(1233) فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، وعبدالحميد البلوشي، وكديم، ومحمد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1233):
مسند أبي شهم رضي الله عنه
حَدَّثَنا أسْوَدُ بْنُ عامِرٍ، حَدَّثَنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيانَ، عَنْ بَيانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أبِي شَهْمٍ قالَ: مَرَّتْ بِي جارِيَةٌ بِالمَدِينَةِ فَأخَذْتُ بِكَشْحِها. قالَ: وأصْبَحَ الرَّسُولُ يُبايِعُ النّاسَ، يَعْنِي النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فَأتَيْتُهُ فَلَمْ يُبايِعْنِي. فَقالَ: «صاحب الجبيذة الآن»، قالَ: قُلْتُ: واللهِ لا أعُودُ. قالَ: «فَبايَعَنِي».
حَدَّثَنا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ بَيانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حازِمٍ، عَنْ أبِي شَهْمٍ قالَ: كُنت رَجُلًا بَطّالًا، قالَ: فَمَرَّتْ بِي جارِيَةٌ فِي بَعْضِ طُرُقِ المَدِينَةِ إذْ هَوَيْتُ إلى كَشْحِها، فَلَمّا كانَ الغَدُ، قالَ: فَأتى النّاسُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يُبايِعُونَهُ، فَأتَيْتُهُ فَبَسَطْتُ يَدِي لِأُبايِعَهُ، فَقَبَضَ يَدَهُ، وقالَ: «أحْسِبُكَ صاحِبُ الجُبَيْذَةِ؟، – يَعْنِي: أما إنَّكَ صاحِبُ الجُبَيْذَةِ-، أمْسِ». قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، بايِعْنِي فَو اللهِ لا أعُودُ أبَدًا. قالَ: «فَنَعَمْ إذًا».
هذا حديث صحيحٌ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
===================
الحديث سيكون من وجوه:
أورد الحديث الإمام أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حَدِيثُ أبِي شَهْمٍ، ((22511)، (22512)).
وفي الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (16) / (78) — الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن (ت (1378))، القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه – كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه.
الوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
(11) – كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة، (48) – الرجل يمد يده إلى امرأة تحرم عليه، ((1830)).
قال الأرنؤوط وأخرون ط: الرسالة:
في السند الأول:
“إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له النسائي. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، وقيس: هو ابن أبي حازم الأحمسي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» ((7329))، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ((2677))، والطبراني في «الكبير» (22) / ((933))، والحاكم في «المستدرك» (4) / (377) والبيهقي في «الدلائل» (6) / (306) من طريق أسود بن عامر شاذان، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده”.
وفي السند الثاني:
“حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن عطاء -وهو اليشكري- وإن كان لين الحفظ فقد توبع. سريج: هو ابن النعمان. وقال الحافظ في «الإصابة» (7) / (209): إسناده قوي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ((2676))، وأبو يعلى ((1543))، والدولابي في «الكنى» (1) / (39)، والطبراني في «الكبير» (22) / ((932))، والبيهقي في «دلائل النبوة» (6) / (306)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (6) / (168) من طرق عن يزيد بن عطاء، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله”.
وقالوا عن (وقالَ: أجنُكَ صاحِبُ): “في (م) و (ق): «أحبك»، وفي (ك) و «جامع المسانيد»: «أجدك»، وكلاهما تصحيف، وصوابه: «أجِنَّك» كما أثبتناه من (ظ (5))، أي: من أجل أنك، كما جاء شرحه في الحديث. وأما كلمة «صاحبُ» فقد جاءت في (م) والنسخ «صاحبُك» وضبب على الكاف في (ظ (5)) إشارة إلى خطئها”.
قيل أن اسم الصحابي هو يزيد بن أبي شيبة
وحديثه هذا في الرياض المستطابة
الأول: شرح الحديث:
(عَنْ أبِي شَهْمٍ) رضي الله عنه، (قالَ: مَرَّتْ بِي جارِيَةٌ بِالمَدِينَةِ فَأخَذْتُ بِكَشْحِها)، قال الفيومي (ت نحو (770)): ” [ك ش ح]: الكَشْحُ مِثالُ فَلْسٍ ما بَيْنَ الخاصِرَةِ إلى الضِّلَعِ الخَلْفِ”. انتهى.
(قالَ: وأصْبَحَ الرَّسُولُ يُبايِعُ النّاسَ، يَعْنِي النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم -) والبيعة: هي العهد على الطاعة، (قالَ: فَأتَيْتُهُ فَلَمْ يُبايِعْنِي. فَقالَ: «صاحب الجبيذة الآن»، قالَ: قُلْتُ: واللهِ لا أعُودُ. قالَ: «فَبايَعَنِي»).
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى):
أ) المرأة الأجنبية:
هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية”.
[نشرت في جريدة المسلمون في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11/ 6 / 1405هـ. وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22/ 7 / 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 133)].
“وليس للمرأة أن تصافح أحدًا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه”. [(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 133)].
“الواجب عدم مسهن مطلقاً، ولو بدون شهوة، لا يصافحهن ولا يمسهن ولو كان بغير شهوة؛ لأن مسهن وسيلة إلى الشر، ولهذا لا تجوز مصافحة الأجنبية، وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إني لا أصافح النساء))، وقالت عائشة رضي الله عنها: “ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام”.
[ما صحة حديث: «لأن يطعن أحدكم بمخيط» وما معناه؟، نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله].
(المسألة الثانية): أدلة منع لمس المرأة الأجنبية
1) عن معقل بن يسار رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ رجلٍ بِمِخْيَطٍ من حديدٍ خيرٌ من أن يمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له)).
[أخرجه الروياني في ((المسند)) (1283)، والطبراني (20/ 212) (487) واللفظ لهما، والبيهقي كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (3/ 26) باختلاف يسير، السلسلة الصحيحة (226): إسناده جيد].
قال الضياء المقدسي في اتباع السنن (643هـ) هذا الحديث على رسم مسلم يعني على شرط مسلم.
قال المنذري في الترغيب والترهيب (656هـ): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح، الْمخيط بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْيَاء هُوَ مَا يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة وَنَحْوهمَا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (807ه): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وقال الهيتمي المكي في الزواجر (974هـ): اسناده صحيح.
وقال السفاريني الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند (1188هـ): رجاله رجال الصحيح.
وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (4/ 15) رقم (17310).
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
“لقدْ حمَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ الفَضائلَ، وحثَّتْ عليْها، وحارَبَتْ كلَّ صُوَرِ الفَسادِ وأسْبابِه، وما يَضُرُّ المُجْتمَعَ، ويُؤَدِّي إلى انْحِلالِه.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ: “لَأنْ يُطْعَنَ في راسِ رَجُلٍ بمِخْيَطٍ مِن حَديدٍ”، بمعْنى: لَأنْ يُضْرَبَ الرَّجُلُ في راسِه بشَيءٍ ممَّا يُخاطُ به مِن الإبْرَةِ ونَحْوِها، المَصْنوعةِ مِن الحَديدِ، وخَصَّ المِخْيَطَ بالذِّكْرِ؛ لأنَّه أَصْلَبُ وأَصْعَبُ مِن غَيرِه، وأَشَدَّ وأَقْوى في الإيلامِ، “خَيرٌ مِن أنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ له”، أي: فذلك الضَّرْبُ في الرَّاسِ أفْضَلُ للرَّجُلِ مِن أنْ يَلْمِسَ امْرأةً أجْنَبِيَّةً عنه بغَيرِ وَجْهِ حقٍّ.
وإذا كان هذا في مُجَرَّدِ المَسِّ، فمَا بالُكَ بمَا فَوْقَه مِن نَحْوِ قُبْلةٍ ومُباشَرةٍ، أو وُقوعٍ في الفاحِشةِ؟! فهو أَشَدُّ حُرْمةً.
وفي الحديثِ: تَحْذيرٌ شَديدٌ مِن الوُقوعِ في الحَرامِ مع النِّساءِ الأجْنَبِيَّاتِ.
وفيه: سَدُّ الذَّرائِعِ المُؤَدِّيةِ إلى فَسادِ الأخْلاقِ مع النِّساءِ؛ حِفْظًا للأعْراضِ. [الدرر].
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير (5/ 258) عند الحديث: “وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج”. انتهى.
وقال الشيخ محمد ناصر الالباني في سلسلة الهدى والنور: “أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا؛ حيث قال عليه السلام: ((كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزنناها اللمس)) فهذا كذاك، كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية، فقوله: ((لا تحل له)) هو بمعنى المرأة الأجنبية، فلو صافح أمه أو أخته أو محرماً من محارمه جاز، لأنه يحل له مصافحتها”. انتهى.
قال برهان الدين الحنفي – رحمه الله – في ” بداية المبتدي ” (ص 222):
” وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها، وَإِن كَانَ يَامَن الشَّهْوَة ” انتهى.
وقال النووي رحمه الله في ” الأذكار ” (ص266):
” قال أصحابنا: كلّ مَن حَرُمَ النظرُ إليه، حَرُمَ مسُّه، بل المسّ أشدّ، فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك ” انتهى.
2) – وعن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ – صلى الله عليه وسلم -، قالَتْ: كانَتِ المُؤْمِناتُ، إذا هاجَرْنَ إلى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ – عز وجل -: {ياأيُّها النَّبِيُّ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ} إلى آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة (12)] قالَتْ عائِشَةُ: فَمَن أقَرَّ بِهَذا مِنَ المُؤْمِناتِ، فَقَدْ أقَرَّ بِالمِحْنَةِ، وكانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – إذا أقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِن قَوْلِهِنَّ، قالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: ((انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بايَعْتُكُنَّ))، ولا، واللهِ ما مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَدَ امْرَأةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبايِعُهُنَّ بِالكَلامِ – قالَتْ عائِشَةُ -: واللهِ ما أخَذَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم – عَلى النِّساءِ قَطُّ إلّا بِما أمَرَهُ اللهُ تَعالى، وما مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كَفَّ امْرَأةٍ قَطُّ، وكانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إذا أخَذَ عَلَيْهِنَّ: ((قَدْ بايَعْتُكُنَّ)) كَلامًا”. رواه مسلم.
وفي كتاب المطالب العالية لابن حجر العسقلاني رحمه الله، في كتاب النكاح منه، وبوب: (13 – باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية)، أورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مبايعة النساء بالمصافحة.
3) عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أنَّها قالَتْ: أتَيْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأنْصارِ نُبايِعُهُ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، نُبايِعُكَ عَلى أنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، ولاَ نَسْرِقَ، ولاَ نَزْنِيَ، ولاَ نَاتِيَ بِبُهْتانٍ، نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أيْدِينا وأرْجُلِنا، ولاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قالَ: ((فِيما اسْتَطَعْتُنَّ، وأطَقْتُنَّ))، قالَتْ: قُلْنا: اللَّهُ ورَسُولُهُ أرْحَمُ بِنا، هَلُمَّ نُبايِعْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: ((إنِّي لاَ أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأةٍ واحِدَةٍ)) أوْ ((مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأةٍ واحِدَةٍ)). [رواه النسائي رحمه الله، وهو صحيح].
و”القرآن يقول الله فيه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب:21] ويقول الله سبحانه في القرآن: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7] ويقول سبحانه: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور:54]، فطاعة الرسول – صلى الله عليه وسلم – واجبة علينا وفيها الهداية، وكان لا يصافح النساء لما في هذا من الفتنة، لمس يد المرأة فيه فتنة، قال بعض أهل العلم: إنه أشد من النظر”. [أدلة تحريم مصافحة المرأة، نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله].
وفيه: “أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم كانَ لا يصافح بيده النساء، ولو فِي محلّ الحاجة، كما فِي البيعة، وإنما يبايعهنّ بالقول فقط، كما بيّنه فِي هَذا الحديث، وأخْرَجَهُ البخاريّ وغَيرُهُ، منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها:» واللهِ ما مست يدُهُ يد امرأةٍ قط، فِي المُبايعةِ، ما يُبايعُهُنَّ إلا بِقولِهِ: «قد بايعتُك عَلى ذَلِكَ».
قالَ الحافِظُ رحمه الله تعالى: قولُهُ: «قد بايعتُك كلامًا»، أي يقُولُ ذَلِكَ كلامًا فقطْ، لا مُصافحة بِاليدِ، كما جرت العادةُ بمُصافحةِ الرِّجالِ عِند المُبايعةِ، وكأنّ عائِشة رضي الله تعالى عنها أشارت بِقولِها: «واللهِ ما مَسَّتْ إلخ»، إلى الرَّدِّ عَلى ما جاء عن أم عطِيَّة، فعِند ابنِ خُزيمة، وابنِ حبّان، والبزّارِ، والطَّبرِيّ، وابنِ مردويهِ، مِن طرِيقِ إسماعيل بنِ عندِ الرحمن، عن جدتِهِ أُم عطِيّة، فِي قِصَّةِ المُبايعةِ، قالت: «فمدَّ يدهُ منْ خارجِ البيتِ، ومددنا أيدِينا منْ داخِلِ البيتِ، ثُمَّ قالَ اللَّهُمّ اشْهَدْ»، وكذا الحدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ، حيثُ قالت فِيهِ: قبضت مِنّا امرأةٌ يدها، فإنَّهُ يُشعِرُ بأنّهُنَّ كُنَّ يُبايِعنهُ بِأيدِيهِنَّ.
وُيمكِنُ الجوابُ عن الأوَّلِ بِأنّ مدّ الأيْدِي، منْ وراءِ الحِجاب، إشارةٌ إلى وُقُوع المُبايعةِ، وإن لم تقع مُصافحة، وعَنْ الثّانِي بِأنّ المُراد بِقبضِ اليدِ التَّأخُّرُ عن القبُولِ، أو كانت المُبايعةُ تَقَعُ بِحائِل، فقد روى أبُو داوُد فِي «المراسِيلِ» عن الشَّعبِيِّ: أنّ النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – حِين بايع النِّساء، أُتِي بِبُرد قطرِيِّ، فوضعهُ فِي يدِهِ، وقالَ: «لا أُصافِحُ النِّساء». وعِند عبدِ الرَّزّاقِ منْ طرِيقِ إبراهِيم النَّخَعِيِّ، مُرسَلًا نحوُهُ، وعِنْدَ سعِيدِ بنِ مَنصُور منْ طرِيقِ قيسِ بنِ أبِي حازِمِ كذلِك. وأخرج ابنُ إسحاق فِي «المغازِي» منْ رِوايةِ يُونُس بنِ بُكَيْرٍ، عنه، عن أبانُ بنُ صالِح، أنَّهُ – صلى الله عليه وسلم – كانَ يغمِسُ يدهُ فِي إناءٍ، وتغمِسُ المرأةُ يدها فِيهِ، ويحتمِلُ التَّعَدُّد. وقَدْ أخْرج الطَّبرانِيُّ، أنَّهُ بايعهُنَّ بِواسِطةِ عُمر، وقَدْ جاء فِي أخبارٍ أُخرى: أنّهُنَّ كُنَّ يأخُذن بِيدِهِ عِند المُبايعةِ، منْ فوقِ ثوبٍ. أخرجهُ يحيى بنُ سَلامِ فِي تَفْسِيرِهِ، عن الشَّعبِيّ، وفِي «المغازِي» لابنِ إسحاق، عن أبانِ بن صالِح، أنَّهُ كانَ يغمِسُ يدهُ فِي إناءٍ، فيغمِسن أيدِيُهنَّ فِيهِ. انْتهى ما فِي «الفَتحِ». والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قالَ العلّامة المباركفوري رحمه الله تعالى فِي «تحفة الأحوذي»: (اعلم): أنّ السُّنَّة أن تكُون بيعةُ الرِّجالِ بِالمُصافَحَةِ، والسُّنَّةُ فِي المُصافحةِ أن تكُون بِاليدِ اليُمنى، فقد روى مُسْلِمٌ فِي «صحِيحِهِ» عن عمرِو بنِ العاصِ، قالَ: أتَيْت النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم -، فقُلت: اُبسُط يمِينك، فلأُبايِعْك، فبسط يمِينهُ الحديث. قالَ القارِي فِي شَرْح هَذا الحديث: أيْ افتح يمِينك، ومُدَّها لِأضَعَ يمِينِي عَلَيْها، كما هُو العادةُ فِي البَيْعَةِ. انتهى. وفِي هَذا الباب رِوايات أُخرى، صحِيحةٌ، صرِيحةٌ، وكذلِك السُّنَّةُ أن تكُون المصافحةُ باليد اليمني، عِند اللِّقاءِ أيضًا. وأمّا المصافحة بِاليدين عِند اللِّقاء، أو عِند البيعةِ لم تثبُت بِحدِيثٍ، مرفُوعٍ صحِيحٍ صرِيحٍ. قالَ: وقَدْ حققنا هذِهِ المسألة فِي رِسالتِنا المُسمّاةِ بـ «المقالةِ الحُسْنى، فِي سُنِّيَّةِ المُصافَحَةِ باليَد اليُمْنى». انتهى كلام المباركفوريّ. [ذخيرة العقبى].
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (12/ 243): “فِي قَوْلِهِ ((إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ)) دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أنْ يُباشِرَ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ ولا يَمَسَّها بِيَدِهِ ولا يُصافِحَها وقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أنَّهُ قالَ لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ فَإنَّ الشَّيْطانَ ثالِثُهُمْ وفِي قَوْلِهِ – صلى الله عليه وسلم – إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ كانَ يُصافِحُ الرِّجالَ عِنْدَ البَيْعَةِ وغَيْرِها – صلى الله عليه وسلم – ولَوْ كانَ لا يَرى المُصافَحَةَ لَقالَ إنِّي لا أُصافِحُ أحَدًا ألا تَرى إلى الحَدِيثِ المَرْوِيِّ عَنْ عُثْمانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ قالَ ما تَغَنَّيْتُ ولا تَمَنَّيْتُ ولا مَسَسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بايَعْتُ بِها رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وقَدْ ذَكَرْنا دُخُولَ المُصافَحَةِ فِي المُبايَعَةِ عِنْدَ ذِكْرِنا حَدِيثَ البَيْعَةِ فِي بابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ مِن هَذا الكِتابِ وذَكَرْنا هُناكَ مِنَ الآثارِ فِي ذَلِكَ ما يَكْفِي”. انتهى.
[تنبيه]
قال ولي الدين العراقي رحمه الله:
“قولها رضي الله عنها: ” كان يبايع النساء بالكلام ” أي: فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف.
وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن.
وقال بعضهم: صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري.
وقيل: كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه.
ولا يصح شيءٌ من ذلك، لا سيما الأخير، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة”. [طرح التثريب (7/ 45)].
وفي كشاف الاقناع 2/ 152:
(ولا تَجُوزُ مُصافَحَةُ المَرْأةِ الأجْنَبِيَّةِ الشّابَّةِ) لِأنَّها شَرٌّ مِن
النَّظَرِ، أمّا العَجُوزُ فَلِلرَّجُلِ مُصافَحَتها عَلى ما ذَكَرَهُ فِي الفُصُولِ والرِّعايَةِ وأطْلَقَ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنصُورٍ: تُكْرَهُ مُصافَحَةُ النِّساءِ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مِهْرانَ: سُئِلَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُصافِحُ المَرْأةَ قالَ: لا، وشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا قُلْت: فَيُصافِحها بِثَوْبِهِ قالَ: لا قالَ رَجُلٌ: فَإنْ كانَ ذا رَحِمٍ قالَ: لا قُلْت: ابْنَتُهُ قالَ: إذا كانَتْ ابْنَتُهُ فَلا بَاسَ والتَّحْرِيمُ مُطْلَقًا اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ويَتَوَجَّهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ المُحَرَّمِ وغَيْرِهِ، فَأمّا الوالِدُ فَيَجُوزُ قالَهُ فِي الآدابِ. انتهى
فأحمد يشدد مع المحارم سداً للذريعة خصوصا المراهقين ومن خشي الفتنة.
وفي العزيز شرح الوجيز: حيث يحرم النظر يحرم المس، بطريق الأوْلى؛ لأنه أقوي في التلذذ والاستمتاع، ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال بمجرد النظر، ويبطل بالإنزال بالملامسة
(المسألة الثالثة) حكم مصافحة النساء الأجنبيات
“س: هل مصافحة النساء الأجنبيات من الكبائر أو الصغائر، وكذلك القبلة؟
أجاب فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد: ورد في الحديث التعذيب بالنار لمن يفعل هذا، وأنه لو غرز في رأسه مخيط من نار خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا يدل على أن أمره خطير؛ لأن هذا العمل أشد من أن يغرز في رأسه مخيط من نار، وهذا يدل على أنه من الكبائر.
أما القبلة فقد جاء في حديث الرجل الذي قبل امرأة أجنبية فأنزل الله: {إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ} [هود: (114)]، ولا شك أن القبلة أشد من المصافحة، وأنه يستحق العقوبة بأكثر من هذا”. [شرح الأربعين النووية – العباد].
(المسألة الرابعة): حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء
س: كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن غضبن، فما الحكم؟!
س: جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء، والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعمله لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك.
والغضب المذكور يكون في أول الأمر، وبعد ذلك يصير شيئًا عاديًا، غير مستغرب، ولا يكون معه غضب ولا تأثر.
وقد اعتاد بعض الناس في بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفًا لا بأس به، مع أنه لا يجوز، فالرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يصافح النساء، وعند البيعة للنساء كان يبايع الرجال بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله! أبايعك على كذا وكذا يقول: عليه الصلاة والسلام: (قد بايعتك) يعني: كلامًا لا مصافحة.
والمرأة قد تتأثر في أول الأمر، ولكن بعد ذلك يكون شيئًا عاديًا، فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام”. [شرح سنن أبي داود للعباد].
(المسألة الخامسة) أسباب المنع:
” لأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع،
وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله”. [(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 133)].
(المسألة السادسة) مس المرأة للضرورة
أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبيّ فعله؛ للضرورة. [«شرح النوويّ» (13) / (10)].
(المسألة السابعة): في حكم مسِّ الراقي للمرأة الأجنبية أثناء الرقية
سئل علماء اللجنة الدائمة:
“مس جسد المرأة يدها أو جبهتها أو رقبتها مباشرة من غير حائل، بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات؟
فأجابوا: ” لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها؛ لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس، وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب؛ لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد أن يعالجه، بخلاف الراقي فإن عمله، وهو القراءة والنفث، لا يتوقف على اللمس “. [فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 90 – 91)].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
“إني أحذر إخواني القراء من أن يضعوا أيديهم على أي موضع من بدن المرأة، لا مباشرة ولا من وراء حائل، وإذا أراد الله في قراءتهم خيرا: حصل بدون لمس “. [فتاوى نور على الدرب” (22/ 2) الشاملة].
(المسألة الثامنة): لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟
“مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب: أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة؛ فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ،
ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح، يدل على نقض الوضوء بمسها،
ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيانا عامًا.
أما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد، في أصح قولي العلماء”. قاله الإمام ابن باز رحمه الله. [نشرت في المجلة العربية في العدد (94) لشهر ذي القعدة من عام 1405هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 132)].
(المسألة التاسعة) الفوائد:
(1) – (منها): بيان كيفيّة بيعة النساء، وهي أن تكون بالكلام من غير أخذ كفّ.
(2) – (ومنها): بيان أن بيعة الرجال تخالف بيعة النساء، وهي أن تكون بأخذ الكفّ مع الكلام.
(3) – (ومنها): أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.
(4) – (ومنها): أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبيّ فعله؛ للضرورة [«شرح النوويّ» (13) / (10)].
(5) – (ومنها): ما قاله القرطبيّ – رحمه الله -: ما قالته عائشة – رضي الله عنها – من أن النبيّ – صلى الله عليه وسلم -: «ما مَسَّت يده يد امرأة إلّا امرأة يملكها»، وإنّما يبايع النساء بالكلام، هو الحقّ، والصدق، وإذا كان النبيّ – صلى الله عليه وسلم – يَمتنع من ذلك كان غيره أحرى، وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إن عمر – رضي الله عنه – كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة، وليس بصحيح، لا نقلًا، ولا عقلًا. انتهى [«المفهم» (13) / (74) – (75)].
(6) – (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه التباعدَ من النساء ما أمكن، وإن كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير تزيُّن، ولا تصنُّع، ولا رفع صوت ليس بحرام، ولا مكروه. انتهى [«المفهم» (13) / (74) – (75)].، والله تعالى أعلم بالصواب. [البحر المحيط الثجاج (32/ 291)].
7 – (ومنها): “أن مبايعة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم لأمته تختلف، فليست مبايعته للنساء كمبايعة الرجال، فإنه كانَ يبايعهنّ عَلى ما فِي الآية الكريمة فِي» سورة الممتحنة «، وكان يبايع الرجال أحيانًا بما يشمل البيعة عَلى الجهاد، وغيرها مما يختصّ به الرجال، وأحيانًا يبايعهم عَلى مبايعة النساء، كما سبق فِي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه”. [ذخيرة العقبى].
8 – في علم من أعلام النبوة
9 – فيه التوبة إلى الله والعزم على عدم العود.
10 – الاستحياء من الأنبياء والصالحين والملائكة محمود وأعظمه الاستحياء من الله عزوجل
11 – فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته
12 – وفيه الستر على المسلم إذا كان يرجى صلاحه