(1226) فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، وعبدالحميد البلوشي، وكديم، ومحمد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1226):
مسند أبي رِمْثَةَ رضي الله عنه
قال الإمام أحمد رحمه الله ((7109)):حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، وعَفّانُ، قالا: حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إيادٍ، حَدَّثَنا إيادٌ، عَنْ أبِي رِمْثَةَ، قالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، فَلَمّا رَأيْتُهُ قالَ لِي أبِي: هَلْ تَدْرِي مَن هَذا؟ قُلْتُ: لا، فَقالَ لِي أبِي: هَذا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، فاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قالَ ذاكَ، وكُنْتُ أظُنُّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – شَيْئًا لا يُشْبِهُ النّاسَ فَإذا بَشَرٌ لَهُ وفْرَةٌ – قالَ عَفّانُ، فِي حَدِيثِهِ: ذُو وفْرَةٍ – وبِها رَدْعٌ مِن حِنّاءٍ، عَلَيْهِ ثَوْبانِ أخْضَرانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أبِي، ثُمَّ جَلَسْنا، فَتَحَدَّثْنا ساعَةً، ثُمَّ إنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قالَ لِأبِي: «ابْنُكَ هَذا؟» قالَ: إي ورَبِّ الكَعْبَةِ، قالَ: «حَقًّا؟» قالَ: أشْهَدُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – ضاحِكًا مِن ثَبْتِ شَبَهِي في أبِي، ومِن حَلِفِ أبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قالَ: «أما إنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ، ولا تَجْنِي عَلَيْهِ»، قالَ: وقَرَأ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام (164)]، قالَ: ثُمَّ نَظَرَ إلى مِثْلِ السِّلْعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي لأطب الرِّجالِ، ألا أُعالِجُها لَكَ؟ قالَ: «لا، طَبِيبُها الَّذِي خَلَقَها».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
* قال أبو داود رحمه الله (ج (12) ص (206)): حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد حدثنا إياد عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي «ابنك هذا؟» قال إي ورب الكعبة. قال «حقًّا؟» قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
الحديث أخرجه النسائي (ج (8) ص (53)).
* قال أبو داود رحمه الله (ج (11) ص (115)): حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
الحديث أخرجه الترمذي (ج (8) ص (96)) وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمثة اسمه حبيب بن حيان، ويقال: اسمه رِفاعَةُ بن يَثرُبي.
ورواه النسائي (ج (3) ص (185)) و (ج (8) ص (204)).
* قال أبو داود رحمه الله (ج (11) ص (260)): حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
* قال أبو داود رحمه الله (ج (11) ص (262)): حدثنا ابن بشار أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه «من هذا؟» قال ابني قال «لا تجني عليه» وكان قد لطخ لحيته بالحناء.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه النسائي (ج (8) ص (140)).
* قال أبو داود رحمه الله (ج (11) ص (261)): حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال: فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال «الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها».
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله ((7110)): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال «وما تصنع بها؟» قال أقطعها قال «لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها» -وقال غيره: «الذي خلقها» -.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
===================
الحديث سيكون كالتالي:
أولا:
الوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
19 – كتاب اللباس، (16) – لباس البرد الأخضر، ((2805))، ملحق.
و22 – كتاب الأيمان والنذور، (10) – كيفية كان يحلف السلف، ((3093))، ملحق.
و32 – كتاب الأدب، (7) – لا يجني الوالد على الولد ولا الولد على الوالد، ((3498)).
و33 – كتاب التفسير، (157) – قوله تعالى: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}، ((4066)) ملحق.
قال محققو المسند -ط: الرسالة-:
“إسناده صحيح على شرط مسلم. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وإياد: هو ابن لقيط السدوسي.
واخرجه ابنُ سعد في «طبقاته» (1) / (426)، والدارمي (2) / (199)، وابن حبان ((5995))، والطبراني في «الكبير» (22) / ((720))، والحاكم (2) / (425)، والبيهقي في «السنن» (8) / (345) من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن سعد (1) / (426) من طريق عفان، به.
وأخرجه ابنُ سعد (1) / (426)، وأبو داود ((4206)) و ((4495))، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3) / (281)، والدولابي في «الكنى» (1) / (29)، والطبراني في «الكبير» (22) / ((720))، والبيهقي في «السنن» (8) / (27) من طرق عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد.
تنبيه: رواية: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي) فاعتبرها الإمام أحمد وهم وصوب (مع أبي) راجع العلل لابن أبى حاتم (1438) مع حاشية الجريسي
قال السندي: قوله: (له وفْرة): بفتح واو، وسكون فاء، وراء: هي من الشعر ما بلغ شحمة الأذن، وقيل غير ذلك.
(ثوبان أخضران): أي: بتمامهما، أو أنه كان فيهما خطوط خضر، والمراد بهما: الرداء والإزار.
قوله: (اشْهدْ به): على صيغة الأمر، أي: كن شاهدا على اعترافي بأنه ابني، أو [أشْهدُ] على صيغة المتكلم، أي: أقر وأعترف بذلك، وفائدةُ هذا الكلام ضمانُ الجنايات بينهما على عادة الجاهلية، فلذلك ردهُ النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله: «لا يجني عليك ولا تجني عليه».
(من ثبت): بفتحتين: في «الصحاح»: رجل ثبْت: أي بفتح فسكون: أي: ثابت القلب، ورجل له ثبت بالتحريك، أي: بفتحتين، أي: ثبات، وكذا الثبت بفتحتين: الحجة، والمعنى: تبسم شارعًا في الضحك من أجل ثبوت مشابهتي في أبي، بحيث يُغني ذاك عن الحلف، ومع ذلك حلف أبي.
(إلى مثل السلْعة)، بكسر فسكون: قيل: هي غُدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غُمزت باليد تحركت”. انتهى.
ورواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، كتاب الجنايات، باب الديات، برقم ((1189))، وقال: “رَواهُ النَّسائِيُّ وأبُو داوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ الجارُودِ”.
ثانيًا: شرح الحديث:
“من عدل اللهِ سُبحانه وتعالى أنَّه يُحاسِبُ كلَّ شخْصٍ بما يرتكِبُه من ذُنوبٍ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، بل كلُّ نفْسٍ مرهونَةٌ بما جنَتْ يَداها، ولا يحمِلُ إنسانٌ ذنْبَ غيرِه وإن كان أقرَبَ النَّاسِ إليهِ”.
و (أبو رمثة) البَلْويّ، ويقال: التميميّ،
وفرق ابن عبد البرّ بين أبي رمثة التيميّ، وبين أبي رمثة البلويّ، فذكر أن البلويّ سكن مصر، ومات بإفريقية.
روى له: أبو داود، والترمذيّ، والنسائي، واللَّه تعالى أعلم.
وفي هذا أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا ثلاثة أحاديث عند أصحاب السنن، غير ابن ماجه، راجع» تحفة الأشراف «(9) / (208) – (209). واللَّه تعالى أعلم”. قال الإتيوبي في [ذخيرة العقبى].
وقوله: [(أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)]. أي: لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته، فـ”يعني إذا قتلت أنت أو قتل هذا أحدًا يقتصر جنايتكما على مَن جَنى منكما، وقيل: باعتبار الإثم، أي لا يأثم إلا الجاني”. [بذل المجهود].
وقال الإتيوبي عفا الله عنه: يعني أن جناية كلّ منهما قاصرة عَلى نفسه، لا تتعدّاه إلى غيره، ولو كانَ أقرب قريب له.
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم، وإلا فالدية متعدّية إلى العاقلة، ويحتمل أن تخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يُقتَل إلا القاتل، كما كانَ عليه أمر الجاهليّة، منْ قتل أبيه، أو ابنه، أو أخيه، أو نحوهم، منْ الأقارب، فيكون هَذا إخبارًا ببطلان أمر الجاهلية، وهذا هو الذي يؤيّده الحَدِيث الآتي بعد هَذا فِي قصّة بني ثعلبة.
وقالَ فِي» النهاية” (1) / (309) -: الجناية الذنب، والجُرْم، وما يفعله الإنسان، مما يوجب عليه العذاب، أو القصاص فِي الدنيا والآخرة. والمعنى: أنه لا يُطالب بجناية غيره منْ أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يُعاقب بها الآخر. انتهى.
وزاد فِي رواية أبي داود:» وقرأ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}: أي لا عمل نفس آثمة إثم نفس أخرى”. [ذخيرة العقبى].
وقال الصنعاني رحمه الله: ”
فَإنْ قُلْت: قَدْ أمَرَ الشّارِعُ بِتَحَمُّلِ العاقِلَةِ الدِّيَةَ فِي جِنايَةِ الخَطَأ والقَسامَةِ.
قُلْت –أي: الصنعاني-: هَذا مُخَصَّصٌ مِن الحُكْمِ العامِّ وقِيلَ: إنّ ذَلِكَ لَيْسَ مِن تَحَمُّلِ الجِنايَةِ بَلْ مِن بابِ التَّعاضُدِ والتَّناصُرِ فِيما بَيْنَ المُسْلِمِينَ”. انتهى.
قال العباد:
وقد بوب الإمام أبو دود رحمه الله في السنن: “باب لا يؤخذ بجريرة أخيه أو أبيه”،
وقد أورد أبو داود حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه: …. ثم ذكر العباد نحو التوجيهات السابقة”. [شرح سنن أبي داود للعباد].
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ: “فقال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه): لا يجني عليك: يعني لا تتحمّل جنايته، ولا تجني عليه: يعني لا يتحمّل جنايتك، هذا المعنى، وليس المعنى أنّ الأب لا يمكن أن يجني على ابنه، لأنّه ربّما يجني عليه، ربّما يضربه، و هذا الحديث يدلّ على أنّ الأصول والفروع لا يتحمّلون من الدّية شيئًا، لأنّه قال: (لا يجني عليك ولا تجني عليه)، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إنّ العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع، وأنّ الأصول والفروع لا يتحمّلون من الدّية شيئا.
ولكنّ القول الرّاجح أنّهم يتحمّلون وأنّهم أولى بالتّحميل
كيف نجيب على هذا الحديث؟
يجاب عن هذا الحديث أنّ المراد بالجناية التي يكون فيها قصاصا، الجناية التي يكون فيها قصاص، يعني: لو جنى الإبن جناية فيها قصاص فإنّه لا يقتصّ من أبيه بدلاً عنه، ولو جنى الأب جناية فيها قصاص فإنّه لا يقتصّ من الإبن نيابة عنه، أمّا مسألة الدّية فإنّه لا تعرّض للحديث فيها، هذا هو الصّحيح”. انتهى.
وقوله: (فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي لأطب الرِّجالِ، ألا أُعالِجُها لَكَ؟):
“الطب بتثليث الطاء المهملة، حكاه ابن سيده، قال في القاموس: الطب: علاج الجسم والنفس،
والطب نوعان:
طب القلوب؛ ومعالجتها بما جاء به النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الله.
وطب الأبدان؛ وهو المراد به هنا،. [مرشد ذوي الحجا والحاجة (20/ 173 وما بعدها)].
وقوله: (ثُمَّ نَظَرَ إلى مِثْلِ السِّلْعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ):
و ” «السِّلعة» بكسر، فسكون: كالغدّة في الجسد، ويفتح، ويحرّك، وكعِنَبَة، أو خُراجٌ فِي العنق، أو غُدّةٌ فيها، أو زيادةٌ في البدن، كالغدة تتحرّك إذا حرّكت، وتكون من حمّصة إلى بطيخة. اهـ «ق» “. [حاشية: ذخيرة العقبى].
وفي رواية ” (فرأى أبي الذي بظهر رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم -) وهو خاتم النبوة، وكان لحمة ناتئة على شكل بيضة الحَمام …. (فقال: أنت رفيق) ترفق بالمريض في العلاج، وتحميه عما يضره، ولا تقدر على أن تشفيه وتوجده فيه، بل الطبيب الحقيقي الموجد للشفاء هو اللَّه تعالى. [لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، (6/ 289)].
وقال الشيخ عبد المحسن العباد:
وقوله: (الله الطبيب) الذي يبدو أن هذا الاسم مما يطلق على الله عز وجل، لكن لا يقال: إن من أسماء الله الطبيب، كما لا يقال: من أسماء الله المسعر”. انتهى.
و”أما تسمية الله تعالى باسم الطبيب على وجه الإطلاق دون تقييد فلا، وعلى هذا درج البيهقي والمناوي وغيرهما.
وبناء على ذلك: الطبيب صفة من صفات الله تعالى وليست اسماً، قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات): فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا الخالق البارئ المصور، فلا ينبغي أن يُسمى بهذا الاسم أحد سواه، فأما صفة تسمية الله جل ثناؤه فهي: أن يذكر ذلك في حال الاستشفاء، مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المُصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك، فأما أن يقال: يا طبيب كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم، فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء. والله أعلم … إلخ. انظر الأسماء والصفات (1/ 217) للبيهقي”. وسيأتي ذكر المسألة إن شاء الله تعالى.
وانظر أيضًا: الفوائد على شرح صحيح مسلم بابُ إثْباتِ خاتَمِ النُّبُوَّةِ، وصِفَتِهِ، ومَحَلِّهِ مِن جَسَدِهِ .
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): “أنه لا يجني جان إلا على نفسه.
ويشهد لهذا:
وروى الإمام أحمد أيضا، وابن ماجه؛ «عن الخشخاش العنبري رضي الله عنه؛ قال: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعي ابن لي؛ قال: فقال:» ابنك هذا؟ «. قال: قلت: نعم. قال:» لا يجني عليك ولا تجني عليه».
وروى: الإمام أحمد، وابن ماجه أيضا؛ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول في حجة الوداع: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده».
وروى ابن ماجه أيضا عن أسامة بن شريك؛ قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تجني نفس على أخرى».
قال في «الزوائد»: «إسناده صحيح».
وروى النسائي عن طارق المحاربي رضي الله عنه: «أن رجلا قال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية؛ فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: «لا تجني أم على ولد (مرتين)».
ورواه ابن ماجه مختصرا، قال في» الزوائد «:» إسناده صحيح ورجاله ثقات”. وهو في الصحيح المسند (520)
وروى النسائي أيضا عن ثعلبة بن زهدم؛ قال: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخطب، فجاء ناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – وهتف بصوته: «ألا لا تجني نفس على الأخرى».
وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة رضي الله عنه؛ قال: «قال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو يربوع، قتلة فلان. قال:» ألا لا تجني نفس على الأخرى».
وروى الإمام أحمد أيضا عن سليم بن أسود عن رجل من بني يربوع؛ قال: «أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. قال: فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا تجني نفس على الأخرى».
قال الهيثمي:» رجاله رجال الصحيح «.
وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم -؛ قال:» «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه».
قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». [إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ((3/ 346 وما بعدها)].
وقال الشيخ السعدي رحمه الله:” {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أي: في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد. (وإن تدع مثقلة) أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب، تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها (لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا، يساعد الحميم حميمه، والصديق صديقه، بل يوم القيامة، يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد، ولو على والديه وأقاربه ” انتهى من [تفسير السعدي (ص/687)].
(المسألة الثانية): من مسائل المجمع عليها
[(231) / (5)] دية العمد لا تحملها العاقلة:
• المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمد، لا تحملها العاقلة، وإنما تجب في مال العامد وحده.
- من نقل الإجماع: قال الإمام مالك ((179) هـ): ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا.
وقال ابن المنذر ((317) هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ.
وقال الإمام الماوردي ((450) هـ): لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة، سواء وجب فيها القود أو لم يجب، كجناية الوالد على الولد، وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح.
وقال الإمام ابن حزم ((456) هـ): ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد.
وقال الإمام ابن هُبيرة ((560) هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية.
وقال الإمام ابن قدامة ((620) هـ): أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل.
وقال الإمام القرطبي ((671) هـ): أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في البقرة، وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة.
وقال الإمام ابن القيم ((751) هـ): والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق.
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية.
• مستند الإجماع:
(1) – عن أبي رِمثة -رضي اللَّه عنه- قال: أتيت رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم العمد، فسمعته يقول: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك»، ثم قال: فنظر، ثم قال: «من هذا معك يا أبا رمثة؟» فقلت:
ابني، قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه».
• وجه الدلالة من قوله: (أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه)، أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك [مرقاة المفاتيح ((6) / (2272))].
(2) – عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا».
(3) – العامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ.
ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف في المسألة:.
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — مجموعة من المؤلفين (ج11/ 491 – 493)].
(المسألة الثالثة): هل الطبيب من أسماء الله تعالى؟
“ورد إطلاق “الطبيب” على الله في حديث أبي رمثة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها:
قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت: اذهب البأس، رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى))
رواه ابن سعد في الطبقات (2/ 211 – 212)، والإمام أحمد (6/ 108) والنسائي في السنن الكبرى (4/ 364، 6/ 251)، والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم151) من طرق عن سريج بن النعمان ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها به.
وإسناده صحيح.
ففي الحديثين جواز إطلاق “الطبيب” على الله، ولكن في حديث أبي رمثة مقابل لوصف أبي رمثة نفسه بالطب،
وأراد بمعنى الطبيب في قوله: “طبيبها الذي خلقها” أي هو الذي يداويها ويعالجها.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها التوسل إلى الله بأنه هو الشافي وهو الطبيب، ومعلوم ان التوسل مشروع بأسماء الله وصفاته، فلا يتضح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قصدت التوسل بالاسم أم بالصفة ..
كلام بعض العلماء في “الطبيب” ونسبته إلى الله:
قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (13/ 208): «((طَبيبُها الّذي خَلَقَها)) معناه: العالِمُ بها خالِقُها الّذي خَلَقها لا أَنْت».
وقال البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 161): قال الحليمي: ” … فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا الخالق البارئ المصور، فلا ينبغي أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه، فأما صفة تسمية الله جل ثناؤه فهي أن يذكر ذلك في حال الاستشفاء مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب، ونحو ذلك فأما أن يقال: يا طبيب كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء والله أعلم»
قال البيهقي: وفي مثل هذه الحالة ورد تسميته به في الآثار ..
وقال المناوي في فيض القدير (2/ 99): ” ((الله الطبيب)) أي هو المداوي الحقيقي بالدواء الشافي من الداء … الطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والداء والقادر علي الصحة والشفاء وليس ذلك إلا لله لكن تسمية الله بالطبيب إذا ذكره في حالة الاستشفاء نحو أنت المداوي أنت الطبيب سائغ ولا يقال يا طبيب كما يقال يا حكيم لأن إطلاقه عليه متوقف على توقيف”.
وقال ملا علي قاري الحنفي في مرقاة المفاتيح (7/ 28): “قال المظهر: وتسمية الله تعالى بالطبيب أن يذكر في حال الاستشفاء اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك ولا يقال يا طبيب كما يقال يا حليم يا رحيم فإن ذلك بعيد من الأدب ولأن أسماء الله تعالى توقيفية”.
وقال في مرقاة المفاتيح (9/ 266): “فإن قيل: فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنت رفيق والله الطبيب))؟
قلنا: الطيب الحاذق بالشيء الموصوف ولم يرد بهذا القول نفي هذا الاسم عمن يتعاطى ذلك وإنما حوّل المعنى من الطبيعة إلى الشريعة وبين لهم أن الذي يرجون من الطبيب فالله فاعله والمنان به على عباده وهذا كقوله فإن الله هو الدهر وليس الطبيب بموجود في أسماء الله سبحانه ولا الرفيق فلا يجوز أن يقال في الدعاء يا طبيب ولا يا رفيق اه وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يقال هو الطبيب وهو رفيق على منوال ما ورد”.
وقال في عون المعبود (11/ 175) عند قوله صلى الله عليه وسلم: ((الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق)): «أي: أنت ترفق بالمريض وتتلطفه، والله هو يبرئه ويعافيه».
فيظهر من كلام من سبق ذكره من العلماء أن الطبيب ليس من أسماء الله، إذ لو كان من أسمائه لجاز دعاؤه ومناداته به ..
ولأن من صفة الأسماء أنها حسنى فلا تتضمن نقصاً بوجه من الوجوه ..
ولذلك قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: “لا أعلم أن الطبيب من أسماء الله لكن الشافي من أسماء الله، وهو أبلغ من الطبيب؛ لأن الطب قد يحصل به الشفاء، وقد لا يحصل”.
وسبق ذكر كلام الشيخ عبد المحسن العباد، وسيأتي ذكر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله.
فوائد:
• قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (2/ 149): «فإن الشارع هو الطبيب الأعظم».
تنبيه: لفظ الشارع عند العلماء يراد به –غالباً-: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يطلق على الله وصفاً كما في قوله: {شرع لكم من الدين} الاية، ويراد به –أحياناً-: الشرع (الوحي) الكتاب والسنة) وهو مراد الشاطبي رحمه الله.
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (34/ 210): «والشرع طب القلوب، والأنبياء أطباء القلوب والأديان».
• قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (4/ 7): «فأما طب القلوب؛ فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه متجنبة لمناهيه ومساخطه. ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك ولا سبيل إلى تلقية إلا من جهة الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك وإنما ذلك حياة نفسه البهيمة الشهوانية وصحتها وقوتها وحياة قلبه وصحته».
- وقال المناوي في فيض القدير (3/ 515) شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((داووا مرضاكم بالصدقة)): «فإن الطب نوعان: جسماني وروحاني، فأرشد النبي إلى الأول آنفا، وأشار الآن إلى الثاني فأمر بمداواة المرضى بالصدقة، … والنبي طبيب القلوب، فمن وجد عنده كمال استعداد إلى الإقبال على رب العباد أمره بالطب الروحاني، ومن رآه على خلاف ذلك وصف له ما يليق من الأدوية الحسية».
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [انظر: هل الطبيب من أسماء الله؟].** “وقد ذكر ابن كثير بعض الآثار المعلقة بالباب؛ فقال:
وقد شهد ابن مسعود بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – مواقف كثيرة؛ منها اليرموك وغيرها، وكان قدم من العراق حاجًّا، فمر بالربذة، فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها، فجاءه عثمان بن عفان عائدًا، فيروى أنه قال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطائك – وكان قد تركه سنتين -؟ فقال: لا حاجة لي فيه. «البداية والنهاية» (7/ 183).وقال أيضًا: وقال النضر بن شداد، عن أبيه: مرض أنس فقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. المصدر السابق (9/ 96).
وقال أيضًا: وقال شعبة عن موسى السنبلاوي: قلت لأنس: أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قد بقي قوم من الأعراب، فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي. وقيل له في مرضه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: الطبيب أمرضني. وجعل يقول: لقنوني «لا إله إلا الله». وهو محتضر، فلم يزل يقولها حتى قبض”. المصدر السابق (9/ 97) “. [هل المسعر من أسماء الله؟
مسألة سبق البحث فيها في بعض بوحثنا
(المسألة الرابعة): الفتاوى
[1] القول بأن الله طبيب عِبَادِه
السؤال: ورد في أثناء المحاضرة بأن الله طبيب عباده، هل هذا صحيح؟
الجواب:
يعني يعالجهم بما ينفعهم، وقد .. ذكر هذا ابن القيم وغيره، فهو طبيبهم إن استقاموا، فهو حبيبهم وإن حادوا عن الطريق، فهو طبيبهم يعاملهم بما يستحقون، فالمؤمن موفق، والمعاند يخذل، ويصاب بما يضره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ليس من أسماء الله الحسنى، لكن المعنى صحيح، مثلما يقال: الله موجود، وشيء موجود، وهو ليس من أسماء الله، والله خلق الأشياء وصنع الأشياء. . [القول بأن الله طبيب عباده، فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله].
الفوائد:
1 – (منها): “أنَّهُ لا يُطالَبُ أحَدٌ بِجِنايَةِ غَيْرِهِ سَواءٌ كانَ قَرِيبًا كالأبِ والوَلَدِ وغَيْرِهِما، أوْ أجْنَبِيًّا فالجانِي يُطْلَبُ وحْدَهُ بِجِنايَتِهِ، ولا يُطالَبُ بِجِنايَتِهِ غَيْرُهُ؛ قالَ اللَّهُ تَعالى: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الإسراء (15)] “.
2 – (منها): “خاتم النبوة كان ظاهرًا بين كتفي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
3 – (منها): جواز إطلاق «الطبيب» عليه -تعالى-“.
4 – (منها): “عدل الإسلام، وعظم حكمته في أن كل أحد يتحمل ذنبه.
5 – (منها): حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على معرفة أحوال أصحابه لسؤاله: ((من هذا؟)).
6 – (منها): صحة إطلاق الشهادة على الإقرار”.
7 – (ومنها): بيان اهتمام النبيّ – صلى الله عليه وسلم – بتوضيح الأحكام، وتقريبه إلى الأفهام.
8 – (ومنها): أن هَذا الحَدِيث بيان لمعنى قوله عز وجل: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} الآية [فاطر (18)].
9 – (ومنها): أن تَحَمُّل العاقلة الدية عن القاتل فِي الخطأ، وشبه العمد ليس منْ باب تحمّل جناية غيرها، بل هو منْ باب التناصر، والتعاون؛ تخفيفًا عن الجاني، حيث تحمّل جناية يُعذر فيها، ولذا لا تتحمل العاقلة جناية العمد؛ لأنه لا يُعذر فيها، بل هو الذي يتحملها، لكونه جانيًا عَلى نفسه، متعدًا”. [ذخيرة العقبى].
10 – (ومنها): “صيانة حقوق الإنسان في الإسلام”.