130 الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى:
جمعه أبوصالح حازم وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال الإمام أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء في أثناء ترجمة أيوب بن عتبة (130):
وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الأسودين في الصلاة» قيل وما الأسودان؟ قال: «الحية والعقرب» قال وهذا أيضا خطأ،
رواه معمر، وعلي بن المبارك، وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة
*الشرح:*
أخرج العقيلي في الضعفاء كما هنا عن علي بن عبد العزيز، وأخرج أبو أمية الطرسوسي في مسنده 51 والبزار في مسنده 8625 عن محمد بن الليث أبو الصباح الهدادي ثلاثتهم عن أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به
وذكره تعليقا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم وكذا الدارقطني في العلل له
هذا بشأن الإسناد الضعيف وهذا أوان دراسة وتخريج الإسناد الذي بسببه خطأ العقيلي أيوب بن عتبة:
أخرج أبو داود في سننه 921 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 744 وابن عبد البر في التمهيد، وابن حبان في صحيحه 2352، وابن عدي في الكامل في الضعفاء – في أثناء ترجمة علي بن المبارك – كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الترمذي في سننه 390 والإمام أحمد في مسنده 10154 من طريق إسماعيل بن علية، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2662 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2573، والإمام أحمد في مسنده 10116 عن يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 10154 عن وكيع، وأخرجه أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء له عن أبي نعيم الفضل بت دكين – ولم يذكر لفظه-، والسراج في حديثه 2524 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث كلهم من طريق *علي بن المبارك* عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة به
تابعه *معمر* عن يحيى بن أبي كثير به أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1202 وفي السنن الكبرى أيضا 525 من طريق يزيد بن زريع، وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 1202 وفي الكبرى أيضا525 وابن ماجه في سننه 1245 والشافعي في القديم – كما في المعرفة للبيهقي 1110 – وابن أبي شيبة في مصنفه 4968 والإمام أحمد في مسنده 7379 وابن الجارود في المنتقى 312 وابن خزيمة في صحيحه 869 والحاكم في صحيحه 939 والبيهقي في المعرفة من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1754 ومن طريقه السراج في حديثه 2522 وابن المنذر في الأوسط والبغوي في شرح السنة 45، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7178 و 10357 وابن خزيمة في صحيحه 869 والسراج في حديثه 2521 عن محمد بن جعفر غندر وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2661 ومن طريقه النسائي في السنن الصغرى 1203 والكبرى1127 والسراج في حديثه 2523 عن هشام الدستوائي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 869 وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي 365 من طريق يحيى بن اليمان، وأخرجه أبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي 367 والعقيلي في الضعفاء – في أثناء ترجمة عبد الله بن أحمد الحمصي – وأبو الشيخ في ذكر الأقران 366 وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية 102 من طريق سفيان الثوري وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 869 والحاكم في المستدرك -من طريق الإمام أحمد- 939 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2351 من طريق عيسى بن يونس كلهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة به
تابعه *هشام – هو الدستوائي-* عن يحيى به أخرجه الإمام أحمد في مسنده
7469 والدارمي في سننه 1545 عن يزيد بن هارون وأخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده 697 و698 و837 و838 من طريق إبراهيم بن طهمان والبزار في مسنده 9420 من طريق مسلم بن إبراهيم كلهم عن هشام عن يحيى به
وصرح يحيى بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
قال العلامة الألباني كما في صحيح أبي داود: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس؛ وهو ثقة. انتهى
وأودعه الشيخ مقبل الوادعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1452 وقال حديث صحيح
وخطأ أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أيوب بن عتبة كما في العلل لابن أبي حاتم وكذا الدارقطني في العلل صوب طريق ضمضم. ومن قبله البزار قال وهذا الحديث أخشى أن يكون أخطأ فيه أيوب بن عتبة في إسناده إذ رواه عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما يرويه الحفاظ، عن يحيى عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة.
قال أبو عبد الله الحاكم
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة سمع من جماعة من الصحابة وروى عنه يحيى بن أبي كثير وقد وثقه أحمد بن حنبل. قلت وقال الحافظ في تقريب التهذيب ثقة
وفي حديث عبد الأعلى عن معمر عند ابن خزيمة قال يحيى: يعني الحية والعقرب
وعند الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن معمر فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: ” الحية والعقرب ”
وعند أبي داود الطيالسي في مسنده عن هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ»
وأخرج البزار من حديث هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الأسودين في الصلاة يعني الحية والعقرب.
وعند أبي بكر الشافعي فقط قوله قيل يا رسول الله ما الأسودان قال الحية والعقرب وفي إسناده ضعف لا يقاوم هذه الأسانيد أعلاه فالراجح أنها من قول يحيى بن أبي كثير والله أعلم
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق» وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة ” قال إبراهيم: «إن في الصلاة لشغلا»، «والقول الأول أصح»
قال الخطابي كما في معالم السنن:
ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلاّ إبراهيم النخعي. والسنة أولى ما اتبع.
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح له:
وأخذ أكثر العلماء بهذا الحديث، ورخصوا في قتل الحية والعقرب في الصلاة، منهم: ابن عمر، والحسن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وكرهه النخعي خاصة، ولعل السنة لم تبلغه في ذلك.
• فائدة زائدة: سأل رجل بن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا.
رواه مسلم.