29 – بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ
106 – (2116) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»
(2116) – وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
107 – (2117) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ»
108 – (2118) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ»، قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ
المفردات
الجاعرتان: فهما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر ، سميا بذلك لأن الجعر وهو البعر يقع عليهما .
الفوائد:
-التحريم من الوسم في الوجه من محاسن الإسلام لأنه قد يتشوه ومنه حديث \”” إن الله خلق آدم على صورته\”” .
– ما تفعله بعض القبائل الأفريقية من وضع جروح في الوجه كعلامة للقبيلة فهو مخالف للسنة .
– الاسلام يحث على الرفق بالحيوان.
-ضرب الحيوان أو غيره على الوجه جائز للضرورة ومنه (دفع الصائل).
-ضرب الحيوان على غير الوجه جائز للحاجة ومنه قصة جمل جابر قال : أعيا جملي فنخسه النبي-صلى الله عليه وسلم – بقضيب أو ضربه .
– من الكبائر الوسم في الوجه .
-لا يجوز لطم المسلم في وجهه ويدل عليه أيضا – 🙁 إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه) .
-جواز كي الحيوان بالنار للمصلحة وكذلك يجوز أن يكتوى الانسان لكن ليجعله آخر الدواء.
-القرطبي يفرق بين الوشم والوسم قال الوشم ما يوضع تحت الجلد من السواد.
-رجح القرطبي أن قائل :\”” فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء \”” هو العباس. وهو الراجح خلافًا للنووي وراجع شرح النووي لمسلم والمفهم للقرطبي.
-الاصل عدم جواز الوسم لا في الوجه ولا غيره لأنه تعذيب للحيوان لكن جاءت السنة بجوازه في غير الوجه للمصلحة كما سيأتي في الباب التالي.