163 جامع الأجوبة الفقهية ص 200
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——‘——–”
——”——”——–”
——‘——-‘——–‘
باب المسح على الخفين
وعن علي – رضي الله عنه – قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
مسألة: المسح على العقب – يعني عقب الخف
القول في هذه المسألة كالقول في سابقتها، فبناءً على اختلافهم في القدر المجزئ في المسح واختلافهم في الاقتصار بالمسح على اسفل الخف، اختلفوا في الاقتصار على مسح عقب الخف.
– فالشافعية اختلفوا فيما بينهم على عدة أقوال والمعتمد في مذهبهم أنه لا يجزئ، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (1/ 520):
“ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق: إحداها أنه كأسفله نقله البغوي والثاني إن قلنا يجزئ الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان لأن العقب أقرب إلى الأعلى ذكره القاضي حسين: والثالث إن قلنا لا يجزئ الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان وهو ضعيف: والرابع قاله الماوردي والروياني إن قلنا مسح العقب سنة أجزأه وإلا فوجهان أحدهما لا يجزئ كالسباق والثاني يجرئ لأنه في محل الفرض: والخامس قال الشاشي إن قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزئ وإلا فوجهان كأسفله: والسادس الجزم بإجزائه حكاه الروياني قال الرافعي الأظهر عند الأكثرين أنه لا يجزئ وهذا هو المذهب المعتمد”. انتهى
وانظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (2/ 392)، حلية العلماء للشاشي (1/ 174)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 166).
– وفي النفح الشذي شرح جامع الترمذي (2/ 371) قال:
“وأما عقب الخف ففيه وجهان، أيضًا ثم منهم من رتب العقب على الأسفل وقال: العقب أولى بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال، فأشبه الداخل. ومنهم من قال: العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر أصلًا ومسح الأسفل مع الأعلى منقول، وإن لم ينقل الاقتصار عليه. وأما الأكمل فأن يمسح أعلى الخف وأسفله خلافًا لأبي حنيفة وأحمد”. انتهى
– كذلك الحنابلة رحمهم الله لا يجوزن الاقتصار على عقب الخف لأنه عندهم كأسفل الخف، قال ابن قدامة في المغني (1/ 3):
“والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله؛ لأنه ليس بمحل لفرض المسح، فهو كأسفله”. انتهى
قلت سيف بن دورة: وهو أقرب.