235، 236،237 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
67 – بابُ ما يَقَعُ مِنَ النَّجاساتِ فِي السَّمْنِ والماءِ:
وقالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ بَاسَ بِالماءِ ما لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أوْ رِيحٌ أوْ لَوْنٌ». وقالَ حَمّادٌ: «لاَ بَاسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ». وقالَ الزُّهْرِيُّ: «فِي عِظامِ المَوْتى، نَحْوَ الفِيلِ وغَيْرِهِ: أدْرَكْتُ ناسًا مِن سَلَفِ العُلَماءِ، يَمْتَشِطُونَ بِها، ويَدَّهِنُونَ فِيها، لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَاسًا» وقالَ ابْنُ سِيرِينَ وإبْراهِيمُ: «ولاَ بَاسَ بِتِجارَةِ العاجِ».
235 – حَدَّثَنا إسْماعِيلُ، قالَ: حَدَّثَنِي مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقالَ: «ألْقُوها وما حَوْلَها فاطْرَحُوهُ، وكُلُوا سَمْنَكُمْ».
236 – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قالَ: حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقالَ: «خُذُوها وما حَوْلَها فاطْرَحُوهُ» قالَ مَعْنٌ، حَدَّثَنا مالِكٌ، ما لاَ أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.
237 – حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قالَ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيامَةِ كَهَيْئَتِها، إذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، والعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ».
———–
فوائد الباب:
1 – قوله (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) وترجم الترمذي على حديث ميمونة؛ فقال: ” باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن”.
2 – قوله (وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون) هذا التعليق وصله الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس 1116 قال:” حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال، في الماء الراكد: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه، طاهر يتوضأ منه “. وأخرجه ابن وهب في موطأته أخبرنا يونس بن يزيد به بنحوه قاله الحافظ في تغليق التعليق. تابعه أبو عمرو -هو الأوزاعي- عن الزهري به نحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1270 من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثنا الزهري: فى الغدير تقع فيه الدابة فتموت؛ قال: الماء طهور ما لم يقل فتنجسه الميتة طعمه أو ريحه.
3 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ”. أخرجه ابن ماجه 521 وفيه رشدين بن سعد والحديث ضعفه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2644، وقال الإمام الشافعي كما في اختلاف الحديث له:” يروى عن النبي من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا”.
4 – قال ابن حبان في صحيحه: “قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتطهر فيها وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها”.
5 – قوله (وقال حماد لا بأس بريش الميتة) أخرج عبد الرزاق في المصنف 206 عن معمر، عن حماد – هو ابن أبي سليمان الفقيه- قال: «لا بأس بصوف الميتة؛ ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتة».
6 – وعن ابن سيرين قال: «الصوف والمرعز والجز والثل لا بأس به، وبريش الميتة» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 205 عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين به.
7 – قوله (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره (أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا). لم أجده
8 – عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُشْطٌ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ وَمَدْهَنٌ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 214 وابن أبي شيبة في المصنف 26063 واللفظ له من طريقين عن هشام به.
9 – قوله (وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج) أما قول ابن سيرين فأخرجه عبد الرزاق في المصنف 211، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 23730 حدثنا وكيع قالا عن الثوري، عن هشام، عن ابن سيرين قال: «كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا» قال ابن الملقن في التوضيح: إسناده صحيح.
10 – عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ وَابْن سِيرِينَ: أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَاسًا بِشِرَاء أَنْيَابِ الفِيَلَة، وَلاَ بِبَيْعِهَا بَاسًا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 23729. قال حدثنا هشيم عن هشام به.
11 – وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في السنن الكبرى للبيهقي الكراهة. قال البيهقي:
(95) – أخْبَرَنا أبُو سَعِيدِ بْنُ أبِي عَمْرٍو، ثنا أبُو العَبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ – سُلَيْمانَ، أنبأ الشّافِعِيُّ، قالَ: ورَوى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينارٍ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، «يَكْرَهُ أنْ يُدَّهَنَ، فِي مِدْهَنٍ مِن عِظامِ الفِيلِ لِأنَّهُ مَيْتَةٌ». هَكَذا ذَكَرَهُ فِي الجَدِيدِ. ورَواهُ فِي القَدْيمِ كَما
(96) – أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللهِ الحافِظُ، أنا أبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الحَسَنِ، ثنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرانِيُّ، عَنِ الشّافِعِيِّ، نا إبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ «كَرِهَ أنْ يُدَّهَنَ، فِي عَظْمِ فِيلٍ». وفِي مَوْضِعٍ آخَرَ «أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ عِظامَ الفِيلِ». قالَ الشَّيْخُ: ويُذْكَرُ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ كَرِهَ الِانْتِفاعَ بِعِظامِ الفِيَلَةِ وأنْيابِها. وعَنْ طاوُسٍ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أنَّهُما كَرِها العاجَ. انتهى
والإسناد الأول فيه انقطاع بين الشافعي وعبدالله بن دينار. والإسناد الثاني فيه إبراهيم بن محمد.
12 – حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
13 – قوله (فأرة سقطت في سمن) زاد البخاري 5538 والترمذي من طريق سفيان ” فماتت”.
14 – باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قاله البخاري ثم ذكر الحديث من طريق ” يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
15 – قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب؛ لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث في السمن فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح، وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب …… لأنه لو كان عنده مرفوعا ما سوَّى في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد”.
16 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى:” فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد فكيف يكون قد روى في الحديث الفرق بينهما وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمعنى”.
17 – وأضاف شيخ الإسلام: “وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: (وإن كان مائعا فلا تقربوه) فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة؛ كالسمن المسؤول عنه فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلا فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها؛ لا نص صحيح ولا ضعيف ولا إجماع ولا قياس صحيح”.
18 – ” واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس الا بالتغير. وهو اختيار البخاري. وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
19 – عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله. قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات. أخرجه الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح قال: ثنا وكيع ثنا النضر بن عربي عن عكرمة به.
20 – حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
21 – قوله (كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله) وعند البخاري 2803 من طريق الأعرج: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله).
22 – … قوله (والعرف عرف المسك) وعند البخاري 2803 والنسائي في السنن الكبرى 4340 من طريق الأعرج (والريح ريح المسك).
23 – قال ابن المنير في كتابه المتواري على أبواب البخاري:” مَقْصُوده فِي التَّرْجَمَة أَن الْمُعْتَبر فِي النَّجَاسَات الصِّفَات، فَلَمَّا كَانَ ريش الْميتَة لَا يتَغَيَّر بتغيرها، لِأَنَّهُ لَا تحله الْحَيَاة طهر، وَكَذَلِكَ الْعِظَام، وَكَذَلِكَ المَاء إِذا خالطه نَجَاسَة وَلم يتَغَيَّر، وَكَذَلِكَ السّمن الْبعيد عَن موقع الْفَارَة إِذا لم يتَغَيَّر. وَوجه الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث دم الشُّهَدَاء: أَنه لمّا تَغَيَّرت صفته إِلَى صفة طَاهِر وَهُوَ الْمسك، بَطل حكم النَّجَاسَة فِيهِ” انتهى.
قلت: على القول بنجاسة الدم ويمكن القول باستقذاره.
24 – قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:” ووجه الدلالة منه: أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر، وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبيث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة. وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة الماء، لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء، فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع، إذ ذلك المعنى الجامع بينهما”.
25 – قال الكرماني كما في الكواكب الدراري:” فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث بالترجمة. قلت: من جهة المسك فإن أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال، فيقتضي أن يكون نجسا كسائر الدماء وكسائر الفضلات، فأراد البخاري أن يبين طهارته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر. فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله القوم غاية الإشكال”.
26 – فيه فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
27 – باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله. قاله الترمذي والنسائي.
28 – قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} سورة النساء الآية 43. وكذلك المائدة الآية 6. قال ابن المنذر في الأوسط:” فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح”. وعزاه لبعضهم.
29 – عن أبي هريرة -رضي الله عنه؛ قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس؛ فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء -أو ذنوبا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري 220 مفهومه أن كثرة الماء غلبت على البول فطهرت البقعة.
30 – ومن الأدلة كذلك “أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا ما طهر على هذا القول ثوب أبدا إلا أن يغسل في قصعة عظيمة أو ماء جار”. قاله ابن المنذر في الأوسط.
31 – وختم ابن المنذر بحثه في الأوسط بقوله: ” والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء في نهر كان أو غيره، وإن سقطت فيه نجاسة إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو ريحا”. انتهى
32 – عن معاذ بن جبل حدثهم، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ يقول: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا، ثم مات أو قتل، فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله، أو نكب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله، فإن عليه طابع الشهداء». أخرجه أبو داود في سننه 2541 واللفظ له، والترمذي 1657 والنسائي 3141 وصححه الألباني وأورده الشيخ مقبل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1109 وقال حديث صحيح.
33 – إسناد حديث ميمونة: قوله (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، تابعه معن كما عند البخاري 236 في الحديث التالي تابعه عبد العزيز بن عبد الله كما عند البخاري 5540.
34 – قوله (حدثني مالك) تابعه سفيان بن عيينة كما عند البخاري 5538 وأبي داود 3841 والترمذي 1798 تابعه يونس كما عند البخاري 5539 تابعه معمر كما عند أبي داود 3842.
35 – قوله (عن ابن شهاب) وعند أبي داود من طريق سفيان ” حدثنا الزهري”.
36 – قوله (عن عبيد الله بن عبد الله) وعند البخاري 5538 من طريق سفيان “أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”.
37 – قوله (عن ابن عباس) وعند البخاري 5538 من طريق سفيان ” سمع ابن عباس يحدثه”.
38 – إسناد حديث أبي هريرة: قوله (حدثنا أحمد بن محمد) المعروف بمردويه.
39 – قوله (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك تابعه عبد الرزاق كما عند مسلم 1876.
40 – قوله (عن همام بن منبه) تابعه الأعرج كما عند البخاري 2803 ومسلم 1876 والنسائي 3147، تابعه أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما عند البخاري 5533 ومسلم 1876، تابعه أبو صالح السمان كما عند الترمذي 165.
39 تابعه معمر كما عند أبي داود 3842.
35 – قوله (عن ابن شهاب) وعند أبي داود من طريق سفيان ” حدثنا الزهري”.
36 – قوله (عن عبيد الله بن عبد الله) وعند البخاري 5538 من طريق سفيان “أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”.
37 – قوله (عن ابن عباس) وعند البخاري 5538 من طريق سفيان ” سمع ابن عباس يحدثه”.
38 – إسناد حديث أبي هريرة: قوله (حدثنا أحمد بن محمد) المعروف بمردويه.
39 – قوله (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك تابعه عبد الرزاق كما عند مسلم 1876.
40 – قوله (عن همام بن منبه) تابعه الأعرج كما عند البخاري 2803 ومسلم 1876 والنسائي 3147، تابعه أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما عند البخاري 5533 ومسلم 1876، تابعه أبو صالح السمان كما عند الترمذي 165.