9 – بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ
40 – (2156) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ – وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى – ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»
41 – (2156) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»
41 – وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ
42 – (2157) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ – وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: – حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ»
43 – (2158) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»
44 – (2158) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»
الفوائد:
-أخذ بهذا الحديث الشافعية والحنابلة وخالف فيه الأحناف والمالكية فقالوا : إن فقأ عينه فهو ضامن ، إليك أدلة الفريقين : دليل أصحاب القول الأول ، حديث ( من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص ) .أخرجه أحمد والنسائي\”” وفي مسلم \””فقد حل لهم أن يفقئوا عينه \”” وفي رواية له\””ما كان عليك من جناح\”” والذين قالوا : هو ضامن استدلوا : إن العين بالعين ، وقالوا: فمن اعتدى عليك بلسانه لا يجوز أن تقطع لسانه وقالوا إن فقأ العين مخالف لهذه الأصول وقالوا لو دخل البيت وقبَّل زوجته وباشرها لا يجوز أن يفقأ عينه . ، قال ابن القيم هذا الحديث موافق للأصول ولحكمة الشارع ، بما أنه أذن لبصره أن يرى عورات الناس هذه عقوبته خاصة أنه ليس كالجاني الذي تستطيع إقامة البينة عليه ولا تستطيع دفع عدوان هذا العضو إلا برميه أو طعنه فليس هو كالصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل قال الشنقيطي : كل ما أحله الله على لسان نبيه لا يؤاخذ على فعله.
قلت:
وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث في كتاب الديات .
قال ابن حجر : فيه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفه العورة.
ومنه استئذان أبي هريرة على أمه، وكذلك قال موسى بن طلحه : دخلت مع أبي على أمي فدفع في صدري وقال : تدخل بغير إذن ، وثبت عن حذيفة وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا: ما على كل حال تحب أن تراها . لكن من لم يكن في بيته إلا امرأته لا يستأذن ، وقال بعضهم يصدر صوت ، وهذا جيد للنهي عن التجسس . وقال ابن كثير : الذين قالوا بالاستئذان على الزوجة : محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى أن يعلمها لاحتمال تكون على هيئه لا تحب أن يراها .
-التنحنح يكفي إذا كان من أهل البيت ويعرف بصوته قرره القاري والمباركفوري .
-شرعية الاستئذان سبق ذكرنا الحكمة منه.
-المشروع رميه بحجر أو طعنه بشيء خفيف يفقأ عينه كالمشقص لا بأشياء تقتله أو طعنه بمثل السيف وكذلك إنما يشرع ذلك وقت النظر أما إذا نظر وذهب فلا يشرع فقأ عينه وإنما المشروع مقاضاته.