن حزم وذكر حديث الأمر بالوضوء: لم نجد لهَذا الخَبَر ما يخصصه ولا ما يُخرجهُ إلى النّدب إلّا خَبرا ضَعِيفا رَواهُ يَحْيى بن أيُّوب عَن مُوسى بن عقبَة به
– دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:
استدلوا بنفس حديث أبي سعيد المتقدم.
وجه الاستدلال:
قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
– دليل من قال: يغسل فرجه:
استدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم، ولكنهم حملوا الأمر بالوضوء على الوضوء اللغوي، وهو غسل الفرج.
ورد هذا القول بأن حملهم هذا خطأ؛ لأن كلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية إذا أمكن، فإن تعذر حمله على الحقيقة الشرعية حمل على الحقيقة اللغوية، فإن تعذر أيضاً حمل على الحقيقة العرفية، ولا تترك الحقيقة الشرعية مع إمكان الحمل عليها، ولم يمنع من حمله على الحقيقة الشرعية مانع.
– دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى.
قالوا: إذا عاد إلى امرأة أخرى لوثها بنجاسة غيرها؛ لأن فرجه لا يسلم من النجاسة، وهذا لا يجوز، بخلاف تلويثها بنجاستها هي، فإنه يتسامح فيه حتى تتمكن من إزالته.
وهذا القول من المالكية مبني على قولهم بنجاسة المني.
ورد عليهم: بأن هذا القول مرجوح، وحتى على التنزل بأن المني نجس، فأين الدليل على تحريم التلوث بالنجاسة في مثل الجماع والاستنجاء ونحوهما، ولذلك قال الدسوقي في حاشيته (1/ 138): «غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة، وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها». انتهى
– قال ابن حزم في المحلى (1/ 102): ” إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما “.
– قال مالك في المدونة (1/ 30): ” لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ … “.
– وفي التاج والإكليل (1/ 316) ” يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع “.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176): ” يندب للجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواء كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها”. اهـ
– قال أبو عوانة في مستخرجه “بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع، والإباحة لمن طاف على نسائه بغسل واحد”
– عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أتى أهله فأراد أن يعود أو المعاودة فليتوضأ، أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب فضائل الصلاة قال حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن ابن عمر به إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين
– جاء في نجاح القاري لصحيح البخاري (ص: 1598) فذكر ما سبق من الخلاف والأدلة ثم قال:
وقال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه إلَّا طائفة من أهل الظَّاهر، وما نسبه ابن حزمٍ من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيردُّه ما رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: أنَّه كان لا يرى بأساً أن يجامع الرَّجل امرأته، ثمَّ يعود قبل أن يتوضَّأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً، إنّما قيل ذلك؛ لأنه أحرى أن يعود.
ونقل عن إسحاق بن راهويه: أنَّه حمل الوضوء المذكور على الوضوء اللغوي حيث نقل ابن المنذر عنه أنَّه قال: لا بدَّ من غسل الفرج إذا أراد العود، وردَّه ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة، عن عاصمٍ في الحديث المذكور: ((فليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة))، وفي لفظ عنده: ((فهو أنشط للعود)). انتهى
– وقال في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 145):
الوضوء هاهنا محمول عندنا على غسل الفرج مما به من أذى، وأنه ليس عليه وضوء الصلاة، وهو قول جماعة من الفقهاء، وإنما يغسل فرجه لأنه إذا عاد وفرجه نجس فهى إدخال نجاسة فى فرج المرأة غير مضطر إليها، بخلاف خضخضته حين الجماع وترداده فيه، مع ما فى غسله من الفائدة الطبية لتقوية العضو، ولتتميم اللذة بإزالة ما تعلق به قبل من ماء الفرج وانتشر عليه من المنى الخارج منه، وكل ذلك مفسد للذة الجماع المستأنف، ولما فى ذلك من التنظيف وإزالة القذر الذى بنيت عليه الشريعة. انتهى
– قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 171):
اعلم أن الوضوء يجمع بين تخفيف الحدث والنظافة، وقد علم أن الإنسان لا يتوضأ بعد الوطء حتى يغسل ذكره، وذلك يقوي العضو، ثم إن البدن يسكن من الإنزعاج بتلك الساعة فيعود مستريحا. ولا يمكن أن يحمل قوله: ((فليتوضأ)) على غسل الذكر فحسب، لأن في بعض ألفاظ الحديث ((وضوءه للصلاة)). انتهى
– قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (3/ 217) /:
يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل. انتهى
– قال ابن حجر في الفتح (1/ 376):
واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب وقال الجمهور يستحب وقال بن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب واحتجوا بحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه وأشار بن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي- فقال المراد به غسل الفرج ثم رده بن خزيمة بما رواه من طريق بن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه فقد نقل بن المنذر عنه أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود ثم استدل بن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية بن عيينة وزاد فإنه أنشط للعود فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. انتهى
– قال العيني في نخب الأفكار (2/ 552) ونقل ما سبق من الخلاف ونقل كلام ابن حزم وابن عبدالبر وقال:
قلت: في كلام كل واحد من ابن حزم، وأبي عمر نظر، أما كلام ابن حزم فيعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: “أنه كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا”.
وأما كلام أبي عمر فيرده ما حكاه النووي من أن ابن حبيب المالكي يرى بوجوب الوضوء بين الجماعين، على ما ذكرناه. انتهى
– قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/ 145):
هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالجنب منها أن الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع أهله أراد أن يعود مرة ثانية فليتوضأ بينهما وضوءا وذلك لوجهين الوجه الأول أن الوضوء يخفف الجنابة والثاني انه يعطي الجسد نشاطا لان الإنسان بعد الجماع والإنزال يفتر ويضعف ويكسل إذا توضأ عاد عليه بعض النشاط فيستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي شامل لمصالح البدن ومصالح القلب وامور الدين والدنيا ويستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مره ثانية بعد الأول فإنه يتوضأ بان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ولهذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – أحيانا يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. انتهى
بعد استعراض أدلة الأقوال في المسألة نجد أن القول باستحباب الوضوء لمعاودة الوطء هو القول الراجح؛ لدلالة السنة عليه من حديث أبي سعيد؛ ولأنه قول وسط بين القائلين بوجوب الوضوء، وبين القائلين بأنه يغسل فرجه فقط، ولحديث «ما أردت صلاة فأتوضأ» «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» (موسوعة أحكام الطهارة)
والله أعلم …
تنبيه:
ورد عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ» تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ
أخرجه مسلم (305) (22)، وأخرجه أبوداود 224
وبوب عليه بَابُ مَنْ قَالَ: يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ
هذا الوضوء من الجنابة أما بعد الخلاء فلا يشرع الوضوء للطعام. فقد ورد في صحيح مسلم 374 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا الوضوء فقال: أصلي فأتوضأ
وورد في الطعام غسل اليدين
عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»،
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 65) برقم: (286)، (1/ 65) برقم: (288)، (2/ 53) برقم: (1146) ومسلم في “صحيحه” (1/ 170) برقم: (305)،
وأخرجه أبوداود 222 ثم قال ابوداود 223 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: «وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَاكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ»،
فأبوداود يرى صحة رواية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل وهو أفضل ويرى أيضا صحة رواية غسل اليدين.