242 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
71 – بابُ لاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، ولاَ المُسْكِرِ.
وكَرِهَهُ الحَسَنُ، وأبُو العالِيَةِ، وقالَ عَطاءٌ: «التَّيَمُّمُ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ واللَّبَنِ».
242 – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قالَ: «كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ».
فوائد الباب:
1 – قوله (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) الأصل فيه قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [سورة النساء الآية 43]، واستدل القاسم بن سلام في كتاب الطهور له بالآية على ذلك.
2 – عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ». أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 267 قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَن به.
3 – وعن سفيان – هو الثوري-، عمن سمع الحسن، يقول: «لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 650 قال حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان به. ووصله عبد الرزاق في المصنف 694 عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن؛ قال: «لا توضأ بلبن ولا نبيذ». وإسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف.
4 – عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ، وَقَالَ: «التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ». أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 269 قال: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَن به. ثم قال القاسم:” كَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ، لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ، أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ، وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبن”.
5 – عن أبي خلدة؛ قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا. أخرجه أبو داود 87 – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 25 – ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، نا أبو خلدة به، تابعه مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: ” رَجُلٌ أَجْنَبَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَيَغْتَسِلُ بِالنَّبِيذِ فَكَرِهَهُ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: أَنْبَذَتكُمْ هَذِهِ الْخَبِيثَة، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ زَبِيبٌ وَمَاءٌ. أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له 265 – وابن أبي شيبة في المصنف 267 مختصرا جدا-والدارقطني في سننه 253 قال ابن الملقن في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح: إسناده جيد.
6 – عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ؛ وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. رواه أبو داود 86 من طريق بشر بن منصور، عن ابن جُرَيج وصححه الألباني، تابعه عبد الرزاق في المصنف 86 عن ابن جريج به.
7 – عن سعيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عباس، قال: إنا ننتجع الكلأ ولا نجد الماء فنتوضأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 654 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن مرزوق أبي بكير، عن سعيد بن جبير به قلت فيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي. قال الحافظ في تقريب التهذيب: ” يخطاء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة”. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 268 مختصرا من طريق أخرى عن شريك به.
8 – عن ابن عباس ‘رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا فدعا بماء فمضمض، وقال: إن له دسما. متفق عليه.
ووجه الاستدلال واضح من حيث كراهة الوضوء به.
9 – حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق -رضي الله عنها.
أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
10 – قوله (كل شراب أسكر فهو حرام) وأوله كما عند البخاري 5585 ومسلم 2001 من طريق مالك ” قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع” وزاد أبو داود 3682 من طريق الزبيدي “: والبتع نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه”.
11 – فيه أبينُ الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان وبأية صنعة صنع، لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
12 – استدل به أبو عبد الله البخاري في منع جواز النبيذ في الوضوء. قاله الخطابي في أعلام الحديث
13 – “وجه إيراد البخاري هذا الحديث هنا، أن المسكر واجب الاجتناب؛ لنجاسته، حرام استعماله في كل حال، ومن جملة ذلك الوضوء، وما يحرم شربه يحرم الوضوء به؛ لخروجه عن اسم الماء لغة وشرعا”.
قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
14 – قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ” إِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي النَّبِيذِ هَذَا الْقَوْلُ: أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا يَكُونُ طَهُورًا أَبَدًا، لِأَنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ، اشْتَرَطَ لِلطَّهُورِ شَرْطَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمَا ثَالِثًا. وَهُمَا: الْمَاءُ وَالصَّعِيدُ، وَأَنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ”. كما في كتاب الطهور له.
15 – قال الترمذي في سننه: ” وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم: سفيان، وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ، أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.”.
16 – عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ابن مسعود خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أمعك يا ابن مسعود ماء؟ قال: معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أصبب علي» فتوضأ به، وقال: «شراب وطهور». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 606 من طريق أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني به. تابعه مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة به. أخرجه ابن ماجه 385 وضعفه الألباني.
تابعه يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود به نحوه. أخرجه الإمام أحمد في مسند 3782.
تابعه يحيى بن عبد الله، قال: نا ابن لهيعة به أخرجه البزار في مسنده 1437 قال البزار: ” وهذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه أحاديث مناكير، وهذا منها ولا نعلم روى ابن عباس عن عبد الله بن مسعود إلا هذين الحديثين. انتهى
قلت: يشير إلى هذا الحديث وحديث آخر ذكره ليس له تعلق في الباب.
تابعه يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة به. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9961 والدارقطني في سننه 243 تابعه عثمان بن سعيد الحمصي، نا ابن لهيعة به. أخرجه الدارقطني 244 وقال: تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث.
قال الألباني كما في ضعيف أبي داود: “وله طرق أخرى، أوردها الزيلعي، ولا يصح شيء منها، كما قال البيهقي”.
17 – عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره. أخرجه أبو يعلى في مسنده 5395 والدارقطني في سننه 236 و 237 والبيهقي في الخلافيات 54 من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به وزاد أبو يعلى والدارقطني في رواية:” قال الأوزاعي: إن كان مسكرا فلا يتوضأ به. وزاد الدارقطني قال عبد الله – هو ابن الإمام أحمد-: قال أبي: كل شيء تحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، ويتيمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ”. تابعه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 266 ومن طريقه الدارقطني في سننه 239، تابعه شيبان عن يحيى به أخرجه الدارقطني في سننه 238.
18 – قال ابن بطال:
قال الطحاوى: واحتج الذين أجازوا الوضوء بالنبيذ بما رواه ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، أن ابن مسعود خرج ليلة الجن مع رسول الله، فسأله رسول الله: أمعك ماء؟ – قال: معي نبيذ فى إداوتي، فقال رسول الله: أصبب علي. – فتوضأ به، وقال: شراب وطهور. وبما رواه حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جدعان، عن أبى رافع مولى ابن عمر، عن ابن مسعود، أنه كان مع رسول الله ليلة الجن، وأنه احتاج -صلى الله عليه وسلم- إلى ماء يتوضأ به، ولم يكن معه إلا النبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. وتوضأ به.
واحتج عليهم مخالفوهم بأن هذه الآثار لا تثبت ولا تقوم بها حجة.
قال الطحاوي: وقد روي عن ابن مسعود من الطرق الثابتة أنه لم يشهد ليلة الجن مع النبي. حدثنا ربيع المؤذن، حدثنا أسد، حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا ابن ابى زائدة، حدثنا داود بن أبى هند، عن عامر، عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود هل كان مع النبى -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن أحد؟ فقال: لم يصحبه من أحد، ولكن فقدناه تلك الليلة، فقلنا استطير أو اغتيل، فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه، فقال: إني أتاني داعي الجن، فذهبت أقرئهم القرآن – فأرانا آثارهم.
وهذا الإسناد أصح من آثارهم.
وأما من طريق النظر؛ فإنا رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا الخل، وكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر كذلك.
وأجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودًا مع الماء أنه لا يتوضأ به، لأنه ليس بماء، فلما كان خارجًا من حكم المياه في حال وجود الماء كان خارجًا من حكم المياه فى حال عدم الماء.
ووجه احتجاج البخاري -رحمه الله- في هذا الباب بقوله -صلى الله عليه وسلم-: كل شراب أسكر فهو حرام. هو أنه إذا أسكر الشراب فقد وجب اجتنابه لنجاسته، وحرم استعماله فى كل حال، ولم يحل شربه، وما لم يحل شربه لا يجوز الوضوء به، لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعة، وكذلك النبيذ غير المسكر أيضًا فهو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء لأن فيه ماء، جاز أن يسمى الخل ماء، لأن فيه ماء.
وهذا أبو عبيد -وهو إمام في اللغة- يقول: النبيذ لا يكون طهورًا أبدًا لأن الله شرط الطهور بشرطين ولم يجعل لهما ثالثًا؛ وهما: الماء، والصعيد، والنبيذ ليس بواحد منهما.
قال ابن المنذر: وما رواه عن علي فليس بثابت عنه.
قال ابن القصار: ولو صح خبرهم لكان منسوخًا، لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر الإسلام، وقوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاء) [النساء: 43، المائدة: 6] نزلت فى غزوة المريسيع، حيث فقدت عائشة عقدها بالمدينة.
[شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 360)].
19 – قال ابن بطال:
وقد تناقض الكوفيون في هذا الأصل فنقضوا الطهارة بالقهقهة وزادوها على الأحداث الثمانية، وجوزوا الوضوء بالنبيذ وزادوه على الوضوء بالماء المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ولم يجعلوا ذلك نسخا لما تقدم فتركوا أصلهم. [شرح ابن بطال على البخاري].
20 ـ قال التِّرمِذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، وأَبو زيد، رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية، غير هذا الحديث.
ـ قال علي بن المديني: روى سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عَمرو بن حريث، عن عبد الله بن مسعود، فخفت أن لا يكون أَبو زيد سمعه من عبد الله، لأني لم أعرفه، ولم أعرف لقيه له. [«المراسيل» (231)].
وجهله ابن عدي. وابن عبد البر وقال: حديثه في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ولا رواه من يوثق به ولا يثبت. انتهى من عون المعبود.
ونقل صاحب العون أيضا عن الكرابيسي انه قال: لا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث بل الأخبار الصحيحة عن عبدالله بن مسعود ناطقة بخلافه. انتهى.
يقصد أنه لم يشهد ليلة الجن كما ساقه ابوداود برقم 85. وراجع علل ابن المديني.
21 – وفي جامع علوم الإمام أحمد:
(75) – ما جاء في التوضي بنبيذ التمر
حديث ابن مسعود -رضي الله عنه: «تمرة طيبة وماء طهور».
قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول.
وقال مرة: ليس له إسناد.
ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد الله صحب النبي – صلى الله عليه وسلم – ليلة الجن فقال: لا أدري.
[الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث ((14) / (114))].
22 – قال المقدسي كما في ذخيرة الحفاظ:
(2480) – حَدِيث: تَمْرَة طيبَة، وماء طهُور. رَواهُ أبُو زيد مولى عَمْرو بن حُرَيْث: عَن عبد الله بن مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – لَيْلَة الجِنّ: توضأوا. الحَدِيث. قالَ البُخارِيّ: أبُو زيد الَّذِي روى حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود: أن النَّبِي – صلى الله عليه وسلم – قالَ: «تَمْرَة طيبَة وماء طهُور»، مَجْهُول، لا يعرف بِصُحْبَة عبد الله. وقد روى عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله أنه قالَ: لم أكن لَيْلَة الجِنّ مَعَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم -. ورَواهُ أبُو فَزارَة راشد بن كيسان: عَن أبي زيد. انتهى
23 – قال ابن باز عند قول عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن:
وما ذاك لأنها ليست بماء.
المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم: ليس بنجس.
الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (204 ج 34). الخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة).
[الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/ 77)].
24 – قال ابن عثيمين في التعليق على البخاري:
لا يجوز الوضوء بالنبيذ؛ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا.
25 – ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد -صلى الله عليه وسلم- إباحة ما وراءهما من سائر الأشربة. قاله ابن حبان في صحيحه.
26 – فيه تحريم كل شراب أسكر. قاله النسائي في السنن الكبرى.
27 – قوله (حدثنا علي بن عبد الله) تابعه أبو بكر ابن أبي شيبة كما عند ابن ماجه 3386.
28 – قوله (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة تابعه الإمام مالك كما عند البخاري 5585 ومسلم 2001 وأبي داود 3682 والترمذي 1863 تابعه شعيب كما عند البخاري 5586 تابعه يونس كما عند مسلم 2001 تابعه صالح كما عند مسلم 2001 تابعه معمر كما عند مسلم 2001 تابعه الزبيدي كما عند أبي داود 3682
29 – قوله (عن أبي سلمة) وعند البخاري من طريق شعيب ” أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن”.
30 – قوله (عن عائشة) وعند مسلم من طريق يونس ” أنه سمع عائشة”.