: 37 مشكل الحديث
مجموعة من طلاب العلم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
مشكل الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)
مشكل مع ما حصل من فتن في زمن الصحابة وقتل الكثير في معارك الجمل وصفين. وانتهاك المدينة ورمى مكة بالمنجنيق من قبل الحجاج
——‘——‘——-‘
قال النووي: أي من ظهور البدع في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كذا قال النووي.
وفيه نظر، لأن كل ما ذكره حصل والصحابة أحياء، لم يذهبوا، ولم يكن وجود الصحابة مانعا من الردة، ولا من قتل عثمان رضي الله عنه، ولا من قتل عشرة آلاف من كبارهم في معركة الجمل وحدها، ولا من انتهاك مكة والمدينة على يد الحجاج، ولا من ظهور الخوارج.
ولعل المراد من أصحابه أصحاب معينون – أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كحديث حذيفة عن الفتنة وأن عمر كان الباب الذي يغلقها، وأن هذا الباب ينكسر بموته رضي الله عنه.
[انظر: فتح المنعم. بتصرف]
قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي مبيناً معنى هذا الحديث: “ويشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله ـ جل وعلا ـ جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنة لها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها وجعل الله ـ جل وعلا ـ المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله ـ جل وعلا ـ إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها، فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجور والأباطيل”أ. هـ1. [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي 9/ 186]
ابن حجر يبين معنى لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه:
قال ابن حجر في شرح حديث:
(فَإِنَّهُ لاَ يَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ) من صحيح البخاري:
وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله
وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم (خير القرون قرني) وهو في الصحيحين وقوله أصحابي (أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) أخرجه مسلم ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم الا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود إلى قوله شر منه قال فأصابتنا سنة خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم وفي لفظ عنه من هذا الوجه وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ لست أعني عاما أخصب من عام والباقي مثله وزاد وخياركم قبل قوله وفقهاؤكم واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريم بعد زمان الدجال
وأجاب الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه.
قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال.
وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر وهم أو جلهم من التابعين واستدل بن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. انتهى
15/ 12/2019, 8:55 am – Saif Kabi: 26 سنن أبي داود (تخريج) رقم 26
مسجد أحمد العفريت بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي،
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
(4376) – حدثنا سليمان بن داود المهري, أخبرنا ابن وهـب, قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب»
————
* فيه ابن جريج مدلس، لكن يشهد لمعناه حديث (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). وورد في مصنف ابن أبي شيبه أثر عن عمار والزبير وابن عباس رضي الله عنهم وأنهم عفوا عن سارق وكذلك ورد عن أبي بكر: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. (ابن أبي شيبه)
باب [في] الستر على أهـل الحدود
(4377) – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك»
——–
* ورد في مسند أحمد أن نعيم بن هزال استأجر ماعزا وكان له جارية … وأن ماعزا وقع عليها فخدعه فقال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن ينزل فيك قرآن … ).
لكن قال ابن منده: فيه نظر وفيه اختلاف كثير.
(4378) – حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا يحيى, عن [محمد] ابن المنكدر, أن هـزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره
————
* مرسل، وانظر الحديث السابق حيث نقلنا أن ابن منده حكم على هذه الأحاديث بأن فيها نظر واختلاف كثير
باب في صاحب الحد يجيء فيقر
(4379) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاهـا رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت, وانطلق، ومر عليها رجل, فقالت: إن ذاك [الرجل] فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوهـا به، فقالت: نعم هـو هـذا، فأتوا به [رسول الله] صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها, فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها «اذهـبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا»، قال أبو داود: «يعني الرجل المأخوذ»، فقال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه»، فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهـل المدينة لقبل منهم» قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر، أيضا عن سماك.
————-
* قال محققوا المسند طبعة الرسالة: إسناده ضعيف, سماك -وهـو ابن حرب- تفرد به, وهـو ممن لا يحتمل تفرده, ثم أنه قد اضطرب في متنه.
وقال البيهقي: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية, ولم يسقط حدودهـم, وأحاديثهم أكثر وأشهر, والله أعلم.
قال النسائي كما في تحفة الأشراف 5/ 137: لأن سماك بن حرب كان ربنا لقن، وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيقبل التلقين.
وقال النسائي مرة وذكر عدة روايات حديث الباب منها: أجودها حديث أبي أمامة بن سهل.
يعني في الرجل الذي قال: اضربوه بأثكول.
وابن القيم في الطرق الحكمية قال: لعل مسلما تركه للإضطراب مع أنه على شرطه، ثم رجح رواية من قال: أنه لم يرجمه، وكذلك رجحها الألباني كما في الصحيحة 900.
باب في التلقين في الحد
(4380) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر, مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما إخالك سرقت»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال:
«استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب إليه فقال: «اللهم تب عليه» ثلاثا. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن هـمام، عن إسحاق بن عبد الله، قال: عن أبي أمية رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
———
* ضعيف فيه أبوالمنذر مجهول، وورد من حديث أبي هريرة بمعناه، ورجح الدارقطني في العلل (10/ 66) المرسل، وكذا البيهقي وقال: وهو المحفوظ (المعرفة 12/ 420)
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
(4381) – حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو عمار، حدثني أبو أمامة، أن رجلا، أتى [رسول الله] صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني أصبت حدا، فأقمه علي، قال «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هـل صليت معنا حين صلينا؟» قال: نعم، قال: «اذهـب فإن الله [عز وجل] قد عفا عنك».
————
* أخرجه مسلم 2765 مطولا، وأخرج البخاري 6823، ومسلم2764 بمعناه من حديث أنس وفيه (يا رسول الله! إني أصبت حدا … )
باب في الامتحان بالضرب
(4382) – حدثنا عبد الوهـاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهـر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب, ولا امتحان! فقال النعمان: ما شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا [أخذت من ظهوركم] مثل ما أخذت من ظهورهـم! فقالوا: هـذا حكمك؟ فقال: «هـذا حكم الله [عز وجل] وحكم [رسول الله] صلى الله عليه وسلم. [قال أبو داود: إنما أرهـبهم بهذا القول: أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف].
———–
* فيه أزهر بن عبدالله الحرازي ويقال أزهر بن سعيد، وجعلهم البخاري واحد، لم يوثقه إلا العجلي. قال النسائي في الكبرى: هذا حديث منكر، لا يحتج به أخرجته ليعرف (تحفة الأشراف 9/ 15)
مكرر كنا قصرنا في عزو حديث 4381 لمسلم فقط وهو البخاري أيضا 6823 اليوم الفجر أخذناه ولله الحمد