265 جامع الأجوبة الفقهية ص 308
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث رقم 108 و 109
مسألة: إذا اغتسل للجمعة، ثم أجنب أو أحدث؟
إذا اغتسل الإنسان للجمعة ثم بعد هذا الغسل أجنب فهل يبطل غسله وإذا أحدث بعد غسل الجمعة فهل يستحب له إعادة الغسل؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
– جاء في بحر المذهب للروياني (1/ 303):
إذا اغتسل للجمعة بعد الفجر ثم أجنب لم ينتقض، ولو استأنفه ناويًا كان أولى. وقال الأوزاعي: يعيد غسل الجمعة. وهذا غلط؛ لأن غسل الجمعة تنظيف، فإذا تعقبه غسل الجنابة زاده تنظيفًا فلا يعيد.
– قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (ص: 5):
لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور. وقال الأوزاعي يبطل. ولو أحدث لم يبطل بالإجماع، واختلفوا في استحباب إعادة الغسل، فمذهبنا أنه لا يستحب، وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي قال: وبه أقول، وحكى عن طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير استحبابه. انتهى
– قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 353):
ولو اغتسل للجمعة ثم انتقض وضؤوه، فهل يستحب له اعادته، أم يكفيه الوضوء؟ فيهِ قولان:
أحدهما: يكفيه الوضوء، وهو قول عبد الرحمن بن أبزى والحسن ومجاهدٍ ومالكٍ والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد.
والثاني: أنه يعيد غسله، وهو قول طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثيرٍ.
وروى ابن أبي شيبة باسناده، عن إبراهيم التيمي، قال: كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدثٌ. قال: وكانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل. وعن أبي يوسف، أنه بنى هذا إلاختلاف على أن الغسل هل هو لليوم أو للصلاة، فمن قال: أنه لليوم قال: يجزئه غسله، ومن قال: إنه للصلاة قال: يعيده؛ لأنه إذا توضأ فإنما شهد الصلاة بوضوء لا بغسلٍ. وخالف الأكثرون في ذلك، وقالوا: بل شهد الصلاة بغسلٍ، لأن الحدث الموجب للوضوء ليس منافياً للغسل، وحصول النظافة به.
ولو أحدث حدثاً موجباً للغسل، مثل أن اجنب، فحكي عن الأوزاعي، أنه يعيد غسل الجمعة – أيضاً -؛ لأنه قد أتى بما يبطل الغسل.
وعن الجمهور خلافه؛ لأنه إنما أتى بما يوجب غسل الجنابة، فيكتفي به، ولا حاجة إلى إعادته لغسل الجمعة. انتهى
– وجاء في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 551):
قال ابن رسلان: معناه أنه إذا اغتسل للجمعة ثم أجنب لا يبطل غسل الجمعة، فيغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة، قال النووي: لأنه لا وجه لإبطاله، فهذا غير المعنى الذي شرح به الشيخ، فتأمل. انتهى
– قال في عون المعبود وحاشية ابن القيم (2/ 5)
قال أبو داود: «إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب» انتهى
– وفي شرح سنن أبي داود لابن رسلان (2/ 659)
وإن (أَجْنَبَ) بِفتح الهَمزة والنُون وبضَم الهَمزة وكسْر النون [على البناء للمفعول. ويقال فيه جنب. بفتح الجيم وكسر النون] (8) أي: بَعُد عن مَوَاضع الصَّلاة، والمرَاد بقوله: وأن أجنب أنه لو اغتسل للجُمعَة مِنَ الفَجر ثم أجْنبَ بالجماع أو نَوم أو غَيرهما، لم يَبطل غسْل الجُمعَة عندَنا بل يغتسل للجِنَابة ويبقى غسل الجمعَة على صحته. انتهى
– قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 45):
ذكر المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. وبه قال طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير. وقال الحسن البصري: يعيد الغسل. وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل. وقالت طائفة: يجزيه الوضوء. كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى. وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء. وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل. انتهى
والله أعلم …