247 جامع الأجوبة الفقهية ص 288
مشاركة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
103 – عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – – الماء من الماء – رواه مسلم. وأصله في البخاري.
_______
مسألة: خروج المني يوجب الغسل.
تمام الحديث كما في صحيح مسلم برقم (343)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعجلنا الرجل” فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما … ” الحديث.
وفي البخاري (180)، ولفظه: “إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء” وهو رواية لمسلم.
– صفات المني:
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (1/ 141):
فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض، هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل … وأما مني المرأة فأصفر رقيق. قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك. انتهى
وفي الحديث كما في صحيح مسلم برقم (311): إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر.
– خروج المني بشهوة ومن غير مرض يوجب الغسل بإجماع أهل العلم، وممن نقل هذا الإجماع:
1 – الامام الترمذي حيث قال يقول بعد ذكر حديث: “ومن المنيِّ الغسل”: “وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق” انظر: السنن مع عارضة الأحوذي (1/ 144).
2 – ابن حزم في مراتب الإجماع (41) حيث يقول: “واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد”. انتهى
3 – ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 272) حيث يقول: “ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال”. انتهى
وقال في موضع أخر من نفس الكتاب: “والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل – فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء”. انتهى
4 – ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 42) حيث يقول: “وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل”. انتهى
5 – الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 36) حيث يقول: “فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع”. انتهى
6 – ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 80) حيث يقول: “واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام”. انتهى
7 – ابن قدامة في المغني (1/ 266) حيث يقول: “فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا”. انتهى
8 – النووي في المجموع (2/ 158)، (2/ 156) حيث يقول: “أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني”. انتهى
وقال رحمه الله في موضع أخر: “فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها، وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس”.
9 – البابرتي في العناية (1/ 41) حيث يقول: “ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج المني”. انتهى
10 – العيني في البناية (1/ 333) حيث يقول: “فإنه إذا أنزل يجب -الغسل- بالإجماع”. انتهى
11 – ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 56) حيث يقول: “أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال”. انتهى
وقال في موضع أخر: “لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع، والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع”.
12 – قال ابن القطان الفاسي في الاقناع في مسائل الإجماع:
444 – واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل
قال ابن باز: المني: هو ما يخرج دفقًا بلذةٍ لشهوةٍ، يقال له: مني، وهو ماء غليظ يخرج عن الشَّهوة
لقوله ?: إذا حذفت الماء فاغتسل، دليل على أنَّ المراد إذا خرج عن شهوةٍ، كما قال المؤلفُ.
وفي اللفظ الآخر: إذا فضختَ الماء فاغتسل، المعنى: إذا دفعه عن شهوةٍ فهذا يُوجب الغسل، يعني: المني، أما لو خرج المنيُّ عن مرضٍ أو بردٍ فلا يُوجب الغسل، إنما يُوجبه إذا خرج عن شهوةٍ وعن دفقٍ وقوةٍ؛ ولهذا قال: إذا حذفت الماء، وفي اللفظ الآخر: إذا فضخت الماء. أما إذا لم يرَ ماءً، إنما احتلم فقط، فلا غسلَ عليه؛ لقوله ? لأم سليم: نعم إذا رأت الماء، ولما استنكرت أمُّ سلمة ذلك قال لها النبيُّ ?: بِمَ يُشبهها ولدها؟ فهي تحتلم كالرجل، وتمني كالرجل، المرأة لها مني، والرجل له مني، ومن مائهما جميعًا يخلق الله الولد. شرح المنتقى باختصار
– قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى (11/ 169):
“أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء”. انتهى
والله أعلم …