11 – بَابُ طَرْحِ خَاتَمِ الذَّهَبِ
51 – (2089) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ»،
(2089) – وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
52 – (2090) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
53 – (2091) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ»، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ” وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى،
(2091) – وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى،
2 – وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ
الفوائد:
1-قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه أباحه وعن بعض أنه مكروه لا حرام ، وهذان النقلان باطلان ونقل الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي حتى قال : ابن عبدالبر بعد أن نقل جمله من الصحابة روى عنهم التختم بالذهب وفي الأسانيد إليهم ضعف والحجة بالسنة .
2-ما تركه صاحبه فهو على الإباحة يحل أخذه.
3-المبالغة في امتثال أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة .
4-الإنكار على المخالفين بالشدة واللين بحسب الأشخاص والحال.
5- العقوبة بالمال ، فيه أحاديث أخرى وثبتت عن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة فلا تصح دعوى النسخ . راجع الطرق الحكمية .
6-فيه دلالة على أن قليل الذهب وكثيره حرام . حتى عقارب الساعة لو كانت ذهب فهي حرام.
7-هذا التحريم للذهب خاص بالرجال دون النساء فقد ورد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: \””تحلّي بهذا يا ابنتي \””يعني خاتم من ذهب فصه حبشي أهداه له النجاشي .وقال–صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر : \””لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ\””
8-حديث: \””كان قبيعة سيف رسول الله ذهبًا\”” منكر ، وكذلك لم يثبت أن قبيعة سيف عمر بن الخطاب ذهب إنما ثبت أن قبيعة سيف عمر-رضي الله عنه- فضة. راجع الإرواء 823.
9-يجوز التختم بأي معدن وإن سميت ذهب فيجوز التختم بها إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء أو الكفار ونقل ابن حزم الاتفاق عليه .
10-لا يصح حديث في فضل التختم بشيء من المعادن ومن الأحاديث الموضوعة \””تختموا بالزمرد فإنه يسر لا عسر فيه\”” وحديث \””تختموا بالياقوت فإنه ينفي الفقر\””
11-أول ما تختم النبي-صلى الله عليه وسلم- تختم باليمين ثم بالشمال وبعضهم قال إن كان للزينه فالتختم في اليمين وإن كان للحاجة فالتختم بالشمال .