22 – بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
75 – (2100) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»،
76 – (2100) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
الفوائد:
1-قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها .
ففعله عليه السلام للاستلقاء كان على وجه لا يظهر منه شيء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة .
2- جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه .
3- ورد كلام مكذوب فيه تعليل النهي عن الاستلقاء ؟ إن الله استلقى يوم خلق خلقه . قال الالباني : منكر جدًا .
4-البخاري يميل إلى أن العورة المنهي عن كشفها هما الفرجان فقط ،واستدل باحاديث منها لفظة \”” ليس على فرجه شيء \”” ،
قلت : لو قلنا بضعف أحاديث \”” الفخذ عورة \”” فابن رجب قال يمكن أن يستدل على أن الفخذ عورة بحديث النهي عن اشتمال الصماء ؛وسبق تفسير اشتمال الصماء ،وأنه يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه ،فيظهر فخذه ووركه ؛فعلى هذا يدخل الفخذ والورك في العورة .
5-هذه الألبسة منهي عنها داخل الصلاة وخارجها قاله ابن رجب وابن تيمية .
6-التوشح : التوشح بالثوب المذكور في بعض الأحاديث إدخاله تحت الإبط اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر وإدخاله تحت الإبط الأيسر وإلقاؤه على المنكب الأيمن وهذه اللبسة جائزة خاصة لمن لا يملك إلا ثوب واحد أما إذا لم يكف الثوب للتوشح به فليتزر به كما ورد في النص.
الاضطباع : يخرج منكبه الأيمن ويضع رداءه على طرفه الأيسر.
الارتداء: يأخذ طرفي الثوب ويبعثه على عاتقه وصدره وبقيه الثوب في الخلف ولا يصلح إلا إذا كان لابس ازار أو سراويلات .
7-فيه من محاسن الإسلام ستر العورة .