32 – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ
114 – (2121) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»
(2121) – وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
الفوائد:
1-فيه النهي عن اختلاط الرجال بالنساء، حيث لا يخلو من نظر.
2-أما إذا أبيتم ، يعني وهناك مصلحة من جلوسكم كتفقد الجيران فلا بأس من الجلوس مع إعطاء الطريق حقه .
3-فيه سد الذرائع حيث النهي عن الجلوس لكي لا يقعوا في المحظور
4-فيه دليل لقاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولًا لترك الجلوس مع ما فيه من المصالح لمن أعطى الطريق حقه .
5-غض البصر مطلق فلا يجوز لشخص يدعي أنه لا يفتتن .
6-خطورة اللسان يؤخذ من قوله (كف الأذى).
7-المرأة الكراهية في حقها آكد لأنها مأمورة بالقرار في البيت .
8-(فإذا أبيتم) ليس مقصود الصحابة رد الأمر وإنما تلمسوا عرض حاجتهم وأنها هل تصلح للتخفيف ، فليس فيه دليل لمن قال أن الأصل في الأمر ليس الوجوب .
9-تزداد الكراهية في الجلوس في الطرقات التي يكثر فيها مرور النساء أو في مكان يكشف فيه بيت جاره أو في أوقات الناس تعمل فيها أو تطلب علم أو في مكان يضيق الطريق على الناس .
10-في روايات أخرى زيادات في حقوق الطريق منها تشميت العاطس ، ارشاد الضال ، الإعانة على الحمولة ، حسن الكلام ، إعانة المظلوم ، ذكر الله كثيرًا ، وقد جمعها ان حجر في أبيات وراجع لها الصحيحة 6/9.
11-قال النووي هذا من الأحاديث الجامعة .