جامع الأجوبة الفقهية ص 208
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
باب المسح على الخفين
مسألة 3: المسح على القفازين والبرقع
– معنى القفازين:
القفّازين مشدّد الفاء القفّاز شيء تلبسه النّساء في أيديهنّ لتغطية الكفّ والأصابع ومنه الحديث رخّص للمحرمة في القفّازين يقال لها بالفارسيّة دسّت موزه. انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 16)
– حكم المسح على القفازين والبرقع:
اجمع أهل العلم على أن المسلم إذا أراد الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه ومن هذه الحوائل القفازين والبرقع.
– وقد منعوا من ذلك لانتفاء العلة وهي (المشقة)، قالوا: لأن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو البرقع.
قال بالإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية وابن حزم.
بدائع الصنائع» ((1) / (11))، و «العناية» ((1) / (157)).
و «مواهب الجليل» ((1) / (208))، و «شرح الخرشي» ((1) / (124)). المجموع (1/ 479)
و «المحلى» ((1) / (307)). (موسوعة الإجماع)
– قال في الاستذكار (ص: 485):
“قيل له قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طرق الأثر لا من طريق القياس ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين وعلى كل ما غيب الذراعين من غير علة ولا ضرورة فدل على أن المسح على الخفين خصوص لا يقاس عليه ما كان في معناه”. انتهى
– قال النووي في المجموع (1/ 479):
“أجمع العلماء على انه لا يجوز المسح علي القفازين في اليدين والبرقع في الوجه”. انتهى
– قال صاحب الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 90)
“وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك (أي المسح) في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين”. انتهى
– قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 11):
“ولا يجوز المسح على القفازين، وهما لباسا الكفين؛ لأنه شرع دفعا للحرج، لتعذر النزع، ولا حرج في نزع القفازين”. انتهى
والله أعلم ..
تنبيه: رد الشيخ ابن عثيمين على من جوز المسح على المناكير قال:
حدثت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأه لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمه ومدة ثلاثة ايام إن كانت مسافرة ولكن هذه فتوى غلط وليس كلما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر لانها تباشر الارض والحصى والبرودة وغير ذلك فخصص الشارع المسح بهما وقد يقيسون ايضا العمامة وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس والرأس فرضه مخفف من اصله فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل ولهذا لم يبح النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق وإن لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى سائله عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل. والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.
الفتاوى النسائية