222،223 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
بابُ بَوْلِ الصِّبْيانِ
222 – حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أنَّها قالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ? بِصَبِيٍّ، فَبالَ عَلى ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ فَأتْبَعَهُ إيّاهُ».
223 – حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخْبَرَنا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أنَّها «أتَتْ بِابْنٍ لَها صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعامَ، إلى رَسُولِ اللَّهِ ?، فَأجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ? فِي حَجْرِهِ، فَبالَ عَلى ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ، فَنَضَحَهُ ولَمْ يَغْسِلْهُ»
____
فوائد الباب:
1 – قوله (بول الصبيان) وترجم النسائي بقوله ” بول الصبي الذي لم يأكل الطعام” ونحوه ابن ماجه. وهذه الترجمة إشارة من البخاري إلى أنه يفرق بين بول الصبي وبول الجارية. والله أعلم.
2 – الصبي: هو الغلام، والجمع الصبيان بكسر الصاد، وحكي ضمها.
والجارية: صبية، والجمع الصبايا قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ. وأشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن عائشة.
4 – حديث أم قيس. أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
5 – قال الخطابي:
النضح: إمرار الماء عليه دفقا من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الماء الناضح، والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس الثوب وعصره.
وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها، فما غلظ منها زيد في التطهير، وما خف منها اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (1/ 277).
قال ابن الأثير النضح: رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل. [جامع الأصول].
6 – قال ابن بطال: قال جماعة من العلماء: حديث عائشة، وحديث أم قيس أصل في غسل البول من الثياب والجسد وغيرهما. [شرح صحيح البخاري لابن بطال].
7 – قوله (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي) زاد مسلم 286 من طريق جرير ” يرضع”، وعند البخاري 6355 من طريق عبد الله بن المبارك ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم” وعند مسلم 286 من طريق عبد الله بن نمير ” فيبرك عليهم”.
8 – زاد البخاري 5468 من طريق يحيى القطان ” يحنكه” وعند البخاري 6002 من طريق القطان أيضا ” وضع صبيا في حجره”.
9 – قوله (فدعا بماء فأتبعه إياه) وعند البخاري 5468 من طريق يحيى ” فأتبعه الماء” وعند مسلم 286 من طريق جرير ” فصبه عليه”، زاد البخاري 6355 من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه 523 وإسحاق في مسنده 585 من طريق وكيع، وإسحاق في مسنده 585 من طريق عيسى بن يونس ” ولم يغسله”، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 565 من طريق عبدة بن سليمان ” ولم يغسله “، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 560 من طريق زائدة ” فنضحه ولم يغسله”.
10 – وعند الحميدي 164 من طريق سفيان بن عيينة ” فأتبع بوله الماء”.
11 – فيه وضع الصبي في الحجر. قاله البخاري.
12 – ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد. قاله ابن حبان في صحيحه.
13 – ذكر البيان بأن قول عائشة: (فأتبعه الماء) أرادت به: رشه عليه. قاله ابن حبان ثم ذكر حديث أم قيس.
14 – فيه الدعاء للصبيان بالبركة. قاله البخاري.
15 – فيه تحنيك المولود.
16 – عن علي -رضي الله عنه- قال: «يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم». أخرجه أبو داود في سننه 377 من طريق يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي به. تابعه هشام عن قتادة به مرفوعا ولم يقل: “ما لم يطعم”. وزاد ” قال قتادة: «هذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعا». أخرجه أبو داود 378 والترمذي 610 من طريق معاذ بن هشام عن أبيه به. وفيه عند ابن ماجه 525 من طريق معاذ بن هشام عن أبيه ” قال: في بول الرضيع” تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام كما عند الإمام أحمد في مسنده563 و 1149. قال الترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث، عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ولم يرفعه. قال الترمذي كما في العلل الكبير: سألت محمدا – أي البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة فلم يرفعه” انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
“وإسناده صحيح. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعلة قادحة”. انتهى
وصححه الألباني في الإرواء على شرط مسلم، وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 960 وقال: حديث صحيح رجاله ثقات.
17 – عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل؛ قال: «ولني قفاك». فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن، أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله؛ فقال: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام». أخرجه أبو داود في سننه 376 واللفظ له والنسائي 304 وابن ماجه 526 وابن خزيمة في صحيحه 283 والحاكم في المستدرك 591 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح به وزاد ابن ماجه ” رشه” ولفظ ابن خزيمة والحاكم ” فأرادوا أن يغسلوه، فقال: «رشوه رشا؛ فإنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام» “.
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له: إسناده حسن. وصححه الألباني وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 1230 وقال: حديث حسن.
18 – عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كُرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل». أخرجه ابن ماجه 527 قال حدثنا محمد بن بشار والإمام أحمد في مسنده 27370 – ومن طريقه الطبراني في الكبير 408 – قالا: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أسامة بن زيد به هذا لفظ ابن بشار ولفظه عند الإمام أحمد: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل”. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: عمرو بن شعيب عن أم كرز مرسل. وقال في تحفة الأشراف: لم يدركها انتهى.
قلت: يصلح في الشواهد.
19 – قوله في حديث أم قيس (فنضحه ولم يغسله) وعند البخاري 5692 من طريق ابن عيينة ” فدعا بماء فرش عليه” وعند مسلم 287 من طريق الليث ” فلم يزد على أن نضح بالماء”. وعند مسلم 287 من طريق يونس بن يزيد ” فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا”.
20 – قال ابن حجر:
وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما -وهو مقصود الباب- واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية:
أصحها: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية.
والثاني: يكفي النضح فيهما.
والثالث: هما سواء في وجوب الغسل. وبه قال الحنفية والمالكية.
قال بن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس.
تنبيه: قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى
وأثبت الطحاوي الخلاف؛ فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام. وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة.
وقال النووي: هذه حكاية باطلة. انتهى.
وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. والله أعلم. (فتح الباري باختصار).
21 – وقال ابن عبدالبر كما في الاستذكار:
(28 – باب ما جاء في بول الصبي)
بعد أن صحح ابن عبدالبر لفظة (ولم يغسله)، وذكر رواية ((فدعا بماء فرشه ولم يزد))، ورواية ((فنضحه ولم يزد))
قال: وهذان الحديثان معناهما واحد وهو صب الماء على البول؛ لأن قوله في حديث هشام ((فأتبعه إياه)) وقوله: في حديث ابن شهاب ((فنضحه)) سواء
والنضح في هذا الموضع صب الماء وهو معروف في اللسان العربي …..
ثم نقل آثار تدل على أن بول الغلام ينضح ثم قال:
وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة؛ ففي القياس كذلك بول الغلام والجارية.
وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي (لا يغسل) وبول الجارية يغسل – آثار ليست بالقوية قد ذكرتها في التمهيد
وعلى ما اخترنا في هذا تتفق معاني الآثار ولا تختلف وهو الذي عليه المدار والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل (الاستذكار).
قلنا: يقصد -ابن عبد البر- أنه صحَّ لفظة (النضح) و (الرش) وهي محمولة عنده على الغسل كما قرره لغةً، ورده ابن القيم وغيره. كما سيأتي.
22 – قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
المثال الثاني والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل؛ كما في الصحيحين عن أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم- في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم – بماء فنضحه ولم يغسله.
وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله.
ثم ذكر الأحاديث التي فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية -وسبق ذكر بعضها- وقال:
وصح الإفتاء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأم سلمة ولم يأت عن صحابي خلافهما.
فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص، وهو قوله: إنما يغسل الثوب من أربع: من البول والغائط والمني والدم والقيء. والحديث لا يثبت؛ فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ثابت بن حماد. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت ابن حماد وأحاديثه مناكير معلومات. ولو صح وجب العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآخر ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي كما خص منه بول ما يؤكل لحمه دون أحاديث هذه في الصحة والشهرة. انتهى
23 – قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل:
وفي الحديث الستين أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي لفظ: فلم يغسله.
معنى (أتبعه إياه) رماه عليه على سبيل الرش وهذا الصبي لم يكن أكل الطعام. وسيأتي ذلك في مسند أم قيس مبينا، وأنه دعا بماء فنضحه ولم يغسله. والمراد أنه رشه عليه، وعندنا أنه يرش بول الغلام الذي لم يأكل الطعام خلافا لأبي حنيفة ومالك في قولهما يغسل، والحديثان حجة عليهما.
وليس المراد بالطعام كل ما يطعم، وإنما هو القوت المعروف من حنطة أو شعير أو ما يقوم مقامهما من الحب وإلا فهم كانوا يحنكون الصبي يوم ولادته بالتمر …
24 – … الاكتفاء بالنضح في بول الصبي، وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أحمد، وخالف أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما، فقالا: لابد من غسلهما تسوية بينهما، وربما حملوا النضح على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
25 – قال ابن عثيمين:
الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر.
وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ ابن عثيمين المجلد الحادي عشر – باب إزالة النجاسة.
26 – قال عبدالمحسن العباد:
حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها؛ فيه تخفيف على الناس في التطهر من بول الغلام، وأنه يكون بهذا الوصف الذي هو الرش والنضح، ولا يلزم فيه أن يغسل وأن يدلك ويعصر كما يفعل بالنجاسات الأخرى، وكما يكون في بول الجارية الصغيرة، فإنها تختلف عن الصبي في ذلك الحكم، كما سيأتي في الأحاديث: (أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية).
وهذه المسألة من المسائل التي يفترق الذكور والإناث فيها، والأصل هو التساوي في الأحكام بين الذكور والإناث إلا فيما جاءت به الشريعة من التفريق
شرح سنن أبي داود للعباد (57/ 3 بترقيم الشاملة آليا).
27 – فيه أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها. قاله ابن الملقن في التوضيح.
28 – أن التطهير لا يفتقر إلى إمرار اليد، وإنما المقصود الإزالة. قاله ابن الملقن
29 – وجوب غسل بول الصبي إذا طعم، ولا خلاف فيه قاله ابن الملقن.
30 – جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر وعلى الركبة ونحو ذلك. قاله ابن الملقن.
31 – فائدة:
قال ابن ماجه ” قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: «فهمت؟» أو قال: «لقنت؟» قال، قلت: لا. قال: ” إن الله تعالى، لما خلق آدم، خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال، قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به”.
32 – قال القاضي عياض كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم: ” ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يعدى به ما ورد فيه، وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا.
33 – قال ابن تيميه رحمه الله في شرح عمدة الفقه:
وقد قيل: ان الغلام يحمل على الأيدي عادة بخلاف الجارية ومنها أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فإنها شديدة الرطوبة.
والنضح أن يعم الماء النجاسة وإن لم يجر عنها ومعنى أكله الطعام أن يشتهيه للاغتذاء به بخلاف ما يحنكه وقت الولادة ويلعقه من الأشربة نحوها.
34 – قال ابن القيم رحمه الله: ” إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به ” انتهى من “تحفة المودود بأحكام المولود” (ص 190).
35 – قال الترمذي: ” وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل أحمد، وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا.
36 – قال بعض أهل العلم: ولم نجد نصاً للعلماء المعاصرين في الحليب الصناعي المجفف؛ هل هو ملحق بلبن الأم بحيث لا يلزم غسل الصبي الذي يتناوله أم هو ملحق بالطعام، ولكنهم يتكلمون عن لبن البهيمة فمنهم من يوجب غسل بول الصبي منه كما صرح به بعض فقهاء الشافعية ومنهم من يرى بأنه كلبن الأم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في معنى (لم يأكل الطعام): أي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أو بهيمة، وليس امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه أكلاً، وكذلك إذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس نجس. وكذلك إذا أكل من دون شهوة، فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أو يشرئب أو يصيح أو يشير إليه، والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأطعمة. والله أعلم. انتهى من مجموع فتاواه.
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الاحتياط للعبادة يقضي بأن يغسل من بول الغلام إذا اعتمد على الحليب الصناعي لا سيما وأنه قد لا يكون لبناً خالصاً للبهيمة.
قال صالح ابن فوزان: الحليب سواء كان من ثدي المرأة أو كان مجففا، أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام، وإنما يعتبر من الرضاع. انتهى
بينما ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن حكمه حكم لبن الأم؛ فقال:
يأخذ حكم حليب الأم؛ لأن المعوَّل عليه هو ألا يأكل الطفل الطعام لشهوة، وهذا متحقق في الطفل الذي يعتمد على الحليب الصناعي، على أن المراد بالنضح الكافي في غسل بول الغلام، الذي لم يأكل الطعام هو غمره بالماء من غير عصر، وليس المراد به مجرد الرش، كما نص على ذلك بعض الفقهاء. والله أعلم.
37 – قوله في حديث عائشة (أخبرنا مالك) تابعه يحيى بن سعيد القطان كما عند البخاري 5468 و6002 تابعه عبد الله بن المبارك كما عند البخاري 6355 تابعه عبد الله بن نمير كما عند مسلم 286 تابعه جرير كما عند مسلم 286 تابعه عيسى كما عند مسلم 286 تابعه وكيع كما عند ابن ماجه 523 تابعه سفيان بن عيينة كما عند الحميدي في مسنده 164 تابعه أبو معاوية كما عند الإمام أحمد في مسنده 24192 وعند الأخير من قوله صلى الله عليه وسلم.
38 – … قوله في حديث أم قيس (أخبرنا مالك) تابعه سفيان بن عيينة كما عند البخاري 5692ومسلم 287 وابن ماجه 524 تابعه الليث كما عند مسلم 287 تابعه يونس بن يزيد كما عند مسلم 287
39 – قوله (عن ابن شهاب) وعند البخاري 5692 من طريق ابن عيينة ” سمعت الزهري”.
40 – قوله (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) وعند مسلم 287 من طريق يونس بن يزيد ” أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”.
41 – قوله (عن أم قيس بنت محصن) وعند مسلم 287 من طريق يونس بن يزيد ” قال أخبرتني”.
42 – قوله (أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام) وعند أبي عوانة في مستخرجه 594 من طريق معمر ” ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام”.