166 جامع الأجوبة الفقهية ص201
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
باب المسح على الخفين
57 – وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه … .
——–‘——-‘——-
مسألة 1: الحدث الذي يمسح منه
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط دون الحدث الأكبر، وقد نقل هذا الاتفاق عدد من أهل العلم رحمهم الله ومنهم:
– ابن قدامة حيث يقول في المغني (1/ 362): “يعني: الحدث الأصغر؛ فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا”. انتهى
– النووي حيث يقول في المجموع (1/ 505): “لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء”. انتهى
– ابن حجر حيث يقول في الفتح (1/ 310): “المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع”. انتهى
– الصنعاني حيث يقول سبل السلام (1/ 84): “وفيه (أي حديث صفوان) دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه”. انتهى
– وقد استندوا رحمهم الله في نفي الخلاف على حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المذكور، والحديث رواه أحمد (4/ 239، 240)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب الوضوء من الغائط والبول، وباب الوضوء من الغائط، (1/ 98) رقم (158، 159)، والترمذي، كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم (96)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (478). والحديث صححه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، وابن حجر. انظر: «المحرر» رقم (67)، «الخلاصة» رقم (245)، «الفتح» شرح حديث رقم (206).
– وجه الدلالة من الحديث: قوله: “إلا من جنابة” يفيد بدليل الخطاب أنه كان يأمر بنزع الخفاف عندها، ولا يجيز المسح، فدل على عدم جواز المسح إلا في الحدث الأصغر، وهو ما يوافق الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
وقرر ابن تيمية فروقات بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة لأن المسح على الخف ليس بواجب فهو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل لذا حدده الشارع ولم يجز في الطهارة الكبرى. بخلاف المسح على الجبيرة فهو عزيمة فيجوز في الطهارة الكبرى والصغرى وغير محدد بمدة. مجموع الفتاوى
– قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 241):
قوله: «في حدث أصغر»، الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
وهو قسمان: ….
الأول: أكبر وهو ما أوجب الغسل.
الثاني: أصغر وهو ما أوجب الوضوء.
فالعمامة، والخف، والخمار، إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم». فقوله: «إلا من جنابة»، يعني به الحدث الأكبر. وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوم»، هذا الحدث الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة مدة المسح فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغسل؛ لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما يأتي. انتهى
وسأل ابن باز عن حكم المسح على الخفين في الطهارة الكبرى وهي الجنابة والحيض والنفاس؟
قال ابن باز:
لا يمسح عليهما بل يجب خلعهما وغسل القدمين. مجموع الفتاوى (10 – 112)