مختلف الحديث
مشاركة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وعبدالله المشجري وإبراهيم المشجري وعبدالله الديني و طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم. وأحمد بن علي … والشحي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
ما التوفيق بين حديث
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ “.
أخرجه البخاري (845)
وحديث الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: ” كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ” أخرجه مسلم (709)
وحديث الرجلين اللذين أتيا الجماعة فلم يصليا … وكانا قد صليا في رحالهما وفيه (فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخرى القوم لم يصليا معنا فقال: عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما) ….. الحديث
قال ابن القيم رحمه الله:
” كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: “اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، ومنكَ السلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ” ولم يمكث مستقبِلَ القِبلة إلا مقدارَ ما يقولُ ذلك، بل يُسرع الانتقالَ إلى المأمومين، وكان ينفتِل عن يمينه وعن يساره “.
انتهى من ” زاد المعاد ” (1/ 295).
قال ابن رجب في الفتح:
باب
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
وكان أنسٌ ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى –أو يعمد – الانفتال عن يمينه.
الانفتال: هو الانحراف عن جهة القبلة إلى الجهة التي يجلس اليها الإمام بعد انحرافه، كما سبق ذكره.
وحكمه: حكم الانصراف بالقيام نم محل الصلاة.
وقد نص عليه إسحاق وغيره.
وقد ذكر البخاري، عن أنسٍ، أنه كان ينفتل عن يمينه ويساره، ويعيب على من يتوخى الانفتال عن يمينه – يعني: يتحراه ويقصده.
وفي «مسند الإمام أحمد» من رواية أبي الأوبر الحارثي، عن أبي هريرة، قال: كان النبي – – ينفتل عن يمينه وشماله.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن
جده، قال: رأيت النبي – – ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.
وفي رواية للإمام أحمد: «ينصرف» بدل: «ينفتل».
وخرج مسلمٌ في هذا الباب حديث البراء بن عازب، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله – – أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه.
وخرّجه من روايةٍ أخرى ليس فيها: «ثم يقبل علينا بوجهه»
وخرّجه من روايةٍ أخرى ليس فيها: «ثم يقبل علينا بوجهه».
ولكن روي تفسير هذه اللفظة بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام.
خرّجه الإسماعيلي في «حديث مسعرٍ من جمعه»، ولفظه: كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله – -، لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه.
وفي رواية أخرى له: أنه كان يبدأ بمن علي يمينه، فيسلم عليه.
قال أبو داود: كان أبو عبد الله –يعني: أحمد – ينحرف عن يمينه.
قال ابن منصورٍ: كان أحمد يقعد ناحية اليسرى، ويتساند.
قال القاضي أبو يعلى: وهما متفقان؛ لأنه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره.
قال: وقال ابن أبي حاتمٍ: سمعت أبي يقول: تدبرت الاحاديث التي رويت في إستقبال النبي – – الناس بوجهه،
فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت.
وقال ابن بطة من أصحابنا: يجلس عن يسرة القبلة.
ونقل حربٌ، عن إسحاق، أنه كان يخير في ذلك كالانصراف.
وللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول إسحاق. والثاني: أن الانفتال عن يمينه أفضل.
ثم لهم في كيفيته وجهان:
أحدهما –وحكوه عن أبي حنيفة -: أنه يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى
الناس، ويجلس على يمين المحراب.
والثاني –وهو أصح عند البغوي وغيره -: بالعكس.
واستدلوا له بحديث البراء بن عازبٍ الذي خَّرجه مسلمٌ.
وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته، فيذهب حيث كانت حاجته، سواءٌ كانت من وجهة اليمين أو اليسار، ولا يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها، هذا قول جمهور العلماء، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر والنخعي وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق.
وإنما كان أكثر انصراف النبي – – عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار ……
إلى آخر ما قال في مسألة الإنصراف ولعلنا نفرد لها مسألة مستقلة.
قال ابن حجر في الفتح:
(قَوْلُهُ بابُ يَسْتَقْبِلُ الإمامُ النّاسَ إذا سَلَّمَ)
أوْرَدَ فِيهِ ثَلاثَةَ أحادِيثَ أحَدُها حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وسَيَاتِي مُطَوَّلًا فِي أواخِرِ الجَنائِزِ ثانِيها حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ وسَيَاتِي فِي كِتابِ الِاسْتِسْقاءِ ثالِثُها حَدِيثُ أنَسٍ وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهِ فِي المَواقِيتِ وفِي فَضْلِ انْتِظارِ الصَّلاةِ مِن أبْوابِ الجَماعَةِ والأحادِيثُ الثَّلاثَةُ مُطابِقَةٌ لِما تَرْجَمَ لَهُ وأصْرَحُها حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ حَيْثُ قالَ فِيهِ فَلَمّا انْصَرَفَ وأمّا
[(845)] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ كانَ النَّبِيُّ إذا صَلّى صَلاةً أقْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ فالمَعْنى إذا صَلّى صَلاةً فَفَرَغَ مِنها أقْبَلَ عَلَيْنا لِضَرُورَةِ أنَّهُ لا يَتَحَوَّلُ عَنِ القِبْلَةِ قَبْلَ فَراغِ الصَّلاةِ وقَوْلُهُ
[(845)] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ كانَ النَّبِيُّ إذا صَلّى صَلاةً أقْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ فالمَعْنى إذا صَلّى صَلاةً فَفَرَغَ مِنها أقْبَلَ عَلَيْنا لِضَرُورَةِ أنَّهُ لا يَتَحَوَّلُ عَنِ القِبْلَةِ قَبْلَ فَراغِ الصَّلاةِ وقَوْلُهُ
[(847)] فِي حَدِيثِ أنَسٍ فَلَمّا صَلّى أقْبَلَ يَاتِي فِيهِ نَحْوُ ذَلِكَ وسِياقُ سَمُرَةَ ظاهِرُهُ أنَّهُ كانَ يُواظِبُ عَلى ذَلِكَ قِيلَ الحِكْمَةُ فِي اسْتِقْبالِ المَامُومِينَ أنْ يُعَلِّمَهُمْ ما يَحْتاجُونَ إلَيْهِ فَعَلى هَذا يَخْتَصُّ بِمَن كانَ فِي مِثْلِ حالِهِ مِن قَصْدِ التَّعْلِيمِ والمَوْعِظَةِ وقِيلَ الحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدّاخِلِ بِأنَّ الصَّلاةَ انْقَضَتْ إذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الإمامُ عَلى حالِهِ لَأوْهَمَ أنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا وقالَ الزَّيْنُ بْنُ المُنِيرِ اسْتِدْبارُ الإمامِ المَامُومِينَ إنَّما هُوَ لِحَقِّ الإمامَةِ فَإذا انْقَضَتِ الصَّلاةُ زالَ السَّبَبُ فاسْتِقْبالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الخُيَلاءَ والتَّرَفُّعَ على المَامُومين والله أعلم
وذكر في مشكاة المصابيح حديث البراء 954 –
قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (302/ 3):
” قوله: (أحببنا أن نكون عن يمينه) لكون يمين الصف أفضل، هذا هو الذي فهمه النسائي فقد ترجم على حديث البراء هذا “باب المكان الذي يستحب من الصف”، وكذا ابن ماجه حيث عقد عليه “باب فضل ميمنة الصف”.
وبوب عليه النووي في شرحه لمسلم “باب استحباب يمين الإمام”. وقيل في بيان السبب لكونه – صلى الله عليه وسلم – (يقبل علينا) أي على أهل اليمين. (بوجهه) أي عند السلام أولاً قبل أن يقبل على من يساره، أي فنحب أن يقع بصره – صلى الله عليه وسلم – علينا عند التسليم أولاً. وعلى هذين الوجهين لا دليل في الحديث على أنه كان يلتفت بعد الانصراف من الصلاة إلى أهل اليمين ويستقبلهم في حالة الجلوس بعد انحرافه عن جهة القبلة، فلا منافاة بينه وبين ما تقدم من حديث سمرة بن جندب الدال على استقبال جميع المؤتمين. قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته – صلى الله عليه وسلم – إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه- انتهى. وقيل: معنى الحديث يقبل علينا بوجهه أي يستقبل في حالة الجلوس بعد الانصراف من الصلاة والانحراف عن جهة القبلة أهل الميمنة لا جميع المؤتمين، فلذلك نحب أن نكون عن يمينه، وعلى هذا المعنى يعارض هذا حديث سمرة المتقدم. واختلفوا في وجه الجمع بينهما، وبيان محمل الحديثين، ومحمل أحاديث الانصراف عن اليمين وعن اليسار. فمنهم من أوّل حديث سمرة إلى حديث البراء، وجعل حديث البراء مفسراً الحديث سمرة، وقال: المراد بقوله “أقبل علينا” في حديث سمرة أي على بعضنا وهم أهل اليمين، أو أن سمرة كان يصلي في الميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. ومنهم من جمع بين الحديثين بأنه – صلى الله عليه وسلم – كان تارة يستقبل جميع المؤتمين، وتارة يستقبل أهل اليمين، قالوا فالإمام مخير إن شاء استقبل القوم بوجهه، وإن شاء انحرف يمنه ويسرة أي يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، أو عكسه.
قال الشوكاني: يمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين، وتارة يستقبل أهل الميمنة، أو يجعل حديث البراء مفسراً لحديث سمرة، فيكون المراد أقبل علينا أي على بعضنا، أو أنه كان يصلي في الميمنة، فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين- انتهى. ومنهم من فصل وقال: إنه كان من عادته – صلى الله عليه وسلم – أنه إذا أسلم تحول عن القبلة، وانحرف يميناً أو شمالاً، ولم يمكث مستقبل القبلة، بل يسرع الانتقال إلى المأمومين، فإن كان هناك حاجة وضرورة إلى خطاب الناس جلس مستقبلاً لجميع المؤتمين، وخاطبهم وكلمهم، كما في حديث سمرة، وزيد بن خالد الجهني، وأنس، ومن وافقهم، وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بخطاب القوم فتارة جلس منحرفاً يمنه بأن يجعل يمينه إلى القوم ويساره إلى القبلة، كما يدل عليه حديث البراء على المعنى الثالث. وتارة جلس منحرفاً يسره بأن جعل يساره إلى القوم ويمينه إلى القبلة، وتارة لا يجلس بل يذهب إلى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله، والأحاديث التي فيها ذكر الانصراف عن اليمين والشمال مطلقاً كحديثي ابن مسعود وأنس الذين ذكرهما المصنف، وكحديث هلب عند الترمذي، وأبي داود، وابن ماجه بلفظ: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعاً على يمينه وشماله. وكحديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: “رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة” تتناول جميع هذه الصور.
ومنهم من حمل أحاديث الانصراف المطلقة على الذهاب إلى البيت، والانصراف إلى موضع الحاجة، وقال: إن الإمام إن كان لا يريد الجلوس بعد السلام بل يريد الذهاب إلى بيته سلم وانصرف إلى موضع حاجته يمنه أو يسره، وذهب إلى بيته، وإن كان يريد المكث والقعود في مصلاه فالسنة أن يستقبل جميع المؤتمين، فسنة الجلوس هي استقبال جميع المؤتمين، لا استقبال أهل اليمين أو أهل اليسار فقط، فجلوس الإمام منحرفاً يمنة أي استقبال أهل اليمين، أو يسرة أي استقبال أهل اليسار وإن كان مباحاً لكنه ليس من السنة في شيء، فمن كان يريد السنة فلينصرف بعد السلام إلى بيته وموضع حاجته إن لم يرد المكث والجلوس، وهذا هو محمل روايات الانصراف المطلقة، أو يجلس مستقبلاً لجميع المؤتمين. قلت: هذا القول الأخير هو الراجح عندي، وقد جنح إليه البخاري حيث عقد على أحاديث سمرة، وزيد بن خالد، وأنس “باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم”، فجزم بأن سنة الجلوس هو استقبال القوم جميعاً، ثم ترجم بعد بابين “باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال”، وذكر فيه أثر أنس بأنه كان ينفتل عن يمينه ويساره، ثم ذكر حديث ابن مسعود. قال القسطلاني في شرحه “باب الانفتال” أي لاستقبال المأمومين “والانصراف” أي لحاجته إلى اليمين والشمال، وكأنه أخذ ذلك من كلام الزين بن المنير حيث قال: جمع البخاري في الترجمة بين الانفتال والانصراف، للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها-انتهى. (قال) أي البراء. (فسمعته يقول) أي بعد التسليم. قال ابن الملك: ويحتمل أنه سمعه في الصلاة. (رب) بحذف ياء المتكلم. (قني) أمر من وقي يقي وقاية. (عذابك) أي احفظني منه بفضلك وكرمك وهو تعليم لأمته أو تواضع مع ربه. (يوم تبعث أو تجمع عبادك) شك من الراوي. (رواه مسلم) وأخرجه أيضاً النسائي وأبوداود وابن ماجه وأبوعوانة في مسنده الصحيح.
وقال بعض أهل العلم:
” كان من عادته – صلى الله عليه وسلم – أنه إذا سلم تحول عن القبلة، وانحرف يميناً أو شمالاً، ولم يمكث مستقبل القبلة، فإن كان هناك حاجة وضرورة إلى خطاب الناس جلس مستقبلاً لجميع المؤتمين، وخاطبهم وكلمهم، وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بخطاب القوم فتارة جلس منحرفاً يمنة بأن يجعل يمينه إلى القوم ويساره إلى القبلة، وتارة جلس منحرفاً يسرة بأن جعل يساره إلى القوم ويمينه إلى القبلة، وتارة لا يجلس، بل يذهب إلى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله “.
انتهى من ” مرعاة المفاتيح ” (3/ 303).
والله تعالى أعلم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
” وكذلك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس وهي: مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة، السنة أنه ينصرف للمأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءه مستقبل القبلة؛ لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة، فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي، لكن بعدما يستغفر ثلاثاً، وبعد ما يقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» بعد هذا ينصرف إليهم ويعطيهم وجهه، يقابلهم، لا يكن يميناً ولا شمالاً، بل يقابلهم مقابلة كفعل النبي ، ولكن يكون بعد أن يقول: «أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام!» يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين، ويعطيهم وجهه مستوياً. نعم. إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله. نعم. لكن يقابلهم مقابلة. نعم. ثم يأتي ببقية الأذكار، إذا انصرف أتى ببقية الأذكار … “