53 – الشفاء لما قال فيه العقيلي أصلح وأولى في الضعفاء
جمعه ابوصالح حازم وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال العقيلي رحمه الله تعالى في كتابه الضعفاء الكبير:
53 – إبراهيم بن عبد الملك أبو إسماعيل القناد عن قتادة يهم في الحديث
حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الملك القناد، عن قتادة عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد من الماء لصلاة الفريضة، ويغتسل بالصاع» وقال هشام، وأبان عن قتادة، عن صفية بنت شيبة عن عائشة وقال شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة وقال إسحاق بن إبراهيم أبو حمزة العطار عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة
قال أبو جعفر: وحديث هشام وأبان أولى، ورواه إبراهيم بن عبد الملك القناد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تلقاني عبدي شبرا تلقيته ذراعا» وكلاهما غير محفوظين من حديث قتادة
الشرح:
عن عائشة: أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – كانَ يَغتَسِلُ بالصَّاعِ، ويتوضأُ بالمُدِّ.
أخرجه النسائي في السنن الصغرى 346 من طريق عبدة يعني بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة
تابعه همام عن قتادة به أخرجه أبو داود في سننه 92 وابن ماجه في سننه … 268 والإمام أحمد في مسنده 24897
تابعه أبان قال حدثنا قتادة قال حدثتني صفية بنت شيبة أن عائشة حدثتها فذكرته أخرجه الإمام أحمد في مسنده 24898 وعلقه أبو داود في سننه 92
تابعه هشام عن قتادة عن صفية بنت شيبة به أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال له 1092 والدارقطني في سننه 1/ 94
تابعه شعبة عن قتادة به أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 1/ 161 – 162
وقال العقيلي في أثناء ترجمة سلمة بن مسلم: “إسناد صحيح، وهو الصحيح”.
والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى قال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
أما الإسناد الذي انتقده العقيلي
فأخرجه البزار في مسنده 7200 عن أبي كامل، والعقيلي في الضعفاء الكبير 51 من طريق حفص بن عمر الحوضي، والطبراني في المعجم الأوسط 922 من طريق الفيض بن وثيق الثقفي قالوا: نا إبراهيم بن عبد الملك أبو إسماعيل القناد قال: نا قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» قال الطبراني “لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن أنس إلا أبو إسماعيل “، وقال البزار في مسنده هذا “حديث يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع خطأ رواه قتادة، عن صفية عن عائشة ….. ورواه قتادة، عن معاذة عن عائشة.”
قال أبو حاتم إنما هو قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه.
قال أبو زرعة: من حديث قتادة حديث صفية بنت شيبة، عن عائشة صحيح. كما في العلل لابن أبي حاتم
وقال الدارقطني كما في العلل له 2521: فقال: اختلف فيه على قتادة:
رواه أبو إسماعيل القناد: إبراهيم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، وليس هذا الحديث من حديث أنس، وإنما رواه قتادة من حديث عائشة، واختلف على قتادة:
فرواه هشام الدستوائي، وابن أبي عروبة، وشعبة، وهمام، وأبان العطار، والحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ….. وذكر أسانيد مختلفة ثم قال والقول قول من قال: عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة.
تنبيه حديث أم المؤمنين عائشة أخرجه البخاري في صحيحه 201 ومسلم في صحيحه 325 من طريق ابن جبر عنها رضي الله عنها، لذا فالصواب أن الحديث ليس من شرط الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين
أقوال أهل العلم في إبراهيم بن عبد الملك:
قال علي بن المديني كما في سؤالات ابن أبي شيبة 9 ونقل بعضه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الضعفاء وسئل عن ابراهيم بن عبد الْملك أبي إسماعيل القناد فَقَالَ كَانَ ضَعِيفا عندنَا، وقال مرة كَانَ ذَلِك شَيخا ضَعِيفا لَيْسَ بِشَيْء، وذكر ابن البرقي عن يحيى بن معين أنه: ضعيف، وكذا قاله أبو يحيى
الساجي نقله مغلطاي في إكماله
قال البزار: لم يكن به بأس. كما في مسنده 7201
قال النَّسَائي: لا بأس به.
وَقَال أبو جعفر العقيلي كما هنا: يهم في الحديث.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ
وذكره حافظ القيروان في ” جملة الضعفاء “، وكذلك أبو القاسم البلخي. قاله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال
قال الذهبي كما في تاريخ الإسلام صدوق
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوقٌ في حِفْظه شيءٌ قال المعلمي كما في التنكيل 3/ 155 “و القناد ليس بعمدة، و ذكر الساجي أن ابن معين ضعفه. و قال العقيلي: ((يهم في الحديث)) و قال ابن حبان في (الثقات) ((يخطئ)) ”
(17) / (3) / (2020) (22): (29) – احمد بن علي: تخريج العون
باب من قال: بعد التسليم
قال الشافعي أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام
ضعيف. التحجيل
……………………………..
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد
ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه الطحاوي بسنده إلى يوسف بن ماهك قال صلى بنا بن الزبير فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به قال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سجدتين بعد ما سلم
شرح معاني الآثار:
2568 – حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: ” صلى [ص:442] بنا ابن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من الظهر , فسبحنا به , فقال: سبحان الله ولم يلتفت إليهم , فقضى ما عليه , ثم سجد سجدتين بعدما سلم ”
…………………………….
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
واستدل له بالحديث الصحيح لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام
قال النووي في خلاصة الأحكام 2222:
قال البيهقي وغيره: ” تفرد به أبو بكر العنسي، بالنون، وهو مجهول “.
وغلطوا الحاكم في دعواه أنه صحيح الإسناد.
…………………………………
روي عن أنس أنه تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة
صحيح موقوف. ما صح من آثار الصحابة في الفقه
…………………………………………
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن بن عمر من حديثه بلفظ لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وهو ضعيف انتهى
ضعيف. التلخيص الحبير 471
………………………………
ولفظ الترمذي فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو
صحيح. الإرواء 388
…………………………………
وقد أخرج البيهقي والبزار عن عمه قال قال رسول الله إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف وأبو الحسين المدائني وهو مجهول والحكم بن عبيد الله وهو أيضا ضعيف
موضوع. الضعيفة 2983
……………………………
باب صلاة الرجل التطوع في بيته
وفي حديث ذكر بن الصلاح أنه مرسل فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت
صحيح. صحيح الجامع 4215
………………………………